هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)
مشروع أولي First draft اعداد اللجنة الخليجية رقم TC05-02 Prepared by GSO Technical Committee No. TC05-02
Labeling - General standard for labeling feedstuff
This document is a draft GSO Standard circulated for comments. It subject to alteration and ، therefore،is modification and may not be referred to as a GSO Standard until approved
by GSO.
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إلا بعد اعتمادها من
.الهيئة
ICS: 65.120
: 1440/00/00-00ه )-21 : م2و2ا2/صف1ة/ ق5يا1س0ي2ةم(
تاريخ الاعتماد من المجلس الفني ))37 صفة الإصدار
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليميةة ضمةف ةض يمةو تلأا اة لأة الوطنيةة للمواصةفاو والمقةا يس ةض خول الخلةيج العربيةة ومةة ملأةام اللأيئةة إيةداخ المواصةفاو القياسةية الخليجيةة
بواسطة لجان نية متخصصة.
وقةد قامةئ هيئةة التقيةيس لةدول مجلةس التعةاون لةدول الخلةيج العربيةة ةةمة بر ةامج يمة اللجنةة الفنيةة الخليجية رقف )" )TC05 /SC1اللجنة الفنية الفريية الخليجيةة لمواصةفاو بطاقةاو اةغذ ةة" بإيةداخ هةذ
المواصةفة القياسةية الخليجيةة مةة قبة المملكةة العربيةة الدةعوخ ة وقةد ضةف إيةداخ المعةرود بعةد اسةتعرا المواصفاو القياسية العربية واة نبية والدولية والمؤلفاو المر عية ذاو الصلة.
وقد ايتمدو هذ المواصفة كمواصفة قياسية خليجية ض ا تماد المجلس الفنض رقف ) ( الذي يقد بتةار 1440/00/000-000ه )2019/00/00-00م.)
1المجال ونطاق التطبيق
ضختص هذ المواصفة القياسية الخليجية بالمعلوماو والبيا او الوا ب ضو رها يلى بطاقة التعبئة للمنتجاو العلفية المعبأ أو الدائبة المنتجة محليا والمدتورخ بالإةا ة إلى ما قد ضنص يليه المواصفاو القياسية الخليجية للمنتج فده مة اشتراطاو أخرى ضتعلق بالبطاقاو
والبيا او الإ ماحية.
2المراجع التكميلية:
" GSO 9بطاقاو المواخ الغذائية المعبأ “.
1.2
" GSO ISO 1000النظام الدولض للوحداو والتوصياو الخاصة باستخدام ممايفاضه
2.2
الععر ة ومختلف الوحداو اةخرى.
" GSO 2142المتطلباو العامة للأغذ ة واةيلاف المصنعة المحور وراثيا".
3.2
" GSO CAC/GL 32الدلي الإرشاخي لإ تاج اةغذ ة العمو ة وضصنيعلأا وضدو قلأا
4.2
ووةع البيا او يلى يبواضلأا )النباضية والحيوا ية.)
" GSO OIML R 79متطلباو بطاقة بيا او المنتجاو المعبأ ".
5.2
6.2المواصفة التض ستعتمدها اللأيئة والخاصة ب )اةيلاف الحلال.)
7.2المواصفة التض ستعتمدها اللأيئة والخاصة ب )اةيلاف المركبة والمتكاملة.)
8.2المواصفة التض ستعتمدها اللأيئة والخاصة ب )اةيلاف المركبة المرك .)
3التعاريف
ةغرا هذ المواصفة ضدتخدم المصطلحاو والتعار ف الوارخ أخ ا :
العبوة:
1.3
أي ماخ عبأ يلأا المنتج العلفض وقد ضتكون مة يد أ واد أو وحداو مة مواخ التغليف.
تاريخ الإنتاج:
2.3
التار الذي ضصبح يه الماخ العلفية يلى شكللأا النلأائض الذي ضحدخ البيا او صفاضه.
تاريخ التعبئة:
3.3
التار الذي وةعئ يه الماخ العلفية ض العبو المباشر التض ستباد يلأا ض النلأا ة.
تاريخ الحصاد:
4.3
ضار نض المحصول للحبوب العلفية.
تاريخ الانتهاء:
5.3
التار الذي دل يلى لأا ة صلاحية استلألاك الماخ العلفية ةمة ظروف التخ ة المحدخ .
الطرود:
6.3
صناخ ق أو كراضية أو شوالاو أو صفائح معد ية أو برامي ذاو صنف واحد ض الإرسالية.
7.3المنتجات العلفية:
العلف الدائب مواخ العلف الخام مة أص حيوا ض مواخ العلف الخام مة أص باضض اةيلاف المصنعة الإةا او العلفية بدائ الحليب لتغذ ة صغار الحيوا او... إل .
العلف السائب:
8.3
الماخ العلفية غير المعبأ ض يبواو ض الوحد الواحد .
9.3المادة المساعدة في التجهيز:
أ ة ماخ )بخلاف اة لأ واةخواو( لا ضدتخدم كعنصر غذائض ضحد ذاضلأا ولكة ضدتخدم ية قصد ض ضجلأي المواخ الخام أو المواخ العلفية أو مكو اضلأا لتلبية أغرا ضكنولو ية معينة أثناء يملياو المعاملة أو التجلأي وقد ضتخلف ينلأا متبقياو أو معتقاو ض المنتج
النلأائض بعك لا مكة ضجنبه.
الحيوا او: ميع الحيوا او - سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة له - و لحق بلأا اةحياء المائية.
التداول: المراح التض ضمر بلأا اةيلاف أو مكو اضلأا مة الإ تاج اةولض حتى وصوللأا إلى المدتفيد بما ض ذلك استيراخها وضصد رها وضصنيعلأا وضحميرها ومعالجتلأا وضعبئتلأا وضغليفلأا
وضجلأي ها وضخ نلأا و قللأا وحيازضلأا وضوز علأا ويرةلأا وبيعلأا.
10.3 11.3
12.3بطاقة التعبئة:
بيان أو رم او يلامة ضجار ة او صور او وصف للعلف او يبوضه سواء كان مكتوبا ام مطبويا ام مرسوما او معلما ام ملصقا ام محفورا ام ممغوطا ام مر قا لحاو ة ام غطاء ام غلا ا.
13.3المنشأة:
أي كيان ظامض ضتف يه إحدى مراح التداول أو كللأا.
14.3المواصفات القياسية:
وثيقة غير إل امية ضحتوي يلى متطلباو ضصدقلأا اللأيئة أو ضتبناها.
15.3الدفعة:
ضعغيليه واحد أو أكثر أو ء مة ضعغيله ضف إ تا لأا ض تر زمنية محدوخ و ض يملية مدتمر ضممة أن كون المنتج النلأائض له فس الخواص ومعا ير الجوخ المحدخ .
16.3التشغيلة:
كمية محدخ مة منتج يلفض ضف ضصنيعلأا )إ تا لأا( ض تر زمنية محدخ ض يملية ضصنيعية واحد أو سلدلة متوالية مة العملياو بحيث ضكون متجا دة.
17.3الاضافات العلفية:
المكو او التض ضماف بصور معتمد إلى العلف ةغرا ضقنية أو لتحدية الكفا ة الإ تا ية للحيوان سواء احتوو هذ المكو او يلى قيمة غذائية أم لا.
18.3مخاليط الإضافات العلفية:
مخلوط مة الفيتاميناو أو اةملاح المعد ية أو اةحما اةمينية أو الإ ماو أو غيرها ماف إلى الماء أو حم يلى ماخ مة أص باضض أو حيوا ض مصرح بلأا و دتخدم ض
ضصنيع اةيلاف لتحدية كفا تلأا.
19.3الاعلاف الخام:
أي ماخ دخللأا خلط مع ماخ أخرى ضدتعم ض ضغذ ة الحيوان سواء أكا ئ مة مصدر باضض أم حيوا ض أم معد ض طبيعض مصرح به.
20.3المنتجات المعدلة وراثياً:
اةحياء المعدلة وراثيا – سواء باضض أو حيوا ض – التض ضدتخدم ض ضغذ ة الحيوان واةيلاف التض ضتكون مة مواخ كائناو معدلة وراثيا أو ضحتوي يليلأا أو مكو او أ تجئ مة أحياء
معدلة وراثيا.
الاشتراطات العامة
لا جوز أن ضعر للبيع أ ة ماخ يلفية معبأ بدون بطاقة التعبئة مدون يليلأا ميع البيا او
1.4
الإ ماحية الوارخ ض هذ المواصفة القياسية الخليجية.
أن لا ضدون ض بطاقة التعبئة أي معلوماو بعك نطوي يلى ال ف أو التملي أو الخداد
2.4
أو بأي شك قد ؤخي إلى ا طباد خاطئ بعأن صفاضلأا بأي حال مة اةحوال.
لا ضوصف الماخ العلفية المعبأ أو ضعر ض بطاقة التعبئة التض ضوةع يليلأا بعباراو أو
3.4
صور أو أ ة طر قة أخرى ضعير بعك مباشر أو غير مباشر إلى منتج آخر أو ضوحض به
مما ؤخي إلى الخلط بينلأا أو بأي طر قة ضجع المعتري عتقد أن هذ الماخ العلفية مرضبطة
بالمنتج الآخر.
جب أن لا حم المنتج العلفية بطاقة ضعبئة ملصقة وق بطاقة التعبة اةصلية بقصد إخفاء
4.4
المعلوماو الوارخ يلى البطاقة اةصلية.
جب أن ضتو ر ميع المعلوماو باللغة العربية و ض حال كتابة لغة أخرى للإةا او العلفية
5.4
ومخاليط الإةا او العلفية و جب أن ضكون العباراو باللغتية متطابقة وبالندبة للأيلاف
المركبة يجب أن ضتو ر ميع المعلوماو باللغة العربية باستثناء المكو او.
6.4أن لا دمح بتعد أي بيا او يلى بطاقة التعبئة الاصلية خون موا قة الجلأة المختصة.
ضخمع الاشتراطاو الخاصة ببطاقة التعبئة الماخ العلفية المحور وراثيا للتعر عاو المحلية
7.4
الخاصة بلأا.
8.4يند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو يلاماو الجوخ أو منتج يموي أو أي اخياءاو أخرى جب ضقد ف ما ثبئ صحة هذا الاخياء.
جب أن ضكون بطاقة التعبئة ثابته وغير قابلة للن د والمدح اثناء يملياو التحمي والتن
9.4
الايتياخ ة.
أن لا ضعر للبيع أي ماخ يلفية معبأ بدون بطاقة مدون يليلأا ميع البيا او الإ ماحية
10.4
الوارخ ض هذ المواصفة.
11.4لا دمح بتعد أو ضمد د أو ضغيير ضار الإ تاج والا تلأاء الوارخ ض بطاقة التعبئة ولا دمح بوةع ملصقاو إةا ية بتار الإ تاج وضار الا تلأاء وان لا كون هنالك أكثر مة
ضار للإ تاج او الا تلأاء يلى العبو .
5الاشتراطات الإلزامية للبيانات الإيضاحية
1.5أسم المنتج:
قصد به الاسف الذي ضختار ك منعأ لتميي منتجلأا ية المنتجاو اةخرى كما جب مرايا الاشتراطاو التالية يند وةع اسف المنتج:
1.1.5أن كون واةحا وملائما بحدب الغر مة الاستخدام ولا دلأف ض ضملي المعتري. 2.1.5أن لا حتوي أسف المنتج يلى مكون يلفض غير مو وخ ض ضركيبة المنتج مما وحض
بطر قة مباشر أو غير مباشر با لأا ماخ يلفية أخرى و دلأف ض ضملي المعتري. 3.1.5ألا حتوي أسف المنتج يلى مكون يلفض وضركيبة المنتج ضحتوي يلى أكثر مة مكون يلفض
مما وحض بطر قة مباشر أو غير مباشر با لأا ماخ يلفية أخرى و دلأف ض ضملي المعتري. 4.1.5ألا حتوي أسف المنتج يلى كلمة بروضية للمنتجاو التض ضحتوي يلى بروضية غير حقيقض
أو ما دمى بالبروضية النيترو ينض ) ور ا.) 5.1.5إذا احتوى أسف المنتج يلى دبة مئو ة ض الايلاف المركبة )الكاملة أو المرك ( يقصد
بلأا دبة البروضية قط )مثال: يلف بيا )%18إلا إذا ضف ضوةيح خلاف ذلك ض أسف المنتج. 6.1.5إذا احتوى أسف المنتج يلى دبة مئو ة ض مخاليط الإةا او العلفية )البر مكس( يقصد
بلأا دبة خلط )البر مكس( مع العلف إلا إذا ضف ضوةيح خلاف ذلك ض أسف المنتج. 7.1.5تف ذكر حجف الحبيباو أو حجف التكعيب ض حال الت ام المصنع بعدم التغيير بحجف
الحبيباو والتكعيب.
2.5 جب ذكر ود العلف ض بطاقة التعبئة بحدب التصنيفاو المعتمد مة قب اللأيئة والتض ضعم اةيلاف الخام أو الإةا او العلفية أو مخاليط الإةا او العلفية )البر مكس( أو اةيلاف
المركبة.
3.5المكونات:
يند كتابة المكو او العلفية ض بطاقة التعبئة جب مرايا الاشتراطاو التالية: - 1.3.5جب استخدام المكو او العلفية المصرح بلأا. 2.3.5جب ذكر ميع المواخ المكو ة للمنتج.
3.3.5إذا احتوو الايلاف المركبة يلى مكون يلفض خام يجب ذكر المكون العلفض الخام ض بطاقة التعبئة ولا مكة الاستغناء ية اسف المكون العلفض واستبداله بالقدف الرئيس للمواخ
الخام. 4.3.5إذا احتوى المنتج يلى بروضية مة أص حيوا ض جب ان وةح ود الحيوان. 5.3.5إذا احتوى المنتج يلى بروضية غير حقيقض ) ور
ا) جب ضوةيح ذلك ض المكو او و ض التحلي الكيميائض و حظر استخدام بروضية غير حقيقض )اليور
ا) للمجتراو التض لف
كتم ضطور الكرش بلأا. 6.3.5جب ان كون ضرضيب المكو او مرضبة بالتدلد حدب الوزن اةيلى اةق و دتثنى مة ذلك الماخ الحاملة ض الإةا او العلفية ومخاليط الإةا او العلفية حيث ضذكر ض
اةخير. 7.3.5جب ذكر المواخ الحاملة ض حالة الاةا او العلفية ومخاليط الإةا او العلفية
)البر مكس.) 8.3.5جب يدم الخلط بية المكو او والتحلي الكيميائض: مثال
1- المكو او صوخ وم كلور د )ملح( وخاي كالديوم وسفور وأكديد المغني وم. التحلي صوخ وم %3كالديوم %16دفاو %12مغني وم 2500مليجرام.
مخاليط
غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب
مطلوب مطلوب مطلوب
4.5التحليل الكيميائي:
يند كتابة التحلي الكيميائض ض بطاقة التعبئة جب مرايا الاشتراطاو التالية: - جب أن كون التحلي لك كيلو رام أو لك لتر مة المنتج. جب كتابة ضحلي المكو او لك منتج بحدب الجدول اخ ا :
بحسب تصنيف المنتج
إضافات علفية
غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب
مطلوب
علف مركب
مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب
علف خام
مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب
التحليل المطلوب:
الطاقة الرطوبة البروتين الألياف الدهون الفيتامينات المعادن المكونات الأخرى
جب الالت ام باستخدام الوحداو الموةحة ض الجدول اخ ا :
Crude protein (minimum) Equivalent crude protein from non-protein nitrogen (NPN) Amino Acids Crude fat Crude fiber Acid detergent fiber Calcium Phosphorus Salt Sodium
Energy
Other required minerals less than 1%(10’000 PPM) Vitamin A & D Other Vitamins
Enzymes
Micro organism
دبة مئو ة مة الوزن )%( )حد اخ
ى) كالوري Calories ء مة المليون(PPM) أو ء مة المليار(PPB) International unite mg or μg وحداو عالية الا ف و جب ضحد د الحد الاخ ى CFU/G
البروضية الخام دبة البروضية مة البروضية غير
الحقيقض ) ور
ا) الاحما الامينية
الدهة الخام الالياف الخام الالياف الذائبة ض الحمض
كالديوم دفور
ملح صوخ وم
الطاقة
المعاخن اةخرى أق مة )%1 (10’000 PPM الفيتاميناو أ و خ بقية الفيتاميناو
الا ماو
الاحياء الدقيقة )الخمائر(
5.5الغرض من الاستخدام:
يند كتابة الغر مة الاستخدام ض بطاقة التعبئة جب مرايا الاشتراطاو التالية: - 1.5.5جب يدم ذكر يباراو ضدو قية ضؤخي إلى ضملي المعتري.
2.5.5جب ان دتند الغر مة الاستخدام إلى حقائق يلمية مثبتة ومدلف بلأا. 3.5.5لا ل م كتابة الغر مة الاستخدام للمنتجاو المو لأة لمصا ع اةيلاف.
6.5طريقة الاستخدام:
يند كتابة طر قة الاستخدام ض بطاقة التعبئة جب مرايا الاشتراطاو التالية: - 1.6.5جب أن ضكون طر قة الاستخدام واةحة ولا ضؤخي إلى ضملي المدتخدم. 2.6.5ض حالة الايلاف الكاملة جب ان ضوةح الكمياو التض جب ضقد ملأا للحيوان
المدتلأدف. 3.6.5ض حالة الايلاف المرك جب ضوةيح الكمياو المقدمة للحيوان المدتلأدف وكمية
الايلاف المالئة الوا ب ضو رها. 1.3.6.5جب ضوةيح مقياس )وحد ( للإةا او العلفية أو مخاليط الإةا او العلفية المراخ
استخداملأا ض الحق أو ض الم رية وما ض حكملأا والمو لأة لحيوا او التربية التقليد ة )إب وةأن وماي ( وذلك بلأدف ةمان استخدام المنتج بالطر قة الصحيحة. 2.3.6.5جب ضوةيح حجف المقياس المعار له بالبطاقة.
3.3.6.5ضوةيح طر قة الاستخدام أما أن ضكون بطر قة مباشر أو خلط ض العلف او الماء قب إيطائه للحيوان.
7.5الحيوان المستهدف:
جب ضحد د ود الحيوان الذي دتلأد ه المنتج )مثال: خ اج لاحف باخئ( .
8.5التخزين:
جب ذكر الظروف البيئية المثلى )خر ة الحرار رقما والرطوبة( والطر قة الملائمة لتخ ة المنتج.
9.5التحذيرات والاحتياطات:
جب ذكر التحذ راو التض تو ب يلى المصنع ذكرها ض بطاقة التعبئة والتض جب مراياضلأا يند استعمال المنتج إن و دو مثال ذلك: لا قدم للعجول الصغير - منع ضقد مه للإب والخيول.
10.5معلومات المنشأة:
جب أن ضحتوي بطاقة التعبئة يلى الاضض: 8
1.10.5أسف العركة المنتجة. 2.10.5أسف وينوان المصنع.
3.10.5بلد الإ تاج للمنتج. 4.10.5وسائ التواص مع المنعأ )هاضف – البر د الإلكترو ض.)
11.5اسم المنشأة المستوردة:
ض حال أن المنتج مدتورخ جب أن ضحتوي بطاقة التعبئة يلى البيا او التالية: - 1.11.5أسف وينوان المنعأ المدتورخ )مؤسدة أو شركة.)
2.11.5وسائ التواص مع المنعأ المدتورخ )هاضف – البر د الإلكترو ض.)
12.5تاريخ الإنتاج:
جب وةع ضار التعبئة أو الإ تاج يلى بطاقة التعبئة .
13.5تاريخ الانتهاء:
وةع ضار الا تلأاء يلى بطاقة التعبئة .
14.5رقم التشغيلة:
جب وةع رقف التعغيلة يلى بطاقة التعبئة.
15.5الوزن الصافي:
جب وةع الوزن الصا ض يلى بطاقة التعبئة بالكيلو رام أو للتر و ض حالة المنتجاو الدائبة بالطة المتري أو المتر المكعب.
16.5العبارة التوضيحية:
جب وةع احدى العبارضية التاليتية يلى بطاقة التعبئة: - 1.16.5للاستلألاك الحيوا ض: قصد بلأا المنتجاو التض ضدتخدم ض ضغذ ة الحيوان بعك
مباشر أو تف اةا تلأا ض الماء. 2.16.5دتخدم ض مصا ع الايلاف: قصد بلأا المنتجاو التض تف استعماللأا ض مصا ع
الايلاف قط.
17.5بطاقة التعبئة للشحنات السائبة )المصنعة:)
جب ان ضر ق المعلوماو التالية مع ك شحنة للمنتجاو الدائبة )المصنعة:) 1.17.5أسف المنتج.
2.17.5ود العلف والحيوان المدتلأدف. 9
3.17.5التحلي الكيميائض للمنتج 4.17.5الوزن الإ مالض للعحنة 5.17.5أسف البائع وينوا ه وأرقام التواص ض الحالة الطارئة. 6.17.5أسف المعتري وينوا ه وأرقام التواص . 7.17.5ضار التور د أو البيع. 8.17.5رقف التعغيلة أو الد عة.
مدتورخ √ √ √ √ × √
بطاقة التعبئة للعحناو الدائبة )الغير مصنعة(
جب ان ضر ق المعلوماو التالية مع ك شحنة للمنتجاو الدائبة:
ود العلف محلض
المطلوب
√
اسف المنتج )اسف العلف(
√
الوزن الا مالض
√
بلد المنعأ
√
ضار الحصد )الا تاج(
√
رقف الدج ال رايض
×
رقف الدج التجاري
المراجع: م ق أرخ ية1762/2007.
European Food Safety Authority
The Association of American Feed Control Officials (AAFCO)
الدليل الإرشادي للتعليمات الإلزامية الواجب توفرها في بطاقة التعبئة المملكة العربية السعودية - الهيئة العامة للغذاء والدواء.
