آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف

الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة العامة للغذاء والدواء

SAUDI FOOD & DRUG AUTHORITY (SFDA)

مشروع مواصفة

Draft Standard

قطاع الغذاء

Food Sector

Contaminants and toxins in food and feed

I.C.S: 67.040.00

This document is a draft Saudi Standard Circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a Saudi Standard Until approved by SFDA.

هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية سعودية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة

.قياسية سعودية إلا بعد اعتمادها من الهيئة

-1

-2

1إضافات الأعلاف: أي مكون يتم إضافته عمدا لا يستهلك عادة كعلف بحد ذاته، سواء كان يتمتع بقيمة غذائية أم لا، وهو ما يؤثر على خصائص العلف أو المنتجات الحيوانية.

تتضمن مخلفات إضافات الأعلاف المركبات الأساسية و/أو مستقبلاتها في أي جزء صالح للأكل في المنتج الحيواني، وتتضمن الشوائب المرتبطة لمضاف الأعلاف ذا الصلة.

-3

1إن مساعدات التصنيع هي أي مادة أو مواد، لا تتضمن معدات أو مواد، ولا يتم استهلاكها كمكون غذائي بحد ذاته، ويتم استخدامها عمدا في معالجة المواد الخام، أو الأغذية، أو مكوناتها، لتحقيق غرض تكنلوجي معين أثناء المعالجة أو التحضير وقد تؤدي إلى وجود غير مقصود إلا أنه محتوم

للبقايا أو المشتقات في المنتج النهائي. 2بالنسبة للملوثات ميثيل الزئبق، والنويدات المشعة، وأكريلونتريل، ومونمر كلوريد الفنيل، تم وضع الحد التوجيهي المنصوص عليه في دستور

الأغذية.(GL) إن الحد التوجيهي المنصوص عليه في دستور الأغذية (GL)هو الحد الأقصى لإحدى المواد الموجودة في سلعة غذائية أو علفية التي توصي بها

لجنة دستور الأغذية ليتم قبولها بالنسبة للسلع المتداولة في التجارة الدولية.

1وإضافة إلى ذلك، يشار إلى مدونة الممارسات المتعلقة بالتدابير المرتبطة بالمصدر للحد من تلوث الأغذية بالمواد الكيميائية (CXC 49-2001) ومدونة الممارسات المتعلقة بالتغذية الحيوانية الجيدة.(CXC 54-2004)

  

 

 

   

  

    

إجمالي الأفلاتووسيي

فلومونيزينات ))B2 + B1

≥ ≥

≥ 23

)2006( 67 ،)2003( 61 ،)1999( 53 ،)1988( 33 ،)1978( 22

0.0016 PTWI ملغ/كغ من وزن الجسم ) ،2003تم تأكيده في )2006 ميثيل الزئبق

مدونة الممارسات المتعلقة بالتدابير المرتبطة بالمصدر للحد من تلوث الأغذية بالمواد الكيميائية ))CXC 49-2001

الأغذية بالمواد

منظمة والمعنية

يرجع إلى اللجنة المشتركة بين والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

المضافة إلى الأغذية القيمة التوجيهية المتعلقة بالسمية

تعريف الملوث مدونة الممارسات ذات الصلة

1لأغراض المستند الحالي، يتضمن المصطلح "طارئ" الحوادث والأفعال المنافية للقانون على حد سواء.

1منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة العمل الدولية، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، معايير السلامة الأساسية الدولية للوقاية من الإشعاع المتأين ولسلامة مصادر الإشعاع التي

وضعتها منظمة الصحة العالمية ) ،)1966الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا 2على سبيل المثال، إذا كان Cs134و Cs137ملوثان في الأغذية، يشير الحد التوجيهي الذي يبلغ مقداره 1000بيكريل/كغ إلى مجمل نشاط هذين

النويدين المشعين.

1يعرف معامل الاستيراد/الإنتا (IPF)على أنه نسبة كمية المواد الغذائية المستوردة كل سنة من المناطق الملوثة بالنويدات المشعة على إجمالي الكمية التي يتم إنتاجها واستيرادها سنويا في المنطقة أو البلد قد البحث.

 

≥ ≤≥

≤ ≤ ≤

 

≤ ≤ ≤ ≤

≤ ≤

≤

≤

 

 

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

≤

  

≥ ≥

≥

≤

≥

≥

≥ ≤

الوزن الأدنى للعينة المختبرية )سغ( 1 1 1 1 1 1 1

عدد العينات الإضافلية 3 5 10 20 40 60

وزن الدفلعة )ط( ≤ 0.05

> 0.5 ≤ - 0.05 > 1 ≤ - 0.5 > 3 ≤ - 1 > 10 ≤ - 3 > 20 ≤ -10 > 50 ≤ - 20

الاستعادة %110 – 80

النطاق الأدنى القابل للتطبيق

)ملغ/سغ( 3-1

%110 – 80 0.3 – 0.1 %110 – 80 1.5 – 0.5

دقة نيبة هورويتز

≤ 2

≤ 2 ≤ 2

الحد الأقصى حد الكشف الحد الكمي )ملغ/سغ( )ملغ/سغ( )ملغ/سغ(

اليلعة

≤ 0.4 ≤ 0.2

≤ 0.04≤ 0.02 ≤ 0.2 ≤ 0.1

الحبوب الكاملة غير 2.0 المطحونة )القمح، والذرة، والشعير( المعدة لمعالجة إضافية

الأغذية القائمة على 0.2 الحبوب للرضع والأطفال الصغار

الطحين، والدقيق، 1.0 والرقائق المشتقة من القمح، أو الذرة، أو الشعير

≥ ≥ ≥

≥

≤

≥

≥

≥ ≤

الجدول .2عدد العينات الإضافية التي ينبغي أخذها اعتمادا على وزن الدفعة ≤

≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.