آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للأوقاف
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية

تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

• الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. • التعليمات: تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

• الصندوق: صندوق استثماري وقفي جميع وحداته موقوفة. • الواقف: من ين الوقف.

• الناظر: مجلس إدارة الصندوق. • الجهة المستفيدة: كيان غير ربحي أو أكثر مرخص داخل المملكة.

• مدير الصندوق: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية. • اللائحة: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الثانية: الهدف

تهدف التعليمات إلى تنظيم إصدار موافقة الهيئة على طلبات إنشاء الصناديق وذلك لتلبية الحاجات المجتمعية من خلال استثمار وحدات الصندوق الوقفية.

المادة الثالثة: الأحكام العامة

المادة (-)

يخضع الصندوق لهذه التعليمات وأي تنظيمات تصدر عن الهيئة، واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة (-)

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق وفقاً لتقديرها.

المادة (-)

مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في اللائحة، لا يجوز دمج الصناديق الوقفية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة الرابعة: متطلبات الموافقة

المادة (-) يتعين على مدير الصندوق عند إنشاء الصندوق التقدم بطلب الموافقة للهيئة متضمناً مذكرة التفاهم المبرمة بين مدير الصندوق والجهة المستفيدة ومسودة الشروط والأحكام وذلك

قبل التقدم بطلب تأسيس الصندوق لهيئة السوق المالية، على أن تتضمن المسودة الآتي: .1أهداف الصندوق.

.2صيغة اشتراك جازمة بالوقف ومكتوبة ومنجزة ومؤبدة. .3الإشارة إلى أن الوقف ينشأ عند إطلاق الصندوق وتشغيله. .4تحديد الجهة المستفيدة، ونبذة عنها وأنشطتها، وبيان ترخيصها. .5بيان الجهة التي تؤول لها الوحدات الموقوفة في حالة تصفية الصندوق أو إنهاءه. .6سياسة توزيع الأرباح، على أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن (%50)سنوياً

من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع – إن وجدت-. .7تفويض الواقف كافة صلاحياته وحقوقه المنصوص عليها في هذه التعليمات واللائحة للناظر في حال

وفاته أو فقدانه لأهليته الشرعية. .8أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها.

المادة (-)

يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي تغيير يتعلق بالمتطلبات المذكورة في المادة .(1-4)

المادة الخامسة: سحب الموافقة على الصندوق

للهيئة إصدار قرار بسحب أو تعليق موافقتها في أي من الحالات التالية: .1إذا أخفق مدير الصندوق إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في الالتزام بالتعليمات.

.2بناء على طلب من الجهة المستفيدة. .3أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة.

المادة السادسة: اجتماعات جمعية الواقفين

تسري الأحكام المنظمة لاجتماع مالكي الوحدات الواردة في اللائحة على اجتماعات الواقفين.

المادة السابعة: الإفصاح

مع مراعاة ما ورد في اللائحة، على مدير الصندوق: .1تقديم كافة التقارير الأولية والسنوية التي يصدرها الصندوق للهيئة خلال 5أيام من طلبها.

.2أن يقدم إلى الهيئة خلال (10)أيام من انتهاء مدة الطرح بياناً بنتائج الطرح. .3بيان التاريخ الذي تم فيه إيقاف وحدات الصندوق بسجل مالكي الوحدات.

المادة الثامنة: مآل الأصول الوقفية عند إنهاء الصندوق

المادة (-)

دون الإخلال بطبيعة الصندوق الوقفية والأنظمة واللوائح والتعليمات السارية على الصندوق، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة عند رغبته إنهاء الصندوق مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

المادة (-)يُنهى الصندوق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بما في ذلك موافقة الهيئة.

المادة (-)

تؤول أصول الصندوق بعد تصفيته وفقاً لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، وفي حال تعذر ذلك للهيئة وفق تقديرها المحض تحويلها لجهة مستفيدة أخرى يما لا يتعارض مع شرط الواقف.

المادة التاسعة: النشر والنفاذ

تسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة العامة للأوقاف ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.