آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
29 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الجزء الأول: السياسة العامة لتربية الأحياء المائية

المادة الأولى: دور الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

تعتبر الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مسئولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستزراع الماى فى المملكة العربية السعودية مثل:

١- وضع الاستراتيجيات لأنشطة تربية الأحياء المائية المستدامة والمسؤولة (فى البر والبحر).

٢. توفير نظام قانونى واداري لأنشطة الاستزراع المالى.

٣. تأجير أراضي الاستزراع الماى للمستثمرين من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٤. دراسة وتقييم الجوانب الفنية المتعلقة بتراخيص مشاريع الاستزراع المائى.

ه. إجراء عمليات التفتيش والمراجعة.

٦. تقديم المساعدة الفنية للصناعة.

٧. تقديم الدعم اللوجستى لمشاريع الاستزراع الماى.

٨. دعم مجالات البحث والتطوير لأنشطة تربية الأحياء المائية.

المادة الثانية: الإطار القانوني والإداري

تقوم الجهة المختصة بتصميم هيكلها القانوني والإداري من أجل توفير قاعدة مناسبة لبدء وتنفيذ وتنمية وتطوير أنشطة الاستزراع الماى المختلفة فى المملكة بأليات مسؤولة ومستدامة. ويجب أن يكون للجهة المختصة مكتب رئيسي، ومكاتب إقليمية، ومراكز بحوث مجهزة بالموظفين والأجهزة والمرافق الأخرى المطلوبة، كما يجب أن يتم

تعيين أطباء بيطربين وخبراء وموظفى دعم لتقديم الإرشادات والنصائح، ومراقبين مكلفين بإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق بشكل دوري منتظم.

المادة الثالثة: تنمية الاستزراع الماى

يهدف تحديد نهج الجهة المختصة فى أنشطة الاستزراع المالى فى المملكة العربية السعودية إلى تنمية مجالات الاستزراع الماى من خلال القيام بالإجراءات التالية:

تبنى ممارسات الاستزراع المالى المسؤولة.

٢. اعتماد أساليب الاستزراع المستدامة.

٣. اعتماد إجراءات صديقة للبيئة.

٤. اعتماد ممارسات مجدية اقتصاديا.

٥. توفير التكنولوجيا الملائمة لعمليات الاستزراع المالى.

٦. اعتماد أساليب متوافقة اجتماعيا.

المادة الرابعة: استراتيجيات الاستزراع الماى

يهدف تحديد نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المالى إلى أن تكون تلك الاستراتيجيات والخطط بمثابة أداة مرجعية للحفاظ على النمو المطرد فى عمليات تربية الأحياء المائية للحفاظ على الفوائد لفترة طويلة، ويجب أن يشمل نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المالى ما يلى:

١. تبنى السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالتربية المستدامة والمسؤولة للأحياء المائية المستزرعة.

٢. المتابعة الدورية ومراجعة الأساليب والتقنيات المعتمدة.

٣. تطوير وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الخاصة بأنشطة الاستزراع الماي.

المادة الخامسة: الأحياء المائية القابلة للاستزراع

تهدف إجراءات تحديد الأحياء المائية إلى تصنيف مجموعة الأحياء المائية القابلة للاستزراع فى المياه البحرية والمياه العذبة على النحو التالى:

١. الأسماك ٢. القشريات ٣. الرخويات ٤. الأعشاب البحرية ٥. الطحالب وغيرها

المادة السادسة: تقسيم مناطق الاستزراع الماى

يهدف تقسيم مناطق الاستزراع المالى إلى وضع مناطق تشغيل مختلفة لأنشطة تربية الأحياء المائية فى مناطق جغرافية مختلفة من أجل التحكم التشغيلي الفعال لكافة أنشطة الاستزراع المالي، والمراقبة الصحية، وما إلى ذلك.

ويتم التقسيم الجغرافي لأنشطة الاستزراع المالى على النحو التالى:

١. تحديد المناطق الجغرافية للاستزراع المانى على أساس مناطق المملكة.

٢- تم تحديد ثلاث عشر منطقة فى المملكة على النحو التالى:

أولا: الباحة

ثانيا: الحدود الشمالية

ثالثا: الجوف

رابعا: المدينة المنورة

خامسا: القصيم

سادسا: تبوك

سابعا: الرياض

ثامنا: الشرقية

تاسعا: عسير

عاشرا: حائل

الحادي عشر: جيزان

الثان عشر: مكة المكرمة

الثالث عشر: نجران

٣. تحديد مشاريع الاستزراع المائى فى كل منطقة جغرافية محددة.

٤. تحديد ممارسات وأنشطة تربية الأحياء المائية فى المناطق الجغرافية من حيث تقنيات الاستزراع، وآليات نقل الأحياء المائية الحية، وما إلى ذلك.

المادة السابعة: التطورات الاجتماعية والاقتصادية

تهدف عمليات تنمية أنشطة الاستزراع المالى فى المملكة إلى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإجراءات التالية:

١. الالتزام بسياسة السعودة فى المملكة بناء على توجيهات الوزارات المعنية.

٢. اعتماد الأساليب المناسبة لتقديم مساهمة مستدامة فى "الاقتصاد الوطني" من خلال حصيلة الصادرات.

٣. توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

٤. الارتقاء الاجتماي والثقافي للمجتمع المحلي،

٥. ضمان عدم تأثر المجتمعات الساحلية بشكل سلبى من أنشطة الاستزراع الماى، وتيسير وصول الصيادين إلى مناطق الصيد.

القسم الثاني: سياسات الاستزراع الماي

المادة الثامنة: سياسة حماية البيئة

يجب أن تضمن أنشطة وعمليات الاستزراع الماى فى المملكة سياسة حماية البيئة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل نطاق هذه السياسة:

أولا: حماية النظم البيئية لأشجار المانجروف

1. عدم إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف.

2. إذا دعت الحاجة لإزالة بعض أشجار المانجروف من أجل مشروعات الاستزراع المالى الجديدة أو إذا انت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء فى إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف.

3. استمرار أنظمة تربية الأحياء المائية القائمة بالفعل فى إجراء التقييمات البيئية الدورية للتعرف على أي آثار سلبية محتملة على النظم البيئية لأشجار المانجروف والعمل على خفض تلك الآثار.

4. يجب التخلص من جميع النفايات غير العضوية والصلبة بطريقة مسؤولة بيئيا، كما يجب تصريف المياه الراجعة بطرق آمنة بيئيا عن طريق أحواض ترسيب يتم تصميمها ضمن مكونات المشروع.

5. يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائى بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لوضع أنظمة سليمة لتعزيز حماية أشجار المانجروف بما فى ذلك اللوائح المتعلقة بتأهيل مناطق المانجروف عند إيقاف تشغيل المزارع القديمة الموجودة فى غابات المانجروف السابقة.

ثانيا: حماية البيئة البحرية والثدييات المائية

1. يجب على الجهة المختصة مراقبة أنشطة مشاريع الاستزراع المالى لضمان حماية البيئة البحرية والطيور المهاجرة والثديات البحرية فى المنطقة.

2. تقدم الجهة المختصة إرشادات وتوجيهات لأصحاب المشاريع فى مجال الاستزراع المائ فى هذا الشأن عند اقتضاء الحاجة.

ثالثا: تقييم الأثر البيى Environmental) lmpact ,Assessment (EIA

1. يجب أن تقوم جميع مشاريع الاستزراع المان بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيلى (EIA) قبل بدء المشروع.

2. يجب أن تعالج دراسة تقييم التأثير البيئي على سبيل المثال لا الحصر العوامل التالية:

أ) التأثير المحتمل على النباتات والأحياء التى تعيش فى القاع.

ب) التأثير على قاع وضفاف المياه الطبيعية المجاورة.

ت) التأثير على المياه الجوفية الطبيعية.

ث) التأثير على مصايد الأسماك.

ج) التأثير على مصادر مياه الشرب وشبكات المياه المحلية.

ح) التأثير على جودة المياه نتيجة المخلفات الناجمة عن أنشطة المشروع.

خ) التأثير على غابات المانجروف والأحياء والنباتات الطبيعية.

د) التلوث الناجم عن المخلفات الأخرى أو المنتجات الثانوية لتريية الأحياء المائية.

ذ احتمال تفشى الطحالب الدقيقة السامة وغيرها من الطحالب الدقيقة الضارة.

ر) التأثير الكلى على النظام البيئى الطبيى.

رابعا: مراقبة البيانات الأساسية لمعايير البيئة المائية

1. يجب أن بتوفر لدى جميع مشاريع الاستزراع الماى النطاق الكامل للبيانات الأساسية للمعايير التالية للبيئة المائية الطبيعية قبل بدء المشروع:

أ) المعايير الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة، والأكسجين الذائب، والأكسجين المطلوب لتحلل المواد العضوية بفعل البكتيريا t'BioIogicaI، Oxygen ,Demand "BOD والأكسجين المطلوب للأكسدة الكيميائية للمواد العضوية فى المياه Chemical"، Oxygen ,Demand "COD والمواد الصلبة الذائبة، والمواد الصلبة العالقة، والعكارة، والملوحة، والقلوية، والأمونيا الكلية، والنترات، والنتريت، والسيليكات، إلخ، وغيرها من المعايير ذات العلاقة.

ب) المعايير الميكروبيولوجية مثل العدد الإجمالي للبكتيريا الهوائية، والعدد النوى لكل نوع من الأنواع البكتيريا ذات العلاقة حسب المستهدف من عملية العد النوى.

ت) الخطوط العامة للتواجد الطحلى.

ث) أية معايير أخرى ذات علاقة بعملية الاستزراع المالى المحددة.

2. بناء على المعلومات الأساسية، وكما هو موضح أعلاه، يجب أن يقوم مشروع الاستزراع المالى بإجراء دراسة مقارنة سنوية كجزء من التقييمات البيئية المستمرة لتقييم تأثير أنشطة الاستزراع المانى على البيئة الطبيعية للمياه، وتقديم التقارير إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة: سياسة حماية مصالح المجتمع الدولي

تحترم المملكة مصلحة المجتمع الدولي في اعتماد وتطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي يحددها المجتمع الدولي في أنشطة الاستزراع الماي. وفي هذا الصدد يتم اتخاذ الخطوات التالية:

1. دراسة السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات الدولية المتعلقة بأنشطة الاستزراع المالي ومقارنتها بنظام ومعايير وضوابط الثروة السمكية الحالي في المملكة.

2. تبني سياسات وإرشادات وإجراءات أنشطة الاستزراع المالي الدولية ذات العلاقة مع أو بدون إجراء تعديل عليها بناء على مدى ملاءمة تطبيقها للعمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية.

3. تستضيف المملكة وتشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية وغيرها للاطلاع على مفاهيم ومقترحات المجتمع الدولي الحديثة.

4. تلتزم المملكة بمتطلبات سياسة الاستزراع الماي للدول التي تستورد منتجات الاستزراع الماي من المملكة العربية السعودية.

5. تحترم المملكة وتلتزم بإرشادات الهيئات الدولية المعترف بها مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو-FAO)، وشبكة مراكز الاستزراع الماي في آسيا والمحيط الهادئ Network of Aquaculture Centers in ( Asia)، ,Pacific NACA وغيرها إذا انت مناسبة للتطبيق.

المادة 10: سياسة التعاون الإقليمي

تحافظ المملكة على تعاونها مع الدول المجاورة من أجل الاستزراع الماني المستدام والمسؤول وللحفاظ على هذه السياسة تقوم المملكة ب بتبادل المعلومات الهامة المتعلقة بعمليات تربية الاحياء المائية وحضور المؤتمرات الإقليمية والتعاون مع الدول المجاورة لحماية المسطحات المائية.

المادة 11: سياسة الترخيص والرقابة على مشاريع الاستزراع الماي

تقوم الجهة المختصة بتخطيط وإجراء الرقابة على أنظمة الاستزراع الماي في المملكة للتأكد من الالتزام بالقواعد واللوائح المقررة من خلال الخطوات التالية:

1. لا يتم قبول اقتراح بدء مشروع الاستزراع الماي إلا من خلال إجراءات وشروط مسبقة تشمل تقديم طلب تفصيلي ورقيا أو من خلال المنصة متضمنة دراسة فنية واقتصادية للمشروع، والامتثال لسياسات واجراءات الاستزراع الماي الوطنية، وتقديم المستندات الداعمة، وتقييم وفحص الطلب المقدم وما إلى ذلك.

2. يجب أن تكون المسافة الدنيا بين مشروعين للاستزراع المالي (على الأرض) ٣ كيلومترات (كحد أدنى)، وفي حالة نظام الاستزراع البحري المفتوح، يجب ألا تقل المسافة بين مشروعين عن ٦ كم.

3. يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة لمشاريع الاستزراع المالي من قبل الجهة المختصة.

4. يجب ان يكون هناك زيارات مفاجئة وعمليات تفتيش وسحب عينات من الجهة المختصة.

المادة ): (١٢ سياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية

تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالوضع في الاعتبار التداخلات المختلفة التي يمكن أن تحدث بسبب إدخال كائنات مائية غير محلية إلى المملكة العربية السعودية، ويتم اتخاذ تدابير الرقابة التالية:

1. تتحكم الجهة المختصة في إدخال الكائنات المائية غير المحلية من خلال اللوائح والضوابط ذات العلاقة.

2. لا يسمح لأي مشروع استزراع مالي باستيراد أي كائنات مائية مباشرة من البلدان الأخرى دون موافقة الجهة المختصة.

3. تسمح الجهة المختصة للمراكز البحثية ذات العلاقة بإدخال الأحياء المائية لأغراض البحث العلمي.

4. تنظر الجهة المختصة في طلب إدخال الأحياء المائية غير المحلية فقط بعد تطبيق جميع الضوابط الواردة أدناه:

أ) أدلة داعمة كافية حول المزايا التجارية لاستيراد واستزراع مثل هذه الأنواع من الأحياء المائية، بالمقارنة مع المخاطر المترتبة على إدخالها إلى بيئات المملكة.

ب) القناعة الكاملة للجهة المختصة بضرورة إدخال الأنواع الجديدة من الأحياء المائية لاستزراعها.

ت) التسهيلات الكافية والمعرفة الفنية المتوفرة في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإجراءات الحجر الصحي.

ث) التسهيلات الكافية في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة للكشف عن جميع مسببات الأمراض المحتملة (المدرجة من قبل المجتمعات الدولية بما في ذلك قائمة المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها) وأي مسببات مرضية أخرى ذات علاقة بأنواع الأحياء المائية التي تم إدخالها.

ج) التسهيلات الكافية في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإدخال الأنواع الجديدة أولا إلى مراكز البحوث، والكشف عن مسببات الأمراض بها، وتربيتها على الأقل لدورتين كاملتين من دورات التريية قبل السماح باستزراعها على المستوى التجاري.

ح) الثقة الكافية في مشاريع الاستزراع الماني بالالتزام باتباع الضوابط والإرشادات الصادرة عن الجهة المختصة.

5، تصدر الجهة المختصة الأحكام واللوائح الخاصة باستيراد الأنواع غير المحلية من الأحياء المائية، واجراءات حجرها وتوزيعها استنادا إلى مبدأ الحيطة.

6. يجب أن يعتمد إدخال الأنواع غير المحلية من الأحياء المائية على تحليل مخاطر الاستيراد (IRA) للأنواع المحددة التي تم استيرادها، وتغطية الجوانب المتعلقة بمخاطر الأمراض، والظروف البيئية، والمعلومات الموثوقة، والأخذ في الاعتبار أوجه عدم التأكد المحتملة والعواقب السلبية المرتبطة بالإدخال.

7. لا يجوز إدخال الأنواع الجديدة دون مبررات ووثائق علمية.

8. بالإضافة إلى الاشتراطات المذكورة أعلاه، يجب أن تتبع مدونة الإدخال كافة اللوائح والضوابط الدولية والإقليمية.

المادة ): (١٣ سياسة نقل الأحياء الحية داخل المملكة

يجب على الجهة المختصة مراقبة حركة الاحياء المائية داخل المملكة بين مناطق الاستزراع الماني كلما لزم الأمر، وتتخذ في هذا الصدد الإجراءات التالية:

1. نظرا لاختلاف الساحلين الشرق والغري للمملكة العربية السعودية اختلافا واضحا في الخصائص الهيدروغرافية والبيئية، فمن الضروري أن تتم عملية نقل الأحياء المائية ذهابا وايابا بين المحافظات الشرقية والغربية بنفس الاشتراطات والضوابط الخاصة بإدخال الأنواع غير المحلية كما هو موضح في

المادة 12

سياسة إدخال الائنات المائية غير المحلية.

2. تقوم الجهة المختصة بإصدار إشعار إنذار مراقبة نقل الأحياء المائية، بل وتحظر النقل في مناسبات محددة مثل تفشي الأمراض والتلوث الخطير للمياه، وما إلى ذلك.

3. تتطلب جميع عمليات نقل الأحياء المائية شهادة صحية بعدم وجود مسببات مرضية معينة. وتقوم الجهة المختصة بتحديد قائمة مسببات الأمراض وتحديثها دوريا.

4. زيادة وتيرة عمليات التدقيق والمراقبة خلال فترة النقل.

5. تقديم الإرشادات الفنية الخاصة بإجراءات نقل الأحياء المائية لمشاريع الاستزراع الماني.

المادة 14

سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في أنشطة الاستزراع الماي

تراقب الجهة المختصة استخدام الأدوية والعقاقير في عمليات الاستزراع الماني على النحو التالي:

1. تنظيم استخدام الكيماويات والأدوية الخطرة في أنشطة الاستزراع الماي.

2. وضع ارشادات خاصة لأنواع ومنتجات الاستزراع الماي بناء على اللوائح والضوابط الدولية، والاشتراطات الوطنية ومتطلبات الدولة المستوردة، ..إلخ.

3. متابعة تطبيق البرنامج الوطني العام لمراقبة ورصد المتبقيات، وتحديدها حسب نوع المنتجات، والبلدان المستوردة لها، وما إلى ذلك.

4. توعية مشاريع الاستزراع المالي بالاعتماد على الإدارة الجيدة لضمان جودة المياه والوقاية من المشاكل المرضية، واستخدام المواد الكيميائية فقط عند الضرورة.

5. يتم استخدام المواد الكيميائية في الأحواض / الأقفاص فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجي الصادر في هذا الشأن.

6. إذا رغب أي مشروع لترنية الأحياء المائية في تفضيل استخدام أدوية معينة للاستزراع المالي، فيجب تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع كافة التفاصيل الفنية لهذه الأدوية (النوع، والاسم، ومكان / مرحلة التطبيق، والجرعة المقترحة، إلخ.) ويخضع قرار منح الموافقة على استخدام هذه الأدوية وفترة الانسحاب لتقدير الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة، يجب اتباع التعليمات الواردة في كتاب الموافقة بدقة.

7. لا يوجد حاليا بالمملكة بائعين / محلات لأدوية الاستزراع المالي، وإذا تم الترخيص مستقبلا لأي بائع لتوزيع / بيع أدوية / مواد الاستزراع المالي من قبل الجهة المختصة، فسيتم ابلاغ جميع مشاريع ومؤسسات الاستزراع الماي المرخصة.

5. يجب الالتزام الصارم بأية صيغة أو إجراءات محددة تضعها الجهة المختصة للحصول على أو استخدام أي مادة كيميائية / دواء للاستزراع المالي.

9. تحترم المملكة وتلتزم بالأحكام الدولية ذات الصلة بشأن استخدام عقاقير الاستزراع المالي.

IO. تضع الجهة المختصة قوائم بإضافات الأعلاف والأدوية والمضادات الحيوية والمعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية الأخرى المعتمدة، وتحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب، ويجب استخدام المواد الكيميائية المعتمدة فقط في أنظمة الاستزراع وبطريقة الاستخدام المعتمدة من الجهة المختصة.

11. تتبع مشاريع الاستزراع المالي المعلومات المذكورة بملصقات المنتجات الدوائية فيما يتعلق بالجرعة، وفترة الانسحاب، والاستخدام السليم الآمن، والتخزين، والتخلص، والقيود الأخرى على استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك احتياطات السلامة البيئية والبشرية.

12. يخضع استخدام المضادات الميكروبية للالتزام والتوافق مع نصوص كود صحة الأحياء المائية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

13. حسب التعليمات والإرشادات الصادرة، يمنع بمشاريع الاستزراع الماي تصريف المواد الكيميائية السامة أو التي تتراكم حيويا (إذا استخدمت في المفرخات / الحضانات / أنظمة الاستزراع) حتى تتحلل تلك المركبات بشكل طبيي إلى أشكال غير سامة.

14. يقترح تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لخفض مخاطر التلوث واحتباس المتبقيات في منتجات تربية الأحياء المائية.

15. تتولى الجهة المختصة إصدار التعليمات والتأكد من التخزين المناسب لعقاقير وكيماويات الاستزراع الماني. (تخزين المواد الكيميائية المعالجة في مكان بارد وبطريقة آمنة بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد غير المصرح لهم والأطفال والحيوانات، والتخلص من المركبات غير المستخدمة بطرق تمنع التلوث البيتي).

المادة 15: سياسة البحث والتطوير

يتعين على الجهة المختصة تشجيع البحث والتطوير في أنشطة الاستزراع الماي استنادا إلى مفاهيم الاستدامة والمسئولية لقطاع الاستزراع المالي، وإدخال طرق جديدة للإنتاج الاقتصادي، والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة، وما إلى ذلك. ويشمل نطاق هذه السياسة ما يلي:

1. الشراكة مع المعاهد البحثية.

2. الشراكة مع الجامعات وقطاعات الثروة السمكية الأخرى.

3. البدء والمشاركة المباشرة في بحوث أنشطة الاستزراع المالي من خلال مراكز البحوث ذات العلاقة.

4. تشجيع أنشطة البحث والتطوير الخاصة بمجالات الاستزراع المان بمشاريع تربية الأحياء المائية.

5. استضافة / المشاركة في المؤتمرات العلمية البحثية والصناعية، والتحالفات، والندوات، وما إلى ذلك.

المادة 16: سياسة الإجراءات القانونية بشأن الانتهاكات

تتخذ الجهة المختصة الإجراءات التأديبية اللازمة في حالة مخالفة السياسات والإجراءات حيث يجب أن يشمل نوع الإجراء التأديب مذكرات التحذير، والعقوبات، ووقف التشغيل، والغاء الترخيص وما إلى ذلك اعتمادا على خطورة المخالفة، والتي يجب تقييمها وتنفيذها من قبل الجهة المختصة.

وعموما تلتزم مشاريع الاستزراع المالي بجميع سياسات الاستزراع المالي المنصوص عليها في مواد هذا القسم، وللجهة المختصة إجراء التعديلات عليها وفق المستجدات، وأي انتهاك يجب أن ينظر إليه بموجب هذه المادة.

القسم الثالث: ممارسات الاستزراع الماي المسؤولة (مدونة السلوك)

المادة 18: إدارة المؤثرات

تولي الجهة المختصة بأنشطة الاستزراع المالي المزيد من الاهتمام بإدارة المؤثرات. وتشمل تلك المؤثرات أي مادة / عنصر أو عوامل تدخل في نظام الاستزراع مثل المياه الطبيعية المستخدمة في الاستزراع، الأغذية ومكونات الأعلاف، وأدوات تربية الأحياء المائية، والأسمدة والمواد الكيميائية، ومخزون أمهات الأحياء المائية، والبيض، والأطوار اليافعة / الأطوار اليرقية / الأطوار ما بعد اليرقية (إذا تم استيرادها من الخارج)،.. إلخ.

ويجب مراقبة دخول جميع هذه المؤثرات بدقة وفحصها بحثا عن مصادر التلوث المحتمل. كما يجب الحصول على شهادات الفحص المسبق لنقاء المواد الكيميائية، وشهادة الخلو من مسببات الأمراض من مختبرات الأمراض المعتمدة، وشهادات تعيين المتبقيات، وما إلى ذلك عند الضرورة.

كما يجب إجراء اختبار صارم لمراقبة الجودة لجميع العناصر والمواد الواردة، وإجراء تقييم للموردين واختيار أكثرهم كفاءة كأداة فاعلة لإدارة المؤثرات.

المادة 19: التدخين

بالنظر إلى فرص دخول مسببات الأمراض من البيئة البحرية أو من خلال الاستيراد، فإنه من الأهمية التكيف بشكل أفضل مع البيئة المحيطة، واستخدام الأمهات التي تم تدجينها لأغراض التفريخ.

ويجب تشجيع التربية الانتقائية لتحسين أداء عمليات الاستزراع المالي، كما يجب الإبلاغ عن طريقة التدخين والإشراف عليها من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث لا يسمح لأصحاب مشاريع تربية الأحياء المائية بإجراء تعديلات وراثية أو معالجات وراثية للكائنات المائية الحية في أي من أنشطنهم الخاصة بتريية الأحياء المائية.

المادة 20: الممارسات العامة للإنتاج

١. تحتاج ممارسات أنشطة الاستزراع المالي المسؤولة إلى حماية وتحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة.

٢. يجب استهداف كل من الربحية والاستدامة البيئية في نفس الوقت.

٣. يجب أن تستخدم مشاريع الاستزراع المالي يرقات المفرخات فقط بدلا من اليرقات التي يتم صيدها من البيئة البحرية.

٤. يسمح بقطعان أمهات التفريخ من البيئة البحرية فقط تحت اشراف الجهة المختصة، من أجل تطوير برنامج التدخين، ولكن ليس للاستخدام التجاري.

٥. يجب استزراع الأنواع المحلية من الأحياء المائية كلما كان ذلك ممكنا. ومع ذلك، إذا تم استخدام أنواع غير محلية، فيجب اتباع ما ورد في " القسم الثاني - المادة " من هذا الدليل الخاصة بسياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية، وتطبيق ما يخص ضوابط الاستيراد والتفتيش والحجر الصحي.

٦. يجب استخدام الأطوار اليافعة / الأطوار ما بعد اليرقية/ الأطوار اليرقية السليمة صحيا لأغراض التخزين وذلك بعد إجراء اختبار "تحمل الإجهاد"، والاختبارات الأخرى حسب الاقتضاء.

٧. يجب الحفاظ على جودة المياه عن طريق الحفاظ على معدلات التخزين المناسبة والتغذية الجيدة، والتي لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لنظام الاستزراع وباستخدام أعلاف عالية الجودة وممارسات تغذية جيدة.

٨. يجب خفض معدلات تغيير المياه قدر الإمكان.

٩. يجب استخدام الأسمدة ومواد الجير وجميع المواد الكيميائية الأخرى بطريقة مسؤولة بيئيا وحسب الحاجة

١٠. يجب استخدام الإدارة الجيدة للصحة الحيوانية مع التركيز على مفهوم الوقاية من الأمراض أكثر من التركيز على مفهوم مكافحة الأمراض.

١١. يجب وضع أجهزة التهوية عند الحاجة وتشغيلها لتقليل التآكل الذي ينتج عنه تكوين أكوام من الرواسب في قيعان الأحواض.

١٢. لا ينبي استخدام المياه الداخلية من الآبار أو المصادر الطبيعية (الصالحة للاستهلاك الآدي) في أنظمة التسمين لتخفيف الملوحة.

١٣. يجب التخلص من النفايات السائلة والرواسب والنفايات الأخرى بطريقة مسؤولة.

١٤- ينبي تقييم تربة القاع بشكل دوري بين الدورات الإنتاجية، وتطبيق المعالجات الضرورية لتصحيح التدهور في ظروف التربة بسبب أنشطة عمليات الاستزراع.

١٥. يجب فحص مداخل ومخارج المياه لمنع دخول حاملات مسببات الأمراض، والأحياء التنافسية الأخرى، ولمنع نفاذ الأنواع المستزرعة إلى البيئة الخارجية.

١٦. تطبيق طرق مكافحة الأحياء المفترسة بالأساليب التي لا تؤدي إلى القضاء على أنواع الأحياء المائية الأخرى الهامة بيئيا.

المادة 21: إدارة صحة الأحياء المائية ومكافحة الأمراض

يمكن في عمليات الاستزراع المالي الوقاية من العديد من المشاكل المرضية من خلال إدارة الإجهاد. ويجب أن يتم معالجات المرض فقط بعد التشخيص الواضح للعوامل المسببة. لذا يجب العمل على الحد من انتشار المرض من خلال التنظيم الصارم لعمليات استيراد أمهات الأحياء المائية، واليرقات، وكذلك عزل وتطهير نظم الاستزراع الماني المصابة.

ومن أجل تبني تطبيقات مبادئ الاستزراع الماي الجيدة والإدارة الصحية، للحد من فرص انتشار الأمراض، ولحماية المصايد الطبيعية، يتم مراعاة الممارسات التالية:

١. يجب أن تعمل شركات الاستزراع المالي، والمستثمرين من رجال الأعمال، والمنظمات البحثية مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدول لصياغة وتنفيذ الضوابط المنظمة لأنشطة الاستزراع المالي لتشمل إجراءات الحجر الصحي لاستيراد وتصدير الأمهات، والأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية، ..إلخ.

٢. استخدام الأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية السليمة صحيا لتخزين الأحواض في أنظمة الاستزراع الماي.

٣. العمل على تحسين نسب بقاء الأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية من خلال إعداد نظام الاستزراع المالي الإعداد الأمثل لضمان توافر الغذاء الطبيي بشكل افي، والأقلمة المناسبة للأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية قبل التخزين، وتجنب الإجهاد باستخدام المناولات اليدوية واستخدام تقنيات النقل المناسبة.

٤. استخدام نوعية المياه الجيدة، والإدارة المناسبة لتربة القاع.

٥. اعتماد معدلات التخزين حسب مرافق البنية التحتية القائمة.

٦. استخدام علف عالي الجودة، وممارسات تغذية جيدة من مصادر محلية أو من مصادر دولية مسؤولة ومعروفة.

٧. التركيز فيما يخص إدارة صحة الأحياء المائية في المفرخات وأنظمة الاستزراع على الوقاية من الأمراض من خلال التغذية الجيدة، والإدارة السليمة لأنظمة الاستزراع، وخفض الإجهاد العام بدلا من معالجة الأمراض.

٨. لا ينبني استخدام المعالجات الكيميائية القوية التي يمكن أن تتسبب في اجهاد الأحياء المائية المستزرعة.

٩. مراقبة الأحياء المائية المستزرعة بشكل روتيني لمسببات الأمراض، والحصول على تشخيص محدد لأي مشكلة صحية يتم ملاحظتها.

١٠. بخصوص الأمراض غير المعدية المتعلقة بظروف موقع المشروع، يتم تنفيذ أفضل خيار لعلاج المرض أو لتصحيح ظروف الموقع.

١١. بالنسبة للأمراض المعدية الخفيفة التي يمكن أن تنتشر داخل نظام الاستزراع، يجب حجر نظام الاستزراع وتنفيذ أفضل خيار لعلاج المرض.

١٢. بالنسبة للأمراض المعدية الخطيرة التي قد تحدث في صناعة الاستزراع الماي، يتم حصاد الأحياء المائية المتبقية، وتطهير الموقع دون تصريف أي مياه للبيئة.

١٣. التخلص من الحيوانات النافقة / المريضة بطريقة صحية وآمنة بيئيا لتجنب زيادة انتشار المرض.

١٤. عند حدوث المرض في المفرخات أو في نظام الاستزراع، ..إلخ، يجب تحاشي نقل الأحياء المائية أو المعدات أو المياه إلى مفرخات أخرى أو موقع نظام استزراع آخر ..إلخ.

١٥. يجب أن تتم المعالجات بالعقاقير والمضادات الحيوية والمركبات الكيميائية الأخرى وفقا للممارسات الموصي بها، والامتثال لجميع الضوابط الوطنية والدولية.

١٦. يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المالي مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدول لتطوير برامج إصدار الشهادات لمختبرات تشخيص أمراض الأحياء المائية وعلماء تشخيص الأمراض.

١٧. يجب على كل محافظة أو منطقة جغرافية تطوير نظام تجفيف أحواض الاستزراع المالي (في أنظمة الاستزراع الأرضية)، وتطبيق استراتيجية التطهير والأمن الحيوي.

١٨. يتعين على صناعة الاستزراع الماي في المملكة العمل مع الجهات المختصة والدولية لإعداد قوائم بإضافات الأعلاف المعتمدة والخلطات مسبقة التجهيز، والعقاقير، والمضادات الحيوية، والمواد الكيميائية الأخرى، وتحديد الإستخدامات المعتمدة لكل مركب.

١٩- يجب أن تعتمد صناعة الاستزراع المالي على الإدارة الجيدة لمنع المشاكل المتعلقة بتدني الجودة النوعية لمياه الاستزراع وكذلك فرص التعرض للمشاكل المرضية، ويجب ألا تستخدم المواد الكيميائية إلا عند الضرورة.

٢٠. يتم استخدام المواد الكيميائية في المفرخات وأنظمة الاستزراع الماي فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجي المعتمد.

المادة 22: الأعلاف والتغذية

تعتبر الأعلاف المحرك الاقتصادي لعمليات الاستزراع الماني، وه المؤشر الرئيسي لتحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات التحويل الغذاي، ويجب الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة في جميع المراحل ومنها:

١. ضمان مكونات الأعلاف من أجل سلامتها ونقائها.

٢. أن يتم تأمين الأعلاف المستوردة من مصادر معتمدة ومعروف مدخلاتها.

٣. يجب ألا تحتوي مكونات الأعلاف على مبيدات الآفات أو الملوثات الكيميائية أو السموم الجرثومية أو غيرها من المواد المغشوشة.

٤. يجب استخدام مواد ربط الحبيبات وتقنيات التصنيع المناسبة لتوفير أغذية مستقرة في الماء دون التأثير على كفاءة أداء وصحة وسلامة المخزونات السمكية.

٥. يجب أن توفر عمليات التصنيع تركيزات كافية من الفيتامينات والعناصر الغذائية في الأعلاف.

د . تطبيق الممارسات السلمية في النقل والتخزين للحفاظ على جودة الأعلاف والاستفادة المثلى منها.

٧. التأكد من جودة العليقة العلفية بحيث تكون التركيبة تستهلك بشكل كامل وليس جزئيا

٨. يجب تطبيق دليل التغذية والتأكد من معدلات الاستهلاك عن طريق اجراءات المراقبة الميدانية والمخبرية، وأن تكون كمية الوجبات متناسقة مع أحجام وكميات الكائنات المستزرعة، وتكون التغذية إما يدويا أو آليا أو باستخدام صواني الأعلاف.

يجب تحديد معدلات التغذية حسب المنحنيات القياسية للمواد العلفية، وضبطها حسب الكتلة الحيوية السمكية، وشهية الأحياء المائية، وكذلك على أساس موقع المشروع، والأنواع المستزرعة، وبتوصية من مختصي الأعلاف.

١٠. يجب استخدام الأعلاف المضاف إلها مواد علاجية فقط عند الضرورة لمكافحة مرض معين وبموافقة الجهة المختصة.

١١. يحظر استخدام الأغذية المجهزة من المنتجات الثانوية لنوع معين من الأجناس لتغذية نفس النوع، كما ..

عدم تشجيع استخدام جسم (أو جزء منه) من نوع واحد لإعداد أغذية لنفس النوع أو مجموعة من الأحياء المائية.

١٢. يجب الاحتفاظ بسجلات مناسبة لمعدلات التغذية اليومية بحيث يمكن تقييم معدل التحويل الغذائي (FCR). وبؤدي خفض معدل التحويل الغذالي من خلال التغذية الدقيقة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل أحمال المخلفات.

المادة 23: نظام إدارة المياه

تعتبر إدارة المياه الجزء الرئيس في عمليات الاستزراع، وتحظى إدارة المياه في المشاريع بأولوية عالية لما لها من دلالات ومؤشرات على حسن إدارة المشروع. ويجب التأكد دائما من جودة المياه وصلاحيتها لأغراض الاستزراع الماي من خلال الالتزام بالمعايير التالية:

١. يجب أن تكون المياه المستخدمة في عمليات الاستزراع المالي خالية من الملوثات الكيميائية وغيرها من مسببات أمراض الأحياء المائية المحتملة.

٢. يجب فحص جودة المياه قبل دخولها إلى نظام الاستزراع.

٣. تصميم نظام سحب المياه بحيث يتم تقليل دخول الطمي والجسيمات العالقة إلى أنظمة الاستزراع.

٤. يجب تقليل استخدام الأسمدة المعتمدة إلى أقصى مستوى ممكن.

٥. يجب خفض معدلات تغيير المياه في المشاريع إلى الحد الأدنى المطلوب.

٦. يجب مراقبة جودة المياه في نظام الاستزراع الماني أثناء عملية الاستزراع بشكل دوري منتظم.

٧. يجب إعادة استخدام المياه الراجعة في عمليات أخرى مناسبة إن أمكن.

٨. يجب أن تمر المياه المتدفقة من خلال أحواض ترسيب بمساحة تصل الى ٢٠ على الأقل من المساحة الكلية لبرك الاستزرلع.

٩. يجب أن تتوافق جودة المياه الراجعة مع المعايير واللوائح الوطنية والدولية.

المادة 24: دا ة النفايات السائلة النفايات الصلنة

تعتبر البيئة السليمة أحد عوامل نجاح عمليات الاستزراع المالي، وهي عملية تكاملية بعلاقة طردية حيث أنه كلما كانت البيئة مثالية لعمليات الاستزراع كلما كان الإنتاج في حالة مثالية، والعكس صحيح، لذا أولت الممارسات السليمة البيئة الجانب الأساسي للنجاح، ووضعت المحاذير والإجراءات والممارسات التي تضمن السلامة المشتركة للاستدامة، ويجب اتباع الأسس والتعليمات الخاصة بالحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة من خلال:

١. التصاميم المثالية والمبنية على أسس علمية وتخطيط هيدرولوي يساعد في انسيابية المياه وعدم احتجازها، مما يسهل علميات إدارة المخلفات والمواد الصلبة بشكل بيئي مسئول، مع اجراء التحسين المستمر لإزالة العوالق والرواسب بشكل مستمر.

٢. الحد من الانجراف من خلال القنوات والسدود المصممة علميا في عمليات الاستزراع المالي في المياه الداخلية.

٣. وضع خطة طوارئ لكل الاحتمالات البيئية (انسكابات - تلوث - مواد صلبة الخ...)

٤. التقليل من إعادة تعليق الرواسب ومنع السرعات الزائدة للمياه في القنوات وعند تصريف النفايات السائلة عن طريق تعديل طريقة تصريف الأحواض (في أنظمة المياه الداخلية).

٥. تخصيص ٢٠ من إجمالي مساحة انتشار المياه في المزرعة لأحواض الترسيب (في أنظمة الاستزراع المالي في المياه الداخلية).

٦. يوصى بتوجيه النفايات السائلة من تربية الأحياء المائية عبر غابات المانجروف للبيئة البحرية.

٧. عدم تصريف المياه الراجعة البحرية في مناطق المياه العذبة أو في الأراضي الزراعية إلا بعد معالجتها ثنائيا أو ثلاثيا.

٨. التخلص من الرواسب المتآكلة بطريقة مسؤولة بيئيا. والعمل على إعادة تدوير المخلفات لاستخلاص المواد النافعة.

٩. توفير مرافق صحية مناسبة للتخلص من النفايات البشرية بعيدا عن جميع مواقع تربية الأحياء المائية بما في ذلك المفرخات، والتسمين، أعلاف الأسماك، ومصانع التجهيز، وطاحونة الأعلاف، والوحدات الأخرى ذات الصلة فى مرافق تربية الأحياء المائية.

١٠- حرق النفايات الصلبة مثل القمامة ومخلفات تربية الأحياء المائية الأخرى، أو وضعها في مكب أرضي، أو التخلص منها بطرق أخرى مقبولة.

١١. امتثال جميع مناطق أنشطة الاستزراع المالي مثل أنظمة الاستزراع، المفرخات، ومصانع التجهيز للوائح والضوابط الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص والمتعلقة بالنفايات السائلة والمخلفات الأخرى.

١٢. تركيب نظام معالجة النفايات السائلة المصمم علميا بالسعة المطلوبة لجميع عمليات تربية الأحياء المائية المختلفة بما في ذلك مصانع التجهيز والمفرخات ونظم الاستزراع وغيرها من المجالات حيثما كان ذلك ضروريا.

١٣- المراقبة المستمرة لكل المخرجات وعمل التحاليل المخبرية بشكل دوري ومنتظم.

المادة 25: الصحة وسلامة المنتج وامكانية التتبع

يجب أن تأخذ عملية الاستزراع المالي عناية فائقة للحفاظ على معايير الصحة الجيدة والتدابير الصحية ذات العلاقة في جميع أنشطة الاستزراع، كما يجب إعطاء أهمية كبيرة لسلامة المنتج وإمكانية تتبعه في ضوء المخاطر المتعلقة بصحة المستهلك ومخاطر الأغذية. ويجب من أجل تحقيق هذه الأهداف اتباع الإجراءات التالية:

١. أن تكون الممارسات والإجراءات مكتوبة وواضحة ومطبقة من جميع العاملين ذوي العلاقة في كل مكان وفي كل

٢. أن تكون هناك ممارسات مكتوبة تتعلق بالصحة والتدابير الصحية لجميع أنشطة الاستزراع الماي.

٣. بناء خطة طوارئ وفريق مخاطر للتعامل مع أي حادث يتعلق بالبيئة.

٤. يقوم كل مشروع بتعبئة البيانات اللازمة لجميع عمليات وأنشطة الاستزراع، وتوثيق أوقاتها، وأماكنها، ونتائجها المخبرية، وادخالها في النظام لتمكين عمليات التتبع من التأكد من تطبيق الممارسات بشكل مثالي وكامل.

٥. الامتثال لكل التعليمات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتعلق بعمليات وممارسات الاستزراع الماي من خلال الجهات المخولة بذلك.

1. عدم استخدام مواد كيماوية أو عقاقير محظورة في نظام الاستزراع، وفي حالة الحاجة الماسة لذلك يتم استخدامها في أضيق الحدود وفق إجراءات وتطبيقات يشرف عليها مختصين مؤهلين.

٧. تطبيق إجراءات تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لضمان سلامة المنتج لجميع مناطق عمليات تربية الأحياء المائية في كامل السلسلة، وفق أفضل الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP)، وإجراءات التشغيل القياسية للصرف (SSOP).

٨. يجب تحديد الخطوات المختلفة في عمليات تربية الأحياء المائية بشكل جيد لتوفير إمكانية التتبع والأمن لمنتجات تربية الأحياء المائية ومنتجاتها الثانوية. مع وجود كود تعريفي للمنتج النهاي يشمل كامل السلسلة.

٩. في حالة استخدام أي من الاضافات الغذائية في معالجة منتجات الاستزراع المالي، يجب أن تنعكس المكونات في بطاقة البيانات وطبقا للمواصفات SASO) / (GSO ذات الصلة.

المادة 26: المراقبة الطوعية والإبلاغ

يجب أن تتبنى مشاريع الاستزراع المالي نظام مراقبة طوي وشفاف لضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتحقيق فعالية الرصد والإبلاغ بشكل روتيني وفق الممارسات التالية:

١. يجب أن يكون لدى مشاريع الاستزراع المالي إجراءات رصد موثقة لجميع الأنشطة.

٢. يجب أن يغطي نظام المراقبة الذاتية المجالات التالية المتعلقة بطرق الاستزراع المختلفة على سبيل المثال لا الحصر:

• مراقبة مياه تربية الأحياء المائية (الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والطحلبية).

■ تحليل الرواسب (الكربون العضوي، المادة العضوية، الأس الهيدروجيني).

تحليل المياه المتدفقة (فيزياني-كيمياني، ميكروبيولوي، طحلبي).

• تحليل صحة الأحياء المائية (علم الأنسجة، علم الأحياء الدقيقة، علم الأحياء الجزيئي).

• تحليل الجسم الماي البيئي (فيزياني- كيميالي، ميكروبيولوجي،).

• فحص الأحياء المائية بعد الحصاد (كيميالي، ميكروبيولوجى).

■ الفحوصات الصحية والتدابير الصحية.

• فحص المنتج النهاي (كيميالي، ميكروبيولوجي).

■ قائمة بالإجراءات لعملية محددة .

٣- ينبي رصد جميع الظواهر الجوية ذات الصلة ومراجعة البيانات والاحتفاظ بها.

٤. يجب إبلاغ الجهة المختصة بأي ملاحظة رئيسية غير طبيعية للعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

٥. يجب توقيع جميع تقارير التحاليل وتقارير الفحوصات والتحقق منها بواسطة طاقم فني مؤهل.

٦. يجب الاحتفاظ بجميع المستندات لمدة عامين على الأقل أو حتى انتهاء فترة صلاحية المنتج النهاي أيهما أطول.

المادة 27: شهادة طرف ثالث لمنشأة الاستزراع الماي

تعتبر صناعة الاستزراع المالي الحصول على شهادة طرف ثالث لمعايير الجودة والسلامة أمر مهم جدا، حيث أنها بمثابة تدقيق إضافي لضمان الالتزام بإجراءات التشغيل الفعال. الشهادات الموصي بها عالميا مثل SQF، (ISO،

المادة 28: صحة وسلامة وحقوق العاملين

يجب أن تضمن أنشطة الاستزراع المالي صحة وسلامة ورفاهية الموظفين العاملين في جميع مناطق الأنشطة التشغيلية، ويجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع الضوابط والمعايير واللوائح الوطنية، كما يجب أيضا أن تحترم تلك الإجراءات المبادئ التوجيهية الدولية حيثما ينطبق ذلك. لذا يجب اتباع الضوابط التالية في هذا الشأن:

١. أن يحترم النظام جميع السياسات الوطنية والتعاميم الإجرائية في المملكة.

٢. يجب أن توفر مشاريع الاستزراع المالي مرافق طبية لموظفيها حسب اشتراطات المملكة.

٣- يجب تزويد العاملين في مختلف أنشطة الاستزراع المالي بأدوات السلامة والزي الرسمي والمعدات والملحقات اللازمة.

. يجب تطبيق إجراءات السلامة على سكن الموظفين، ومناطق المرافق العامة، والأماكن المشتركة الأخرى.

٥. يجب توفير الظروف الصحية والآمنة للعمل والمعيشة.

1- يجب وضع إجراءات للتعامل مع المرض والحوادث، ويجب أن يكون أرباب العمل مسؤولين عن التأكد من أن العمال على دراية كاملة بهذه الإجراءات.

٧. يجب أن تهتم مشاريع الاستزراع المالي بالحقوق العامة لمجتمع الموظفين العاملين.

المادة 29: صحة وسلامة سكان البيئة المحيطة

١. يجب أن تراي مشاريع الاستزراع البيئة المحيطة من حيث المخرجات والانعكاسات وأن تكون جزء من منظومة البيئة المحيطة.

٢. الاستقرار المهني والفرص الوظيفية لأبناء المناطق المجاورة لها أولوية عالية.

٣. تعمل المشاريع على تبني أدوار المسئولية الاجتماعية.

المادة 30

الارتباط والتعاون بين شركات الاستزراع المافي في المملكة

على رواد أنشطة الاستزراع المالي في المملكة التعاون والحوار وتبادل المعلومات الهامة، حفاظا على المصالح المشتركة التي تهدف إلى تنمية أنشطة الاستزراع المالي في المملكة، كما يجب أيضا على رواد أنشطة الاستزراع المالي تنظيم المؤتمرات الفنية والتجارية والندوات والتدريب بالتشاور مع الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة 31: التوثيق وحفظ السجلات

١. يجب دعم جميع أنشطة الاستزراع الماي من خلال نظام توثيق يتم إدارته باحتراف. ويجب أن تكون جميع البيانات (الإلكترونية / المطبوعة) متاحة لعمليات التفتيش والتدقيق.

٢. يجب أن تكون جميع البيانات والوثائق والسجلات التي تم إنشاؤها واضحة وحقيقية وموقعة من قبل شخص مخول، ويتم مراجعتها بشكل دوري.

٣. يجب تحديث جميع الوثائق، كما يجب إتاحة جميع الوثائق وسجلات الأنشطة التشغيلية للتحقق من قبل الجهات المختصة عند الاقتضاء.

٤. يجب إعداد وتجهيز وإرسال جميع الوثائق والتقارير التي سيتم توجيهها إلى الجهات الرقابية المعنية، والجهات المختصة ذات العلاقة، وما إلى ذلك، حسب الضوابط المنظمة لذلك.

الجزء الثافي - سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في تربية الأحياء المائية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأول: السياسة العامة لتربية الأحياء المائيةالقسم الثاني: سياسات الاستزراع المايالقسم الثالث: ممارسات الاستزراع الماي المسؤولة (مدونة السلوك)