تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي:
1- إيرادات التعليم والتدريب المستمر.
2- إيرادات النشاط الاجتماعي.
3- إيرادات الاستشارات المتخصصة.
4- إيرادات تقديم الخدمات المساندة.
5- أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق.
6- المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة.
7- فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة.
8- الإيرادات الناتجة من استغلال براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وفق أسس استثمارية.
9- الإيرادات الناتجة من تأسيس حاضنات التقنية الصحية والاستثمار فيها.
10- الإيرادات الناتجة من مشاركة القطاع العام أو الخاص في إقامة برامج وإجراء الأبحاث في المجالات الطبية والطبية المساعدة والتقنيات الطبية واستثمار ما تسفر عنه من نتائج علمية.
11- الإيرادات الناتجة من إقامة برامج تدار وفق أسس استثمارية آمنة تمول من فوائض أموال الصندوق المدورة بما لا يؤثر على تحقيق أهدافه.
12- الإيرادات الناتجة من استثمار المواقع القابلة للاستثمار داخل حرم المدينة بالاتفاق المباشر مع مستثمرين.
13- الإيرادات الناتجة من استثمار إيرادات الصندوق المدورة في الأوعية الاستثمارية الآمنة.
14- الإيرادات الناتجة من إنشاء الشركات والمشاركة فيها في المجالات الطبية والطبية المساعدة والتقنيات الطبية والتعليم والتدريب الصحي