قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات الباحثين عن عمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض
تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، والعمل على مساعدتهم في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزامتهم.
يكون مبلغ الإعانة (2.000) ألفا ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم .
يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية :
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.
2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة من هذا التنظيم.
3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة.
4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5 - أن يكون قادراً على العمل.
6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب .
9 ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة من هذا التنظيم .
10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.
11 ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها .
12 ـ مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه :
أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب .
ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة .
ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة.
يُقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
1 - تملّك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
2 - الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
3 - الاشتراك في شركة مهنية.
4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.
المادة السادسة: الدخل الثابت:
1 - يقصد بالدخل الثابت – لأغراض هذا التنظيم – بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف الإعانة للمستفيد فيه، ويشمل – على سبيل المثال لا الحصر – جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد خلال المدة المشار إليها من المصادر الآتية:
أ - إيجار أي أصل ثابت أو منقول.
ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د - ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
هـ - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.
2 - لا يُعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:
أ - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظامًا.
ب - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية.
ج - المساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث
1 - بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارج المملكة العربية السعودية لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها أو غيرها من الحالات بموجب مسوغات معتمدة.
2 - بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها الإعانة.
المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها:
1 - يوقف صرف الإعانة للمستفيد – بشكل فوري – في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا طلب المستفيد إيقاف صرف الإعانة.
ب - إذا توفي المستفيد.
ج - إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط استحقاقه.
د - إذا انتهت مدة صرف الإعانة للمستفيد.
هـ - إذا رفض المستفيد عرضًا مناسبًا للعمل أو أكثر.
وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبًا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف الإعانة بموجب أحكام هذه الفقرة، ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
و – إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية – بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد – بناء على طلب من الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو لم يتمها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق أو من يفوضه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل.
وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف الإعانة للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
2 - إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الإعانة.
3 - إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (أ) أو (ج) أو (هـ) أو (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبل طلبه استكمال صرف الإعانة، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء أكانت مستمرة أم متقطعة – اثني عشر شهرًا هجريًا.
4 - تخفض الإعانة إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهريًا، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية:
أ - إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
ب - إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق أو مفوض من الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل – أو خلال – مدة صرف الإعانة له، دون عذر يقبله الصندوق.
ج - إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
د - إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
هـ - إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
5 – يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ الإعانة بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
6 - يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
7 - يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.
8 - مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها – وفقًا لما ورد في البندين (4) و (7) من هذه المادة – يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها، ما لم يوقف صرفها وفقًا لأحكام هذه المادة
1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها :
أ ـ إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ .
ب ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين .
جـ ـ الإشراف والتأكد من قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم .
2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته :
أ ـ إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها .
ب ـ تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه .
جـ ـ تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال طرف ثالث بما في ذلك التدريب والتأهيل عن بعد.
د - صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين.
هـ - متابعة المستفيدين والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف إعانة البحث عن عمل أو تخفيضها أو الخصم منها.
و - تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل الخاصة به أو تخفيضها أو الخصم منها .
تعديلات المادة
المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما :
تم تعديل الفقرات (ب) و (ج) و (هـ) من البند (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة.
ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا.
هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة".
1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .
2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .
3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .
يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.
3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
1 - يلزم المستفيد - الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل- بإعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى المحكمة المختصة بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها .
3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق ، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة .
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري في الحصول على الإعانة، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة .
يصدر الوزير اللائحة لهذا التنظيم.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
