آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← تنظيم مجلس شؤون الأسرة

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

تاريخ الإصدار: 1437/10/20 هـ الموافق : 25/07/2016 مـ تاريخ النشر: 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
12 مادة لائحة مستقلة 8 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
المادة الأولى

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

المجلس : مجلس شؤون الأسرة.

الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين: أمين عام المجلس.

المادة الثانية

ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة

المادة الثالثة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1- يشكل المجلس على النحو الآتي:

أ - الوزير رئيساً

ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً

ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً

د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً

هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً

و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً

ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً

ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً

ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً

ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين

م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين

2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.

3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الرابعة

يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:

1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.

2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.

3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.

4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.

6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.

7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.

8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.

9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.

10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.

11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.

12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.

إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. - وإضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "15 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة

14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.

15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

المادة الخامسة

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.

4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس.

5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

6 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلاَّ في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة

يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها

المادة السابعة

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس

المادة الثامنة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

1 - إعداد جداول أعمال المجلس.

2 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.

3 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.

4 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.

5 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

6 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.

7 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.

8 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.

9 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.

10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة

ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المجلس لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الحادية عشرة

يرفع الرئيس تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملاً على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.

المادة الثانية عشرة

يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم مجلس شؤون الأسرة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.