آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات

دليل معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل المبسط

لمعايير الوصول الشامل للمنشآت

مجتمع شامل وموائم

تمهيد

العلامات واللافتات

مواقف السيارات

اشتراطات تصميم مواقف السيارات

المنحدرات

السلالم الداخلية والخارجية

السلالم المتحركة

المصاعد

مصاعد المنصات المنحدرة والرأسية

المماشي المتحركة

الدرابزين

مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات

المكاتب وأماكن العمل

حجرات دورات المياه التي يمكن الوصول إليها

الخاتمة

تمهيد

تم إعداد هذا الدليل المبسط بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة باستخدام الأدلة الصادرة عنه و التي تمت الموافقة عليها في الأمر السامي رقم

(35362)بتاريخ 1434/09/22ه، لتمكين جميع فئات المجتمع في المملكة من الوصول إلى الأماكن العامة والخاصة دون عوائق . /https://www.kscdr.org.sa

ويورد الدليل المعايير مرفقة بالرسومات التوضيحية التي تعين المنشآت على تصميم مرافقها وفق المعايير المعتمدة ويساعد الجهات الرقابية

في قياس مدى التزام المنشآت بها.

العلامات واللافتات

P

فقط للمصرح لهم

لافتات التعريف

يجب تركيب العلامات بشكل رأسي على عمود بلون مغاير للبيئة المحيطة يجب وضع اللافتات بمكان الوقوف في حالة المواقف المتعامدة

يجب وضع اللافتات اتجاه رأس مكان الوقوف في المواقف المتوازية تجنب وضع اللافتات على الأسوار أو واجهات المباني

الأبعاد

2100

عرض اللافتات 300مليمتر طول اللافتات 450مليمتر الارتفاع لا يقل عن 2100مليمتر من الأرض

لافتات الاتجاهات

يجب أن توضع عند مواقع دخول المركبات يجب أن توضع عند التقاطعات الموجودة بين نقاط دخول المركبات والمواقف

المخصصة يجب أن تشتمل لافتات الاتجاهات على الرمز العالمي للوصول مع اسهم

الاتجاهات.

العلامات الأرضية

يجب أن تشتمل المواقف المخصصة على الرمز الدولي للوصول. يجب أن تكون علامات الرصيف بحدود بيضاء وخلفية زرقاء

1500

الأبعاد

عرض العلامة 1500مليمتر طول العلامة 1500مليمتر

1500

مواقف السيارات

ينبغي تنفيذ هذه المعايير لأقصى حد ممكن يجب أن يتم عرض (الرمز العالمي للوصول) على أرضية وقوف السيارات.

أماكن الوقوف المتعامدة

يجب أن يكون بمكان وقوف السيارات المتعامدة ممرات وصول بكل الجانبين وبالمنطقة الخلفية.

توفير ممر وصول بجانب واحد على الأقل إلزامي. توفير ممرات وصول بمكان وقوف السيارات المتعامدة بكل الجانبين والمنطقة الخلفية.

أن تمتد ممرات الوصول الجانبية على كامل مكان وقوف السيارة. مشاركة ممرات الوصول الجانبية مع أماكن وقوف السيارات المجاورة.

2100

الأبعاد

4200مليمتر 6100مليمتر

عرض أماكن وقوف السيارات وممر الوصول: طول أماكن وقوف السيارات: 6100مليمتر

المقاس المثالي 2100مليمتر الحد الأدنى 1500مليمتر

المواقف المتوازية:

يجب أن يكون بالمواقف المتوازية ممر وصول جهة الطريق. ممر الوصول إلى الخلف إلزامي

يجب أن يمتد ممر الوصول الجانبي على كامل مكان وقوف السيارة.

الأبعاد

اجمالي عرض مكان الوقوف وممر الوصول: 3900مليمتر طول أماكن وقوف السيارات: 5400مليمتر

3900مليمتر

المقاس المثالي 2100مليمتر الحد الأدنى 1500مليمتر

3900 2100

5400 7

مواقف الزاوية:

يجب أن يكون بمكان وقوف السيارات بالزاوية ممر للدخول مجاور لها. يجب أن يمتد ممر الدخول بطول مكان الوقوف بالكامل

يجب أن يتم وضع علامات على ممرات الدخول بوضوح لمنع العرقلة. يجب ان يسمح للمواقف المتجاورة أن تتشارك في ممر الدخول

الأبعاد

اجمالي عرض مكان الوقوف وممر الوصول: 5450مليمتر طول أماكن وقوف السيارات: 6350مليمتر

6350مليمتر

P

فقط للمصرح لهم

2100مليمتر 1500مليمتر

المقاس المثالي الحد الأدنى

P

م ه

ل

ح ر ص

م ل ل

ط

ق ف

6350

6ْ0

5450 2100 8

المواقف بالمبنى

تكون مواقع مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أقصر مسافة من المدخل الرئيسي للمبنى.

في حال وجود مداخل متعددة للمبنى يتم توفير المواقف للأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب مسافة من المدخل الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. يجب أن يكون الاتجاه نحو مدخل المبنى واضحا من مكان المواقف.

يتم تجنب عبور الطريق للوصول إلى المدخل أو التقليل من ذلك قدر الإمكان.

اشتراطات تصميم مواقف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة

الحد الأدنى من عدد مواقف السيارات المخصصة

مواقف السيارات محدودة التنقل مواقف السيارات محدودة التنقل

1 2

2 3 4

مواقف السيارات التي يمكن الوصول إليها

عدد مواقف السيارات المخصصة التي يمكن

الوصول إليها 1

الإجمالي

إجمالي عدد مواقف السيارات التي يتم توفيرها

50 – 1 100 - 51 200 - 101 300 – 201 500 - 301

4مواقف زائد 1لكل 100زادت عن 500

6مواقف زائد 1لكل 100زادت عن 500

500وأكثر

يجب على المستخدم أن يكون لديه ما يثبت احتياجه لمواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المنحدرات

عندما يكون انحدار السير أكبر من % 4يتم تصنيفه كمنحدر. لا ينصح بإقامة المنحدرات المنحنية

يجب أن يتراوح عرض المنحدرات من 950مليمتر إلى 1100مليمتر بين الدربزينات يجب إضافة المنحدرات ومناطق الانزال بمقدار 100لوكس كحد أدنى.

منحدرات الأرصفة

الميل يجب أن يكون للميل الجاري لمنحدر الرصيف نسبة ما بين ، 50 : 1و 20 : 1

مليمتر، بمعنى انحدار .5% - 2% وفي حالة التجديد من الممكن استخدام ميل لا ينحدر أكثر من 12 : 1

مليمتر (8,3%) العرض

يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض منحدرات الرصيف غير متضمن أي جوانب منحنية 1500مليمتر.

ً

ً

2100 الم 1ي : ل 25مم 1أو 6 : 1 1200

المنحدرات الخارجية

الميل يجب أن يكون ميل المنحدر بين

16 : 1و 25 : 1مليمتر

وفي حالة تجديد المباني يمكن استخدام ميل لا يزيد عن 12 : 1

مليمتر

المنحدرات الداخلية:

يجب أن يتم توفير البسطات المستوية أعلى وأسفل المنحدرات في المنحدرات الطويلة يتم عمل بسطات وسيطة بعد كل تسعة أمتار. يكون الحد الأقصى للانحدار بالبسطات 50:1مليمتر (%2)في أي اتجاه.

لا يجب أن تؤثر نوافذ وأبواب البسطات على الحركة. يمكن أن يتم خفض البسطات إلى 1800 X 1800مليمتر عند تجديدها.

2100

الميل

2100

المي :1ل

يجب أن يكون ميل المنحدر 16:1و 25:1مليمتر

وفي حالة تجديد المباني يمكن استخدام ميل لا يزيد عن 12 : 1مليمتر.

مواد السطح ونسبة الانحدار يجب أن تكون مواد السطح الخاصة بمواقف السيارات للأشخاص ذوي

الإعاقة ثابتة وسلسة ومستقرة. الحد الأقصى لانحدار مواقف السيارات وممرات الوصول هو 2%للانحدار

العرضي وانحدار السير. يجب أن يتم توفير مسارات المشاة في مقدمة وخلفية جميع أماكن مواقف

السيارات.

2%

الانحدار الانحدار العرضي 2%كحد أقصى

انحدار السير 2%كحد أقصى

A B

السلالم والدرج الداخلي والخارجي:

يتم دمج إشارات بصرية وحسية في تصميم الدرج لتحذير الأشخاص ضعاف البصر من أنهم يقتربون من السلالم.

بالإضافة إلى أن التصميم المناسب للدرابزين يعد ميزة مهمة لسلامة جميع المستخدمين.

أمثلة للتباين في الألوان عند شفة السلم وشريط قابل للكشف أعلى الدرج وأسفله.

النائمة والقائمة لدرجة السلم: يجب أن يكون ارتفاع قائمة الدرج وعمق النائمة منتظمين, ألا يزيد الارتفاع عن 180مليمتر أو أن يكون أقل من 125مليمتر ومجرى الدرجة لا يزيد عمقه عن 350 مليمتر ولا يقل عن 280مليمتر وينبغي أن يتم تشطيب الأجزاء

الأفقية بمواد مانعة من الانزلاق.

شفة الدرج

RADIUS 6-10

أن تكون مقدمة الدرج مائلة نحو القائمة بزاوية لا تقل عن 60درجة أفقياً

ألا يكون لمقدمة الدرج جانب سفلي حاد أن يكون لمقدمة الدرج حافة بارزة مشطوفة بمقدار 10 – 6مليمتر

ألا يزيد ارتفاع شفة الدرج أكثر من 25مليمتر ألا تبرز شفة الدرج أكثر من 60 – 40مليمتر بعد واجهة القائمة يجب إضاءة نائمات الدرج بما فيها المقدمة بحد أدنى 100لوكس

مؤشرات التحذير الأرضية

أن يتضمن الدرج أسطحاً تحذيرية قابلة للكشف من الأعلى والأسفل وأن تكون على كامل عرض درجة السلم يكون لها عمق بمقدار 900 – 600مليمتر. تبدأ من 300مليمتر من حافة الدرجة.

درابزين السلم تركيب الدرابزين مزدوج الارتفاع على كلا جانبي الدرج الخارجي. يجب أن يقع الدرابزين العلوي على ارتفاع منتظم قدره 925 – 875مليمتر والدرابزين السفلي يقع عند ارتفاع منتظم قدره 750 – 600مليمتر.

الإضاءة يتم اضاءة الدرج وعتبات الدرج بشكل معتدل حتى مستوى 100لوكس

على الأقل.

ارتفاع الرأس ينبغي أن يكون ارتفاع الرأس فوق الدرج على الأقل 2100مليمتر مقاساً

رأسيا من الحافة البارزة لشفة الدرج.

الأبواب والنوافذ يمكن أن تفتح الأبواب والنوافذ على عتبة مسطحة بشرط ألا تعوق

التداول ولا تخصم من مساحة العرض الصافي المطلوب.

السلالم المتحركة:

يجب تحديد جميع السلالم بلون مختلف عن الشرائط لمساعدة المستخدم على تمييز مواضع الخطوة والحكم على سرعة

السلالم المتحركة وأيضا وضع أسطح تحذيرية خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية.

طريق بديل سهل الوصول لابد من توفير طريق بديل سهل الوصول بالقرب من السلالم المتحركة

تباين الألوان لابد من طلاء مقدمات وحواف درج السلم المتحرك بألوان قوية ومتباينة

أسطح التحذير الأرضية يجب توفير أسطح تحذيرية أرضية عند أعلى السلالم المتحركة وأسفلها

السطح يجب استخدام طلاء غير لامع على نائمة درجات السلم المتحرك لتقليل

الانعكاس والوهج الإضاءة

يجب اضاءة السلالم المتحركة بالتساوي بحد أدنى 200لوكس باستخدام مصادر اضاءة منخفضة الوهج.

المصاعد

يمكن اعتبار المصاعد جزءا من الممشى سهل الوصول ويجب أن تتضمن خصائص سهلة الوصول ملائمة للوفاء بمتطلبات المدى الكبير من الأشخاص

الذين سوف يستخدمونها.

اشتراطات التطبيق للمنشآت متعددة الطوابق يجب أن يتم تجهيز كل مستوى من مستويات المصعد

بالميزان لتتوافق مع هذا البند، وتعفى من هذا البند المصاعد المخصصة للنقل فقط.

عام: يجب وضع المصاعد في طرق يسهل الوصول اليها، عندما يقوم المصعد بخدمة طابقين يفضل تزويده بنظام يستشعر الدخول إلى عربة المصعد ويتحرك آلياً إلى الطابق التالي دون

الحاجة إلى التفعيل اليدوي.

اللافتات يجب وضع لافتات على المصاعد سهلة الوصول.

عرض الأبواب من دون عوائق 900مليمتر العرض المثالي

تباين الألوان أن يكون لون باب المصعد مخالفاً للأسطح المجاورة له مع مراعاة تمييز

الألوان بحيث يكون لون عتبة المصعد مخالفاً لأسطح الأرضية المجاورة.

تحديد أرضية مداخل بئر المصعد

أحرف تحديد الأرضية في الباب الخارجي يجب أن تكون بارزة وبطريقة برايل.

يجب أن يكون ارتفاع الحرف 50مليمتر على الأقل. يجب أن تكون الحروف بارزة 0.75مليمتر على

الأقل أعلى سطح الإطار. أن تكون مثبتة 1525 – 1475مليمتر فوق

الأرضية وتقاس من خط المنتصف للأحرف.

الأبواب ووقت الفتح يجب أن تنزلق أبواب المصعد أفقياً وتفتح وتغلق آلياً، يفضل أن تظل

مفتوحة 8ثوانٍ على الأقل مع إمكانية تركيب زر الإغلاق اليدوي.

جهاز تسوية المصعد

يجب أن يتضمن المصعد جهاز تسوية ثنائي الاتجاه للحفاظ على ارتفاع عربة الطابق في حدود _+ 13مليمتر من الطابق الذي يخدمه المصعد.

جهاز إعادة فتح الباب

يجب أن يكون باب بئر المصعد بحد أدنى 900مليمتر. يجب أن تعمل أجهزة فتح الباب آلياً دون عوائق والتي توجد بين 150 – 100

مليمتر، و 760 – 700مليمتر فوق الأرضية.

أرضيات العربة

الأرضية يجب أن تكون صلبة وقوية ومقاومة للانزلاق يجب تركيب الدرابزين على جميع حوائط العربة التي لا يوجد بها باب ارتفاع الدرابزين يجب أن يكون بين 800إلى 900مليمتر عن أرضية العربة أن تكون هناك مسافة من 45 – 40مليمتر بين الدرابزين وسطح حائط العربة

أبعاد العربة الداخلية:

أن يكون العرض الداخلي لعربة المصعد المقاس بين الحوائط الجانبية المتقابلة 1725مليمتر على الأقل.

في المنشآت العامة عالية الأشغال ينبغي زيادة العرض الداخلي لعربة المصعد إلى 2025مليمتر.

11 13

التحكم الداخلي للمصعد

وضع أدوات التحكم الداخلي بالمصعد يسمح بسهولة دخول مستخدمي الكراسي المتحركة.

يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم زر تسجيل الطابق 19 مليمتر.

يجب ألا يزيد عمق التشغيل أو التجويف عن 10مليمتر. يجب وضع أزرار التحكم في المصعد بين 900مليمتر و 1200مليمتر فوق أرضية المصعد.

أدوات التحكم

أن تشتمل أدوات التحكم داخل عربة المصعد على علامات من لغة برايل المستوى .2

وضع أحرف مرتفعة للحروف والأرقام والرموز القياسية في العربة. يجب وضع العلامات يسار الأزرار بحد أدنى 16مليمتر في أي اتجاه.

يسمح بوضع الأحرف المرتفعة فقط على سطح زر التحكم. يجب أن تبرز الأحرف المرتفعة 0.75مليمتر على الأقل عن السطح.

أزرار الطوارئ في العربة وأزرار تشغيل الباب

يجب جمع أزرار الطوارئ وأزرار تشغيل الباب معاً في أسفل لوحة التحكم.

المؤشر الداخلي للعربة

يجب توفير لوحة عرض مضيئة تعرض مستوى الطابق الذي تم التوقف عنده، وتتضمن اللوحة أحرفاً بقياس 16مليمتر على الأقل وتكون بلون مختلف

عن لون الخلفية.

الإضاءة يجب اضاءة أدوات التحكم وعتبة الباب والأرضية ب (200)لوكس.

أزرار المصعد الموجودة خارج العربة يجب أن تكون أزرار الاستدعاء خارج المصعد بقياس 20مليمتر على الأقل في

جميع الاتجاهات أن تعلو أزرار الاستدعاء في الردهة فوق بعضها. أن يكون خط المنتصف التعريفي بين 950-900مليمتر فوق الأرضية.

المؤشر المرئي في الردهة

يجب توفير لوحة عرض مضيئة خارج عربة المصعد تعرض مستوى الطابق الذي يتوقف المصعد عنده أو يمر به.

مصابيح الردهة أو المصابيح الموجودة داخل العربة

يجب تركيب المصابيح عند الحد الأدنى من ارتفاع 1825مليمتر فوق الأرضية ويفضل أن تكون المصابيح 60مليمتر على الأقل في أي اتجاه.

الإشارات المسموعة والإعلان الصوتي

يجب توفير إشارة مسموعة في الردهة عند توقف المصعد عند مستوى الطابق فضلاً عن وجوب استخدام تقنية الإعلان الصوتي للإعلان عن الطوابق واتجاه الحركة داخل عربة المصعد.

نظام استدعاء الطوارئ يجب توصيل جميع المصاعد مباشرة بموقع مزود بشاشة من خلال نظام استدعاء الطوارئ الذي يسمح بالاتصال في اتجاهين، يجب أن يكون قياس الرموز المجاورة

لأزرار استدعاء الطوارئ 35مليمتر ارتفاعاً على الأقل وأن تبرز عن السطح 0,75 مليمتر على الأقل.

يجب توفير سماعة هاتف كجزء من نظام استدعاء الطوارئ ويجب أن يكون طول الحبل الذي يربط بين السماعة واللوحة 750مليمتر على الأقل.

يجب أن تشمل السماعة جهاز استقبال يولد مجالاً مغناطيسياً في منطقة الغطاء. يجب أن تشمل السماعة التحكم في الصوت

يجب أن يكون نظام استدعاء الطوارئ قابلا للعمل دون اتصال صوتي.

المرايا

عند تركيبها داخل المصعد يفضل عدم وضعها أقل من 2000مليمتر فوق الأرضية.

مصاعد المنصات المنحدرة والرأسية:

اعتبارات التصميم: ينبغي أن تكون مصاعد الركاب التي تمكّن جميع المستخدمين من الوصول

إليها، أفضل من مصاعد المنصات المنحدرة والرأسية، بحيث تعزل مصاعد المنصات الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم، ودائماً ما تحد المساحة عند مكان

المدخل والسلم، وتسيطر عليها عادة العمليات الأساسية بمعنى استقلال المستخدمين سوف يتقيد، ولذا يجب استخدام المنحدرات ومصاعد الركاب

المدمجة قدر الإمكان.

عام: يجب وضع مصاعد المنصات على طرق سهلة الوصول.

اللافتات يجب تعريف مصعد LA بلافتة.

الحجم يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم المصعد 890مليمتر عرضاً، و 1525مليمتر طولاً.

تشطيبات الأرضية ينبغي أن تكون مضادة للأنزلاق

الحواجز يجب توفير حواجز أمان بامتداد كافة حواف منصات المصعد

الأبواب يجب تصميم الأبواب لمصاعد المنصات لتسمح بالدخول دون

مساعدة، والعمليات والخروج من المصعد. أدوات التحكم وآلية التشغيل

يجب وضع أدوات التحكم في المصعد ما بين 1200 – 900مليمتر فوق أرضية المصعد، وتقاس إلى خط المنتصف للتحكم، ولا يتطلب التحكم وآلية التشغيل

مفاتيح التشغيل. نظام استدعاء الطوارئ يجب توصيل مصاعد المنصات مباشرة بموقع مزود بشاشة من خلال نظام استدعاء الطوارئ يسمح بالاتصال في اتجاهين، وعند توفر سماعة هاتف فلابد أن يكون طول حبل السماعة 750مليمتر طولاً على الأقل.

مصعد

LA

مصعد

LA

المماشي المتحركة

تزيد المماشي المتحركة حركة الأشخاص للمسافات الطويلة، ويجب أن يضع تصميم المماشي المتحركة في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين

يستعملون أجهزة تنقل لا تعمل بمحرك، ويجب أن تقع زاوية الممشى المتحرك المنحدر ضمن مدى آمن لحماية الأشخاص ذوي التوازن المحدود ولتمنع الكراسي المتحركة من الرجوع للخلف، يجب وضع إشارات صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ووجود تنبيه في الدخول والخروج للصم.

اشتراطات التطبيق ينبغي أن تتوافق الطرق المتحركة مع هذا البند. ينبغي أن يكون تركيب الطرق المتحركة جزءًا من طرق الحركة الداخلية التي تكون فيها مسافات الحركة للمشاة أكبر من 30مترا طولا مثل المباني التي بها صالات

عام: يجب أن يتم وضع الممشى المتحرك في طريق سهل الوصول اليه

العرض يجب أن يكون الحد الأدنى للعرض المطلوب داخل طريق متحرك 1000مليمتر.

الدرابزين يجب تزويد درابزين جانبي الممشى المتحرك ووضعه ما بين 1100 – 850مليمتر

فوق مستوى أرضية الممشى، ويتحرك درابزين الممشى المتحرك بنفس سرعة الأرضية وأن يمتد على الأقل 300مليمتر خلف المدخل وأن يكون لون الدرابزين

مخالفا لما يحيط به.

الارتفاع

توفير حد أدنى من الارتفاع المطلوب بقدر 2100مليمتر بامتداد الطول الكلي للطريق.

زاوية الانحدار

يجب ألا تزيد زاوية انحدار المماشي عن 3درجات من الوضع الأفقي عن نقطة داخل 900مليمتر من المدخل أو المخرج، ويفضل ألا تزيد عن 4درجات عن أي نقطة أخرى بامتداد طول الممشى.

السرعة

ينبغي أن تكون سرعة الممشى المتحرك بين – 0,5و 0,75متر في الثانية.

إنذارات مرئية وصوتية

يجب أن يكون في الطرق المتحركة إشارات إنذارية مرئية وصوتية بشرط أن تكون معرفة قبل الدخول والخروج من الممر.

أسطح التحذير الأرضية يجب توفير اسطح تحذيرية مغايرة في اللون عند مدخل

الممشى ومخرجه. يجب أن يتسع السطح التحذيري العرض الكامل لسطح

الخروج. يجب أن يكون عمق السطح من 900 – 600مليمتر ويبدأ من

300مليمتر من بداية سطح الخروج.

التمييز بين نائمة الدرجة الأرضية يفضل أن يكون هناك تباين بصري وتركيبي بين منشط

السلم ونائمة الأرضية.

3 METERS

مقاومة الانزلاق يجب تصميم الممشى المتحرك عند البداية والنهاية مقاوماً للانزلاق وتوافر

مساحة موضع قدم آمن عند البلل الإضاءة

يجب إضاءة الممشىالمتحرك ب 100لوكس على الأقل عند مستوى أرضية الممر

تعريف زر التوقف للطوارئ وضع زر أحمر اللون عند طرف الخروج من الممشى المتحرك يجب ألا تشغل عمليات زر توقف طوارئ الممشى المتحرك في اتجاه الحركة

الذي يشغله الزر. وعند عدم التشغيل يجب ألا يكون ممكنا إعادة تشغيل الممشى المتحرك عن

طريق إطلاق زر توقف الطوارئ بمفرده.

علامات تحذير الدخول والخروج توفير لافتة تحذيرية عند بداية السطح المتحرك ونهايته

اللافتات يجب أن تكون اللافتات مرئية بوضوح ولا يعوق رؤيتها شيء

الدرابزين

يجب أن يتم تصميم الدرابزين بطريقة تعكس حجم وقدرات كل المستخدمين، فمحيط قضيب الدرابزين يفضل أن يلائم قبضة البالغين والأطفال ولابد من

تباين الألوان للأشخاص المصابين بإعاقة بصرية عند أعلى وأسفل الدرج، وأيضاً يجب وضع درابزين مزدوج الارتفاع ليتناسب مع طوال وقصار القامة.

اشتراطات التطبيق ينبغي أن تتوافق جميع وحدات الدرابزين مع هذا البند.

ارتفاع التركيب يجب أن يتم تركيبه على ارتفاعين مختلفين، فالعلوي يجب أن يكون بين

925 – 875مليمتر وأن يتم وضع الدرابزين السفلي 750 – 650مليمتر. قبضة اليد

يجب أن تكون قبضة الدرابزين من 40 – 30مليمتر، ويجب أن يكون الدرابزين مقاوم للانزلاق وأن تكون قبضة الدرابزين خالية من أي عناصر حادة أو

كاشطة ويتم تركيبها بشكل كامل وغير مفصل. توفير مساحة خالية بين الحائط والدرابزين مع وجود اتساع بحد أدنى

50مليمتر بالنسبة للحائط الأملس و 60مليمتر بالنسبة للحائط الخشن.

النهايات الطرفية يجب أن يعود الدرابزين والملحقات المطلوبة على الدرج والمنحدرات إلى

الحائط أو الأرضية أو عمود ما لتجنب الإمساك بالملابس. ويجب وضعها على مسافة 160 – 140مليمتر من الطرف المكسور من

الدرابزين.

قيم الحمل

يجب أن يكون لوحدات الدرابزين ودعائمها السعة لتتحمل قوة قدرها على الأقل 1,3كيلو نيوتن يتم إضافتها من أي اتجاه.

تباين الألوان

يجب أن يكون لوحدات الدرابزين تباين واضح في الألوان لتمييزها عن البيئة المحيطة.

المناطق الخطرة يجب أن يتم تجهيز وحدات الدرابزين التي تؤدي إلى مناطق خطرة

بعلامات منبهة يمكن ملاحظتها. سطح التحذير الذي يمكن ملاحظته على الدرابزين يجب أن يكون طوله

مساويا على الاقل 1200مليمتر وأن يتم وضعه امام الخطر المحتمل

مخرج الطوارئ

يجب أن يكون هناك شريط ملموس ذو لون مغاير يوضع على الحافة السفلية والعلوية للدرابزين على امتداد أي طريق مخرج طوارئ على

الدرج أو المنحدرات أو الملحقات الأخرى.

مكاتب الإستعلامات والإستقبال والخدمات:

يجب أن يكون لدى جميع الأشخاص إمكانية الوصول إلى مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات بصرف النظر عن الوضع الحركي أو الوظيفي، ويفضل أن يكون ارتفاع المكتب أكثر انخفاضا للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الحركة، ويجب دمج مجموعة من ارتفاعات المكاتب في مناطق الاستعلامات

والاستقبال والخدمات ويجب أن يتضمن اختيار الارتفاع منافذ للحديث وأسطح الكتابة ويفضل أن يراعي عمق المكتب توفير مساحة للركبة للأشخاص الذين

يستخدمون الكراسي المتحركة أو سكوترات التنقل.

وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بصرياً يوفر استخدام لون مغاير أو اختلاف ملموس أو إرشادات صوتية مثل( صوت موظفة الاستقبال أو مصدر للموسيقى) مؤشرًا حركياً إلى موقع مكاتب الخدمة او منافذ

الحديث.

اشتراطات التطبيق

يجب أن يتوافق جزءًا واحدًا على الاقل من جميع الطاولات المستخدمة للاستقبال أو لتقديم المعلومات أو الخدمة مع هذا البند.

الإشتراطات الفنية

الموقع يجب وضع مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات على طريق سهل الوصول.

أماكن الانتظار يفضل توافق الانتظار والاصطفاف المرتبطة بمكاتب الخدمة والاستعلامات.

مساحة الأرضية/ الأرض الخالية من العوائق

يجب توفير مساحة أرضية خالية قياسها بحد أدنى 800مليمتر 1400 x مليمتر في الأقسام سهلة الوصول من مكاتب الاستعلامات والاستقبال

والخدمات للأقرب من الأمام.

الارتفاع

يجب أن تضم مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات قسماً واحدًا على الأقل سهل الوصول، ينبغي أن يمتد كل قسم سهل الوصول بحد أدنى 900مليمتر طولاً، ويفضل أن توضع أسطح الطاولة في الأقسام سهلة

الوصول ما بين 850 – 725مليمتر فوق الأرضية أو الأرض التي تم تشطيبها.

حيز الركبة وأصبع القدم: يجب أن تتضمن مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات مساحة

للركبة وأصبع القدم

منافذ الحديث يجب توفير منفذ للحديث عن وجود فواصل زجاجية أو فواصل أخرى تفصل بين الجانبين المتقابلين من مكتب الخدمة أو الاستقبال أو الاستعلامات، ينبغي وضع منافذ الحديث عند ارتفاع أقصاه 1060مليمتر فوق

الأرض.

التعريف يجب توفير طرق وأنظمة للتعريف بموقع مكاتب الإستعلامات والإستقبال والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بصرياً ، الأمثلة على هذه

الطرق والأنظمة المؤشرات المسموعة والأسطح الملموسة .

المكاتب، أماكن العمل

تكون المكاتب ومكان العمل سهلة الوصول للجميع بصرف النظر عن الوضع الحركي أو الوظيفي، ويجب تقليل الضوضاء الخلفية المنبعثة من المعدات

الميكانيكية مثل المراوح إلى أدنى حد وقد يلزم جهاز هاتف للأشخاص الذين لديهم مشاكل في السمع، ويراعى المناضد وأماكن العمل متطلبات حيز الركبة للشخص الجالس على كرسي متحرك

وتراعي مساحات الدوران الحاجات المكانية لأجهزة التنقل، الإضاءة طبيعية اللون مثل التي توفرها مصابيح الهالوجين ميزة تصميمية تسهل الاستخدام

على الجميع خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.

المقابض ومقابض السحب والمزاليج والأقفال يجب أن تعمل بيد واحدة ولا تتطلب معالجتها بدقة الأصابع أو الجذب الشديد لكي تعمل، يكون علو مكونات الباب ما بين 900مليمتر و 1000مليمتر فوق الأرضية استخدام المقابض الرافعة على الأبواب المقفلة، ويستخدم المقابض على شكل ""U يقلل من خطر الإصابة، ومن المقبول استخدام مقابض على شكل " "D تمديد المكونات التشغيلية على الأبواب المنزلقة فوق سطح الباب، تكون للأبواب المؤدية إلى مناطق خطيرة مثل الغرف الكهربائية تركيب خشن أو ذو عقد على المقبض ليعمل محذرًا حسياً للأشخاص ذوي الإعاقة

البصرية.

حجرات دورات المياه التي يمكن الوصول إليها

اعتبارات التصميم: يجب أن يتم تصميم دورات المياه سهلة الوصول لاستيعاب الحاجات المكانية

لمستخدمي الكراسي المتحركة. يجب تجهيز حجرات دورات المياه بحيث تضمن وجود مساحة كافية لوضع كرسي

متحرك أو دراجة متحركة وتسمح بالانتقال والتحرك السلس، وأن تتسع دورات المياه لشخص ثان.

ينبغي أن يتم تصميم أبواب دورات المياه لتفتح على الخارج أو أن تكون متأرجحة للخارج وهذا يساعد في توافر مساحة أيضاً.

يجب الأخذ في الاعتبار توفير دورات مياه لمحدودي الحركة مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والذين لديهم وزن زائد وتصمم بطريقة أعرض وتحتوي قضبان ومسك.

اشتراطات التطبيق

عدد دورات المياه سهلة الوصول وغرف الحمام لمحدودي الحركة:

الحد الأدنى اللزم لدورات المياه لمحدودي التنقل

الحد الأدنى اللزم لدورات المياه سهلة الوصول

العدد الكلي لدورات المياه داخل الحمام

2 – 1

5 – 3 > 5

عام: يجب أن تكون دورات المياه في طريق سهل الوصول.

الأبواب أن يكون الباب في وضع الفتح. يجب أن تتأرجح أبواب دورات المياه إلى خارج الحمام. يجب محاذاة مساحة التنقل اللازمة القريبة من المرحاض مع الباب أن تتضمن أبواب الحمام مفصلات جاذبة تعيد الباب إلى وضع الإغلاق عند فتحه.

الأبعاد

عرض الباب: 900مليمتر كحد أدنى 850)مليمتر عند التجديد) عمق دورة المياة: الحد الأدنى 1500مليمتر المقاس الثالي 1800مليمتر عرض دورة المياة: الحد الأدنى 1500مليمتر المقاس الثالي 1800مليمتر

يجب أن يكون الحد الأدنى للأبعاد الداخلية لغرفة المرحاض لمحدودي الحركة 900مليمتر 1800 X مليمتر.

1800

1800 900

مقابض الجذب

يجب أن تكون للأبواب المتأرجحة للخارج مقابض جذب على شكل حرف D أن تكون ارتفاع مقابض الجذب بحد أدنى 140مليمتر.

أن يكون ارتفاع وضع جاذبات الباب 1000 – 900مليمتر فوق الأرضية.

المغاسل

يجب أن يكون وجود المغسلة على الحائط بجوار المرحاض. أن تكون أقرب حوافه 275مليمتر من حافة تركيب المرحاض

يجب ألا يزيد عمق المغسلة عن 400مليمتر ألا يزيد ارتفاع المغسلة عن 825مليمتر فوق الأرضية توفير حد أدنى 700مليمتر مساحة خالية للركبة أسفله.

الحد الأدنى لعدد المستخدمين الواقفين

الحد الأدنى للمغاسل المطلوب

إجمالي عدد المغاسل في الحمام

-

50% > 4على الأقل من الإجمالي

1200 150

200 34

الصنابير

يجب أن يتم التحكم في الصنابير آلياً أو يكون لديها مقبض طويل قابل للتشغيل بقبضة اليد.

لا يجب أن تكون الصنابير ذاتية الإغلاق. يجب أن يتم عزل أنابيب التصريف والمياه الساخنة أسفل المغاسل.

موزعة الورق يجب أن يتم تثبيت موزعة الورق على الجدار بجانب دورة المياه يجب أن يتم تثبيت موزعة الورق أسفل مقابض الإمساك بارتفاع لا يتجاوز 600

مليمتر عن الأرض

خرطوم الوضوء

يجب أن يتم توفير خرطوم الوضوء في أي دورة مياه مع شماعة لتثبيت الخرطوم في الجدار.

يجب وضع رأس الخرطوم على يمين مستخدم المقعد يجب وضع رؤوس خراطيم المياه بما لا يزيد عن 200مليمتر خلف حافة تركيب

المرحاض.

شريط استدعاء الطوارئ يجب توفير شريط نداء الطوارئ مقاوم للمياه ويتم تثبيته بالجدار المجاور لدورة المياه.

كما يجب أن يتم توفير شريط آخر لنداء الطوارئ مقاوم للمياه في الجدار الخلفي المجاور لدورة المياه.

يجب أن تصدر أشرطة نداء الطوارئ رنيناً أو أي علامات أخرى يتم رصدها من أي موقع داخل المنشأة.

الخاتمة:

يتوافق هذا الدليل مع الأدلة الارشادية للوصول الشامل الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وهو بمثابة مرجع مبسط وموجز ، وللمزيد من المعلومات لمعايير و متطلبات الوصول الشامل يمكن الرجوع إلى الأدلة المذكورة

مجتمع شامل وموائم

شكرًا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.