ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ) ، وتكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويرتبط المركز بوزارة التعليم العالي، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز" .
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
يهدف المركز إلى الآتي :
1 - المحافظة على سلامة اللغة العربية.
2 - إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها.
3 - الإسهام في دعم اللغة العربية وتعلمها .
4 - العناية بتحقيق ونشر الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية.
5 - وضع المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية، والعمل على توحيدها ونشرها.
6 - تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية .
7 - تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية.
1- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز .
2- يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يتألف من رئيس وثمانية أعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة وخارجها ، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة
العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه ، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وبصفة خاصة ما يأتي :
1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك .
2 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه .
4- الموافقة على إنشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام.
6 - تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس .
7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة .
8 - تفويض الأمين العام للمركز أو من ينيبه بإبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .
9 - إقرار مشروعات استثمار أموال المركز .
1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات - على الأقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون .
2 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع .
3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها .
يعين المشرف العام على المركز أميناً عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة أربع سنوات بناءً على توصية من مجلس الأمناء ، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه ، وما يقرره مجلس الأمناء،
وله على وجه الخصوص الآتي:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء .
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء .
3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ، تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء .
4 - تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز .
5 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .
6 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية .
7 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .
8 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها .
9 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء .
وللأمين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه .
تشكل في المركز ـ بقرار من مجلس الأمناء ـ لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين ، يساعدون الأمين العام ،
وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي :
1 ـ اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز .
2 ـ اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز .
3 ـ اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية .
4 ـ إجراء البحوث العلمية وإعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز .
وللجنة الاستشارية أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات .
أ - يمثل المركز في تعاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.
ب - يرفع رئيس مجلس الأمناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد إقرارها من المجلس.
تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي :
1 ـ الإعانات التي تخصصها له الدولة.
2 ـ الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
3 ـ الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.
4 ـ عائدات استثمارات أموال المركز .
تودع أموال المركز في حسابات مصرفية مستقلة في مصارف المملكة باسم المركز ويصرف منها وفقاً لهذا التنظيم ولوائحه .
يعين مجلس الأمناء مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المشرف العام .
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين السعوديين في المركز .
السنة المالية للمركز هي السنة المالية لدولة المقر، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية لدولة المقر، ويعمل به من تاريخ نشره.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
