آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الثقافة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم هيئة التراث

تنظيم هيئة التراث

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة التراث.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

قطاع التراث: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالتراث والآثار والتنقيب عنها واستكشافها وحمايتها وصيانتها وتهيئتها وترميمها وإدارتها والمحافظة عليها، ويشمل ذلك المدن والقرى والأحياء والمواقع والمباني التراثية والحرف والفنون والصناعات التقليدية والمعالم التاريخية.

المادة الثانية

تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود ، وترتبط تنظيميًّا ب.

المادة الثالثة

يكون مقر الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب -بحسب الحاجة- داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

تهدف إلى تنظيم في المملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:

1- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع التراث في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من .

2- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الوزارة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

3- تشجيع التمويل والاستثمار في قطاع التراث في ضوء الاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة.

4- تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) بالتنسيق مع الوزارة من خلال المبادرات المعتمدة أو ميزانية الهيئة أو ميزانية الوزارة.

5- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

6- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، ورفعها إلى الوزارة؛ لاعتمادها.

7- تشجيع إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.

8- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث، والتشجيع على ذلك.

9- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث.

11- إعداد البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث بالاتفاق مع الوزارة؛ تمهيدًا لتنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بشأنها.

12- إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث، والتشجيع على ذلك.

13- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا بشأن الموضوعات ذات الصلة بقطاع التراث، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

14- وضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية لقطاع التراث وتفعيلها وإدارتها وصيانتها.

15- إنشاء قواعد بيانات لقطاع التراث وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وأرشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

16- الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث، وذلك بعد موافقة الوزارة.

17- تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، والمشاركة فيها، في المجالات ذات العلاقة بقطاع التراث، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

18- الانضمام والتعاون والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات الصلة بأهدافها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

19- تمثيل المملكة والمشاركة في تمثيلها لدى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بأهدافها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

20- دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ، وعضوية كل من:

أ- نائب الوزير، عضوًا ونائبًا لرئيس .

ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (خمسة) ولا يزيد على (تسعة) من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة

يتولى الإشراف على إدارة شؤون وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه ، وله على وجه خاص ما يلي:

1- اقتراح استراتيجيات وسياسات في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة، تمهيدًا لرفعها إلى لاعتمادها.

2- إقرار خطط ومبادرات وبرامج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة لقطاع التراث، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.

6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.

7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات.

8- اقتراح اللوائح المتعلقة بأنشطة قطاع التراث وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار وتطوير التراخيص والمقابل المالي لها والفسوحات والموافقات والأذونات، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة؛ لإقرارها.

9- الموافقة على تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة).

10- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وإقرار تقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة.

11- تعيين مراجع داخلي للهيئة.

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقًا للآليات والإجراءات التي تعتمدها الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

14- الموافقة على الانضمام أو التعاون أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات الصلة بأهدافها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات في مقر الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، ويجوز أيضًا عقدها وتسجيل المداولات والقرارات وإثباتها -بما فيها قرارات المجلس بالتمرير- عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

3- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

4- يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه- على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

6- للمجلس أن يتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، على أن يعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا ضمن المحضر أو مشروع القرار.

8- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.

9- للمجلس دعوة من يراهم لحضور اجتماعاته؛ للاستفادة من خبراتهم أو تقديم إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من ، ويحدد المجلس بقرارٍ منه أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون . وتتركز مسؤولياته في حدود وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على إعداد استراتيجيات -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة- والسياسات والخطط والمبادرات والبرامج اللازمة لها، ورفعها إلى المجلس.

2- الإشراف على سير العمل في الهيئة.

3- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.

4- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.

6- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.

9- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

11- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ولدى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

12- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقًا لما تحدده اللوائح المعتمدة.

13- تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

1- تتكون موارد المالية مما يأتي:

أ- ما يخصص للهيئة ضمن الميزانية السنوية للوزارة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات.

ج- ما يقبله من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف.

د- عوائد استثمار موارد الهيئة المالية المتاحة.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

3- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة العاشرة

تكون للهيئة ميزانية سنوية ضمن ميزانية .

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يعمل ب من تاريخ الموافقة عليه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم هيئة التراث لدى وزارة الثقافة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.