آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
16 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الأول

المادة الأولى

أحكام تمهيدية )أ( تهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ

الشريعة . )ب(تُعدّ أحكام الفقرتين )

2) و)

7) من المادة والفقرة )

6) من المادة من هذه التعليمات إلزامية على مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وُتعدّ بقية الأحكام الأخرى في هذه

التعليمات استرشادية. )ج( لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية

التعريفات )أ( يُقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر

بالمرسوم الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه. )ب( مع عدم الإخلال بالفقرة )ج( من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في

لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك. )ج( لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه

المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

1) متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: ملتزم بالقرارات الصادرة عن الّلجنة

الشرعية لمؤسسة السوق المالية.

2) سياسة الالتزام الشرعي: هي السياسة التي تحدد نطاق المنتجات والخدمات التي يجب أن تحال إلى الّلجنة الشرعية لاعتمادها، وآلية وإجراءات التحقق

من توافق تلك المنتجات والخدمات مع هذه السياسة والقرارات الصادرة عن الّلجنة الشرعية، والإجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.

3) إطار الحوكمة الشرعية: هو نموذج الحوكمة الشرعية الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل الّلجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الأعمال. ويشمل إطار الحوكمة الشرعية -على سبيل المثال لا الحصر- تحديد عدد أعضاء الّلجنة الشرعية )في حال تشكيلها كلجنة منبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- ،)ومدة عضويتهم، وآلية ونماذج الإفصاح لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال تحقق أحد عوارض الاستقلالية، ودورية التقارير التي يعتمدها مجلس الإدارة -أو ما في

حكمه- .

4) صلة قرابة: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.

3 داخلي - Internal

الباب الثاني

المادة الثالثة

مسؤوليات مجلس الإدارة أو ما في حكمهيُعدّ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولاً عن الآتي:

1) تطوير واعتماد لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير

تلك السياسة إلى من يراه.

2) تطوير واعتماد لمؤسسة السوق المالية؛ وله تفويض تطوير

ذلك الإطار إلى من يراه1.

3) الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية

بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار.

4) تحديد المكافآت الملائمة لأعضاء الّلجنة الشرعية وفقاً للسياسة المعتمدة،

والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-.

5) الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- عن السير

الذاتية لأعضاء اللّجنة الشرعية للعموم.

6) الإقرار باستقلالية الّلجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في

أداء اللّجنة الشرعية لأعمالها.

7) اعتماد التقرير السنوي لّلجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل

أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-2.

1وفقًا لقرار مجلس الهيئة رقم ) )2022-77-3وتاريخ 1443/11/23ه الموافق 2022/6/22م، يُعمل بالفقرة )

2) من المادة من هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ 1444/12/13ه الموافق 2023/7/1م.

2وفقًا لقرار مجلس الهيئة رقم ) )2022-77-3وتاريخ 1443/11/23ه الموافق 2022/6/22م، يُعمل بالفقرة )

7) من المادة من هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ 1444/12/13ه الموافق 2023/7/1م.

4 داخلي - Internal

8) إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء الّلجنة الشرعية المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

9) أن لاتُعدَّل القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية دون موافقتها، وعلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- مسؤولية التحقق من ذلك.

المادة الرابعة

مسؤوليات الإدارة التنفيذية تُعدّ الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية مسؤولةً عن الآتي:

1) تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى الّلجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللّجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب.

2) متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية.

3) نشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية.

4) التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ

الشريعة يكون وفقاً لسياسة الالتزام الشرعي لمؤسسة السوق المالية.

5) إبلاغ اللّجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات أو عمليات غير متوافقة مع القرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية أو أوإطار الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية كمنتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات، والتقيّد بما تراه الّلجنة الشرعية من تدابير مناسبة في شأن تلك التعاملات

أو العمليات.

5 داخلي - Internal

الباب الثالث

المادة الخامسة

تشكيل اللّجنة الشرعية )أ( تُشكَّل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة تسمى )الّلجنة الشرعية ،)ما لم يكلّف مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-

لجنة شرعية لدى جهة خارجية وفقاً لأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة. )ب( يجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته

عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها. )ج( يراعى عند تشكيل اللّجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية ما

يلي:

1) تناسُب عدد أعضاء اللّجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة

مع أحكام ومبادئ الشريعة، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

2) أن يكون ثلثي أعضاء اللّجنة الشرعية مستقلين. ويجب أن يكون أعضاء الّلجنة الشرعية المستقلين قادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد. ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللّجنة

الشرعية المستقل ما يلي: أ. أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له بمن يملك

هذه النسبة. ب. أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها

الشرعية. ج. أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم

لحساب مؤسسة السوق المالية.

د. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة.

ه. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية الّلجنة الشرعية.

المادة السادسة

عضوية الّلجنة الشرعيةيُشترط أن يتوافر في عضو الّلجنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان، واللتان تقَيّمان بناءً

على المعايير الآتية:

1) المعرفة الشرعية والمالية: المعرفة الشرعية الملائمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة،

بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

2) الخبرة: الخبرة الكافية في ذات المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية

الإسلامية.

المادة السابعة

اجتماعات اللّجنة الشرعية )أ( تعقد الّلجنة الشرعية اجتماعاتها بشكل منتظم، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. )ب(يحضر اجتماعات الّلجنة الشرعية أعضاؤها وأمين سر الّلجنة، ولا يحق لأي عضو في مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت الّلجنة الشرعية الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. )ج( يُشترط لصحة اجتماعات اللّجنة الشرعية حضور أغلبية أعضائها، وتُصدَر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوّت معه

رئيس الاجتماع. )د( يجب على اللّجنة الشرعية توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار فيها من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات الّلجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -إن وجدت-

وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

7 داخلي - Internal

المادة الثامنة

مسؤوليات الّلجنة الشرعية تُعدّ اللّجنة الشرعية مسؤولةً عن الآتي:

1) التأكد من أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

2) إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

3) التأكد من اتساق مع أحكام الشريعة الإسلامية

والمصادقة عليها.

4) إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- إذا ثبت لّلجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فور العلم بعدم معالجة

تلك الأنشطة.

5) تقديم المشورة في المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات مؤسسة السوق المالية للأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية أو الأطراف الأخرى التي تقدّم خدمات لمؤسسة السوق المالية، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين

عند الطلب.

6) إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية التي اعتمدت عليها الّلجنة الشرعية في

8 داخلي - Internal

إصدار قراراتها، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لاعتماده3.

المادة التاسعة

اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه يتولى رئيس اللّجنة الشرعية قيادة الّلجنة والإشراف على سير أعمالها، ويدخل في مهام

واختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية بصفة خاصة ما يلي:

1) التأكد من حصول أعضاء الّلجنة الشرعية في الوقت المناسب على المعلومات

الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.

2) التحقق من قيام اللّجنة الشرعية بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها.

3) تشجيع أعضاء اللّجنة الشرعية على ممارسة مهامهم بفاعلية.

المادة العاشرة

مهام أعضاء اللّجنة الشرعية وواجباتهم يؤدي كل عضو من أعضاء اللّجنة الشرعية –من خلال عضويته في اللّجنة– المهام والواجبات

الآتية:

1) حضور اجتماعات اللّجنة الشرعية وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس

اللّجنة الشرعية مسبقاً، أو لأسباب طارئة.

2) تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات الّلجنة

الشرعية والمشاركة فيها بفعالية.

3) إبلاغ اللّجنة الشرعية بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له - مباشرة كانت أم غير مباشرة- في أي من الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، وعلى

ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك.

4) إبلاغ اللّجنة الشرعية بشكل كامل وفوري بمشاركته –المباشرة أو غير المباشرة- في أي أعمال من شأنها منافسة مؤسسة السوق المالية، أو بمنافسته مؤسسة السوق

المالية –بشكل مباشر أو غير مباشر- في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5) المحافظة على الأخلاقيات والسلوكيات المهنية.

3وفقًا لقرار مجلس الهيئة رقم ) )2022-77-3وتاريخ 1443/11/23ه الموافق 2022/6/22م، يُعمل بالفقرة )

6) من المادة من هذه التعليمات ابتداءً من تاريخ 1444/12/13ه الموافق 2023/7/1م.

الباب الرابع الاستقلالية وسرية المعلومات

المادة الحادية عشرة

استقلالية اللّجنة الشرعية يجب على مؤسسة السوق المالية أن تراعي استقلالية الّلجنة الشرعية في ممارسة مهامها واختصاصاتها في جميع الأوقات، وأن تضمن عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء الّلجنة

الشرعية لأعمالها، ويشمل ذلك مراعاة الآتي:

1) أن يكون الارتباط التنظيمي للّجنة الشرعية بمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -

أو ما في حكمه- بشكل مباشر.

2) أن يُخطَر مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال عدم قيام الإدارة التنفيذية بتزويد الّلجنة الشرعية بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

المادة الثانية عشرة

سرية المعلومات يلتزم أعضاء الّلجنة الشرعية بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أدائهم

لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها.

10 داخلي - Internal

الباب الخامس

المادة الثالثة عشرة

الالتزام الشرعي يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في الإدارة المعنية بوظيفة الالتزام الشرعي في مؤسسة السوق المالية، وتشمل مهام وظيفة الالتزام

الشرعي ما يأتي: )أ( التحقق المنتظم من مدى التزام مؤسسة السوق المالية ب، والقرارات الصادرة عن الّلجنة الشرعية، والإجراءات التصحيحية لمعالجة حالات عدم

الالتزام، وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها. )ب(أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشرعية التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك عملية تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج والخدمة حتى مرحلة تقديمها

للعملاء. )ج( إبلاغ اللّجنة الشرعية بأي حالات عدم التزام شرعي في المنتجات والخدمات المتوافقة

مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.

المادة الرابعة عشرة

المراجعة الشرعية الداخلية يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في الإدارة المعنية بوظيفة المراجعة الشرعية الداخلية في مؤسسة السوق المالية. وتهدف عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم التزام مؤسسة السوق المالية بأحكام ومبادئ الشريعة -وفقاً لما يصدُر عن الّلجنة الشرعية من قرارات- في منتجاتها وخدماتها

المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي: )أ( أن تُجرَى عملية المراجعة الشرعية الداخلية دورياً في المجالات ذات الأهمية النسبية، وذلك بناءً على سجل مخاطر مؤسسة السوق المالية. ويمكن إجراء المراجعة الشرعية كجزء من عملية المراجعة المحددة لمؤسسة السوق المالية في مجالات متخصصة أخرى

بناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية.

)ب(أن تحدد لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية مستهدفات مهمة المراجعة الشرعية الداخلية بعد التشاور مع الّلجنة الشرعية.

)ج( أن يتولى مهمة المراجعة الشرعية الداخلية مراجعون داخليون تتوافر فيهم المعرفة اللازمة والاستقلال والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية. ويمكن للمراجعين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى مؤسسة السوق المالية في إجراء عملية المراجعة، شريطة أن

لا يؤثر ذلك في موضوعية المراجعة. )د( أن تُرفع نتائج المراجعة الشرعية الداخلية وملاحظاتها إلى كل من لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية والّلجنة الشرعية، وأن تقترح للّجنة الشرعية الإجراءات

التصحيحية عند الحاجة.

12 داخلي - Internal

الباب السادس تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

المادة الخامسة عشرة

إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعةيُراعى في إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الآتي :

1) إجراءات ما قبل اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة: إحالة جميع المسائل الشرعية للمنتجات والخدمات تحت التطوير إلى الّلجنة الشرعية؛ لضمان أن تشتمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكلته وعملياته على ما يدعمها من الأبحاث الشرعية. أيضاً تشمل إجراءات ما قبل الاعتماد مراجعة جميع الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود،

والاتفاقيات، وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة.

2) إجراءات ما بعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة: ضمان أن تشتمل عملية ما بعد اعتماد المنتج أو الخدمة على الالتزام الشرعي المستمر والمراجعة الشرعية الداخلية الدورية، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد ينشأ عنها حالات عدم التزام بأحكام ومبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة، وأن تشمل مهام وظيفة

المراجعة الشرعية الداخلية اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.

13 داخلي - Internal

الباب السابع النشر والنفاذ

المادة السادسة عشرة

النشر والنفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقًا لقرار اعتمادها.

14 داخلي - Internal

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامةالباب الأولالباب الثانيالباب الثالثالباب الرابع الاستقلالية وسرية المعلوماتالباب الخامسالباب السادس تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعةالباب السابع النشر والنفاذ