آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية

دليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
9 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

أ) يهدف هذا الدليل إلى تنظيم عن أي مشروع متعلق باللوائح

التنفيذية قبل إصدارها أو تعديلها.

ب) تقوم الهيئة قبل استطلاع مرئيات العموم باستطلاع مرئيات المختصين عن أي مشروع متعلق باللوائح التنفيذية قبل إصدارها أو تعديلها، متى ما دعت الحاجة إلى

ذلك .

المادة الثانية: التعريفات

أ) يُقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذا الدليل نظام السوق المالية الصادر

بالمرسوم الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه.

ب) مع عدم الإخلال بالفقرة )ج( من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في

لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) لغرض تطبيق أحكام هذا الدليل، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه

المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

استطلاع مرئيات العموم: طلب مرئيات العموم عن مشروع اللائحة التنفيذية. تقرير مرئيات العموم: تقرير يلخص المرئيات الواردة للهيئة عن مشروع اللائحة

التنفيذية. الدليل: دليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية. العموم: كل من توجه إليه دعوة من الهيئة لإبداء مرئياته عن مشروع اللائحة التنفيذية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الجهات الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والسوق، ومرك الإيداع، وجميع الأطراف المشاركة في السوق ومن ضمنها: شركات المساهمة المدرجة، والأشخا المرخص لهم، والمؤسسات الاستثمارية، والصناديق العامة والخاصة، والشركات المهنية، والمستثمرون الأفراد، وأي شخص خر يُتاه له الاطلاع على الإعلان

المتضمن دعوة الهيئة لإبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية. اللوائح التنفيذية: القواعد والتعليمات والإجراءات ال تصدرها الهيئة لتطبيق

أحكام النظام أو أي نظام خر بموجب الاختصاصات الممنوحة للهيئة. مشروع اللائحة التنفيذية: كل عمل يتضمن إصدار أو تعديل اللائحة التنفيذية. مرئيات العموم: الآراء والملاحظات والمقترحات عن مشروع اللائحة التنفيذية، ال

تطلبها الهيئة أو تتلقاها.

نشر مرئيات العموم: نشر مرئيات العموم ال ترد على مشروع اللائحة التنفيذية حسبما هو محدد في المادة من هذا الدليل.

الباب الثاني استطلاع مرئيات العموم

المادة الثالثة: استطلاع مرئيات العموم

أ) تستطلع الهيئة مرئيات العموم عن أي مشروع متعلق بلائحة تنفيذية جديدة قبل

إصدارها.

ب) تقدّر الهيئة مدى الحاجة إلى نشر أي مشروع متعلق بتعديل لائحة تنفيذية

لاستطلاع مرئيات العموم، أخذًا في الاعتبار نطاق ذلك التعديل وأثره المتوقع.

المادة الرابعة

وسائل يكون استطلاع مرئيات العموم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وتشمل الوسائل

المتاحة لاستطلاع مرئيات العموم الآتي: .1نشر مسودة اللائحة التنفيذية في موقع الهيئة الإلكتروني. .2نشر استبانة موجهة للعموم تغطي الجوانب العملية والفنية للمشروع. .3نشر مذكرة استطلاع مرئيات عموم تلخص المشروع ويتوي على قائمة

للأسئلة. .4أي وسيلة أخرى يددها الهيئة.

المادة الخامسة

مدة تكون مدة استطلاع مرئيات العموم عن مشروع اللائحة التنفيذية )

30) يوماً تقويميًا،

وذلك ما لم يدد الهيئة مدة أخرى بما يتناسب مع طبيعة المشروع.

المادة السادسة: استقبال مرئيات العموم

يكون استقبال مرئيات العموم عن مشروع اللائحة التنفيذية بإحدى الوسائل الآتية: .1الرابط المحدد في الإعلان عن دعوة .

.2وسائل التواصل المحددة في الإعلان عن دعوة استطلاع مرئيات العموم. .3أي طريقة أخرى يددها الهيئة.

الباب الثالث نشر مرئيات العموم

المادة السابعة: نشر مرئيات العموم

أ) تنشر الهيئة في موقعها الإلكتروني ملخصاً يتضمن أهم ما تضمنته مرئيات العموم عن المسودة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية ال وردت للهيئة، وذلك بعد صدور قرار من المجلس باعتماد اللائحة التنفيذية والموافقة على طريقة نشر تلك المرئيات.

ب) يكون بأي وسيلة ترى الهيئة مناسبتها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر - نشر أبرز ما ورد في مرئيات العموم ضمن البيان الصحفي، أو في إعلان اعتماد اللائحة التنفيذية ذات العلاقة، أو نشرها كما وردت للهيئة، أو

بإعداد تقرير مرئيات العموم.

المادة الثامنة

سرية أسماء المشاركين وبياناتهم الشخصية تنشر الهيئة أسماء المشاركين في وبياناتهم الشخصية عند وفقاً لأحكام المادة من هذا الدليل، إلا إذا طلب الشخص المشارك )أو الجهة المشاركة( عدم نشر اسمه أو بياناته الشخصية أو قررت الهيئة -

بحسب الأحوال - عدم نشر اسمه أو بياناته الشخصية.

الباب الرابع النفاذ

المادة التاسعة

النفاذ يكون هذا الدليل نافذاً وفقًا لقرار اعتماده.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامةالباب الثاني استطلاع مرئيات العمومالباب الثالث نشر مرئيات العمومالباب الرابع النفاذ