آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل تصنيف النفايات الطبية

دليل تصنيف النفايات الطبية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

.1الغرض

يهدف هذا الدليل إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة، والتصنيف

ً وفقا للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية.

.2مسؤولية التطبيق

تقع مسؤولية تطبيق هذ الاجراء والالتزام به على جميع العاملين والمرض ى والزوار في المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية. .3المراجع ذات الصلة

-1-3الدليل الفني لدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية )أوشا - )OSHA القسم السادس: الفصل الثاني

-2-3المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية ) - )CBAHI المعايير الوطنية للمستشفيات- الصدار الثالث- عام 2015

-3-3معايير اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المستشفيات، الصدار السادس ))2017 -4-3منظمة الصحة العالمية، الدارة الآمنة للنفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية،

الطبعة الثانية، 2014 -5-3توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها )CDC(وتوصيات اللجنة الاستشارية لممارسات مكافحة العدوى ) ،)HICPAC الرشادات البيئية لمكافحة العدوى

في منشآت الرعاية الصحية. -6-3النظام الموحد لدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

الصادر بتاريخ ،1426/9/16ولائحته التنفيذية المحدثة بتاريخ .1442/8/2

.4التعاريف 1-4الجهة المختصة: هي أي جهة حكومية مختصة بالبيئة وزارة أو مركز مستقل مثل وزارة الصحة أو وزارة البيئة والمياه والزراعة أو المركز الوطني للنفايات أو أي جهة أخري

تحددها الدولة. 2-4الحاوية: هي سلال مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ )ستانلس ستيل( أو من مادة بلاستيكية سهلة التنظيف ذات غطاء علوي محكم يفتح بالقدم ويكتب على غطائها

وجانبها الأمامي عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة. 3-4المنتج: هو أي شخص طبيعي أو جهة اعتبارية يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات الرعاية

الصحية مثل المنشأة الصحية. 4-4الخلايا السامة: هي أي مواد صيدلانية خاصة شديدة الخطورة ولها القدرة على قتل أو

ً منع انقسام الخلايا أو مكونات الجينات، والتي تستخدم غالبا في العلاج الكيميائي لبعض

أنواع السرطان. 5-4نفايات الرعاية الصحية )النفايات الطبية :)هي النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات، ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، والعلاج والتمريض في

المنازل. وهي مقسمة إلى نفايات رعاية صحية خطرة وغير خطرة: 1-5-4نفايات الرعاية الصحية الخطرة: هي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية أو المشعة وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات

ً الرعاية الصحية، وتشكل خطرا على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو تداولها أو

تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.

1-5-4نفايات الرعاية الصحية الخطرة: هي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية أو المشعة وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات

ً الرعاية الصحية، وتشكل خطرا على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو تداولها أو

تخزينها أو نقلها أو التخلص منها. 1-1-5-4النفايات السامة للخلايا والجينات: هي المواد السامة للخلايا والمتبقية بعد علاج المرض ى وأي مواد أو معدات اخرى يحتمل أن تكون ملوثة بالعوامل السامة للخلايا

)لا تشمل سوائل الجسم / الفرازات الملوثة.) 2-1-5-4نفايات الجزاء وبقايا العضاء البشرية والحيوان: هي النفايات التي تحتوي على

الأنسجة، والأعضاء البشرية، والنسيج الجينية والمشيمة، وجثث الحيوانات، /والدم ومشتقاته، والسوائل الجسمية.

ً 3-1-5-4النفايات المعدية: هي تلك النفايات التي قد تنقل أيا من الأمراض المعدية نتيجة

تلوثها بالبكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، والفطريات. 4-1-5-4النفايات الحادة: هي النفايات التي تحتوي على الأدوات الحادة مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحية، المناشير، الشفرات، الزجاج المهشم، وأي أدوات حادة

ًً أخرى قد تسبب قطعا أو وخزا للجسم. 2-5-4نفايات الرعاية الصحية غيرالخطرة: وهي جميع النفايات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية. 6-4الملصقات: هي أي علامة تحذير أو شعار أو ملصق أو علامة يتم لصقها أو طباعتها على حاوية أو كيس النفايات والتي تحدد أنواع ومحتويات الحاوية او الكيس.

7-4معدات الحماية الشخصية ) :)PPE هي الملابس الواقية أو الخوذات أو النظارات الواقية أو غيرها من المعدات المصممة لحماية الأشخاص من خطر الصابة أو العدوى.

8-4وثيقة النقل: الاستمارة التي تشمل على كافة البيانات المستوفاة والموقعة من قبل ً

المنتج والناقل والمتخلص والتي تتكون غالبا من عدة نسخ تصاحب حمولة نفايات الرعاية الصحية الخطرة المنقولة من المنشأة المنتجة للنفايات إلى وحدة المعالجة. 9-4الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري )شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة( الذي يعمل في مجال نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى وحدة المعالجة والتخلص.

10-4حرق النفايات: هي العملية التي يتم بها التخلص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية القابلة للاحتراق في درجات حرارة عالية لينتج عنها غازات أو مواد أو مركبات

لا تؤثر على البيئة ونواتج لا تحتوي على مواد خطرة. 11-4فصل)فرز( النفايات: هو عملية فصل نفايات الرعاية الصحية )بواسطة منتج النفايات( في موقع انتاجها داخل المنشأة وأثناء مراحل التجميع والتخزين والنقل

داخل المنشأة. 12-4تخزين النفايات: هو التخزين المؤقت للنفايات الطبية الخطرة في موقع تخزين محدد.

13-4وحدة معالجة النفايات: المنشأة أو المركز الذي يتم فيه عملية معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. .5الجراء:

-1-1إدارة النفايات المعدية 1-1-5اشتراطات منتجي النفايات الطبية المعدية 1-1-1-5يجب ان تقوم الجهات المنتجة للنفايات الطبية المعدية بالعمل على خفض مستوى

انتاج هذه النفايات كما ونوعا.

2-1-1-5يتم التخلص من زجاجات الدواء الفارغة المحتمل تلوثها في حاويات خاصة للزجاجات.

3-1-1-5يتم التخلص من الزجاجات الفارغة غير الملوثة وغير المكسورة )مثل عبوات المشروبات الزجاجية( في حاوية خاصة حتى يتم تجميعها في صناديق من الورق المقوى بواسطة عمال النظافة للتخلص منها وتعتبر نفايات عادية غير خاضعة

للوائح. 4-1-1-5يتم التخلص من عبوات او زجاجات اللقاح والمضادات الحيوية الفارغة في حاويات

النفايات الطبية الحادة. 5-1-1-5يتم التخلص من الزجاج المكسور في حاويات النفايات الطبية الحادة. 6-1-1-5يتم التخلص من الأنابيب والمحاقن الوريدية حسب ما هو وارد في )الملحق د.) 7-1-1-5يتم التخلص من النفايات من المرض ى المنومين في غرف العزل حسب ما هو وارد في

)الملحق ج.) 8-1-1-5يتم التخلص من انواع النفايات المتعلقة برعاية المرض ى حسب ما هو مدرج في

)الملحق ه.) 2-1-5فصل النفايات الطبية المعدية والتخلص منها: 1-2-1-5يجب ان يقوم كل منتج للنفايات الطبية المعدية بفصل النفايات المعدية عن النفايات غير المعدية في موقع الانتاج. ويعتبر هو المسؤول عن فرز وجمع النفايات في حاويات مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والاقسام

الطبية. 2-2-1-5يتم جمع النفايات المعدية في أكياس بلاستيكية صفراء ويكتب عليها عبارة "نفايات طبية خطرة" )باللغتين العربية والنجليزية( بالضافة الى شعار النفايات الحيوية

الخطرة .

3-2-1-5يتم التخلص من النفايات الحادة في عبوات صفراء سميكة، مانعة للتسرب، مقاومة للثقب، تحمل عبارة نفايات حادة خطرة )باللغتين العربية والنجليزية(

وشعار النفايات الحيوية الخطرة.. 4-2-1-5يتم وضع الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية في أكياس بلاستيكية حمراء تحمل عبارة

نفايات حيوية خطرة )باللغتين العربية والنجليزية( وشعار النفايات الحيوية الخطرة، ويتم تخزينها في ثلاجة الموتى حتى يتم التعامل معها وفقًا لأحكام الشريعة

السلامية. 5-2-1-5يتم جمع النفايات شديدة العدوى )المزارع الميكروبية، الفيروسات، السل، البر وسيلا، الفطريات( في أكياس بلاستيكية مناسبة للمعالجة المبدئية بالأوتوكلاف داخل الأقسام المنتجة لها وتحمل عبارة نفايات حيوية شديدة الخطورة وشعار النفايات الحيوية الخطرة. بعد المعالجة المبدئية، توضع هذه النفايات في أكياس صفراء تحمل عبارة "نفايات طبية خطرة" )باللغتين العربية والنجليزية( وشعار

النفايات الحيوية الخطرة )الملحق

أ) او الملحق)ب.) 3-1-5الملصقات وشعارالنفايات الحيوية الخطرة.

3.1-1-5يقوم منتج النفايات الطبية المعدية بوضع بطاقات لاصقة على الحاويات وأكياس النفايات )في حال لم تتم طباعة المعلومات على الحاوية او الكيس( وذلك قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة أو الى وحدة المعالجة والتخلص على ان تحتوي

الملصقات على البيانات التالية: 3.1.1-1-5اسم منتج النفايات )اسم المنشأة.)

3.1.2-1-5اسم الموقع )القسم أو الجناح.) 3.1.3-1-5نوع النفايات المنتجة حسب تصنيفها. 3.1.4-1-5وزن وكمية النفايات في الحاوية او الكيس.

3.1.5-1-5تاريخ ووقت التجميع. 3.1.6-1-5تاريخ ووقت النقل إلى وحدة المعالجة. 2-3-1-5يجب ان تكون الملصقات الموضوعة على الحاويات والأكياس بحجم مناسب ومكتوبة بحبر ثابت ومقاومة للماء بحيث لا يمكن طمس المعلومات المكتوبة. 3-3-1-5يتم وضع شعار النفايات الحيوية الخطرة على الحاويات أو الأكياس – حسب ما هو

موضح في الملحق رقم )و.) 4-3-1-5الجمع / النقل.

4.1-3-1-5جمع ونقل أكياس / حاويات النفايات الطبية. يتطلب جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة استخدام عربات )تروليات( مخصصة لهذا الغرض وعمالة مدربة لضمان أقص ى درجات السلامة خلال عمليات الجمع والنقل داخل المنشآت الصحية وذلك لمنع التسربات أو الانسكابات من الأكياس أو الحاويات. 4.2-3-1-5يتم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ينقلون هذه النفايات على

هذه المهام وكذلك على التعامل مع حالات الانسكابات. 4.3-3-1-5يجب قبل جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة مراعاة قفلها بإحكام والتأكد من أنها تحمل بطاقة لاصقة توضح بيانات النفايات

الموجودة بها ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة. 4.4-3-1-5يجب ألا تملأ الأكياس بالنفايات لأكثر من ثلاثة أرباع حجمها، وألا تضغط أو تكبس، وألا تضم بالقرب من الجسم أو تمسك من الأسفل عند حملها، بل يجب أن تمسك من الجزء الأعلى أثناء حملها من اجل ضمان التعامل معها بشكل امن. 4.5-3-1-5يجب أن تنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة الصحية بواسطة عربات )تروليات( مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفاءتها عند التحميل والتفريغ وقوية ومانعة للتسرب ويسهل تنظيفها أو

تطهيرها.

4.6-3-1-5يجب أن يتم جمع الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمية بكيس أحمر وتحفظ في ثلاجة الموتى أو في ثلاجة خاصة، حتى يتم دفنها وفقًا لأحكام الشريعة

السلامية. 4.7-3-1-5يتم جمع جثث وانسجة الحيوانات في أكياس صفراء وحفظها منفصلة في ثلاجة

خاصة حتى يتم معالجتها والتخلص منها. 4.8-3-1-5عربات جمع وحمل النفايات الطبية الخطرة يتم تنظيفها وغسلها وتطهيرها بشكل يومي في مكان مخصص لذلك بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف

مسؤول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية. 4.9-3-1-5يتطلب في الحالات التي يقع فيها حادث انسكاب أو تسرب للنفايات المعدية من أكياس أو حاويات أو عربات النفايات، فيجب اعتبار النفايات المتبعثرة أو المتسربة على أنها نفايات شديدة الخطورة مما يتطلب اتخاذ إجراءً فوريًا بشأنها. كما يجب اتخاذ إجراءات التنظيف والتطهير والسلامة في المكان الذي تسربت

فيه هذه النفايات بما في ذلك استخدام الملابس أو المعدات الواقية المناسبة. 4.10-3-1-5يتم جمع النفايات الطبية غير الخطرة في أكياس بلاستيكية سوداء. يتم التعامل معها بشكل منفصل تماما عن النفايات الطبية الخطرة في جميع المراحل )التعبئة والجمع والنقل داخل المرافق والتخزين( إلى حين نقلها إلى أماكن التخلص النهائي

في مواقع الردم المخصصة من قبل البلدية. 4-1-5الاشتراطات المطلوبة من منتج النفايات المعدية عند نقل النفايات خارج المنشاة. 1-4-1-5يجب أن يتم تعبئة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بشكل

صحيح وفقًا للمادتين 2-1-5و 3-1-5 2-4-1-5يجب أن لا يتم تسليم أي شحنة نفايات رعاية صحية خطرة إلا لشخص أو منشأة مختصة ومرخصة من قبل الجهات المختصة لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة.

3-4-1-5أي نفايات رعاية صحية خطرة يتم نقلها خارج المنشاة الصحية يجب ان ترافقها وثيقة نقل مكتملة البيانات تحدد نوع النفايات المسلمة لمرفق المعالجة.

4-4-1-5يجب ان لا يتم تسليم نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلا لناقل أو لمرفق معالجة حاصل على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة.

5-4-1-5يجب الاحتفاظ بوثيقة نقل النفايات والوثائق الأخرى ذات الصلة لمدة عشر ))10 سنوات.

5-1-5السجل التشغيلي المطلوب 1-5-1-5يلتزم منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة بتقديم تقارير عن جميع الجوانب ذات الصلة بالنفايات الطبية الخطرة، مثل كميات وبيانات انتاج النفايات وتخزينها ونقلها

والتخلص منها. 1.1-5-1-5يجب أن يلزم منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة بتوفير نسخة من هذه

التقارير بشكل دوري لجميع الجهات ذات الصلة عند الطلب. 1.2-5-1-5يجب أن يحتفظ مشغل وحدة معالجة النفايات والتخلص منها بوثائق وسجلات تتضمن وصف نوع وكمية كل شحنة تم استلامها واسم الجهة المنتجة حسب بيان واستمارة وثيقة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتاريخ استلام الشحنة

ووقت وتاريخ المعالجة. 1.3-5-1-5الاحتفاظ بنسخة من جميع نماذج استمارة وبيان وثيقة نقل نفايات الرعاية

الصحية الخطرة. 1.4-5-1-5أي سجلات أخرى تعتبرها الجهات المختصة ضرورية ويجب الاحتفاظ بها. 1.5-5-1-5يجب أن يقدم مشغل وحدة معالجة النفايات تقارير شهرية تتضمن كمية النفايات المستلمة يوميًا من كل منتج واسم الناقل وتقديمها عند طلبها من قبل

الجهة المختصة.

ملحق ) أ (

نوع الميكروب فيروس حمى القرم والكونغو النزفية، فيروسات اليبولا، فيروس الهربس ب المتوطن في القرود ،فيروس الحمى النزفيه لاسا فيروس الحمى النزفية ماربورغ ، فيروس جدري القرود ، فيروسات الحمى النزفية في أمريكا الجنوبية )جونين ، ماتشوبو ، سابيا ، فليكسال ، جواناريتو ،)فيروسات التهاب الدماغ المنقولة بالقراد، فيروسات التهاب الدماغ التي تنتقل عن طريق القراد بأوروبا الوسطى، التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد في الشرق الأقص ى، التهاب الدماغ الروس ي الذي يحدث في فصلي الربيع

والصيف ، مرض غابات كياسانور، حمى أومسك النزفية، فيروس الجدري الرئيس ي )فيروس الجدري ،)فيروس الجدري الطفيف )الاستريم(

الاستثناءات: سلالة لقاح فيروس جونين الريكتسية البروفاتسيكية، الريكتسية الريكتسية، اليرسينيا الطاعونية

الكروانية البوساداسية سم نبات عين العفريت )الأبرين ،)السموم العصبية المعزولة من سم القواقع البحرية المخروطية، السموم الفطرية من مجموعة ترايوثيسينيس من النوع أ، الريسين، الساكسيتوكسين، بروتينات مثبطة للريبوسوم تشبه الشيغا، التيترودوتوكسين

أو سم الأسماك الرباعية الأسنان الاستثناءات: السموم التالية )في شكل نقي أو في مجموعات من أشكال نقية وغير نقية( إذا لم تتجاوز الكمية الجمالية

الخاضعة لسيطرة المحقق الرئيس ي في أي وقت الكمية المحددة: 100مجم أبرين، 100ملجرام من السموم العصبية من سم القواقع البحرية المخروطية، 1000مجم السموم

الفطرية من مجموعة ترايوثيسينيس من النوع أ ، 100ملج من الريسين 100ملجم من الساكسيتوكسين، 100ملجم من بروتينات الريبوسوم الشبيهة بالشيغا، 100ملجم من التيترودوتوكسين أو سم الأسماك الرباعية الأسنان.

اختيار الأحماض النووية الفيروسية العامل )الاصطناعية أو المشتقة بشكل طبيعي، المتجاورة أو المجزأة، في الكروموسومات المضيفة أو في نواقل التعبير( التي يمكن أن ترمز إلى الأشكال المعدية و / أو النسخ المؤهلة لأي من فيروسات العامل المختار

الأحماض النووية )الاصطناعية أو المشتقة بشكل طبيعي( التي تشفر الشكل )الأشكال( الوظيفية لأي من السموم المدرجة في هذا الجدول إذا كانت الأحماض النووية:

1) تكون في ناقل أو كروموسوم مضيف

2) يمكن التعبير عنها في الجسم الحي أو في المختبر

3) تكون في ناقل أو كروموسوم مضيف ويمكن التعبير عنها في الجسم الحي أو في المختبر الفيروسات والبكتيريا والفطريات والسموم المدرجة في هذا الجدول المعدلة وراثيًا.

الميكروبات

الفيروسات

البكتريا الفطريات

السموم

العناصر الوراثية والأحماض النووية والكائنات المؤتلفة

ملحق )ب(

نفايات الناتجة من رعاية مريض مصاب بداء كروتزفيلد جاكوب- الحالا المؤكدة أو المشتبه ))CJD Patient

النفايات من حالة مؤكدة

النفايات من حالة مشتبهة

الأنسجة والفرازات

المخ

الحبل الشوكي المستخدمة ومع جميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى المستخدمة ومع جميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى

الملوثة مثل )الأنسجة والفرازات( كنفايات طبية خطرة الملوثة بالعدوى العالية )الأنسجة والفرازات( كنفايات

العين

النخاع الشوكي ويتم التخلص منها في الكيس الأصفر تمهيدا لحرقها. ⃰ طبية خطرة ويتم التخلص منها في الكيس الأصفر

تمهيدا لحرقها. ⃰

الكلى

المستخدمة ومع جميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى المستخدمة وجميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى

الكبد

الملوثة بعدوى منخفضة )الأنسجة والفرازات(

الملوثة بعدوى منخفضة )الأنسجة والفرازات(

ال رئة

الغدد الليمفاوية كنفايات طبية خطرة ويتم التخلص منها في الكيس كنفايات طبية خطرة ويتم التخلص منها في الكيس

الأصفر لحرقها. ⃰

الأصفر تمهيدا حرقها. ⃰

الطحال

المشيمة

الغدد الكظرية الدهنية جميع النفايات الملوثة التي لا يمكن اكتشافها بالعدوى جميع النفايات الملوثة التي لا يمكن اكتشافها بالعدوى

)الأنسجة، والفرازات( يجب التخلص منها في الكيس )الأنسجة، والفرازات( يجب التخلص منها في الكيس

أنسجة اللثة

عضلات القلب الأسود )مثل النفايات العامة ،)باستثناء الضمادات الأسود )مثل النفايات العامة ،)باستثناء الضمادات

التي تم استخدامها في الجروح الملتهبة أو الجراحية، التي تم استخدامها في الجروح الملتهبة أو الجراحية،

الأمعاء

العصب المحيطي والأشياء شديدة التساخ بالدم أو بسوائل الجسم والأشياء شديدة التساخ بالدم أو سوائل الجسم

الأخرى.

الأخرى.

البروستاتا

العضلات الهيكلية

الخصية

الغدة الدرقية

الدموع

الدم

المخاط الأنفي

اللعاب

العرق

الفرازات المصلية

الحليب

السائل المنوي

البراز

البول

فئة العدوى عدوى عالية

عدوى منخفضة

لا توجد عدوى يمكن اكتشافها

ملحق )ج(

نفايات مرض ى العزل

المريض الموجود في غرف العزل بسبب الميكروبات المقاومة للأدوية المتعددة التخلص من جميع النفايات في أكياس سوداء )نفايات عامة ،)باستثناء الضمادات من

الجروح الملتهبة أو الجراحية ، والأشياء شديدة التساخ بالدم أو سوائل الجسم الأخرى.

المريض الموجود في غرف العزل بسبب الصابة بأمراض شديدة العدوى )حالات التعامل مع معدات الحماية الشخصية وجميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى كنفايات طبية

مؤكدة أو مشتبهة( مثل أمراض اليبولا والجدري والجمرة الخبيثة أو أمراض خطرة والتخلص منها في الكيس الاصفر.

أخرى يتم تصنيفها من قبل فريق مكافحة العدوى بأنها من الأمراض شديدة

العدوى

التعامل مع معدات الحماية الشخصية وجميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى كنفايات طبية

المريض في غرف العزل المشتبه اصابته بمرض السل الرئوي

خطرة والتخلص منها في الكيس الاصفر .

المريض في غرف العزل بسبب اصابته بمرض السل المعدي المؤكد: على سبيل التعامل مع أدوات الحماية الشخصية وجميع عناصر رعاية المرض ى الأخرى كنفايات طبية

خطرة والتخلص منها في الكيس الاصفر

المثال: السل الرئوي المفتوح، السل الحنجري، السل خارج الرئة والذي به

افرازات

التخلص من جميع النفايات في الكيس الاسود )نفايات عامة ،)باستثناء الضمادات من

عزل المريض بسبب مرض السل غير المعدي المؤكد:

الجروح الملتهبة أو الجراحية ، والأشياء شديدة التساخ بالدم أو سوائل الجسم الأخرى.

على سبيل المثال السل الرئوي غير المفتوح ، السل البريتوني بدون افرازات،

السل في اي مكان اخر ليس به افرازات

التخلص من جميع النفايات في الكيس الاسود )نفايات عامة ،)باستثناء الضمادات من

المريض المعزول بسبب مرض معدي غير شديد العدوى على سبيل المثال:

الجروح الملتهبة، والأشياء شديدة التساخ بالدم أو سوائل الجسم الأخرى.

انفلونزا الموسمية، متلازمة الشرق الأوسط، فيروس كورونا المستجد

وفيروسات الجهاز التنفس ي الأخرى

التعامل مع أدوات الوقاية الشخصية المستخدمة وغيرها من عناصر رعاية المرض ى لمرض ى

الحصبة )الحالات المؤكدة أو المشتبه بها(

الحصبة كنفايات طبية خطرة والتخلص منها في الكيس الاصفر

يجب التخلص من جميع معدات الحماية الشخصية من المريض المعزول لاي سبب بخلاف ما ورد في الجدول أعلاه في الكيس الأسود )النفايات العامة( باستثناء تلك المتسخة

بشدة بالدم أو بسوائل الجسم الأخرى.

النفايات السامة للخلايا

√

النفايات المعدية √

√ √

ملحق )د(

الأنابيب والمحاقن الوريدية

حاوية أدوات حادة أكياس سوداء

النابيب والمحاقن الوريدية

الأنابيب الوريدية المستخدمة لنقل الدم ومشتقاته

الأنابيب الوريدية المستخدمة في العلاج الكيميائي والعلاج بالأدوية السامة للخلايا

الأنابيب الوريدية التي لم يتم استخدامها لنقل الدم أو مشتقاته أو في العلاج √ الكيميائي أو العلاج بالأدوية السامة للخلايا (cytotoxic)

محاقن بدون إبرة وتم استخدامها في نقل الدم ومشتقاته

محاقن بدون إبرة وتم استخدامها في العلاج الكيميائي او العلاج بالأدوية السامة

للخلايا (cytotoxic)

محاقن بدون إبرة ولم يتم استخدامها في نقل الدم أو منتجات الدم او في العلاج √ الكيميائي او العلاج بالأدوية السامة للخلايا (cytotoxic)

√

محاقن عليها إبرة

ملاحظات

النفايات السامة للخلايا

تفرغ المحتويات في وعاء كبير أو في المرحاض

ملحق )ه(

النفايات

أكياس

المعدية

سوداء

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

√ √ √ √ √ √

حاوية النفيات الحادة

√

√ √

ضمادة غير لاصقة لحماية الجروح مشد اليد

مسحة طبيى القسطرة الوريدية )بإبرة( منظفات البشرة المضادة للميكروبات أداة تحضير وتعقيم الجلد قبل الجراحة قسطرة شريانية )بدون إبرة( الأكياس القابلة للذوبان في الماء

ضمادة )رباط طبي( ضمادة او رباط قابل للتمدد

لصقة جروح نونية ) مبولة( كيس تصريف للعصارة الصفراوية أكياس نقل العينات ذات الخطر الحيوي عصا للعض لتحديد الأسنان التي تتطلب العلاج أنابيب وأكياس نقل الدم /مكونات الدم حاوية أنبوبية لجهاز تحليل غازات الدم محاقن غازات الدم بإبرة مرطبات الجسم أكياس ورقية بنية اللون إبرة فراشية )لسحب الدم وتركيب المحاليل( غطاء لأنابيب التصريف أو القسطرة

قسطرة أنبوبة صدر مفارش طبية توضع تحت المريض نظام التصريف المغلق للصدر للبالغين/الأطفال مشط شعر

ملاحظات

النفايات

حاوية

النفايات

أكياس

السامة

النفيات

المعدية

سوداء

للخلايا

الحادة

√

انابيب الربط لشفط افرازات المريض

√

كرات قطنية كبيرة

يوضع كيس التغليف في الكيس الأسود وتوضع

البرة في حاوية الأدوات الحادة وتوضع الأنابيب التي يتم إزالتها من المريض في الكيس الأصفر

√

√

√

مجموعة القسطرة الوريدية الرئيسية

√

مجموعة غيار الضغط الوريدي المركزي

√

حاوية طقم الأسنان

√

أنابيب وفلتر الغسيل الكلوي

√

قماش عمليات )مفتوحة وغير مفتوحة(

√

قماش العمليات المعقم حجم كبير

√

أنبوب الاثني عشر

√

لصقات جهاز تخطيط القلب

√

ورق مراقبة تخطيط القلب

√

وسادة سرير )رخوية(

√

جوارب مرنة

√

أنابيب القصبة الهوائية

√

مجموعة الحقنة الشرجية

√

أنابيب التغذية المعوية

√

أنبوبة تمديد )تمديد الأنابيب ببعضها(

√

وسادات العين بيضاوية الشكل

√

واقي للعين

√

أنبوب مضخة التغذية

√

إبرة بمصفاه

√

علبة قسطرة بولية )فولي(

√

علبة قسطرة مجرى البول )فولي( مع جهاز تصريف البول

√

قسطرة بولية )فولي(

√

أنبوبة المعدة

√

شاش ضماد

√

جل لتضميد الجروح )انتراسيت(

√

قفازات

√

اللباس الواقي للكادر الطبي

√

حامي كعب القدم

ملاحظات

النفايات

حاوية

النفايات

أكياس

السامة

النفيات

المعدية

سوداء

للخلايا

الحادة

تفريغ المحتويات في وعاء كبير أو في المرحاض

√

أنبوب تصريف الدم هيموفاك

√

إبرة تحت الجلد

√

وعاء غسيل / حاوية/ حقنة مع صمام الأمان

√

وعاء طبي

√

إبرة مغذية وريدية

√

إبرة مغذية وريدية مع أنبوبة تمديد

√

أنابيب وريدية

تفريغ المحتويات في وعاء كبير أو في المرحاض

√

جهاز شفط السوائل من الجسم )تصريف جاكسون برات(

√

طبق طبي على شكل الكلى

√

جهاز الوخز

√

حامل أو حزام الأطراف

يوضع كيس التغليف في الكيس الاسود وتوضع البرة في حاوية الأدوات الحادة بعد التفريغ

√

√

√

وعاء وخزة العمود الفقري مبولة للذكور

√

محول طبي ذكر/أنثى )لفتح و قفل المحاليل(

√

قناع واقي من الرذاذ لكامل الوجه

√

فوط ولادة معقمة

√

شريط قياس طبي ورقي

√

وعاء تحضير الأدوية

√

أنبوب شفط الفرازات المخاطية

√

قناع حماية تنفس ي N95

√

الأنبوب الأنفي المعوي

يوضع كيس التغليف في الكيس الاسود وتوضع البرة في حاوية الأدوات الحادة

يوضع كيس التغليف في الكيس الاسود وتوضع مقدمة في حاوية الأدوات الحادة

√

√

نظام تصريف خارجي للسائل المخي الشوكي

√

√

مجموعة قسطرة بطينية لنظام تصريف خارجي للسائل

المخي الشوكي

√

أكياس حفظ جثث الموتى للكبار

√

مناشف ورقية

√

أنابيب جهاز إعطاء المسكنات الذي يتحكم فيه المريض

√

أنبوب ) بنزور ( لتصريف السوائل من الجروح

ملاحظات

النفايات

حاوية

النفايات

أكياس

السامة

النفيات

المعدية

سوداء

للخلايا

الحادة

يوضع كيس التغليف في الكيس الاسود وتوضع البرة في حاوية الأدوات الحادة وتوضع الأنابيب

التي يتم إزالتها من المريض في الكيس الاصفر

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

الاصفر

√

√

√

الاصفر

√

√

√

الاصفر

√

√

√

√

√

√

√

√

قسطرة عن طريق الجلد فوطة نسائية شاش الفازلين

وعاء تجميع السوائل من الصدر فلتر الصفائح الدموية لأكياس الدم أنبوبة اسفنجية للتصريف عن طريق الجلد

قياس الضغط ضمادة

مجموعة قسطرة الشريان الرئوي

مجموعة قسطرة كوينتون

مجموعة خياطة قسطرة سريان الساعد

رأس مكينة حلاقة الشعر استخدام واحد دبوس مشبك

أنبوبة سالم لشفط سوائل المعدة عن طريق الأنف معطر هواء مشرط

جوارب مانعة للتجلط مقص

شريط لاصق

ملاحظات

النفايات

حاوية

النفايات

أكياس

السامة

النفيات

المعدية

سوداء

للخلايا

الحادة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

يوضع المقص في حاوية النفايات الحادة ويوضع الملقط البلاستيكي والتغليف في الكيس الأسود

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

شرائط لاصقة لغلاق الجروح جهاز إزالة الدبابيس من الجلد

حذاء صابون وعاء للصابون إبرة العمود الفقري جبيرة وعاء تجميع افرازات المريض مجموعة قسطرة لشفط افرازات المريض وعاء شفط قسطرة شفط غطاء جراحي لباس عمليات معقمة كمامة جراحية

وعاء إزالة الخيوط خيط سلكي بدون إبرة

خياطة سلكي بإبرة مسحة طبية

مسحة كحول للأسنان أو اللثة مسحة أيودين حقنة بإبرة

وعاء التصريف الصدري

مناديل للوجه خافض اللسان

فرشة أسنان أنبوب القصبة الهوائية أنبوب القصبة الهوائية مع حامل داخلي

ملاحظات

النفايات

حاوية

النفايات

أكياس

السامة

النفيات

المعدية

سوداء

للخلايا

الحادة

√

√

√

√

√

√

√

√

تفرغ المحتويات في وعاء كبير أو في المرحاض

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

يجب التخلص منها في حاويات الاملغم

وعاء القصبة الهوائية

محول المحاليل

انبوب توصيل الأنابيب على شكل ""Y مجموعة توصيل الأنابيب كوب مقياس 8oz شريط قماش قطني طويل كيس جمع البول كيس مقياس البول كيس جمع عينات البول

وصلات جهاز التنفس الصناعي ومحولاته سترة تثبيت الجسم حوض غسيل اقمشة غسيل

ضمادة لاصقة مقاومة للماء شاش الفازلين/البارافين )زيروفورم( أنابيب جهاز لشفط الافرازات )يانكوير(

حفاضات لا تحتوي على دم حفاضات تحتوي على دم

جثث الحيوانات وأجزاء الجسم والأنسجة الأسنان التي يتم خلعها والتي لا تحتوي على حشوات

املغم الأسنان التي تم خلعها والتي بها حشوات تحتوي على

الاملغم

ملاحظة: هذه ليست قائمة كاملة بأنواع النفايات المتعلقة برعاية المرض ى: إذا كانت لديك أية مخاوف الرجاء التواصل مع فريق مكافحة العدوى.

يجب التخلص من المواد الملوثة )أي التي تقطر( بالدم أو سوائل الجسم في كيس أصفر.

ملحق )

و) متطلبات وضع العلامات

1) مواصفات وضع الملصقات على الكياس الصفراء والحمراء:

معلومات عامة

2) مواصفات لوصف حاويات الدوات الحادة:

معلومات عامة

3) مواصفات وضع الملطقات على الكياس الحمراء لنفايات اجزاء وبقايا اعضاء الجسم :

نفايات طبية خطرة معدية

4) مواصفات وضع الملصقات على الحاويات التي تحتوي على نفايات شديدة العدوى:

معلومات عامة

1. PURPOSE

1|Page

4.10.

4.11.

2|Page

4.12.

4.13.

3|Page

5.1.3.1.1.

5.1.3.1.2.

5.1.3.1.3.

5.1.3.1.4.

5.1.3.1.5.

5.1.3.1.6.

5.1.3.4.1.

5.1.3.4.2.

5.1.3.4.3.

5.1.3.4.4.

5.1.3.4.5.

5.1.3.4.6.

5.1.3.4.7.

5.1.3.4.8.

5.1.3.4.9.

4|Page

5.1.5.1.1.

5.1.5.1.2.

5.1.5.1.3.

5.1.5.1.4.

5.1.5.1.5.

to keep.

5.1.5.1.6.

5.1.5.1.7.

5|Page

6|Page

Eye CSF

7|Page

8|Page

√

√ √

√

√

√

9|Page

Adaptic

√

√

√

√

√

kit

√

√

needle)

√

Bandage

√

√

√

Bedpan

√

√

√

√

√

needle

√

√

√

√ √

10 | Page

√

√

√

√

√ √

√

√

CVC kit

√

√

√

√ √

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 | Page

√

√

√

√

√

√

Gauze

√

√

Gloves

√

Gowns

√

√

√

√

√

√

√

√

piece

√

√

√

√

√

√

√

√

√

12 | Page

√

√

wrapped

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√ √ √

13 | Page

√

√

kit

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Scalpel

√

√

√

√

√

√

√

Soap

√

√

√

√

14 | Page

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15 | Page

√

√

√

√ √ √ √

√ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √

√

16 | Page

17 | Page

Infectious Hazardous Medical Waste نفايات طبية خطرة معدية

Sealed

Type

Date (D/M/Y)

Time

Date (D/M/Y)

Time

18 | Page

نفايات حادة خطرة / ملوثة

Sealed

Type

Date (D/M/Y)

Time

Date (D/M/Y)

Time

19 | Page

Sealed

Type

Date (D/M/Y)

Time

Date (D/M/Y)

Time

20 | Page

Highly Infectious Medical Waste نفايات طبية خطرة شديدة العدوى

Sealed

Type

Date (D/M/Y)

Time

Date (D/M/Y)

Time

21 | Page

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل تصنيف النفايات الطبية لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.