الهيئة العامة للغذاء والدواء
SAUDI FOOD & DRUG AUTHORITY (SFDA)
مشروع مواصفة
Draft Standard
قطاع الغذاء
Food Sector
Contaminants and toxins in food and feed
I.C.S: 67.040.00
This document is a draft Saudi Standard Circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a Saudi Standard Until approved by SFDA.
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية سعودية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة
.قياسية سعودية إلا بعد اعتمادها من الهيئة
-1
-2
1إضافات الأعلاف: أي مكون يتم إضافته عمدا لا يستهلك عادة كعلف بحد ذاته، سواء كان يتمتع بقيمة غذائية أم لا، وهو ما يؤثر على خصائص العلف أو المنتجات الحيوانية.
تتضمن مخلفات إضافات الأعلاف المركبات الأساسية و/أو مستقبلاتها في أي جزء صالح للأكل في المنتج الحيواني، وتتضمن الشوائب المرتبطة لمضاف الأعلاف ذا الصلة.
-3
1إن مساعدات التصنيع هي أي مادة أو مواد، لا تتضمن معدات أو مواد، ولا يتم استهلاكها كمكون غذائي بحد ذاته، ويتم استخدامها عمدا في معالجة المواد الخام، أو الأغذية، أو مكوناتها، لتحقيق غرض تكنلوجي معين أثناء المعالجة أو التحضير وقد تؤدي إلى وجود غير مقصود إلا أنه محتوم
للبقايا أو المشتقات في المنتج النهائي. 2بالنسبة للملوثات ميثيل الزئبق، والنويدات المشعة، وأكريلونتريل، ومونمر كلوريد الفنيل، تم وضع الحد التوجيهي المنصوص عليه في دستور
الأغذية.(GL) إن الحد التوجيهي المنصوص عليه في دستور الأغذية (GL)هو الحد الأقصى لإحدى المواد الموجودة في سلعة غذائية أو علفية التي توصي بها
لجنة دستور الأغذية ليتم قبولها بالنسبة للسلع المتداولة في التجارة الدولية.
1وإضافة إلى ذلك، يشار إلى مدونة الممارسات المتعلقة بالتدابير المرتبطة بالمصدر للحد من تلوث الأغذية بالمواد الكيميائية (CXC 49-2001) ومدونة الممارسات المتعلقة بالتغذية الحيوانية الجيدة.(CXC 54-2004)
إجمالي الأفلاتووسيي
فلومونيزينات ))B2 + B1
≥ ≥
≥ 23
)2006( 67 ،)2003( 61 ،)1999( 53 ،)1988( 33 ،)1978( 22
0.0016 PTWI ملغ/كغ من وزن الجسم ) ،2003تم تأكيده في )2006 ميثيل الزئبق
مدونة الممارسات المتعلقة بالتدابير المرتبطة بالمصدر للحد من تلوث الأغذية بالمواد الكيميائية ))CXC 49-2001
الأغذية بالمواد
منظمة والمعنية
يرجع إلى اللجنة المشتركة بين والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
المضافة إلى الأغذية القيمة التوجيهية المتعلقة بالسمية
تعريف الملوث مدونة الممارسات ذات الصلة
1لأغراض المستند الحالي، يتضمن المصطلح "طارئ" الحوادث والأفعال المنافية للقانون على حد سواء.
1منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة العمل الدولية، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، معايير السلامة الأساسية الدولية للوقاية من الإشعاع المتأين ولسلامة مصادر الإشعاع التي
وضعتها منظمة الصحة العالمية ) ،)1966الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا 2على سبيل المثال، إذا كان Cs134و Cs137ملوثان في الأغذية، يشير الحد التوجيهي الذي يبلغ مقداره 1000بيكريل/كغ إلى مجمل نشاط هذين
النويدين المشعين.
1يعرف معامل الاستيراد/الإنتا (IPF)على أنه نسبة كمية المواد الغذائية المستوردة كل سنة من المناطق الملوثة بالنويدات المشعة على إجمالي الكمية التي يتم إنتاجها واستيرادها سنويا في المنطقة أو البلد قد البحث.
≥ ≤≥
≤ ≤ ≤
≤ ≤ ≤ ≤
≤ ≤
≤
≤
≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≤
≥ ≥
≥
≤
≥
≥
≥ ≤
الوزن الأدنى للعينة المختبرية )سغ( 1 1 1 1 1 1 1
عدد العينات الإضافلية 3 5 10 20 40 60
وزن الدفلعة )ط( ≤ 0.05
> 0.5 ≤ - 0.05 > 1 ≤ - 0.5 > 3 ≤ - 1 > 10 ≤ - 3 > 20 ≤ -10 > 50 ≤ - 20
الاستعادة %110 – 80
النطاق الأدنى القابل للتطبيق
)ملغ/سغ( 3-1
%110 – 80 0.3 – 0.1 %110 – 80 1.5 – 0.5
دقة نيبة هورويتز
≤ 2
≤ 2 ≤ 2
الحد الأقصى حد الكشف الحد الكمي )ملغ/سغ( )ملغ/سغ( )ملغ/سغ(
اليلعة
≤ 0.4 ≤ 0.2
≤ 0.04≤ 0.02 ≤ 0.2 ≤ 0.1
الحبوب الكاملة غير 2.0 المطحونة )القمح، والذرة، والشعير( المعدة لمعالجة إضافية
الأغذية القائمة على 0.2 الحبوب للرضع والأطفال الصغار
الطحين، والدقيق، 1.0 والرقائق المشتقة من القمح، أو الذرة، أو الشعير
≥ ≥ ≥
≥
≤
≥
≥
≥ ≤
الجدول .2عدد العينات الإضافية التي ينبغي أخذها اعتمادا على وزن الدفعة ≤
≤ ≤ ≤
≤ ≤ ≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
