المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وله كذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:
1 ـ الإشراف على تنفيذ الصندوق للمهمات المنوطة به.
2 ـ إقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
3 ـ تحديد ما يجنب من عوائد الاستثمار لإكمال رأس مال الصندوق.
4 ـ اعتماد الإسهام في تمويل المبادرات الخاصة بكل مركز بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة.
5 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
6 ـ اقتراح تعديل التنظيم تمهيداً لرفعه من الوزارة.
7 ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.
8 ـ تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لغير المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان.
9 ـ إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 ـ النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
11 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
12 ـ تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
13 ـ تحديد أوجه استثمار موارد الصندوق، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، وذلك دون الإخلال بأولويات تمويل المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
14 ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.
وللمجلس كذلك تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من أعضاء المجلس أو المسؤولين في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.