تاريخ الإصدار: 1433/09/11 هـ الموافق : 30/07/2012 مـتاريخ النشر: 1433/10/27 هـ الموافق : 14/09/2012 مـالفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشرأدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
17 مادةلائحة مستقلة2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابقلا تعاميم مسجلة بعد
تتولى لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الآتية :
1 - تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله إلى العالم الخارجي.
2 - إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يمكِّن الهيئة من التبادل المتكافئ مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وتسويق إنتاجها.
3 - التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها، أو التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى، والإشراف عليها ومراقبتها.
4 - تسيير أنشطتها وإعداد خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة والسياسة الإعلامية للمملكة.
5 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
6 - شراء المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية، واستئجارها وتسويقها.
7 - تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
8 - إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها.
9 - إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
10 - تأهيل كوادر الهيئة وتدريبها، والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك إيفاد موظفيها إلى الجامعات والمعاهد المحلية والخارجية.
11 - المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقاً للإجراءات النظامية.
12 - الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
13 - إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة.
14 - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الأصعدة.
أي مهمة أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة النافذة.
المادة السادسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير الثقافة والإعلام رئيساً
ب - رئيس عضواً ونائباً للرئيس
ج - ممثل من وزارة الداخلية عضواً
د - ممثل من وزارة الخارجية عضواً
هـ - ممثل من وزارة المالية عضواً
و - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً
ز - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
ح - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
هو السلطة العليا في ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.
المادة الثامنة
1- يعقد اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
المادة العاشرة
يكون للهيئة (رئيس) بالمرتبة (الممتازة)، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح .
يتولى إدارة وتصريف جميع شؤون وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات ، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
3 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها. ويحق له توكيل من يراه في ذلك.
4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
8 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
9 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
10 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
11 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها.
12 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.
13 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة.
14 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقاً للإجراءات النظامية.
16 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم.
17- التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الهيئة.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثانية عشرة
1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها.
ج - ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
د - أي مورد آخر يقره .
2 - تودع أموال في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة
تعامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات ، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة
يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
النص قبل التعديل — المادة السابعة
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24هـ، لتكون بالنص الآتي: "إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1442/12/24هـ استبدل الفقرة (2) بنصّها الحرفي «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة». بنود اختصاصات المجلس في المصدر بلا ترقيم فتعذّر تحديد الفقرة (2) آليًّا؛ وعدُّها يدويًّا يضعها في السطر الثاني وموضوعه هو نفسه الهيكل التنظيمي («إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده») فالمطابقة قطعية.
النص قبل التعديل — المادة السادسة عشرة
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426هـ.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗