يجب أن تضمن أنشطة وعمليات الاستزراع الماى فى المملكة سياسة حماية البيئة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل نطاق هذه السياسة:
أولا: حماية النظم البيئية لأشجار المانجروف
1. عدم إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف.
2. إذا دعت الحاجة لإزالة بعض أشجار المانجروف من أجل مشروعات الاستزراع المالى الجديدة أو إذا انت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء فى إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف.
3. استمرار أنظمة تربية الأحياء المائية القائمة بالفعل فى إجراء التقييمات البيئية الدورية للتعرف على أي آثار سلبية محتملة على النظم البيئية لأشجار المانجروف والعمل على خفض تلك الآثار.
4. يجب التخلص من جميع النفايات غير العضوية والصلبة بطريقة مسؤولة بيئيا، كما يجب تصريف المياه الراجعة بطرق آمنة بيئيا عن طريق أحواض ترسيب يتم تصميمها ضمن مكونات المشروع.
5. يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائى بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لوضع أنظمة سليمة لتعزيز حماية أشجار المانجروف بما فى ذلك اللوائح المتعلقة بتأهيل مناطق المانجروف عند إيقاف تشغيل المزارع القديمة الموجودة فى غابات المانجروف السابقة.
ثانيا: حماية البيئة البحرية والثدييات المائية
1. يجب على الجهة المختصة مراقبة أنشطة مشاريع الاستزراع المالى لضمان حماية البيئة البحرية والطيور المهاجرة والثديات البحرية فى المنطقة.
2. تقدم الجهة المختصة إرشادات وتوجيهات لأصحاب المشاريع فى مجال الاستزراع المائ فى هذا الشأن عند اقتضاء الحاجة.
ثالثا: تقييم الأثر البيى Environmental) lmpact ,Assessment (EIA
1. يجب أن تقوم جميع مشاريع الاستزراع المان بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيلى (EIA) قبل بدء المشروع.
2. يجب أن تعالج دراسة تقييم التأثير البيئي على سبيل المثال لا الحصر العوامل التالية:
أ) التأثير المحتمل على النباتات والأحياء التى تعيش فى القاع.
ب) التأثير على قاع وضفاف المياه الطبيعية المجاورة.
ت) التأثير على المياه الجوفية الطبيعية.
ث) التأثير على مصايد الأسماك.
ج) التأثير على مصادر مياه الشرب وشبكات المياه المحلية.
ح) التأثير على جودة المياه نتيجة المخلفات الناجمة عن أنشطة المشروع.
خ) التأثير على غابات المانجروف والأحياء والنباتات الطبيعية.
د) التلوث الناجم عن المخلفات الأخرى أو المنتجات الثانوية لتريية الأحياء المائية.
ذ احتمال تفشى الطحالب الدقيقة السامة وغيرها من الطحالب الدقيقة الضارة.
ر) التأثير الكلى على النظام البيئى الطبيى.
رابعا: مراقبة البيانات الأساسية لمعايير البيئة المائية
1. يجب أن بتوفر لدى جميع مشاريع الاستزراع الماى النطاق الكامل للبيانات الأساسية للمعايير التالية للبيئة المائية الطبيعية قبل بدء المشروع:
أ) المعايير الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة، والأكسجين الذائب، والأكسجين المطلوب لتحلل المواد العضوية بفعل البكتيريا t'BioIogicaI، Oxygen ,Demand "BOD والأكسجين المطلوب للأكسدة الكيميائية للمواد العضوية فى المياه Chemical"، Oxygen ,Demand "COD والمواد الصلبة الذائبة، والمواد الصلبة العالقة، والعكارة، والملوحة، والقلوية، والأمونيا الكلية، والنترات، والنتريت، والسيليكات، إلخ، وغيرها من المعايير ذات العلاقة.
ب) المعايير الميكروبيولوجية مثل العدد الإجمالي للبكتيريا الهوائية، والعدد النوى لكل نوع من الأنواع البكتيريا ذات العلاقة حسب المستهدف من عملية العد النوى.
ت) الخطوط العامة للتواجد الطحلى.
ث) أية معايير أخرى ذات علاقة بعملية الاستزراع المالى المحددة.
2. بناء على المعلومات الأساسية، وكما هو موضح أعلاه، يجب أن يقوم مشروع الاستزراع المالى بإجراء دراسة مقارنة سنوية كجزء من التقييمات البيئية المستمرة لتقييم تأثير أنشطة الاستزراع المانى على البيئة الطبيعية للمياه، وتقديم التقارير إلى الجهة المختصة.