آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الملاحظات المتكررة على بعض الشحنات الواردة للمملكة

الملاحظات المتكررة على بعض الشحنات الواردة للمملكة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

Ports.Drug@sfda.gov.sa

2 / 1

عدم الالتزام بشروط نقل وتخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق المنافذ الجمركية المنصوص عليها من قبل الهيئة )مثل:)

النقل داخل حاويات غير مجهزة للنقل المبرد.- النقل في ظروف نقل وتخزين لا تتناسب مع نوعية المنتجات الواردة.

عدم ارفاق مؤشرات لقياس درجات الحرارة في الشحنات الواردة.- استتخدام مؤشترات لقيتاس درجتات الحترارة لا تتوافتق متع الموانتصات المنصتوص عليهتا

من قبل الهيئة. ارفاق مؤشرات غير مصعلة لقياس درجات الحرارة )لا تعمل.)- توقف المؤشرات عن تسجيل درجات الحرارة قبل ونولها الى مستودعات المورد.

عدم الالتزام بشروط الصسح المنصوص عليها من قبل الهيئة: - ملاحظات على العبوة الخارجية )التغليف الخارجي:)

عدم طباعة رقم التسجيل وسعر الجمهور )باللغة العربية)1(.)- عدم الالتزام بموانصات الملصق التعريصي والمعلومات الواجب توفرها. ))1

عدم طباعة ظروف التخزين على العبوة )باللغة العربية)1( .)- عدم طباعة اسم الشركة الصانعة وجنسيتها. ))1

عدم الالتزام بطباعة تاريخ الانتاج والانتهاء وفقا للدليل الإرشادي لمتطلبات النشرة الداخليةونشرة الممارسين الصحيين والملصق الخارجي للمستحضرات الصيدلانية. ))1

عتتدم طباعتتة عبتتارة للاستتتخدام البيطتتري بختتة احمتتر باللغتتة العربيتتة علتتى الأدويتتةوالمستحضرات البيطرية.

عتدم طباعتتة عبتتارة )عينتتات مجانيتتة( علتى العينتتات المجانيتتة للستتوق المحلتتي )باللغتتةالعربية)1( .)

عدم الالتزام بأن تكون عبوات الأشربة البلاستيكية او الزجاجية محكمة الغلق بغطاءبلاستيكي ومزوداً بواقي ضد الصتح ).)Tamper Proof

عدم الالتزام كتابة اسم الشركة الصانعة والمسوقة وجنسيتهما في الصاتورة.- عدم مطابقة سعر الجهور و/او تاريخ الصلاحية المطبوعة على العبوة لبيانات تسجيل

المنتجات لدى الهيئة. ))1 - عدم الالتزام بطباعة الأرقام التسلسلية لمؤشرات قياس درجات الحرارة في احد مستندات

الشحن.

تنويه: الملاحظات المذكورة اعلاه قد تعرض الشحنة الى رفض او تأخير الصسح.

)1(هذا المتطلب للمستحضرات المسجلة في المملكة فقة.

2 / 2

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الملاحظات المتكررة على بعض الشحنات الواردة للمملكة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.