آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

تاريخ الإصدار: 1434/01/26 هـ الموافق : 10/12/2012 مـ تاريخ النشر: 1434/02/29 هـ الموافق : 11/01/2013 مـ الفئة: أنظمة الصحة أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
10 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

المجلس : مجلس الخدمات الصحية.

المدير العام : مديرعام المركز.

المادة الثانية

يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً ب، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.

المادة الثالثة

مهمات واختصاصاته هي:

1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.

2 - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.

3 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.

4 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.

5 - اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من .

6 - إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.

7 - مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.

8 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

9 - عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.

10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.

11 - إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.

12 - القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.

13 - التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.

14 - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.

المادة الرابعة

يكون للمركز مدير عام يعينه ، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 - تعيين موظفي وفقاً لما ورد في المادة من هذا التنظيم.

2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.

3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.

4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.

7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.

8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

1 - يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية .

2 - تتكون موارد من الآتي :

أ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته.

ج - الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

المادة السادسة

يتولى مراجعة حسابات محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى .

المادة السابعة

يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي .

المادة الثامنة

يرفع - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى عما حققه من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.

المادة التاسعة

يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.