أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.
ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً
