غرض الهيئة الأساس تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي وتنميتهما وتطويرهما في إقليم المملكة ، وتفعيل إسهاماتهما الوطنية، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي باعتبارهما رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1 - وضع اللوائح التنفيذية المنظمة لقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في إقليم المملكة ، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الجهات ذات العلاقة لها.
2 - متابعة تنفيذ معاهدات الطيران المدني واتفاقياته الدولية التي انضمت إليها المملكة في إقليم المملكة .
3 - إنشاء المطارات المدنية في المملكة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتأهيلها، والإشراف على العاملين فيها بما يكفل تدفق حركة الركاب والبضائع والبريد في المطارات، وفقًا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المهابط الجوية للطائرات المروحية والمدارج الخاصة بطائرات الرش الزراعي ونحوها.
4 - إنشاء (نظم الملاحة الجوية ) وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ودعمها بالأجهزة المساندة، وإجراء الفحص الجوي لتلك الأجهزة.
5 - تخطيط الحركة الجوية في إقليم المملكة وإدارتها بما يحقق سلامة الأجواء وانسياب الحركة الجوية فيها والاستخدام الأمثل لها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وإصدار المعلومات الملاحية ونشرها عبر جميع الوسائل والتقنيات المتوافرة. وتطبيق مذكرات التفاهم الفنية التي تهدف إلى تنسيق الحركة الجوية والمعلومات الفنية وتبادلها مع الدول الأخرى.
6 - إصدار تراخيص العاملين في قطاع الطيران المدني وشهاداتهم، وتراخيص محطات إصلاح الطائرات المدنية ذات التسجيل السعودي داخل المملكة وخارجها وصيانتها وتصنيعها، وتنظيم سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية، وتقيد فيه الحقوق الناشئة عليها.
7 - التحقيق فنيا في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة ، وكذلك الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المسجلة في المملكة فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لإحدى الدول. والمشاركة في التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات ذات التسجيل الوطني في أقاليم الدول الأخرى.
8 - المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9 - الإشراف على تنفيذ خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة، والتأكد من مواءمتها متطلبات الأنظمة المحلية والدولية المعتمدة.
10 - تطبيق اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الأخرى، واعتماد الاتفاقيات التجارية الجوية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الأجنبية.
11 - إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في المملكة، بما في ذلك تراخيص تشغيل مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، وتشغيل خطوطها المنتظمة وغير المنتظمة.
12 - إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والخدمات المساندة في المملكة ووضع القواعد المنظمة لذلك.
13 - تنظيم أنشطة النقل الجوي الخاص في إقليم المملكة .
14- اعتماد تعريفات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع والرحلات الجماعية ووضع وسائل مراقبة تطبيقها.
15 - المراقبة والتفتيش والتدقيق – في مجال اختصاصها – على عمليات مؤسسات وشركات صناعة الطيران والنقل الجوي الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة؛ للتحقق من تطبيقها للأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص الصادرة لها، وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة في حالة مخالفتها.
16 - تطبيق الأحكام والقواعد الدولية الخاصة بأمن الطيران المدني وفقًا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة، ومتابعة التزام جميع الجهات والشركات العاملة في إقليم المملكة بتنفيذ القواعد والإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وإصدار الأدلة والنشرات والبلاغات الأمنية في مجال الطيران المدني.
17 - تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في مختلف قطاعات الطيران المدني من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الطيران المدني والتخصصات المساندة، وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
18 - تمثيل المملكة في منظمة الطيران المدني الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بأنشطة الطيران المدني.