هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)
مشروع مواصفة أولي Draft of Standard DS
اعداد اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05
Prepared by GSO Technical Committee No. TC05
Labeling for drinking water and Bottled natural mineral water
:I.C.S
This document is a draft GSO Standard ,circulated for comments. It is, therefore subject to alteration and modification and may not be referred to as a GSO Standard .until approved by GSO
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها لإبداء ال أري والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية
خليجية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ICS : 67.160.20
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةة هيئةة إقليميةة تضةم فةي عضةويتها ااجهةزي الو نيةة للمواصةةفات والمقةةاييس فةةي دول الخلةةيج العربيةةة، ومةةن مهةةام الهيئةةة إعةةداد المواصةةفات القياسةةية الخليجيةةة
بواس ة لجان فنية متخصصة .
وقةد قامةت هيئةة التقيةيس لةدول مجلةس التعةاون لةدول الخلةيج العربيةة ضةمن برنةامج عمةل اللجنةة الفنيةة رقةةم ) "
5) ق اع مواصفات المنتجات الغذائية والز ارعية " بإعداد تحةدي هةذه اللائحةة الفنيةة الخليجيةة مةن قبةل المملكةة العربيةة السةعودية ، وقةد تةم إعةداد المشةروع بعةد اسةتع ارا المواصةفات القياسةية العربيةة وااجنبيةة
والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة .
وقد اعتمدت هذه اللائحة الفنية الخليجية في اجتماع مجلس الإداري رقم )( ، الذي عقد بتاريخ).)
بطاقات مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة
المجال ونطاق التطبيق:
- 1
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بب اقات مياه الشرب المعبأه والمياه المعدنية ال بيعية المعبأي.
المواصفات التكميلية:
- 2
" GSO 9 1.2ب اقات المواد الغذائية المعبأه " .
“GSO 150-2 2.2فت ارت صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني :فت ارت الصلاحية الاختيارية" .
" GSO 987المياه المعدنية ال بيعية المعبأي " .
3.2
" GSO 1025مياه الشرب المعبأي " .
4.2
" GSO 2333اشت ار ات الاغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية"
5.2
التعاريف :
- 3
مياه شرب معبأي:
1.3
مياه شرب معالجة ومخصصه للإستهلاك الآدمي ويمكن أن تحتوي على المعادن ال بيعية أو المضافة عن قصد.
مياه معدنية بيعية معبأي:
2.3
مياه يتم الحصول عليها مباشره من ينابيع بيعية أو محفوري تغذيها بقة المياه الجوفية مع إتخاذ الاحتيا ات اللازمة لتجنب التلو أو التأثير الخارجي في الخصائص ال بيعية والكيميائية للمياه المعدنية ال بيعية، ويتم تجميعها تحت ظروف تضمن نقاوتها الميكروبيولوجيه الاصلية والت اركيب الكيميائي للعناصر ااساسية، ويسمح فق بفصل
المكونات العالقة بالتصفية أو الترشيح أو التهوية ولا يسمح بإج ارء أي معالجة كيميائية تغير من بيعة مياه المصدر، وتعبأ في عبوات محكمة القفل قريباً من المنبع.
4- متطلبات البيانات 1.4مياه الشرب المعبأة
مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللوائح الفنية الخليجية المذكوري في بند ) ،)4.2( )1.2يجب أن يوضح على ب اقة العبوي البيانات الايضاحية التالية: 1.1.4البيانات الإل ازمية:
1.1.1.4اسم المنتج "مياه شرب معبأه ".
2.1.1.4مصدر المياه بقا للبند ) )3.3في اللائحة الفنية الخليجية الواردي في بند ).)4.2
3.1.1.4الرقم الهيدروجينى.
4.1.1.4التركيب التحليلي للمياه.
5.1.1.4الحجم الصافي بالنظام المتري.
كتابة عباري )مضاف فلو اريد( إذا أضيف الفلو اريد لمياه الشرب المعبأه في حالة كان تركيز الفلو اريد في المنتج النهائي افل من الحد المنصوص عليه في اللائحة الفنية الخليجية الواردي
في بند ).)4.2
6.1.1.4
7.1.1.4تاريخ التعبئة وتاريخ إنتهاء الصلاحية بالشهر والسنة.
أن تكتب جميع البيانات الإيضاحية على العبوات ولا يكتفي بوضع البيانات على صناديق الكرتون أو ماشابه ذلك.
8.1.14
2.1.4متطلبات عامة
1.2.1.4مع عدم ااخلال باللائحة الفنية الخليجية الواردي في بند ) )5.2في حالة احتواء المنتج على صوديوم اقل من 20جزء في المليون يمكن كتابة عباري قليل او منخفا الصوديوم.
2.2.1.4مع عدم ااخلال باللائحة الفنية الخليجية الواردي في بند ) )5.2في حالة احتواء المنتج على صوديوم اقل من 5جزء في المليون يمكن كتابة عباري خالي من الصوديوم.
3.2.1.4كتابة البيانات الايضاحية على صناديق الكرتون.
4.2.1.4عدم استخدام أي بيان أوتعبير أو وسيلة مصوري تؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن بيعة المياه وتركيب خواص الماء المعبأ.
5.2.1.4يمنع كتابة عباري )صفر صوديوم( أو )زيرو صوديوم( بالنسبة للمنتجات خالية الصوديوم.
6.2.1.4يمنع وضع صوري أو رسمة او شكل القلب بالنسبة للمنتجات قليلة أو خالية من الصوديوم.
2.4المياه المعدنية الطبيعية المعبأة
مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللوائح الفنية الخليجية المذكوري في بند ) ،)3.2( )1.2يجب
أن يوضح على ب اقة العبوي البيانات الايضاحية التالية:
1.2.4البيانات الال ازمية
1.1.2.4اسم المنتج "مياه معدنية بيعية".
2.1.2.4نوع المياه بقاً لما هو وارد في البنود من ) 2.3إلى 6.3من اللائحة الفنية الخليجية
المذكوري في بند ).)3.2
3.1.2.4يضاف الى أسم المنتج وصف للمياه بقاً لنسبة ااملاح الكلية الذائبة كما هو وارد في بند
) )2.4من اللائحة الفنية الخليجية المذكوري في بند ))3.2
4.1.2.4موقع مصدر المياه.
5.1.2.4التركيب التحليلي لخصائص المنتج.
متطلبات عامة:
2.2.4
لا يسمح بكتابة أي ادعاءات تغذوية أو صحية، ما لم تكن صحيحة وغير مضللة
1.2.2.4 ومصرح
بها من السل ات المختصة بالدولة. اسم موقع أو قرية أو مكان محدد ليشكل جزءاً من الاسم التجاري، إلا إذا كان هذا الاسم
التجاري يعود الى الموقع الذى أخذت منه المياه المعدنية ال بيعية. أي بيان أو تعبير أو وسيلة مصوري تؤدى الى تضليل أو خداع المستهلك بشأن بيعة
ومصدر وتركيب وخواص الماء المعروا للبيع. في حالة احتواء المياه المعدنية ال بيعية المعبأي على أكثر من 1جزء في المليون فلو اريد يجب ذكر عباري "يحتوي على فلو اريد بجوار أسم المنتج “، وكذلك عباري "غير مناسب للرضع واا فال أقل من عمر سبع سنوات" عندما يحتوي المنتج على اكثر من
1.5جزء في المليون فلو اريد
2.2.2.4 3.2.2.4 4.2.2.4
المصطلحات الفنية
References
Codex standard CAC 227/2001 Bottled drinking waters (other than natural mineral waters) Codex standard CAC 108/2001 Natural mineral water
المراجع
مواصفة لجنة دستور ااغذية CAC 227/2001 مياه الشرب المعبأي )غير المياه المعدنية ال بيعية( مواصفة لجنة دستور ااغذية CAC 108/2001
المياه المعدنية ال بيعية
