1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة
العامة للأوقاف.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك:
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.
اللائحة
الهيئة العامة للأوقاف.
الهيئة
هيئة السوق المالية.
الجهة المختصة
المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.
المنتج الاستثماري الوقفي
وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.
الملحق الوقفي
محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.
صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقاً لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.
صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.
الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.
اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.
الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.
مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.
المحفظة الاستثمارية الوقفية الصندوق الاستثماري الوقفي الصكوك الاستثمارية الوقفية الجهة المستفيدة اتفاقية الإدارة مقدم الطلب المصرح له
02 دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية
المملكة .2030
