آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة.

ب) لا تخلّ هذه التعليمات بما ورد من أحكام في نظام السوق المالية ونظام المساهمات العقارية

ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج) للهيئة إعفاء أيّ شخص خاضع لهذه التعليمات ٍ من تطبيق أي ّ من أحكامها كلياً أو جزئياً،

بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

د) للهيئة فرض مقابل مالي على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها وفقاً لما تحدده.

ثانيًا: التعريفات

أ) يُقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه، ويُقصد بنظام المساهمات العقارية أينما ورد في هذه التعليمات نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )203/وتاريخ

1444/12/28ه.

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي نظام المساهمات العقارية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية

وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ثالثًا

طرح شهادات المساهمات العقارية لا يجوز لأي شخص طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها

في المملكة ما لم يستوفِ المتطلبات الآتية:

1) أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.

2) أن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً، ويكون الطرح طرحاً خاصاً إذاطُرحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، وإذا كان الطرح على مستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصراً على مئة مطروح عليه أو أقل وكان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من

المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز مئتي ألف ريال سعودي.

3) أن لا تتجاوز قيمة الأموال المجمّعة من طرح شهادات المساهمة العقارية مئة مليون ريال سعودي.

رابعًا: متطلبات الطرح الخاص

أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من

التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، مصحوباً بالآتي:

1) إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية وفقاً لمتطلبات الملحق )

1) من هذه

التعليمات، ونُسَخ من أيّ مستندات سوف تُستخدم في الإعلان عن الطرح.

2) نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة

العامة للعقار.

3) إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق ))2 من هذه التعليمات.

4) إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في مستند الطرح بالصيغة الواردة في الملحق )

3) من هذه التعليمات.

5) أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ب) يجب على مقدّم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.

ج) يجب على مقدّم الطلب إشعار الهيئة فوراً بأيّ تغيير في المستندات والمعلومات المقدّمة إليها.

د) إذا رأت الهيئة بعد تقديم طلب الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة )أ( من هذا البند أنّ الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه

التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ أيّ من الآتي:

1) إجراء أيّ استقصاء تراه مناسباً، بما في ذلك طلب حضور مقدّم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أيّ مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. ويخضع

مقدّم الطلب لهذه التعليمات ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

2) طلب تقديم أيّ معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدّمة

بالطريقة التي تحددها الهيئة.

3) التأكد من صحة أيّ معلومة يقدّمها مقدّم الطلب.

ه) إذا قررت الهيئة - بعد اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )د( من هذا البند- أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة - بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها- إصدار "تبليغ" للمؤسسة بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، أو نشر "إخطار" يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة

العامة للعقار بذلك.

و) إذا لم تتخذ الهيئة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين )د( و)ه( من هذا البند خلال عشرة أيام من اكتمال الطلب، فإن ذلك يُعَدّ موافقة من قَِبل الهيئة على الطرح الخاص

لشهادات المساهمة العقارية.

خامسًا: متطلبات الطرح العام

أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، مصحوباً بالآتي:

1) نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية وفقاً لمتطلبات الملحق )

5) من هذه التعليمات.

2) نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة

العامة للعقار.

3) إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق ))6 من هذه التعليمات.

4) إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في نشرة الإصدار بالصيغة الواردة في الملحق )

7) من هذه التعليمات.

5) أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ب) يجب على مقدّم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.

ج) تُراجِع الهيئة الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه التعليمات. وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال

بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي:

1) أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة.

2) أن تطلب من مقدّم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة

وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

3) أن تطلب من مقدّم الطلب أو أيّ طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة

المعلومات المقدّمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

4) أن تؤجل اتخاذ أيّ قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة

أو التحقق.

د) إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من هذا البند أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فللهيئة أن تصدر "تبليغاً" لمؤسسة السوق المالية بعدم اعتماد طلبها، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار

الهيئة العامة للعقار بذلك.

ه) تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية بمنزلة الموافقة على

نشرة الإصدار.

سادسًا: التزامات مؤسسة السوق المالية

أ) عند التقدّم بطلب إلى الهيئة لطرح شهادات مساهمة عقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

1) أن تكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب طرح شهادات المساهمة العقارية.

2) بذل العناية المهنية اللازمة، والتأكد من أن المرخص له قد استوفى جميع المتطلبات

النظامية وفقاً لهذه التعليمات.

ب) بعد موافقة الهيئة على الطرح والحصول على ترخيص مساهمة عقارية من الهيئة العامة

للعقار، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

1) العمل على إجراءات الطرح وجمع الأموال والإعلانات الترويجية المتعلقة بالطرح.

2) التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة

وصحيحة وغير مضللة.

3) التأكد من أن جميع الإعلانات ذات العلاقة بطرح شهادات المساهمة العقارية تستوفي المتطلبات ذات العلاقة في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية

واللوائح ذات الصلة.

4) يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تُستخدم في الإعلان عن هذا الطرح على

بيان واضح بالصيغة الواردة في الملحق )

4) من هذه التعليمات.

5) التأكد من استيفاء الحصة العينية للشروط المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية

ولائحته التنفيذية، وذلك عند جمع أموال المساهمة العقارية.

6) أن لا تتجاوز فترة الطرح مدة تسعين يوماً بحد أقصى.

7) تقديم بيان إلى الهيئة بنتائج الطرح خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح متضمناً الآتي:

أ) اسم المساهمة العقارية.

ب) اسم المرخص له.

ج) تاريخ نهاية فترة الطرح.

د) المبلغ الذي تم جمعه )بالريال السعودي.)

ه) عدد المساهمين، ونِسَب ملكيتهم في المساهمة العقارية.

8) إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد

على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، وُتشعَر الهيئة بذلك.

سابعًا

الالتزامات المستمرة لمؤسسة السوق المالية يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

أ) إعداد سجلّ بالمساهمين وحفظه، وتزويد المرخص له بنسخة منه، على أن يتضمن الآتي:

1) اسم المساهم، وعنوانه، وأرقام التواصل.

2) رقم الهوية الوطنية للمساهم، أو رقم إقامته أو جواز سفره، أو رقم سجلّه التجاري.

3) جنسية المساهم.

4) عدد الشهادات التي يملكها كل مساهم.

5) تاريخ تسجيل المساهم في السجلّ.

6) بيانات الحساب البنكي للمساهم.

ب) إشعار المساهم بصدور شهادة المساهمة العقارية عن المساهمة العقارية، التي تثبت تملك

المساهم حصة في هذه المساهمة.

ج) تنفيذ مناقلات ملكية شهادة المساهمة العقارية بعد التحقق من تنازل مالك الشهادة الحالي عن حصته، والالتزام بالقيود المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته

التنفيذية.

د) تحديث سجلّ المساهمين فوراً بحيث يعكس أيّ تعديل لملكية المساهمين، وإشعار المرخص

له بذلك.

ثامنًا

التزامات مؤسسة السوق المالية عند انتهاء مدة المساهمة العقارية عند انتهاء المساهمة العقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بإشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام من انتهاء مدة هذه المساهمة، على أن يتضمن الإشعار الآتي:

1) اسم المساهمة العقارية.

2) اسم المرخص له.

3) اسم مدير المساهمة العقارية.

4) اسم مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها.

5) عدد مالكي الشهادات، ونِسَب ملكيتهم في المساهمة العقارية.

6) أيّ معلومات أخرى )إن وُجدت.)

تاسعًا: سجل المساهمين

أ) يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها تكليف طرف آخر )أو أطراف أخرى( - بموجب عقد مكتوب- بإعداد وحفظ السجلّ المشار إليه في الفقرة )أ( من البند )سابعاً(

من هذه التعليمات.

ب) تكون مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها مسؤولة عن أداء جميع مهامها فيما يتعلق بسجلّ المساهمين بموجب هذه التعليمات، وتظل مسؤولة في حال تكليف طرف آخر

بذلك.

ج) يجب إتاحة سجلّ المساهمين لمعاينة الهيئة أو الهيئة العامة للعقار عند طلبها ذلك، ويجب أن تُق ِّدم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها إلى أيّ مساهم مجاناً عند الطلب

شهادة مساهمة عقارية تُظهِر جميع معلومات الملكية المرتبطة بالمساهم المعني فقط.

د) يجب على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها تحديث سجلّ المساهمين فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة )أ( من البند )سابعاً( من هذه

التعليمات.

عاشرًا: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بالطرح لجميع المساهمات العقارية التي طُرحت من خلالها لإثبات التزامها بهذه

التعليمات .

ب) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ في جميع الأوقات بسجلّ لجميع الشهادات الصادرة والملغاة، وبسجلّ محدّث يوضح الشهادات القائمة لكل

مساهمة عقارية طُرحت من خلالها.

ج) دون الإخلال بما ورد في الفقرة )ب( من هذا البند، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه التعليمات مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو

المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

حادي عشر

النفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها.

الملحق :1محتويات إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية

يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من المرخص له أو أحد المسؤولين المفوضين لديه ومؤسسة السوق المالية، وأن تق َّدم إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ

المقترح للطرح: .1اسم المساهمة العقارية، ورقم الترخيص وفقاً للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

.2اسم المرخص له، ورقم الترخيص وفقاً للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار. .3إقرار بأن المرخص له يرغب في إجراء طرح خاص وفقاً للبند )رابعاً( من هذه التعليمات.

.4اسم مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها. .5رأس مال المساهمة العقارية.

.6أسماء المساهمين بحصص عينية، ونسبة كل حصة عينية من إجمالي رأس مال المساهمة العقارية )إن وُجدت.)

.7إجمالي عدد شهادات المساهمة العقارية المراد طرحها. .8التواريخ المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها.

.9سعر الطرح لكل شهادة مساهمة عقارية )بالريال السعودي.) .10إجمالي قيمة الطرح )بالريال السعودي.) .11مدة المساهمة العقارية.

.12عدد شهادات المساهمات العقارية التي سبق للمرخص له إصدارها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

.13المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه )إن وُجد.) .14تقارير المقيمين المعتمدين للعقار محل المساهمة العقارية.

[يقدَّم هذا الملحق إلكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنُسَخ الأصلية )أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً( مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

ويجب أيضاً تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق :2إقرار مؤسسة السوق المالية )يق َّدم على الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية(

)المشار إليه فيما بعد ب " المرخص له"( لطرح شهادات المساهمة العقارية. ونقر أيضاً، بحد علمنا واعتقادنا )وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك ،)بأن المرخص له استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه قدّم أو سوف يقدّم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري للمرخص له يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق

المالية ولوائحه التنفيذية. وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن

الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة. تم توقيع هذه الوثيقة نيابةً عن مؤسسة السوق المالية من المفوض إليه التوقيع.

الملحق :3إقرار المرخص له )يق َّدم على الأوراق الرسمية للمرخص له(

إلى: هيئة السوق المالية

فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.

ونقر أيضاً بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه جرى، أو سوف يجري، تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وأننا نفهم طبيعة ومدى مسؤولياتنا

وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة.

الملحق :4البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص على البيان الآتي:

"لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهادات المساهمة العقارية، ولا تعطي الهيئة أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أيّ مسؤولية أو أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاكتتاب في شهادات المساهمة العقارية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالشهادات محل الطرح.

وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم طلب مشورة مستشار مالي مرخص له."

الملحق :5محتويات نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية

على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها عرض نشرة إصدار شهادات المساهمة

العقارية باللغة العربية، وبطريقة سهلة الفهم والاستيعاب بالنسبة إلى المساهمين والمساهمين

المحتملين، ويجب أن تشتمل نشرة الإصدار على المعلومات الآتية وفقاً للتسلسل الموضح في هذا

الملحق:

محتويات صفحة الغلاف:

أ) اسم المساهمة العقارية، ورقم الترخيص وفقاً للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

ب) اسم المرخص له، ورقم الترخيص وفقاً للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

ج) اسم مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها.

د) رأس مال المساهمة العقارية.

ه) أسماء المساهمين بحصص عينية، ونسبة كل حصة عينية من إجمالي رأس مال المساهمة العقارية )إن وُجدت.)

و) إجمالي عدد شهادات المساهمة العقارية.

ز) سعر الطرح لكل شهادة مساهمة عقارية )بالريال السعودي.)

ح) إجمالي قيمة الطرح )بالريال السعودي.)

ط) حجم المبلغ الاحتياطي المضاف إلى رأس مال المساهمة العقارية لمقابلة أيّ مصاريف إضافية

غير متوقعة )إن وُجد.)

ي) فترة الاكتتاب.

ك) المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه )إن وُجد.)

ل) مدة المساهمة العقارية.

م) يجب أن تحتوي صفحة الغلاف بياناً بإخلاء المسؤولية وفقاً للصيغة الآتية: "وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهادات المساهمة العقارية، ولا تعطي الهيئة أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أيّ مسؤولية أو أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاكتتاب في شهادات المساهمة العقارية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالشهادات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم طلب مشورة

مستشار مالي مرخص له".

ن) تاريخ إصدار نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية.

س) بيان يفيد بضرورة قراءة مخاطر الاستثمار في المساهمة العقارية.

المحتويات داخل الغلاف:

1) وصف لغرض المساهمة العقارية، وأهدافها.

2) الأصول العقارية، وتقييمها:

أ) وصف لنوع الأصل العقاري على أن يتضمن بيانات صك ملكية العقار محل المشروع.

ب) بيان تفصيلي لكلٍ من: .1أسماء المقيّمين المعتمدين لأصول المساهمة العقارية.

.2قيمة التقييم للأصول المراد الاستثمار فيها. .3سعر شراء العقار.

3) مخاطر الاستثمار في المساهمة العقارية:

أ) ملخص بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها الاستثمار في المساهمة العقارية.

ب) التنبيه على أن الاستثمار في المساهمة العقارية لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.

4) الاكتتاب:

أ) تقديم معلومات كافية عن الاكتتاب تشمل تاريخ بداية الاكتتاب ونهايته.

ب) بيان الحد الأدنى للاكتتاب )إن وُجد.)

ج) تعهُّد من مؤسسة السوق المالية بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

5) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:

أ) يجب أن تتضمن هذه الفقرة إفصاحاً عن جميع الرسوم والمصاريف التي سوف تتحملها المساهمة العقارية بشكل تفصيلي؛ وذلك بتوضيح تفاصيل مبالغ الرسوم والمصاريف ونسبتها المئوية من رأس مال المساهمة العقارية مع ذكر الحد الأعلى لجميع المصاريف

والرسوم.

ب) جدول افتراضي يوضّح نسبة تكاليف المساهمة العقارية إلى رأس مال هذه المساهمة، على المساهمة العقارية والمساهمين، وذلك خلال عمر المساهمة، على أن يشمل نسبة

التكاليف المتكررة وغير المتكررة.

ج) إقرار من المرخص له يفيد بأن الرسوم المذكورة في هذه الفقرة تشتمل على جميع الرسوم

المفروضة على المساهمة العقارية، وأن المرخص له سيتحمل أيّ رسم لم يُذكر.

6) مناقلات شهادات المساهمة العقارية:

أ) وصف الأحكام المنظمة لنقل الشهادات إلى مستثمرين آخرين، والآلية المتبعة.

ب) النص على أن سجلّ المساهمين هو الدليل القاطع على ملكية الشهادات المثبتة فيه.

7) مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها:

أ) اسم مؤسسة السوق المالية، وعنوانها.

ب) بيان مهام مؤسسة السوق المالية، وواجباتها، ومسؤولياتها.

8) المحاسب القانوني:

أ) اسم المحاسب القانوني للمساهمة العقارية )المسجل لدى هيئة السوق المالية ،)وعنوانه.

ب) بيان مهام المحاسب القانوني، وواجباته، ومسؤولياته.

9) تعارض المصالح: يجب الإفصاح عن التعاملات المنطوية على تعارض في المصالح.

10) إقرارات المرخص له:

إقرار من المرخص له بالتزامه بأحكام نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

11) المعلومات الأخرى:

أ) تضمين أيّ معلومة أخرى مهمة تكون معروفة )أو من المفترض أن تكون معروفة( للمرخص له وقت نشر نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية.

ب) إرفاق نموذج اتفاقية المساهمة بين المرخص له والمساهمين لأغراض المساهمة العقارية.

الملحق :6إقرار مؤسسة السوق المالية )يق َّدم على الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية(

)المشار إليه فيما بعد ب " المرخص له"( لطرح شهادات المساهمة العقارية. ونقر أيضاً، بحد علمنا واعتقادنا )وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك ،)بأن المرخص له استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، وأنه قدّم أو سوف يقدّم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري للمرخص له يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق المالية

ولوائحه التنفيذية. وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن

الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة. تم توقيع هذه الوثيقة نيابةً عن مؤسسة السوق المالية من المفوض إليه التوقيع.

الملحق :7إقرار المرخص له )يق َّدم على الأوراق الرسمية للمرخص له(

إلى: هيئة السوق المالية

فيها أيّ قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.

ونقر أيضاً بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، وأنه جرى، أو سوف يجري، تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وأننا نفهم طبيعة ومدى مسؤولياتنا

وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أيّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيّ جهات أخرى ذات علاقة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.