آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

تاريخ الإصدار: 1431/04/06 هـ الموافق : 22/03/2010 مـ تاريخ النشر: 1431/04/06 هـ الموافق : 22/03/2010 مـ الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر
15 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ) ، وتكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويرتبط المركز بوزارة التعليم العالي، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز" .

المادة الثانية

يهدف المركز إلى الآتي :

1 - المحافظة على سلامة اللغة العربية.

2 - إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها.

3 - الإسهام في دعم اللغة العربية وتعلمها .

4 - العناية بتحقيق ونشر الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية.

5 - وضع المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية، والعمل على توحيدها ونشرها.

6 - تكريم العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية .

7 - تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية.

المادة الثالثة (الإشراف على المركز )

1- يكون وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على المركز .

2- يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يتألف من رئيس وثمانية أعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال اللغة العربية من داخل المملكة وخارجها ، ويكون تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بقرار من المشرف العام على المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة الرابعة (صلاحيات مجلس الأمناء) ↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة

العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه ، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وبصفة خاصة ما يأتي :

1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك .

2 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.

3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه .

4- الموافقة على إنشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها.

5 - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام.

6 - تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس .

7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة .

8 - تفويض الأمين العام للمركز أو من ينيبه بإبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .

9 - إقرار مشروعات استثمار أموال المركز .

المادة الخامسة (اجتماعات مجلس الأمناء)

1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات - على الأقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون .

2 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع .

3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها .

المادة السادسة (مهمات الأمين العام)

يعين المشرف العام على المركز أميناً عاما من ذوي الكفاية والخبرة لمدة أربع سنوات بناءً على توصية من مجلس الأمناء ، ويكون المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ولوائحه ، وما يقرره مجلس الأمناء،

وله على وجه الخصوص الآتي:

1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء .

2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء .

3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ، تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء .

4 - تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه حسب اللوائح الإدارية والمالية والفنية في المركز .

5 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح .

6 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية .

7 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .

8 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها .

9 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء .

وللأمين العام تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه .

المادة السابعة (اللجنة الاستشارية)

تشكل في المركز ـ بقرار من مجلس الأمناء ـ لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين ، يساعدون الأمين العام ،

وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي :

1 ـ اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير أعمال المركز .

2 ـ اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز .

3 ـ اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية .

4 ـ إجراء البحوث العلمية وإعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز .

وللجنة الاستشارية أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات .

المادة الثامنة

أ - يمثل المركز في تعاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.

ب - يرفع رئيس مجلس الأمناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد إقرارها من المجلس.

المادة التاسعة

تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.

المادة العاشرة (الموارد المالية)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي :

1 ـ الإعانات التي تخصصها له الدولة.

2 ـ الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.

3 ـ الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.

4 ـ عائدات استثمارات أموال المركز .

المادة الحادية عشرة (إيداع أموال المركز)

تودع أموال المركز في حسابات مصرفية مستقلة في مصارف المملكة باسم المركز ويصرف منها وفقاً لهذا التنظيم ولوائحه .

المادة الثانية عشرة (المراجع المالي)

يعين مجلس الأمناء مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المشرف العام .

المادة الثالثة عشرة (نظام العمل والتأمينات الاجتماعية)

يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين السعوديين في المركز .

المادة الرابعة عشرة ( السنة المالية للمركز )

السنة المالية للمركز هي السنة المالية لدولة المقر، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .

المادة الخامسة عشرة

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية لدولة المقر، ويعمل به من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.