1 - تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية.
2 - طرح نظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.
3 - إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة.
4 - الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات وأذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية.
5 - وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
6 - المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والمساهمة في إعداد برامج لمنع انتشار أمراض وآفات النخيل والتمور العابرة للحدود.
7 - تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات وأسماء الأصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس.
8 - إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محلياً وإقليمياً ودولياً وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية.
9 - مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات وأذواق المستهلكين محلياً وإقليمياً ودولياً.
10 - إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في إنشاء مجمعات محلية وإقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية.
11 - تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها.
12 - تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.
13 - تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.
14 - تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
15 ـ توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والأسعار، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور.
16 - وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
17 ـ تشجيع وتطوير العمل الجماعي الإقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الأعضاء، وكذلك لإيجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة.
18- العمل على الدفاع - في المنتديات الدولية والإقليمية - عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزاً عالمياً متميزاً للتوثيق والإعلام ومرجعياً في كل الأمور المتعلقة بالتمور.
19 ـ تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.