آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

تاريخ الإصدار: 1432/12/25 هـ الموافق : 21/11/2011 مـ تاريخ النشر: 1436/08/04 هـ الموافق : 22/05/2015 مـ الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
15 مادة لائحة مستقلة 9 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى : التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة : وزارة العمل.

الوزير : وزير العمل.

الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.

الإعانة: إعانة البحث عن عمل.

المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.

المستفيد : المتقدم الحاصل على الإعانة.

المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.

التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.

قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات الباحثين عن عمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.

الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

التدريب على رأس العمل : المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق – أو مفوض من الصندوق – من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل.

مفوض من الصندوق : أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي:

1 - التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة.

2 - أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها – على سبيل المثال لا الحصر – تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم.

المادة الثانية: الهدف من التنظيم

يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، والعمل على مساعدتهم في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزامتهم.

المادة الثالثة : مبلغ الإعانة ومدته

1 - يكون مبلغ (2.000) ألفا ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب .

2 - يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصًا في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من ، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل الإعانة.

المادة الرابعة : شروط الاستحقاق
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية :

1 - أن يكون سعودي الجنسية.

واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.

2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة من هذا التنظيم.

3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة.

4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

5 - أن يكون قادراً على العمل.

6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.

7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو .

9 ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة من هذا التنظيم .

10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.

11 ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها .

12 ـ مضي المدد التالية قبل تقديم لطلبه :

أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب .

ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .

ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .

د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة .

ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة.

المادة الخامسة: النشاط التجاري

يُقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

1 - تملّك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.

2 - الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.

3 - الاشتراك في شركة مهنية.

4 - وجود غير سعوديين على كفالة باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.

المادة السادسة:الدخل الثابت

1 - يقصد بالدخل الثابت – لأغراض هذا التنظيم – بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب ، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف الإعانة للمستفيد فيه، ويشمل – على سبيل المثال لا الحصر – جميع ما حصل عليه أو خلال المدة المشار إليها من المصادر الآتية:

أ - إيجار أي أصل ثابت أو منقول.

ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.

ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.

د - ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.

هـ - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.

2 - لا يُعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:

أ - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظامًا.

ب - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية.

ج - المساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث.

المادة السابعة:الإقامة الدائمة

1 - بالنسبة إلى ، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارج المملكة العربية السعودية لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها أو غيرها من الحالات بموجب مسوغات معتمدة.

2 - بالنسبة إلى ، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها .

المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها

إيقاف أو تخفيضها أو الخصم منها:

1 - يوقف صرف الإعانة للمستفيد – بشكل فوري – في أي من الحالات الآتية:

أ - إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.

ب - إذا توفي المستفيد.

ج - إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط استحقاقه.

د - إذا انتهت مدة صرف الإعانة للمستفيد.

هـ - إذا رفض المستفيد عرضًا مناسبًا للعمل أو أكثر.

وتحدد متى يكون عرض العمل مناسبًا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف الإعانة بموجب أحكام هذه الفقرة، ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.

و – إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية – بما في ذلك و عن بعد – بناء على طلب من الصندوق أو ، أو لم يتمها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق أو من يفوضه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في .

وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف الإعانة للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.

2 - إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الإعانة.

3 - إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (أ) أو (ج) أو (هـ) أو (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبل طلبه استكمال صرف الإعانة، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء أكانت مستمرة أم متقطعة – اثني عشر شهرًا هجريًا.

4 - تخفض الإعانة إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهريًا، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية:

أ - إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.

ب - إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق أو مفوض من الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل – أو خلال – مدة صرف الإعانة له، دون عذر يقبله الصندوق.

ج - إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.

د - إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقًا لما تحدده اللائحة.

هـ - إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقًا لما تحدده اللائحة.

5 – يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ الإعانة بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

6 - يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

7 - يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.

8 - مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها – وفقًا لما ورد في البندين (4) و (7) من هذه المادة – يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها، ما لم يوقف صرفها وفقًا لأحكام هذه المادة

المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما

1- مهمات ومسؤولياتها :

أ ـ إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ .

ب ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين .

جـ ـ الإشراف والتأكد من قيام بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم .

2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته :

أ ـ إنشاء و وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على أو القيام بها وتعبئتها وتقديمها .

ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة.

ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال ، بما في ذلك أو عن بعد. وتحدد الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا.

د - صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين.

هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة

و - تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل الخاصة به أو تخفيضها أو الخصم منها .

تعديلات المادة

المادة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما :

تم تعديل الفقرات (ب) و (ج) و (هـ) من البند (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

"ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة.

ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا.

هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة".

المادة العاشرة : إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة

1 - يقوم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى عبر أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .

2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .

3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .

4 - استثناء من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة ، يقوم الصندوق بإشعاره بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط.

المادة الحادية عشرة : التزامات المتقدم المستمرة

يلتزم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي :

1 - إشعار فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .

2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.

3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك عن بعد، و والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.

4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقًا لما تحدده .

5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقًا لما تحدده اللائحة.

6 - إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد المستمرة

يلتزم بما يلي :

1 - إشعار فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .

2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .

3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل إلى هذا الحساب .

4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني في أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك عن بعد أو لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.

5 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده .

6 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له، وفقًا لما تحدده اللائحة.

7 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة : استرداد الإعانة

1 - يلزم - الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل- بإعادة كامل مبلغ التي صرفت له.

2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى المحكمة المختصة بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها .

3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق ، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة .

المادة الرابعة عشرة : التظلم من قرارات الصندوق

للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري في الحصول على ، وكذلك الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة .

المادة الخامسة عشرة

يصدر لهذا التنظيم.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.