آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← المعايير النباتية للممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة

المعايير النباتية للممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

المعاي النباتية للممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة العربية السعودية (سعودي قاب)

SAUDI G.A.P

Saudi Good Agricultural PracticeS

المقدمة

نظراً همية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية ( (Saudi GAP على الخضروات والفواكة والتمور والمحاصيل ومكونات ا نتاج الحيواني والسمكي فقد تم إنشاء وحدة خاصة بذلك بوزارة البيئة والمياه والزراعة

(MEWA)تتكون من فريق يشمل أميز المتدربين والمختصين في مجال الممارسات الزراعية الجيدة. تتمثل أهداف وحدة الممارسات الزراعية الجيدة (SaudiGAP Unit -SGU)في رسم السياسات الوطنية وا ستراتيجيات التي من شأنها تسهيل اعتماد المعايير الدولية والوطنية ونظم ضمان الجودة والسلامة الغذائية من قبل منتجي الخضار والفواكه والتمور والمحاصيل والانتاج الحيواني والسمكي وغيرهم من الجهات الفاعلة ضمن سلاسل الانتاج في المملكة، ومعالجة التحديات المحلية التي تواجه عمليات التطبيق والتأقلم معها وتحديث معايير الممارسات

الزراعية الجيدة (Saudi GAP)ومراقبة المزارع والإشراف على ا سواق.

وتسعى الوحدة إلى تحقيق الهدف العام المتمثل بتحسين وصول منتجات المملكة إلى الاسواق (المحلية والعالمية) ذلك عبر العمل على إدخال ودمج مفاهيم نظم الممارسات الزراعية الجيدة وأنظمة إدارة الجودة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل داخل الوزارة والجمعيات التعاونية وهيئة الغذاء والدواء و وزارة الشؤون

البلدية والقطاع الخاص.

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

المعايير النباتية أولاً: اشتراطات عامة للمزارع

إدارة وحدة ا نتاج/ المزرعة

إن تضافر التجارب الميدانية مع المعرفة والتخطيط لمزارع المستقبل مصحوبا بالممارسات الزراعية يلعب دورا هاما ورائدا في الزراعة المستمرة او المستدامة وعليه انه من ا همية ان تكون ادارة النسيج ا ساسي لوحدة ا نتاج بشكل صحيح لضمان ا نتاج ا من وحماية البيئة.

إدارة الموقع والمنافع داخل المزرعة

هل يوجد شكل تخطيطي/ مخطط المزرعة لكل حقل، بستان، بأيستا مسحيمي، حديقة، مسطحات خضراء، إنتاج حيواني، أو أي موقع آخر يستخدم في ا نتاج؟

أساسي

كل وحدة إنتاج / مزرعة يجب أن يكون لها علامات طبيعية وحدود أو خريطة / رسم تخطيطي مفصل للوحدة وتوضح به أماكن تواجد: الحقول الزراعية، البيوت المحمية، الساحات، الحديقة المسطحات الخضراء، حظائر الحيوانات وتوابعها، البيوت الزجاجية، مصادر مياه الري، مخازن ا نتاج، وحدات الفرز،

وحدات التعبئة، مصدر الطاقة، مظلات الحيوانات. توزيع المباني بما في ذلك سكن العمال ومناطق التنظيف

والحمامات والمنافع اخرى.

هل يتوفر لدى وحدة ا نتاج المعنية سجلات لتوثيق وحصر مسأتلسزاماستي الانتاج والمدخلات/ المخرجات ا ساسية من عملية ا نتاج وا نشطة والممارسات المطبقة خلال المرحل المختلفة لعملية ا نتاج وما إلى ذلك؟

أساسي

يجب على مشغل/ مدير وحدة ا نتاج / المزرعة أن يحتفظ بسجلات تتضمن وتصف المعلومات ا تية:

رقم التسجيل الزراعي لوحدة ا نتاج/ المزرعة. معلومات تفصيلية لمشغل / مدير وحدة ا نتاج / المزرعة.- رقم التسجيل السعودي لوحدة ا نتاج / المزرعة بالسعودي

جاب. - السجلات السابقة الخاصة بالتسجيل بالسعودي جاب (حال

توفرها).

رقم المعيار

AF AF1 AF1.1

AF1.1.1

AF1.1.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

تقييم المخاطر

هل لدى وحدة ا نتاج/ المزرعة تقييم مخاطر سابق وحالي يتعلق بسلامة ا غذية، وحماية البيئة، والمخاطر البيولوجية أو الكيميائية، سلامة الحيوان و / أو العمالة، وتحديد المخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها على الصحة أو البيئة؟

رقم المعيار

AF1.2

أساسي أساسي

يجب حفظ تقرير تقييم المخاطر (مكتوب) بصفة دورية كل

٥- سنوات لكل موقع وأن يكون جاهزًا دائما للعرض على المفتشين من سعودي جاب. كما يمكن تعديل التقرير وفقًالحالة وحدة ا نتاج الحالية وذلك للمزارع النباتية أكبر

من ٥٠٠هكتار ومزارع الانتاج الحيواني والسمكي. يجب أن يتضمن التقرير:

تقييم المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.- مدة التقرير عام واحد فقط للمزارع الجديدة ولا يقل عن

٥- سنوات للمزارع القديمة. تأثير النشاط الزراعي المقترح على المحاصيل / التربة /البيئة المحيطة (بالنسبة ل نتاج الحيواني والمزارع

السمكية، يغطي التقرير مخاطر صحة وسلامة الحيوان).

أساسي هل تطور أو تطبق وحدة ا نتاج/ المزرعة الاستراتيجيات اللازمة لتقليل ا خطار المذكورة في تقرير تقييم المخاطر؟

AF1.1.2

أساسي

يجب على خطة ادارة أن تصف كل المخاطر المعنية المذكورة في التقرير بكل وضوح وأن تتطرق إلى حسن إدارتها. يجب متابعة الخطة بوضوح لجعل المنطقة

صالحة ل نتاج.

AF1.2.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

حفظ السجلات للتقييم الداخلي يجب على مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج أن يحتفظ بسجلات مفصلة للعمليات والممارسات الزراعية لتقييم ا وضاع الداخلية والخارجية.

هل تحتفظ وحدة ا نتاج/ المزرعة بسجل لسنة واحدة على ا قل مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية لكل المعلومات الضرورية قبل تاريخ التقييم الخارجي؟

رقم المعيار

AF2

أساسي أساسي

يجب على المتقدمين الذين يتقدمون بطلب زياراتتفتيشية ول مرة أن يقدموا سجلات ثلاثة أشهر على ا قل

قبل التقييم الخارجي. - يجب أن يحتوي السجل كل العمليات الزراعية، والمبيدات

التي تم استخدامها خلال فترة

٣- أشهر على ا قل منذ تسجيلهم في نظام .Saudi G.A.P

يجب أن تتوافق انشطة الزراعية في وحدة ا نتاج معمعايير .Saudi G.A.P

في حالة ا نتاج الحيواني يجب على مشغّل/ مدير وحدةا نتاج أن يمتلك سجلات كاملة عن إنتاج الماشية لدورة

إنتاجية واحدة على ا قل قبل التفتيش المبدئي.

AF2.1

هل تشير السجلات إلى إكمال تقييم ذاتي واحد على ا قل (بالتوافق مع معايير (Saudi G.A.P وأن تشمل كل النقاط التي تنطبق على وحدة ا نتاج/ المزرعة؟ أساسي

يجب على مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج/ المزرعة أن يكون قادراً

أساسي

على تقديم تقييم ذاتي على ا قل مرة واحدة كل سنة، وبالتوافق مع معايير .Saudi G.A.P

(يمكن لهذا التقييم أن يتم بواسطة المشغل نفسه أو من

خلال الاستعانة بشخص آخر مؤهل في هذا المجال).

يجب أن يشمل التقييم الذاتي جميع نقاط التحكم كما هو

مقترح في معايير .Saudi G.A.P

AF2.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

إذا تم اكتشاف أي مخالفات خلال التقييم الذاتي، هل تم التوثيق و بشكل واضح في تقرير التقييم الداخلي وما هي اجراءات التي سيتم اتباعها لمواجهة المخالفات؟

أساسي

يجب اتخاذ اجراءات التصحيحية وتوثيقها بوضوح للتقدم للتقييم الخارجي (فقط في حالة اكتشاف مخالفات خلال

التقييم الذاتي).

تقييم المخاطر الصحية وسلامة الغذاء

ا وضاع غير الصحية في وحدة ا نتاج/ المزرعة قد تكون أحد المسبأباسات السكيبرى لتلوث المنتجات وينتقل بعد ذلك للمستهلكين لهذه المنتجات. هل تم التأكد من أن العمالة/ المقاولين/ مشغل/ مدير الوحدة على علم ووعي كافي بجودة وسلامة إنتاج المزرعة؟

ثانوي

يجب على كل العمالة / المقاولين ومشغّل/ مدير الوحدة أن يكونوا على وعي كافٍ بجودة وسلامة إنتاج المزرعة. لذلك تحرص Saudi G.A.P على تقدير المخاطر الصحية واتخاذ

اجراءات الضرورية للتقليل من مخاطر تلوث ا نتاج.

هل يتم توفير توجيهات بخصوص المبادئ العامة لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية والصحة العامة وذلك باللغة المحلية (العربية) واللغات المختلفة المناسبة للعاملين بالمزرعة من غير الناطقين باللغة العربية وفي مكان مرئي بوضوح في وحدة ا نتاج / المزرعة لكل من العاملين والزوار؟

أأسسااسسيي

أساسي ثانوي أساسي

يجب أن يكون ا جراء الصحي العام كالتالي: تخصيص أماكن ملائمة خاصة للتدخين وا كل والشربوقضاء الحاجة (المراحيض الصحية).. الخ على أن تكون في موقع بعيداً عن أماكن المحاصيل الجاهزة للحصاد وأماكن

نقل أو تخزين المنتجات. - يجب أن تكون اماكن المخصصة ل نشطة السابق الاشارة

اليها ذات سعة تتناسب مع مساحة وحدة الانتاج/ المزرعة. - يجب على جميع العمال والزوار أن يستخدموا ملابس واقية

مناسبة لتفادي تلوث المنتجات. يجب أن يتم تنبيه العمال أو المتعاملين مع المحاصيل أوالزوار على غسل ا يدي وتغطية الجروح قبل التعامل المباشر

مع المنتجات.

رقم المعيار AF2.3

AF3 AF3.1

AF3.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل يتأكد مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج من تدريب العاملين في الوحدة على إجراءات النظافة والصحة العامة قبل الحصاد وكيفية التعامل مع المنتج؟

ثانوي

يجب إعطاء/ توزيع توجيهات وإرشادات النظافة والصحة العامة شفهياً وورقيا للعاملين قبل بدء العمل.

سلامة الموظفين

التدريب لبيئة سليمة

ول لهم وهل يتم مراجعتها دوريًا؟

هل قام المسؤول عن المزرعة بإجراء دراسة تقييم المخاطر التي قد تؤثر على السلامة والصحة المهنية للعاملين منذ اليوم ا

من المفترض أن تكون دراسة تقييم المخاطر التي قد تؤثر أساسي

على السلامة والصحة المهنية للعاملين دراسة عامة ولكنها

تناسب ظروف المزرعة والعمليات ا نتاجية التي تدخل في

نطاق إصدار الشهادة وتتم مراجعة الدراسة مرة كل عام على

ا قل أو عند حدوث أي تغيرات قد تؤثر على السلامة والصحة

المهنية للعاملين (مثل إدخال أجهزة ومعدات جديدة -مبانٍ

جديدة -مواد وقاية جديدة -تعديل الممارسات الزراعية ...

الخ).

تشمل المخاطر على سبيل المثال وليس الحصر: ا جزاء

ثانوي أساسي

المتحركة في المعدات، المعدات المتحركة، عامود الكردان PTO في الجرار - الكهرباء - المعدات الثقيلة والجرارات -

اندلاع الحرائق في المباني - استخدام ا سمدة العضوية -

الضوضاء - الغبار - الذبذبة - درجات الحرارة القصوى -

السلالم - تخزين الوقود - تخزين السماد... الخ ، كما يجب أن

يتضمن بيان بمدي تعرض العمال للمواد السامة من مبيدات

وكيماويات المزرعة، ولدغات الحشرات وا فاعي لذا يجب ان

يكون العمال الذين يقومون با عمال الخطرة مؤهلين

ومدربين على تقيم المخاطر ويأخذ بعين الاعتبار وجود

واستخدام العمال لملابس الوقاية Safety Equipment

رقم المعيار AF3.3 AF4 AF4.1

AF4.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

هل يوجد لدى المزرعة إجراءات موثقة بشأن السلامة والصحة المهنية وفقا لنتائج الدراسة المطلوبة في ٤٫١٫١.AF؟

ثانوي أساسي

تشمل إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين المخاطر التي تم تحديدها في دراسة تقييم المخاطر التي

تناسب ظروف المزرعة وتشمل: إجراءات الحوادث وخطة الطوارئ والخطط البديلة التيتحدد كيفية التعامل مع أي مخاطر محتملة داخل موقع

العمل. - تتم مراجعة اجراءات سنويا ويتم التحديث كلما تم

تعديل دراسة تقييم المخاطر. يتم إعداد وصيانة البنية التحتية للمزرعة والمرافقوالمعدات بطريقة تؤدي للحد من المخاطر التي قد تؤثر على السلامة والصحة المهنية للعاملين بطريقة عملية.

تدريب العاملين:

هل يتم حفظ السجلات الخاصة بالنشاط التدريبي والمتدربين؟

ثانوي أساسي

يتم حفظ سجلات النشاط التدريبي ويشمل اسم الموضوع الذي تم التدريب عليه، اسم المدرب، تاريخ التدريب أسماء

المتدربين ويجب إثبات حضور التدريب (توثيق النشاط).

يجب أن يكون جميع العاملين بوحدة ا نتاج لهم كامل الدراية والتدريب على ا عمال المنوطة بهم مثلا أن يكونوا ملمين بكيفية استعمال ا دوية البيطرية والمبيدات وفترات الامان/ التحريم (فترة بقاء تأثير الدواء أو المبيد داخل انسجة الحيوان أو النبات ويحرم خلال تلك الفترة استهلاك تلك المنتجات) الكيمائيات الخطرة ا حماض أو أي معدات زراعية خطرة وما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها في هذا

الشأن.

AF4.1.2 AF4.2 AF4.2.1 AF4.2.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

أساسي

يجب أن يكون هناك سجل تدريبي منتظم واساسي لكل عامل وأن يتم حفظه بشكل مستقل وصحيح. كما يجب على الموظفين أن يمارسوا ا عمال المنوطة بهم على أكمل وجه. كما يجب أن يكون رئيس العمال مدربًا، ويفضل

أن يكون العمال مدربين.

إدارة العمل وحقوق ا نسان

هل قام مشغل / مدير وحدة ا نتاج / المزرعة والعاملين من التأكد من اتباع قوانين المملكة العربية السعودية ونظام العمل ولائحته التنفيذية؟ أساسي - على المشغل/ المدير أن يتأكد من وجود قوائم/ سجلات

تخص العامليين بالوحدة الانتاجية/ المزرعة (سرية/ تحفظ

خصوصية بيانات العامل لا يتطلع عليها الا المصرح لهم)

تحتوي على معلومات لكل عامل/ة مثل تاريخ الميلاد،

الجنس، العنوان، وتاريخ المباشرة في الوظيفة، بما فيها

إقامة سارية المفعول. الخ.

أساسي

يجب أن يتم توفير هذه القوائم/ السجلات لمفتشيسعودي جاب في حال الزيارات للتقييم الخارجي أو ي زيارة

للموقع.

أساسي

يجب أن يتم تعيين أو توظيف العمال الوافدين بموجبتأشيرة عمل نظامية سارية المفعول ولا يسمح بتشغيل

من هم على كفالة الغير وفقا لنظم العمل بالمملكة.

هل تم التأكد من عدم تشغيل ا طفال والقاصرين أو أنه تم إكراه العمال للعمل؟

يمنع منعا باتا تشغيل ا طفال والقاصرين وفقا للقوانين والتشريعات المنفذة في وزارة العمل في هذا الشأن.

رقم المعيار AF4.2.3 AF4.3

AF4.3.1

أساسي

ان العمل القسري او ا كراه على العمل ممنوع منعا باتا سواء

AF4.3.2تم با رهاب او التهديد او الحبس.

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

المعايير النباتية هل تم توفير تأمين صحي لعمال الوحدة؟

أساسي

يجب أن يتم توفير تأمين صحي لعمال وحدة ا نتاج / المزرعة يغطي حالات الحوادث أو ا صابات أثناء العمل.

هل تم توفير تأمين صحي لعمال الوحدة؟

ثانوي أساسي

يجب أن تتوفر بالوحدة الانتاجية مجموعات ا سعافات ا ولية الكاملة والمحافظة عليها (أي وفقًا للتوصيات المحلية ومناسبة ل نشطة التي يتم تنفيذها في المزرعة) متاحة في جميع المواقع الدائمة ومتاحة بسهولة ويمكن

نقلها الي المكان المطلوب عند الحاجة.

هل تم التأكد من توافر شخص واحد على ا قل بصفة دائمة في المزرعة أثناء العمليات الزراعية ومدرب على تقديم ا سعافات ا ولية في حالات الطوارئ لحين نقل المصاب في حالات الطوارئ الي أقرب مركز صحي لاستكمال الاجراءات الطبية الموصي بها؟

ثانوي

يمكن بصفة عامة اتباع الممارسات الجيدة بشأن تدريب شخص واحد لكل

٥٠- شخصًا على أن يتم التدريب مرة واحدة

كل خمس سنوات.

معدات وملابس السلامة للعاملين

هل تم توفير أماكن مناسبة لتغيير ملابس العاملين أو الزوار وبياأناسات وسميعدات الطوارئ؟

ثانوي

يجب توفير أماكن مناسبة لتغيير ملابس العاملين أوالزوار ويجب إرتداء الملابس الواقية في ما كان ذلك ضرورياَ.

يجب أن يكون لدى وحدة ا نتاج وارشادات وملصقات مكتوبة لحالات الطوارئ والحوادث تقدم بوضوح لجميع الموظفين

والزوار والمقاولين. تشمل اجراءات ما يلي: أرقام هواتف الطوارئ. مواقع طفايات الحريق.- مخارج الطوارئ.

- مواقع اللوحات كهربائية لفصل التيار الكهربائي عند الحاجة.

رقم المعيار AF4.3.3 AF4.3.4

AF4.3.5 AF4.4

AF4.4.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل تم توفير معدات وملابس واقية مناسبة لسلامة العمال في موقع ا نتاج ووفقًا لطبيعة المنتج؟

أساسي أساسي

يجب على مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج أن يضمن ما يلي: كل الملابس الواقية والمعدات الخاصة للعامل هي في حالة

مرتبة وصحية. - يتم تخزين الملابس الواقية بشكل منفصل عن

الملابس الخاصة في مكان ذي تهوية خالٍ من التلوث. - يجب تخزين الملابس الواقية التي يمكن التخلص منها

بشكل منفصل بعيدًا عن وحدة ا نتاج.

الصحة والعناية بالعاملين

هل قام مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج اتباع الممارسات الجيدة للحد من المخاطر التي قد تؤثر على سلامة صحة العاملين؟

أساسي

يجب أن يحدد مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج موظف مسؤول عن تحقيق معايير الصحة والسلامة للعمال.

هل تجري اتصالات (اجتماعات) ثنائية الاتجاه منتظمة بين ادارة والعمال بشأن القضايا المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم ورفاهيتهم؟ هل هناك دليل على اجراءات المتخذة من هذا التواصل (محضر اجتماع صور خطابات مراسلات ..الخ)؟

أساسي ثانوي

توجد سجلات توضح أدوات التواصل بين ادارة والعاملينبشأن صحة وسلامة ورعاية العاملين والتي تتم مرة واحدة على ا قل سنويا بشفافية ودون خوف أو رهبة (يجب أن يكون هناك آلية تمثل العمال بالمزرعة تتواصل مع ادارة ومع

وزارة العمل لتأمين حقوق العمال). - ليس من حق المراجع الحكم على مضمون هذه الاجتماعات

أو دقة نتائجها. - توجد شواهد على أنه تتم معالجة المشاكل التي يتم

طرحها بشأن صحة وسلامة ورعاية العاملين.

رقم المعيار

AF4.4.2 AF4.5 AF4.5.1

AF4.5.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل يقوم عامل ا نتاج الالتزام والعمل بما تنص عليه التعليمات المعلنة باللوحات ارشادية للطوارئ والحوادث والتي يجب عرضها في أماكن

تتيح رؤيتها بسهولة ووضوح لكل العاملين والزوار؟

- يجب على العمال الالتزام بالتعليمات الخاصة بإجراءات

ا سعافات ا ولية الموجودة بمواقع العمل.

- الالتزام بإجراءات الصيانة الوقائية الدورية للمعدات

وا لات المستعملة في وحدة ا نتاج.

- يجب توفر لوحات توجيهية وتعليمات مكتوبة بلغة

أساسي ثانوي

العاملين في وحدة ا نتاج، توضح إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

يجب أن يتوفر بالمزرعة:

- مكان لتخزين الطعام.

- مكان لتناول الطعام للعمال إذا كانوا يتناولون الطعام في

المزرعة.

- يجب دائمًا توفير أماكن قضاء الحاجة.

- أماكن غسل اليدين.

- مصادر لمياه الشرب.

سكن المناسب للعمالأساسي هل يتم نقل العمال في وسائل نقل آمنة وفقاً للظروف المحلية لكل منطقة.

ثانوي

استخدام وسائل نقل آمنة لنقل العاملين على أن تتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية عند استخدامها لنقل

العاملين على الطرق العامة.

رقم المعيار

AF4.5.3

AF4.5.4

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

المتعهدون

المتعهد هو الكيان الذي يوفر العمال، المعدات و / أو المواد للعمليات الزراعية في وحدة ا نتاج.

هل يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بإستخدام مشغّل/ مدير وحدة ا نتاج لمتعهد من الباطن؟

أساسي أساسي

يجب ان يتضمن عقد المتعهد نص ملزم باحترام وتطبيقمعايير .Saudi GAP

يجب أن يكون المتعهد والعاملين معه على دراية كاملةبمتطلبات وخبرة انشطة ذات الصلة ب .Saudi GAP

يقوم مشغّل/ مدير وحدة الانتاج با شراف على أنشطتهممن أجل ضمان أن تلك انشطة ذات الصلة ب .Saudi G.A.P

رقم المعيار

AF5

AF5.1

التلوث - إدارة المخلفات والتدوير

الغرض الرئيسي هو التأكد من تقليل المخلفات من خلال التجميع والتخلص من التلوث والمخلفات بطريقة صحيحة وتدوير المخلفات.

هل تم تحديد الملوثات والمخلفات الرئيسية الموجودة حول وحدة ا نتاج او المزرعة والتخلص منها بشكل صحيح؟

أساسي ثانوي

يجب توفير أدوات لرصد وتجميع المخلفات والتخلصمنها بالطرق ا منة.

ضمان عدم وجود نفايات بالقرب من مواقع العملوالمستودعات، وخاصة بالقرب من خزانات الوقود.

التخلص السليم من المنتجات الزراعية المرفوضة(المخالفة).

يسمح ببقايا مخلفات ا عمال الزراعية الناتجة عن العملاليومي العادي شريطة إزالتها بشكل دوري وعدم تأثيرها

على مواقع العمل والمخازن.

AF6 AF6.1

AF6.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل توجد خطة موثقة دارة المخلفات في المزرعة للحد من المخلفات والملوثات؟ وهل تشمل توفير الموارد اللازمة للتخلص من المخلفات؟

توجد خطة شاملة موثقة وتم تحديثها دارة المخلفات

وتشمل وسائل الحد من المخلفات والملوثات وتدوير

المخلفات كما تشمل وسائل الحد من تلوث الهواء والتربة

ثانوي

والمياه. (يجب أن تتوافق الخطة مع متطلبات قانون حماية البيئة وإدارة المخلفات والملوثات الصادرة عن الهيئة

أساسي

العامة ل رصاد وحماية البيئة). هل يتم الحفاظ على نظافة وترتيب موقع العمل؟

أساسي

لا ينبغي أن يكون هناك أي آثار على وجود نفايات حول منطقة العمليات الزراعية أو بالقرب من المخازن. وينبغي أن تكون المخلفات المتبقية التي تم إنتاجها أثناء العملية الزراعية

في نفس اليوم مقبولة إذا تمت ازالتها فورًا.

هل مناطق تخزين الوقود آمنة بيئيا؟ (في حالة وجود مخازن للوقود)

ثانوي أساسي

طرق التخزين كا تي: - يجب أن توجد علامات تحذير بالقرب من منطقة تخزين

المحروقات. يجب تخزين الوقود في حاويات معدنية. يجب أن تكون هنالك طفايات حريق في مناطق التخزين.- يجب اتخاذ كل إجراءات الوقاية من الحرائق.

هل يتم إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى كمبوست بشرط عدم وجود مخاطر تتعلق بنقل ا فات وا مراض والحشائش للمحصول التالي؟

يوصي به

يفضل أن يتم تحويل النفايات العضوية إلى سماد يمكن استخدامه لتحسين التربة وذلك باتباع طرق تضمن عدم وجود مخاطر تتعلق بنقل ا فات وا مراض وا عشاب إلى

المحصول في موسم الزراعة التالي.

رقم المعيار AF6.2 AF6.2.1

AF6.2.2

AF6.2.3

AF6.2.4

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل يتم التخلص من المياه المستخدمة في الغسيل والتنظيف بطريقة تضمن الوصول للحد ا دنى من المخاطر التي تؤثر على السلامة والصحة المهنية والبيئة؟ (بما يتوافق مع متطلبات قانون حماية البيئة وإدارة المخلفات والملوثات الصادرة عن الهيئة العامة ل رصاد وحماية البيئة).

يوصي به أساسي

جمع المياه الناتجة عن غسل ا جهزة الملوثة والتخلص منها بطريقة آمنة تتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية وتضمن الوصول للحد ا دنى من المخاطر التي تؤثر على البيئة والسلامة والصحة المهنية للعاملين

والزائرين والمجتمعات القريبة.

حماية البيئة

هل يتم إتخاذ مبادرات وإجراءات يمكن مشاهدتها لحماية البيئة؟

يوصي به أساسي

من خلال المزارع سواء في موقع العمل أو على المستوىالمحلي أو ا قليمي.

من خلال المشاركة مع مجموعة تدعم النشاط البيئيوتهتم بجودة وعناصر التنوع البيئي.

يوجد التزام بخطة حماية البيئة بالقيام بتحديد مستوىوحالة التنوع البيئي داخل المزرعة للتمكن من تحسينه.

كما توجد في الخطة أولويات واضحة ل جراءات التيسيتم اتخاذها بغرض تحسين مستوى التنوع البيئي.

هل يتم إختيار وصيانة المعدات وا جهزة الزراعية لضمان كفاءة الاستخدام وتوفير الطاقة؟

يوصي به

يجب اختيار وصيانة المعدات وا جهزة الزراعية لضمان كفاءة استخدام الطاقة مع مراعاة تشجيع استخدام

الطاقة المتجددة.

رقم المعيار AF6.2.5

AF7 AF7.1.1

AF7.1.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

معالجة الشكاوى ومتابعتها

معالجة الشكاوى والتعامل معها في حالة انتهاك وحدة ا نتاج لمواصفات الممارسات السعودية الجيدة والمواصفات سيساعد على تحسين ا نتاج.

هل توجد اجراءات متابعة واضحة للشكاوى تطبق في كل وحدة إنتاج؟

أساسي أساسي

يجب أن يكون لدى وحدة ا نتاج إجراءات متابعة شكاوى موثقة بحيث يمكن:

ا بلاغ عنها مباشرة إذا كان مشغل وحدة ا نتاج يطبقمعايير سعودي جاب.

تحليل الحالة وا ثار بما في ذلك قرار سحب المنتجكاستجابة طارئة.

التحقيق في ا سباب وا جراءات التصحيحية.- رفع التقارير إلى هيئة التفتيش.

يجب على المشغل/ المدير أن يحتفظ بسجلات لكلشكوى مسجلة.

يجب أن يتم أيضًا توضيح اجراءات المتخذة ضد كلشكوى توضيحا كاملا.

أساسي

إجراءات المتابعة

هل لدى كل مشغل/ مدير لوحدة ا نتاج خطة إدارية متوافقة مع معايير سعودي جاب لاستعادة المنتج؟

أساسي

يجب تخصيص رمز شريطي/ الملصقات من سعودي جاب لكل وحدة إنتاج مسجلة. في حالة استعادة المنتج.

هل توفر جميع المدخلات الزراعية من قائمة المنتجات المسجلة وفقاً للقوانين المطبقة بوزارة البيئة والمياه والزراعة؟

أساسي

يجب أن توفر جميع المدخلات الزراعية من قائمة المنتجات المسجلة وفقاً للقوانين المطبقة بوزارة البيئة والمياه

والزراعة.

رقم المعيار

AF8

AF8.1

AF9 AF9.1 AF10 AF10.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل كل وثائق تداول المنتج تشير إلى موقف التوافق مع مواصفة .Saudi G.A.P ورقم تسجيل المزارع لديها SGN؟

أساسي

تشمل فواتير بيع المنتج وأي وثائق أخرى تتعلق ببيع المنتجات الحاصلة على شهادة التوافق مع مواصفة Saudi

.G.A.P رقم تسجيل المزارع SGN وإشارة لموقف الشهادة وهذا ليس إجباريا بالنسبة للسجلات الداخلية.

شعار الممارسات السعودية الزراعية

هل تم التأكد من أن مشغل/ مدير وحدة ا نتاج يستخدم شعار Saudi G.A.P وفقا للمعايير المذكورة بعد منح الشهادة لوحدة ا نتاج؟ أساسي لا يحق لوحدة ا نتاج استخدام كلمة أو العلامة التجارية أو الشعار التجاري الخاص بسعودي جاب ما لم تمنح الشهادة أساسي بعد تطبيق المعايير.

سحب واستدعاء المنتجات

إن عملية التتبع تمكن من استدعاء/ سحب المنتجات الزراعية وتزويد العملاء بمعلومات دقيقة ومحددة عن المنتجات.

هل هنالك نظام متابعة موثق يسمح بمتابعة المنتجات المسجلة لشهادة سعودي جاب؟

أساسي أساسي

يجب أن يكون هنالك نظام متابعة موثق يسمح بمتابعة المنتجات المسجلة لشهادة سعودي جاب.

رقم المعيار AF11 AF11.1 AF12

AF12.1 AF13

AF13.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل وحدة الانتاج تمكن وحدة سعودي جاب من متابعة المنتج من وحدة ا نتاج المسجلة حتى يصل إلى العميل/ المستهلك؟

أساسي أساسي

إذا تم إنتاج المنتج من منطقة ا نتاج المسجلة او غيرالمسجلة بالتوازي، يجب وضع علامة على جميع المنتجات المعبأة في عبوة المستهلك بحيث تفرق بين المسجلة

وغير المسجلة منها. كل ذلك يجب ان يكون خاضعا للمراجعة. يجب أن تكون المنتجات (المعبأة إما على مستوى المزرعةأو في مستودع التعبئة) محددة بوضوح كمنتج مسجل في الممارسات السعودية الجيدة أو غير مسجل. أي منتج مسجل يجب أن يكون موسومًا أو محددًا ومصنفًابطريقة واضحة إن كان مسجلا كمنتج سعودي جاب أو غير

مسجل. - أي منتج زراعي سعودي يجب أن يكون مصنفا أو عليه

بطاقة تصنيف مرقمة برقم تتبع لتسهيل المتابعة.

هل تم توثيق المراجعة التي تتم للتحقق من سلامة شحن المنتجات التي دخلت/لا تدخل في إطار الشهادة والتسجيل؟

أأسسااسسيي

يجب أن يتم توثيق المراجعة التي تتم للتحقق من سلامة شحن المنتجات التي دخلت / لا تدخل في إطار الشهادة

والتسجيل.

هل بيانات الشحن واضحة مع تحديد وجهة الشحن وتاريخه والكمية المشحونة أو أي معلومات ضرورية أخرى؟

أساسي

يجب أن يحتوي كل منتج ملصقًا بارزًا وواضحًا يحدد: - اسم وحدة ا نتاج أو رقمها واسم المنتج.

صفات المنتج أو خصائصه مثل نوعيته وتاريخ حصادهوتاريخ صلاحية الاستخدام.

رقم تسجيل وحدة ا نتاج في سعودي جاب.- رقم مرجعي خاص بسعودي جاب حتى تتم متابعة المنتج

من وحدة ا نتاج وصولا إلى المستخدم ا خير.

رقم المعيار AF13.2

AF13.3 AF13.4

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

المعايير النباتية حصر وتسجيل المبيعات

رقم المعيار

AF14

هل يتم تسجيل كل كميات المبيعات الخاصة بكل المنتجات المسجلة؟

أساسي أساسي

تسجيل كل تفاصيل مبيعات المنتجات التي تدخل/ لا تدخل في نطاق شهادة التوافق مع مواصفة Saudi G.A.P مع

مراعاة التفاصيل الخاصة بالكمية المباعة مع ضرورة إظهار التوازن الدائم بين المدخلات والمخرجات سواء التي تدخل في نطاق شهادة التوافق مع مواصفة Saudi G.A.P أو لا تدخل.

هل يتم تسجيل الكميات التي يتم توريدها (وتشمل بيانات حول الحجم أو الوزن) للمنتجات التي تدخل/لا تدخل في إطار شهادة التوافق مع مواصفة .Saudi G.A.P والكميات التي تخرج أو التي يتم تخزينها ويتم إصدار ملخص بصفة دورية لكل المنتجات التي تم تسجيلها لتسهيل عملية التحقق من كمية المنتج؟

أساسي أساسي

يجب أن يتم تسجيل الكميات التي يتم توريدها (وتشمل بيانات حول الحجم أو الوزن) للمنتجات التي تدخل / لا تدخل

في إطار شهادة التوافق مع مواصفة .Saudi G.A.P والكميات التي تخرج أو التي يتم تخزينها ويتم إصدار ملخص

بصفة دورية لكل المنتجات التي تم تسجيلها لتسهيل إعجرمالءياة اتلالتمحتقابقعمةن كمية المنتج.

خطة سلامة الاغذية

AF14.1 AF14.1 AF14.2 AF14.2 AF15

إن الممارسات الزراعية السعودية تشجع أن تكون هناك سياسة معلنة قد اتبعت من قبل المشغل أو وحدة ا نتاج لتأكيد التطبيق الناجح لضمان سلامة الاغذية.

AF15.1هل قام مشغل وحدة ا نتاج بالتوقيع وتمت موافقته على إعلان سياسة سلامة الطعام من قبل سعودي جاب؟

أساسي

يجب تجديد ا قرار بسياسة سلامة الاغذية من قبل أي

AF15.1مشغل/ مدير وحدة ا نتاج سنويا.

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

AF16غش ا غذية بمواقع ا نتاج:

قد يحدث غش ل غذية في مواقع ا نتاج ا ولى حيث يقوم الموردون بتوريد مدخلات سواء أكانت مواد أو منتجات لا تتوافق مع المواصفات (مثل مواد الوقاية المغشوشة أو مواد ا كثار أو مواد التعبئة التي لا تصلح ل غذية) مما قد يؤدي إلى أزمات تتعلق بالصحة العامة وبالتالي يجب على المزارعين اتخاذ اجراءات الكفيلة للحد من هذه المخاطر واستخدام المدخلات المتوافقة مع مواصفات .Saudi G.A.P

AF16.1هل قام المزارع بتقييم مخاطر غش الاغذية؟

أساسي أساسي

توجد دراسة موثقة لتحديد المخاطر الخاصة بغش ا غذية (مثل مواد الوقاية المغشوشة - مواد ا كثار - مواد التعبئة

وتحديثها والتغليف غير الصالح ل غذية). يتم تطبيق نتائج هذه الدراسة وتحديثها. يجوز أن تستند إجراءات المزرعة على إجراء عام ولكن يجب أن يتم تعديله وفقا لنطاق العمليات ا نتاجية.

AF16.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

إنتاج المحاصيل

المتابعة

ان المتابعة تمكن المستهلك من معرفة مصدر المنتج بدقة وبطريقة صحيحة . وهي تسهل لعامل وحدة ا نتاج عملية طلب / سحب منتجاته / منتجاتها سواء كانت منتج غذائي أو علف او زهور او اي منتجات زينة اخرى.

هل يمكن تتبع جميع السلع المسجلة بوحدة ا نتاج ضمن الممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة العربية السعودية بسهولة حتى نقطة ا نتاج؟

أساسي

أساسي أساسي

يجب ان يكون هنالك نظام متابعة تمت المصادقة عليه مسبقا بحيث يسمح بمتابعة المنتجات المسجلة

لشهادة الممارسات الزراعية السعودية الجيدة. يجب ان تكون وحدة الممارسات الزراعية السعودية قادرة علي متابعة او تتبع المنتج من وحدة ا نتاج المسجلة الي

ان يصل الي المستهلك المستخدم ا خير. يجب توثيق الفحص النهائي قبل ارسال المنتج كمنتج

زراعي جيد سواء كان المنتج مسجلا او غير مسجل . ان سجلات الشحن يجب ان تكون موجودة وقد تضمنت وجهة الشحن والتاريخ والكمية المشحونة او اي

معلومات اخري يري انها مهمة. يجب ان يحتوي كل منتج ملصق بارز وواضح يوضح :

اسم وحدة المنتج او رقمها واسم المنتج. صفات المنتج ..مثل النوع وتاريخ الحصاد. رقم تسجيل وحدة المنتج في وحدة الممارسات

السعودية الزراعية الجيدة. رقم خاص للغذاء الجيد السعودي حتي يمكن متابعة

المنتج من وحدة الانتاج وما بعدها.

رقم المعيار

CP CP1 CP1.1

CP1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

ادارة مواد التكاثر

يعد اختيار مصدر جيد للتكاثر شرطًا أساسيًا للنمو ا فضل للنباتات وفي النهاية إنتاج منتج صحي وجيد. وباستخدام أنواع مناسبة من البذور يمكن أن يقلل من تكلفة ا نتاج من حيث ا سمدة واستخدام مبيدات ا فات.

أهمية مواد التكاثر

إن استخدام أصناف المحاصيل المسجلة في المزرعة يضمن عدم تعرض صحة وسلامة المحاصيل للخطر. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد أيضًا الجهات المسؤولة عن تنظيم المحاصيل للتقليل من مخاطر الاحتيال (على سبيل المثال ، تسويق البذور المحظور ، العبث بالبذور ، انخفاض مستوى نقاوة البذور ، ضعف ا نبات ،او استخدام البذور ذات الجودة المنخفضة ، إلخ).أفسيااسيسواق التجارية المتطورة ،إن وجود ضمان الجودة الداخلية وقوانين حماية المستهلك

القوية تؤدي إلى توفير البذور ومواد التكاثر الجيدة للمزارعين. بحيث أن جميع المواصفات ل صناف يتم ضمانها رسميا من قبل الحكومة.

خيرتين؟

صناف في حالة شراء البذور في السنتين ا ثانوي

هل هناك أي أدلة مستندية تتوافق مع قوانين التسجيل ل

عندما يتم شراء البذور كمواد تكاثر يجب استصدار دليل موثق ينص على المعلومات التالية: • اسم الصنف. • رقم الدفعة. • تفاصيل البائع. • تقرير تحليل اختبار جودة البذور.

أساسي ثانوي

في حالة الحصول على مواد تكاثر النبات من المشاتل، يجب أن تلتزم بشهادة .Saudi G.A.P

هل كانت مواد التكاثر التي تم الحصول عليها من المشاتل وفقًالقوانين الملكية الفكرية المعمول بها ؟ وفقا للمنطقة يجب التأكد من ان نوعا مناسبا هو الذي تتم زراعته وفقا لتوصيات الوزارة.

ثانوي

يجب في حالة زراعة أصناف مسجلة الحصول عليها وفق اجراءات المتبعة في مركز البذور والتقاوي بالوزارة للحفاظ

على الملكية الفكرية لهذه المصادر.

ثانوي

يجب أن يتأكد المنتج في وحدة ا نتاج أنه تتم زراعة الصنف المناسب في المنطقة طبقاً للتركيبة المحصولية

الموصى بها من الوزارة .

رقم المعيار

CP2

CP2.1

CP2.1.1

CP2.1.1a

CP2.1.1b CP2.1.2 CP2.1.2a CP2.1.2b

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

حراثة ا رض او التربة

إن تبني ممارسات جيدة دارة التربة واستصلاحها يساهم بشكل مباشر في ربحية المزرعة من خلال خصوبة التربة طويلة ا جل مما يؤدي إلى ا نتاجية الجيدة من المحصول. (لا تنطبق معاييرفلاحة التربة على الزراعة بدون تربة أو الزراعة المائية).

هل يلتزم مشغل وحدة ا نتاج بتطبيق خطة إدارة التربة المطلوبة ؟

أساسي ثانوي

على مشغل وحدة ا نتاج ا لتزام يإتباع التعليمات الاتية حتى يقوم بادارة الارض ويحافظ علي الخصوبة لمدة اطول:

هنالك خطة دارة ا رض قام بإيجادها وتوفيرها مشغل وحدة الانتاج.

يجب ان يكون هنالك تقرير تحليل للتربة في كل موقع زراعي.

كل المعلومات اعلاه متوفرة في سجل الممارسات الزراعية القياسية.

هل التقنيات التي يتم تطبيقها في وحدة ا نتاج تعمل على الحفاظ على بنية التربة وجودتها في وحدة ا نتاج؟

أ ثاسناوسيي

يجب أن يستخدم ويتبع مشغل وحدة ا نتاج الممارسات الجيدة للحد من تدهور التربة ومنع التآكل او التعرية.

يجب أن يقدم المشغل الدليل على التقنيات المستخدمة في وحدة ا نتاج الخاصة بهم والتي تتجنب انضغاط التربة

وتحافظ على بنية التربة.

هل تبنى المشغل ممارسات جيدة للحد من تعرية التربة؟

يوصى به

يجب أن يقدم مشغل وحدة ا نتاج أدلة حول استخدام الممارسات الجيدة للحد من تدهور التربة وتعريتها.

رقم المعيار

CP3

CP3.1

CP3.1

CP3.2 CP3.2 CP3.3 CP3.3

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل يوجد سجل يوضح التواريخ والعمليات الزراعية اللازمة لكل المحاصيل؟

أساسي أساسي

يجب أن يحتفظ مشغل وحدة ا نتاج بسجلات لما يلي: • تاريخ البذر.

• معدل البذور. • كثافة النبات. • مواعيد تطبيق ا سمدة. • كمية ا سمدة في كل تطبيق. • تاريخ الحصاد. استخدام المخصبات العضوية وغير العضوية

الغرض من عملية التسميد هو توفير المواد الغذائية اللازمة لنباتات المحاصيل ، إذا كانت النباتات النامية تفتقر إلى بعض عناصر التغذية. وبالرغم من ذلك ، فإن استخدام التسميد يتطلب معرفة حاجة أو متطلبات النباتات من عناصر التغذية. كما يجب اتباع الاستخدام ا مثل وممارسات التخزين الجيدة لتجنب

اي خسائر او تلوث ا سمدة.

التخطيط للاستخدام الفعال ل سمدة هل يتم اتباع توصيات قانون التسميد وتحسين التربة لدول مجلس التعاون الخليجي؟

أثانساوسيي ثانوي

يفضل أن يكون عامل وحدة ا نتاج قد تلقى دورة إرشادية او فنية عن الاستعمال ا مثل للمخصبات العضوية أوغير

العضوية .

يجبأنيلتزممشغلوحدةا نتاجبقانونا سمدةوتحسين التربة في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

رقم المعيار CP3.4

CP3.4

CP4

CP4.1 CP4.1.1 CP4.1.1a CP4.1.1b

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

سجل تطبيق او استخدام المخصبات او ا سمدة استخدام التدابير العضوية وغير العضوية لتسميد التربة

هل يتم اتباع توصيات قانون التسميد وتحسين التربة لدول مجلس التعاون الخليجي؟

يجب الاحتفاظ بسجلات لاستخدام ا سمدة وأسمائها

أساسي

وأنواعها وتركيزاتها الخاصة ومعدلاتها بالتاريخ وطريقة استخدامها لكل محصول مسجل في .SaudiG.A.P

في وحدة ا نتاج.

أساسي هل يلتزم مشغل وحدة ا نتاج بمعايير الامتثال المذكورة في CP 4.2.2؟

ثانوي أساسي

يجب ان يكون لدى مشغل وحدة ا نتاج خطة لاستخدام

ا سمدة ، والتي تشمل أنواع ا سمدة المستخدمة ،

دفعاتها ، وطريقة استخدامها وتوقيتها. علاوة على ذلك،

ينبغي لمشغل وحدة ا نتاج مراعاة المعايير التالية

للاستخدام الفعال للتخصيب في الحقل: • سلامة ا غذية.

• تحسين جودة المنتج مع حماية البيئة. • نتيجة تحليل التربة.

• أحكام قانون ا سمدة وتحسين التربة في دول مجلس

التعاون الخليجي واللوائح التنفيذية. • الحاجة إلى الحفاظ على التربة.

• تقييم تلوث المياه في المنطقة بسبب استخدام

ا سمدة (إذا لزم ا مر).

هل تستخدم ا سمدة المسجلة فقط في وحدة ا نتاج؟

أساسي

علي المشغل بوحدة ا نتاج ان يستخدم المخصبات غير العضوية المسجلة الموضح عليها كل المعلومات

الضرورية والمهمة المطابقة لمعايير . SAUDI GAP

رقم المعيار CP4.2 CP4.2.1 CP4.2.1 CP4.2.2

CP4.2.2

CP4.2.3

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

مخزون ا سمدة الفعال وا دارة

هل يتم تخزين ا سمدة بشكل منفصل عن المنتجات الزراعية المحصودة؟

أساسي أساسي

"يجب ضمان تخزين ا سمدة العضوية والكيميائية في المناطق المعينة المخصصة لتخزينها ، ويجب أخذ التدابير المناسبة في الاعتبار للحد من مخاطر التلوث الناتج من السماد ، بقدر ا مكان ،بحفظها في حاويات محكمة لضمان عدم تسربها وتلويث مواقع ا نتاج ومصادر المياه

في وحدة ا نتاج. يجب ان يكون مكان تخزين ا سمدة بعيدا عن مناطق

تخزين المحاصيل الزراعية التي تم حصادها بالمزرعة. "

هل يتم تخزين ا سمدة في منطقة محفوظة للحفاظ على سلامتها؟

أساسي

يجب ان تتم تغطية المخصبات العضوية او غير العضوية باحكام حتي لا تتعرض لاي تلوث خارجي او اي مخاطر بيئية

مثل الرياح وا مطار ودرجات الحرارة العالية..الخ

هل يتم تخزين ا سمدة بشكل نظيف وجاف؟

أساسي أساسي

لا ينبغي تخزين ا سمدة على أرض مكشوفة لتجنب التلوث و / أو حداث آثار ضارة على المناطق المحيطة.

التسميد العضوي

هل السماد العضوي خالي من أي مياه للصرف الصحي أو الحمأة البلدية؟

أساسي

يجب أن يضمن مشغل وحدة ا نتاج عدم استخدام حمأة الصرف الصحي البلدية (وخاصة الحمأة البشرية) لتسميد

أرض المزرعة.

CP4.3 CP4.3

CP4.3.1

CP4.3.2 CP4.3.2 CP4.3.3 CP4.3.3 CP4.4 CP4.4.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل سجلات تقييم معايير سلامة ا غذية متاحة ي خطر قبل التسميد؟ هل تحتفظ المزرعة بسجلات للالتزام بمعايير سلامة ا غذية من المخاطر الناتجة من استخدام ا سمدة قبل الحصاد؟

أساسي

يجب توفر او ا حتفاظ بسجلات التسميد او التخصيب للتأكد من ان الفترة بين استخدام السماد ووقت الحصاد

كافية وتتوافق مع معايير سلامة الغذاء.

هل يتم اتباع المعايير الموصي بها عند استخدام السماد العضوي بالمزرعة؟

أساسي أساسي

استخدام المخصبات العضوية ذات ا صل الحيواني ، سواء

من حيوانات وحدة ا نتاج أو المزارع اخرى يتم خلطها مع التربة وفقًا للمعايير التالية:

• قبل ظهور البراعم (في حالة أشجار الفاكهة) • قبل حصاد محاصيل أخرى لمدة

٦٠- يومًا على ا قل أو

حسب المحصول. • لا يتم استخدام السماد الحيواني على الورق ، بغض النظر

عن الدورة الزراعية.

إدارة الري ومصادر المياه

ان مصادر المملكة العربية السعودية من المياه الطبيعيةأ السامسحيدودة مما اوجب ايجاد و اتباع طريقة ري مرشدة وذات فعالية وتكلفة معقولة. إدارة الري ومصادر المياه

هل يتم احتساب ا حتياجات المائية (المقنن المائي) للمحصول بشكل روتيني؟

أساسي

يجب على مشغل وحدة ا نتاج تسجيل حسابات تقديرية لاحتياجات الري المطلوبة لكل محصول بوحدة ا نتاج. يجب عليه / عليها ان يكون تقديره / تقديرها متوافقا مع

مقاييس الري المحددة والمعينة من الوزارة. كما يجب عليه / عليها الاحتفاظ بالمعلومات السابقة

وسجلات الري بوحدة ا نتاج.

رقم المعيار CP4.4.2 CP4.4.2 CP4.4.3

CP4.4.3

CP5 CP5.1 CP5.1.1

CP5.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

كفاءة استخدام مياه المزرعة

هل تتوفر خطة إدارة لتقييم كفاءة استخدام المياه في المزرعة؟

أساسي أساسي

يجب ان تكون هناك خطة وسجل دارة مصادر المياه بوحدة ا نتاج ويجب ان تحتوي علي ا تي:

مصادر المياه الموجودة او المتوفرة بوحدة ا نتاج. تحليل مصادر المياه.

يحب ان يجرى تحليل لمصادر المياه في معامل معتمدة او في وحدة ا نتاج ( ان كان بها وحدة تحليل موثقة) ويفضل أن

يتم التأكد من جودة المياه بشكل دوري.

استخدام السليم لمياه الري

هل يتم معالجة مياه الصرف الصحي المستخدمة في وحدة ا نتاج بشكل صحيح؟ (إذا كان مطبقاً)؟

نتاج؟

يجب عدم استخدام مياه الصرف غير المعالجة في الري

والتسميد او اي عمليات زراعية اخري بوحدة ا نتاج ان

أساسي

استخدام او استعمال مياه الصرف المعالجة او المياه المعاد استخدامها لري المحاصيل اختياري ولكن يجب ان

أساسي

يكون ذلك وفقا للمتطلبات المعمول بها بالمملكة.

هل يوجد تقرير لتقييم المخاطر متاح لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في وحدة ا

ثانوي

إجراء تحليل لتقييم المخاطر الميكروبيولوجية لمياه الري من خلال مختبر معتمد أو هيئة تحليل مياه معتمدة ، وفقا

لمعايير التوافق مع ايزو-

١٧- ٠٢٥

هل تم تقييم مصادر التلوث المحتملة (الميكروبية والكيميائية) لتدهور نوعية المياه؟

ثانوي

يجب إجراء تقييم لمياه الري ل خطار الميكروبيولوجية. كما يجب تحديد مصادر التلوث المحتملة ، كما يحدد بعدها عن مصادر المياه وتأثيرها على جودة المياه المستخدمة في

جميع عمليات ما قبل الحصاد.

رقم المعيار CP5.2 CP5.2.1

CP5.2.1

CP5.3 CP5.3.1

CP5.3.1

CP5.3.2 CP5.3.2 CP5.3.3 CP5.3.3

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل تم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وتوثيقها للحد من مخاطر التلوث الميكروبيولوجي قبل موسم ا نتاج القادم؟

ثانوي

إذا تم تسجيل تهديد تلوث محتمل أثناء التقييم السابق للمياه، فيجب توثيق كل اجراءات التصحيحية الضرورية

كجزء من خطة ادارة لموسم الزراعة المقبل.

إدارة استخراج المياه الجوفية

هل يتم معالجة مياه الصرف الصحي المستخدمة في وحدة ا نتاج بشكل صحيح؟ (إذا كان مطبقاً)؟ يجب أن يحصل مشغل وحدة ا نتاج على تصريح / ترخيص أساسي معتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج المياه ثانوي الجوفية لوحدة ا نتاج.

سياسة مكافحة ا فات الاقتصادية

تهدف المكافحة المتكاملة الى استخدام كافة التقنيات المتاحة لمواجهة الخطر الناتج من الامراض وا فات وا بقاء عليها تحت الحد الحرج للضرر مع الحفاظ على صحة الانسان والبيئة المحيطة ولتطبيق المكافحة المتكاملة بصورة ناجحة يجب ان تطبق على المحصول بصفة

خاصة والمزارع المجاورة بصفة عامة.

هل تتوافق سياسة مكافحة ا فات لوحدة ا نتاج مع معايير الامتثال المذكورة في CP 6.1؟

أساسي

يجب أن يلتزم مشغل وحدة ا نتاج بالتعليمات التالية:

استخدام دليل زراعي أو تدريب مسبق على ادارة

المتكاملة للآفات وا مراض والاستخدام ا مثل لمبيدات

ا فات وطرق حماية المحاصيل.

التقيد ببرنامج مكافحة ا فات وا مراض وأخذ العينات من ثانوي

خلال المصائد الملونة وغيرها.

يجب أن يتضمن البرنامج التدريبي الذي يعمل فيه العامل

في وحدة ا نتاج الاستخدام ا مثل للمواد الواقية المسجلة

في وحدة ا نتاج.

رقم المعيار CP5.3.4 CP5.3.4 CP5.4 CP5.4.1

CP6

CP6.1 CP5.3.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

الوقاية الكيميائية للنباتات

عندما يتجاوز عدد ا فات الحد الاقتصادي الحرج للمحصول ، يكون من الضروري التدخل في إدارة ا فات بالطرق الكيميائية المحددة. ومع ذلك ، فإن الاستخدام المقنن والمتوازن لهذه المنتجات الكيميائية أمر ضروري من اجل افضل عائد اقتصادي، والسلامة وحماية البيئة.

نوع المنتج والكمية المستخدمة منه

هل توجد سجلات موثقة تفيد بأن منتجات وقاية النبات المستخدمة بالمزرعة خلال ال

١٢- شهرا الماضية مسجلة بالمملكة وغير محظورة او منتهية الصلاحية؟

أساسي ثانوي

ينبغي الاحتفاظ بقائمة تحدث بشكل دوري في وحدة ا نتاج تشتمل على ا سماء التجارية واسم المادة الفعالة والتركيز أو الكائنات المفيدة (في حالة استخدام المكافحة البيولوجية) لمنتجات حماية المحاصيل المسموح باستخدامها في المحاصيل المسجلة خلال الاثني عشر

شهر الماضية.

ثانوي أساسي

يجب ان تكون الاجراءات الوقائية وفقا لقانون ونظم مبيدات الافات والنظم التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي (يجب ان تكون هنالك نسخة لدى مشغل وحدة

ا نتاج).

أساسي

ا فات ضد المواد الواقية التي يتم استخدامها بشكل متكرر بسبب زيادة مستويات ا فات أو ا مراض أو ا عشاب

الطفيلية الضارة.

أساسي

يجب أن يكون استخدام المنتجات الوقائية النباتية متوافقًا مع برنامج مراقبة ا فات وا مراض.

رقم المعيار

CP7

CP7.1 CP7.1.1

CP7.1.1

CP7.1.2 CP7.1.2 CP7.1.3 CP7.1.3 CP7.1.4 CP7.1.4

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

سجلات التطبيق الكيميائي

هل يتم الاحتفاظ بسجلات التطبيق الكيميائي وفقًا للمعايير التالية؟

أساسي أساسي

يجب الحفاظ على السجل المتعلق او المتضمن للاتي: - اسم المحصول

موقع إنتاج المحصول في وحدة ا نتاج تاريخ ووقت استخدام مواد وقاية المحاصيل- اسم المنتج التجاري المستخدم لوقاية المحاصيل

والمكون الفعال وتركيزه. فترة السلامة من المواد الواقية للمحاصيل.- معدلات وكميات المواد الواقية المستخدمة وتركيزها.

اسم ا فة التي يجب السيطرة عليها. اسم العامل الذي قام بتطبيق مبيد ا فات.- تسجيل أسماء المعدات وا جهزة المستخدمة في مواد

الوقاية. - الالتزام بفترة السلامة (التحريم) لجميع منتجات وقاية

المحاصيل.

هل يتم الاحتفاظ بسجلات تطبيق المكافحة الكيميائية وفقًا للمعايير التالية؟

أساسي أساسي

يجب على مشغل وحدة ا نتاج تقديم سجلات مصدقة صالحة لتحليل موسمي واحد على ا قل من مختبر معتمد من الوزارة للتأثيرات المتبقية لمبيدات ا فات في المحاصيل المسجلة لدى السعودية للممارسات الزراعية الجيدة و / أو وفقا للحد ا قصى المسموح به في المملكة العربية السعودية أو توافر دليل موثق على المشاركة في

نظام مماثل معتمد من الوزارة.

أساسي

يجب أن يكون تتبعه إلى وحدة ا نتاج ممكناً لاختبار ا ثار المتبقية لمنتجات وقاية النبات.

رقم المعيار CP7.2 CP7.2.1a

CP7.2.1a

CP7.2.1b CP7.2.1b

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

هل يحتفظ بدفتر سجل لتطبيق منتج وقاية النبات؟

أأسسااسسيي

يجب الحفاظ على السجل المتعلق او المتضمن للاتي: - اسم المحصول

موقع إنتاج المحصول في وحدة ا نتاج تاريخ ووقت استخدام مواد وقاية المحاصيل- اسم المنتج التجاري المستخدم لوقاية المحاصيل

والمكون الفعال وتركيزه. فترة السلامة من المواد الواقية للمحاصيل.- معدلات وكميات المواد الواقية المستخدمة وتركيزها.

اسم ا فة التي يجب السيطرة عليها. اسم العامل الذي قام بتطبيق مبيد ا فات.- تسجيل أسماء المعدات وا جهزة المستخدمة في مواد

الوقاية. - الالتزام بفترة السلامة (التحريم) لجميع منتجات وقاية

المحاصيل.

االتخلص من النفايات الكيماوية

هل يتم التخلص من محلول الرش الزائد أو رش مياه الغسيل بطريقة لا تؤثر على سلامة الغذاء والبيئة المحيطة؟

أساسي ثانوي

يجب أن يتم التخلص من الكيماويات الزائدة والحاويات الفارغة لمواد الوقاية بالتعاون والتنسيق مع الجهات

المختصة في الوزارة.

CP7.2.2

CP7.2.2

CP7.3 CP7.3.1 CP7.3.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

التخزين الكيميائي

يجب تخزين جميع منتجات وقاية النباتات وفقا للقواعد التي تحددها الوزارة.

أساسي

يجب تأمين مكان لتخزين مبيدات ا فات الزراعية وإغلاقه بأمان طبقاً للتعليمات الاتية:

يجب تخزين المبيدات الزراعية في مواد التغليف ا صلية الخاصة بها

يجب أن تكون الملابس والمعدات الواقية متوفرة بالكامل وفي حالة مرتبة ويجب تخزينها في اماكن المخصصة لها. - ينبغي إتاحة مرافق مناسبة بأدوات مناسبة وأدوات قياس

لخلط المواد الواقية. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التعليمات على العبوة الخاصة

بمعالجة وخلط وتعبئة المواد الواقية في خزان الرش.

هل تفي هياكل تخزين منتجات وقاية النبات بالمعايير المذكورة في معايير الامتثال أدناه؟

أساسي ثانوي

يجب أن تلتزم هياكل تخزين منتجات وقاية النباتات بإتباع التعليمات التالية:

يجب تخزين منتجات وقاية النباتات بطريقة لا تشكلخطراً على العمال.

توفير إضاءة جيدة ووسائل تهوية دائمة وكافية في مخزن المبيدات لمنع تراكم ا بخرة الضارة.

يجب أن تكون اجراءات / ا رشادات التفصيلية في حالة وقوع الحوادث على مسافة لا تزيد عن

١٠- أمتار من جميع المرافق المستخدمة لتخزين المواد الكيميائية / مواد

حماية المحاصيل. - ينبغي أن تكون مجموعات ا سعافات ا ولية متاحة

بسهولة في مناطق تخزين المواد الكيميائية وخلطها.

رقم المعيار CP7.4

CP7.4.1

CP7.4.2

CP7.4.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

التخلص من حاويات الكيمياويات الفارغة هل يتم التخلص من الحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وفقًالمعايير وزارة البيئة والمياه والزراعة؟

ثانوي

يجب أن يتم التخلص من الحاويات الفارغة للمواد الوقائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.

التخلص من حاويات الكيمياويات الفارغة

هل يتم التخلص من الحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وفقًالمعايير وزارة البيئة والمياه والزراعة؟

أساسي ثانوي

على وحدة ا نتاج توفير والاحتفاظ بسجل للمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية ومواد حماية المحصول. وهذه اما ان يتخلص منها حالا حسب تعليمات الوزارة او يتم حفظها في

اماكن منفصلة للاعداد للتخلص منها.

إدارة معدات الحصاد

هل يتم صيانة آلات الحصاد بشكل جيد وفي حالة مرتبة وفقًالمعايير الامتثال التالية؟

أساسي أساسي

يجب تنظيف ا لات والمعدات المستخدمة في تحميلونقل المحاصيل التي يتم حصادها داخل وحدة ا نتاج, بشكل صحيح و كذلك صيانتها لمنع تلوث ا غذية (مثل التربة

والنفايات والسماد الحيواتي). - يجب الاحتفاظ بمواد الحصاد وا دوات ومرافق التخزين

بحالة نظيفة . - يجب إبعاد مواد التنظيف ومواد التشحيم عن منتجات

التعبئة ومساحة التخزين للمحاصيل يجب أن يتم تجميع المحاصيل في حاويات نظيفة مناسبة.يجب تخزين المعدات وا دوات القابلة للاستخدام مرة اخرى (المقصات ، السكاكين ، أدوات التقليم ، إلخ) بشكل منفصل

في بيئة نظيفة لتجنب أي تلوث محتمل .

يجب المحافظة على جميع ا جهزة في حالة جيدة وتحديثسجلات الصيانة لجميع ا صلاحات ، وتغيير الزيت ، الخ.

يجب صيانة وتخزين المعدات ذات الصلة بحمايةالمحاصيل بشكل منفصل.

رقم المعيار CP7.5 CP7.5.1 CP7.5.1 CP7.6 CP7.6.1 CP7.6.1

CP8

CP8.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

ثالثاً: اشتراطات مزارع الفواكه والخضراوات

ادارة موقع المزرعة والمخاطر

نظام الموقع وا دارة

هل توجد خطة متكاملة لتقليل المخاطر؟ وهل تم تطبيقها؟

أساسي أساسي

يجب أن يكون للمزرعة تقرير سابق وحالي عن مصادر التلوث الميكروبي وخطره على سلامة ا غذية، وحماية

البيئة، وسلامة العاملين.

أساسي أساسي

تحديد المخاطر غير القابلة للسيطرة على الصحة أوالبيئة.

وضع خطة استراتيجية لتقليل ا ثار الضارة على البيئة إلىالحد ا دنى والمحددة في البند السابق إن وجدت ووضع إجراءات للحد من التلوث الميكروبي أو الكيميائي ل غذية تتناسب مع نشاط المزرعة وأن تكون موثقة با دلة

والشواهد على تنفيذها وفعاليتها. - عمل سجلات لكل موقع بالمزرعة يتضمن نوع الخطر

وكيفية الحد منه إن وجد.

جودة مياه الري ومصادرها

تقييم جودة الماء للتأكد من صلاحيتها خاصة في أنشطة ما قبل الحصاد.

هل يوجد سجل بتقييم النشاط الميكروبي في مياه الري؟

أساسي

يجب أن يتم تحليل لتقييم المخاطر الميكروبيولوجي لمياه الري من خلال مختبر معتمد وموثوق به أو هيئة تحليل مياه معتمدة، وفقًا لمتطلبات (ايزو (١٧٠٢٥أو في أي

مختبر مكافئ أخر معتمد.

رقم المعيار

FV FV.11 FV1.1 FV1.1.1 FV1.1.1a

FV1.1.1b

FV2 FV2.1 FV2.1.1 FV2.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

هل يجرى تحليل للكشف عن ملوثات الماء وعلى تأثيرها على جودة الماء؟

أساسي أساسي

يجب أن يتم تقييم مياه الري بالنسبة للمخاطر الميكروبية. كما يجب تحديد ومعرفة مصادر ومخاطر التلوث ومسافاتها أو بعدها من مصادر المياه وأثرها على نوعية المياه المستخدمة في كل العمليات التي تسبق

الحصاد. يجب التأكد من ان كل اجراءات التصحيحية قد اتخذت وتم توثيقها لتقليل خطر التلوث الميكروبي قبل موسم

الحصاد. أجراء التحاليل في مختبرات موثوقة ومعتمدة وفقاً

لمتطلبات ايزو ١٧٠٢٥أو أي مختبر مماثل ومعتمد.

ثانوي

إدارة وتحليل التربة هل يوجد تحليل للتربة؟

يجب أن يكون هناك تحليل للتربة في معامل معتمدة أو ما تحدده الوزارة لمعرفة خصائص التربة الطبيعية والكيمائية.

يأوساصىسبيه

عمل خريطة موثقة موضح بها توزيع خصوبة التربة بالمزرعة.

هل يتم إعادة استخدام التربة الصناعية؟

ثانوي

يجب الاحتفاظ بسجلات مدون فيها الكميات المُعاد استخدامها والطريقة المستخدمة في تدوير البيئات الزراعية

الصناعية حال استعمالها. توثيق مصدر التربة الصناعية وإثبات انها لم يكن مصدرها

من محميات طبيعية.

رقم المعيار FV2.1.2

FV2.1.2

FV2.2 FV2.2.1 FV2.1.1 FV2.2.2 FV2.2.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

هل يتم تعقيم البيئة الزراعية المعاد استخدامها؟

أساسي أساسي

عند استخدام مواد تعقيم كيميائية داخل المزرعة، يجب الاحتفاظ بسجلات مدون بها بيانات الموقع الزراعي، تاريخ المعاملة، الاسم التجاري للمادة المستعملة، المادة الفعالة، تركيزها، طريقة الاستخدام، واسم القائم بالمعاملة مع ضرورة الالتزام بالفاصل الزمني بين عملية

التعقيم وتاريخ الزراعة.

إدارة ا كثار النباتي

هل يتم زراعة أصناف أو هجين من مصدر موثوق به؟

أساسي أساسي

يجب الحصول على مواد الاكثار من مصدر موثوق به. زراعة ا صناف الموصي بها من قبل الوزارة لكل منطقة.

مراعاةالملكيةالفكريةل صنافوالهجنالمنتجة. الاحتفاظ بسجلات مدون بها اسم الصنف، الشركة المنتجة للبذور، فاتورة الشراء، اسم المادة الكيماوية المعامل بها

البذور. يحرم استخدام ا صناف أو السلالات المعدلة وراثياً. تحريم استخدام المواد المطفرة أو الهرمونات المنشطة أثناء عمليات ا كثار حتى لا ينجم عنها ظهور نباتات غير مطابقة

ل صل.

هل يتم تطبيق نظام لمراقبة جودة ا كثار في المشاتل الداخلية؟

ثانوي

يجب الاهتمام بتسجيل مصادر البذور ل صول والسلالات المستخدمة في جميع ا حوال.

وجود نظام موثق للمراقبة يضمن رقابة ا فات وا مراض والعلامات الظاهرة ل ضرار الناتجة عنها ويتم تسجيل النتائج

وحفظها في سجلات.

FV2.2.3 FV2.2.3 FV2.3 FV2.3.1

FV2.3.1

FV2.3.2 FV2.3.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

ثانوي

وجود نظام رقابي لاختيار مواد التطعيم، ويشمل تمييز ا مهات وتسجيلها في الحقول ا ساسية للمحاصيل حسب

الحالة. وجودنظاملحفظحقوقالملكيةالفكريةل صنافوالسلالات

المستخدمةفيعملياتا نتاج.

ادارة ا نتاج وما بعده

ان انشطة ادارة الحصاد وما بعد الحصاد مجتمعة تشمل انشطة الحصاد والتعبئة والتخزين. يجب اتخاذ اجراءات الصحية اثناء كل انشطة الحصاد وما بأعسداهسي التقييم الصحي ومستوى النظافة

هل يتم التأكد من سلامة المنتجات الزراعية عن طريق إجراء تقييم المخاطر لما قبل وما بعد الحصاد وا نشطة الزراعية اخرى وتداول المنتجات في وحدة ا نتاج؟

أساسي أساسي

يجب أن يتقيد مشغل وحدة ا نتاج بالنقاط ا تية ليتأكد من سلامة المنتجات الزراعية أثناء الحصاد وتداول المنتج:

اجراء دراسة على انشطة ادارة ا نتاج والحصاد التي يقوم بها عامل وحدة ا نتاج.

القيام بتدريب العاملين بوحدة الانتاج على اجراءات سلامة الغذاء قبل الحصاد وأثناء التعامل مع المنتج وتداوله وموثقة

بشهادات. توفير لوحات ارشادية أو تعليمات خاصة في شكل ارشادي للعاملين على لوحات تظهر أساسيات سلامة الطعام وتكون

موزعة في عدة أماكن بالوحدة لكل العاملين والزوار. تحديد أو تعيين منطقة للتدخين والشرب أو الاكل وأماكن قضاء الحاجة (المراحيض) بعيداً عن المحصول المراد حصاده أو

أماكن تداول المنتج أو المخزن.

رقم المعيار FV2.3.2

FV3 FV3.1 FV3.1.1

FV3.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

استخدام المخصبات العضوية وغير العضوية

الغرض من عملية التسميد هو توفير المواد الغذائية اللازمة لنباتات المحاصيل، إذا كانت النباتات النامية تفتقر إلى بعض عناصر التغذية. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام التسميد يتطلب معرفة حاجة أو متطلبات النباتات من عناصر التغذية. كما يجب اتباع الاستخدام ا مثل وممارسات التخزين الجيدة لتجنب اي خسائر او تلوث ا سمدة.

التخطيط لاستخدام أكفأ الطرق للتسميد

رقم المعيار

FV4

FV4.1

FV4.1.1هل يتم اتباع توصيات قانون التسميد وتحسين التربة لدول مجلس التعاون الخليجي؟

أساسي أساسي

على مشغل وحدة ا نتاج أن يعمل بموجب قانون التسميد وتحسين التربة لدول مجلس التعاون الخليجي والنظم

التنفيذية المتبعة بموجبه. يجب أن تتوفر نسخة منها لدى مشغل وحدة ا نتاج.

استخدام المخصبات العضوية ذات ا صل الحيواني

FV4.1.1 FV4.2

FV4.2.1هل يتم الاحتفاظ بسجلات استخدام ا سمدة العضوية؟

أساسي

يجب توفر سجلات للتسميد تؤكد أن المدة بين استخدام FV4.2.1a السماد والحصاد كافية لضمان معايير سلامة الغذاء.

أساسي أساسي

أساسي

يجب ان يكون استخدام المخصبات العضوية الناتجة من الحيوانات سواء كانت من حيوانات وحدة ا نتاج او من المزارع اخرى قد تم خلطها بالتربة وتحللها تحللًا كاملًا

وفقا للمعيار التالي:

- قبل ظهور البراعم (بالنسبة شجار الفاكهة).

FV4.2.1b

- أو قبل ستون يوما على ا قل من حصاد المنتجات اخرى. أساسي

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

المعايير النباتية سجل تطبيق أو استخدام المخصبات أو ا سمدة

هل تم تسجيل المعلومات التي يجب ا لمام بها لاستخدام ا سمدة بالتفصيل؟

أساسي

ثانوي أساسي

يجب التأكد من الاحتفاظ بسجلات في وحدة الانتاج لاستخدام ا سمدة وأسمائها وأنواعها وتركيزاتها الخاصة ومعدلاتها

بالتاريخ وطريقة استخدامها لكل محصول.

على المشغل بوحدة ا نتاج عند استخدام الاسمدة غير العضوية أن يكون ملما بكل المعلومات الضرورية والمهمة

المطابقة لمعايير السعودي جاب .Saudi G.A.P

ادارة الري ومصادر المياه

ان مصادر المملكة العربية السعودية من المياه الطبيعية محدودة مما أوجب ايجاد واتباع طريقة ري ذات فعالية وتكلفة معقولة في وحدة ا نتاج.

تقدير الاحتياجات المائية حسب نوع المحصول.

هل يتم تقدير وحساب الاحتياجات المائية للمحصول؟

أ ثاسناوسيي

تسجيل حسابات تقديرية لاحتياجات الري المطلوبة لكلمحصول بوحدة ا نتاج.

أن يكون التقدير متوافقاً مع مقاييس الري المحددةوالمعينة من الوزارة.

- الاحتفاظ بالمعلومات السابقة وسجلات الري بوحدة ا نتاج.

كفاءة استخدام المياه في المزرعة.

هل توجد خطة إدارية لتقييم كفاءة استخدام المياه في المزرعة؟

أساسي

يجب ان توجد خطة وسجل دارة مصادر المياه بوحدة ا نتاج وتحتوي على ا تي:

مصادر المياه الموجودة بوحدة ا نتاج.- تحليل البيانات عن مصادر المياه.

يحب إجراء تحليل سنوي لمصادر المياه في معامل معتمدةأو في وحدة ا نتاج (أن كان بها وحدة تحليل موثقة).

رقم المعيار FV4.3 FV4.3.1 FV4.3.1a

FV4.3.1b FV5

FV5.1 FV5.1.1

FV5.1.1

FV5.2 FV5.2.1

FV5.2.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

الاستخدام السليم لمياه الري هل تتم معالجة مياه الصرف الصحي المستخدمة في وحدة الانتاج بطريقة صحيحة؟ (أن كان ذلك مطبقاً)

- يجب عدم استخدام مياه الصرف غير المعالجة في الري

والتخصيب أو أي عمليات زراعية أخرى بوحدة ا نتاج.

أساسي

- استعمال مياه الصرف المعالجة أو المياه المعاد

استخدامها يعتبر اختياري لري المحاصيل ويجب أن يكون ذلك وفقاً للمتطلبات المعمول بها بالمملكة.

هل تم إجراء تحليل لتقييم المخاطر الميكروبية لمياه الري من خألاسلامسخيتبر معتمد أو هيئة تحليل مياه معتمدة، وفقاً لمتطلبات الايزو١٧٠٢٥-؟

أساسي

يجب إجراء تحليل تقييم المخاطر الميكروبية لمياه الري

من خلال مختبر معتمد أو هيئة معتمدة لتحليل المياه، وفقًا لمتطلبات ل ISO17025أو ما يماثلها.

هل يتم تقييم مصادر التلوث المحتملة (الميكروبية والكيميائية) لتدهور نوعية المياه؟

أساسي أساسي

يجب إجراء تقييم لمياه الري ل خطار الميكروبية ويفضلأن يكون سنوياً.

يجب تحديد مصادر التلوث المحتملة، وبعدها عن مصادرالمياه وتأثيرها على جودة المياه المستخدمة في جميع

عمليات ما قبل الحصاد.

هل تم اتخاذ اجراءات التصحيحية اللازمة وتوثيقها لتقليل مخاطر التلوث الميكروبي قبل موسم الحصاد؟

ثانوي

إذا وجد أي تهديد لتلوث محتمل أثناء التقييم السابق للمياه، فيجب توثيق كل اجراءات التصحيحية الضرورية

كجزء من خطة ادارة لموسم الزراعة المقبل.

ادارة سحب المياه الجوفية.

هل تم اتخاذ اجراءات التصحيحية اللازمة وتوثيقها لتقليل مخاطر التلوث الميكروبي قبل موسم الحصاد؟

أساسي

يجب أن يحصل مشغل وحدة ا نتاج على تصريح / ترخيص معتمد من الوزارة لاستخراج المياه الجوفية لوحدة ا نتاج.

رقم المعيار FV5.3 FV5.3.1

FV5.3.1

VF5.3.2 FV5.3.2 FV5.3.3

FV5.3.3

FV5.3.4 FV5.3.4 FV5.4 FV5.4.1 FV5.4.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

المعايير النباتية نظم المكافحة المتكاملة للآفات.

تعني الادارة المتكاملة للآفات تكامل التقنيات المتوفرة لمواجهة تطور ا فات وذلك بتطبيق منتجات وقاية النبات بمستويات اقتصادية للحد من المخاطر المحتملة على صحة الانسان والبيئة المحيطة. ويجب تطبيق هذا النظام حسب نوع المحصول في المنطقة المعنية.

وبناءً عليه، يجب تنفيذ نظام المكافحة المتكاملة المحصول المعني.

هل نظام مكافحة ا فات في وحدة الانتاج يتوافق مع ما جاء في المعايير الموصي بها في المملكة؟

أساسي أساسي

يجب أن يلتزم مشغل وحدة ا نتاج بالتعليمات التالية: استخدام دليل زراعي أو تدريب مسبق على ا دارةالمتكاملة للآفات وا مراض والاستخدام ا مثل لمبيدات

ا فات وطرق حماية المحاصيل. - يجب أن يتضمن البرنامج التدريبي على الاستخدام ا مثل

للمواد الواقية التي تطبق في وحدة ا نتاج. - استخدام المصائد الملونة أو الفيرمونية في مكافحة

ا فات.

المكافحة الكيميائية للنباتات.

عندما يتجاوز عدد ا فات الحد الاقتصادي الحرج، يكون من الضروري التدخل في إدارة ا فات ولو بالطرق الكيميائية المحددة. ومع ذلك،

فإن الاستخدام المقنن والمتوازن لهذه المنتجات الكيميائية أمر ضروري.

أساسي

نوع المنتج وكمية الاستخدام.

ثانوي

يجب التأكد من استخدام سجلات موثقة لحماية المنتجات

الممنوعة [ المحظورة ] أو غير المسجلة أو المنتهية الصلاحية فأنها لا تستعمل للمحاصيل المسجلة وفقاً

للممارسات السعودية الزراعية الجيدة خلال الاثني عشر شهراً.

رقم المعيار

FV6

FV6.1

FV7 FV7.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

FV7.1.1نظم المكافحة المتكاملة للآفات.

ثانوي أأسسااسسيي

ينبغي الاحتفاظ بقائمة حديثة في وحدة ا نتاج، ويراعى تحديثها من حين خر بواسطة ا سماء التجارية والمادة الفعالة بها ونسبة تركيزها أو الكائنات المفيدة لمنتجات وقاية النبات المسموح باستخدامها خلال الاثني عشر شهر

الماضية.

يجب أن تكون الاجراءات الوقائية وفقاً لقانون ونظم مكافحة ا فات والنظم التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي (يجب أن تتوفر نسخة منها لدى مشغل وحدة

ا نتاج).

FV7.1.1a FV7.1.1b

FV7.1.2هل يتم الالتزام باتباع المعلومات المدونة على العبوات أثناء استخدام مواد وقاية النبات؟

أساسي

يجب اتباع التعليمات المطبوعة على العبوة لتخفيف مناعة ا فات ضد المواد الواقية التي يتم استخدامها بشكل متكرر بسببزيادةمستوياتا فاتأوا مراضأوا عشابالضارة.

FV7.1.2

هل يتوافق استخدام منتجات الوقاية النباتية مع برنامج مراقبة ا مراض وا فات؟

أساسي أساسي

يجب أن يكون استخدام مواد وقاية النبات متوافقا مع برنامجمراقبةا فاتوالامراض.وذلكوفقاًلقانونونظم مكافحة ا فات والنظم التنفيذية لدول مجلس التعاون

الخليجي.

FV7.1.3 FV7.1.3

نوع المنتج وكمية الاستخدام. هل تم الاحتفاظ بسجلات المتعلقة بتطبيق استخدام المبيدات؟

FV7.2 FV7.2.1

أساسي

يجب الحفاظ على السجل المتعلق أو المتضمن للاتي:

١- اسم المحصول، موقع إنتاج المحاصيل في وحدة ا نتاج،

تاريخ ووقت استخدام مواد حماية المحاصيل.

FV7.2.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

أساسي أساسي

٢- اسم المنتج التجاري المستخدم لحماية المحاصيل والمكون الفعال وتركيزه.

٣- فترة السلامة من المواد الواقية للمحاصيل

٤- معدلات وكميات المواد الواقية المستخدمة وتركيزها.

٥- اسم ا فة التي يجب السيطرة عليها

٦- اسم العامل الذي قام بتطبيق مبيد ا فات.

٧- تسجيل أسماء المعدات وا جهزة المستخدمة في مواد

الوقاية.

٨- الالتزام بفترة ا مان لجميع منتجات حماية المحاصيل.

هل يوجد سجل بكيفية استخدام مواد وقاية النبات؟

ثانوي

يجب توفير سجل لكل مبيد يحتوي على معلومات عن تاريخ الرش، فترة ا مان، وتاريخ الحصاد لكل محصول بوحدة ا نتاج، وما هي المنتجات الوقاية التي استعملت لهذا الغرض.

إدارة النفايات الكيميائية

هل يتم التخلص من محلول الرش الزائد أو مياه الغسيل بطريقة لا تؤثر على سلامة الغذاء والبيئة المحيطة؟

أساسي ثانوي

يجب وجود خطة موثقة للتخلص من محلول الرش الزائد أو مياه الغسيل لمواد الوقاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع

الجهات المختصة في الوزارة.

التخزين الكيميائي والتخلص من العبوات

(يجب تخزين جميع منتجات وقاية النباتات وفقا للقواعد التي تحددها الوزارة)

هل تتوافق مرافق تخزين مبيدات ا فات والكيماويات مع المعايير السعودية الموصي بها؟

FV7.1.1 FV7.2.1

FV7.2.2 FV7.2.2 FV7.3 FV7.3.1

FV7.4.1

أساسي

يجب تأمين مرفق تخزين مبيدات ا فات الزراعية وإغلاقه بأمان طبقاً للتعليمات ا تية:

١- يجب تخزين المبيدات الزراعية في مواد التغليف ا صلية الخاصة بها.

FV7.4.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

أساسي

٢- يجب أن تكون الملابس والمعدات الواقية متوفرة بالكامل وفي حالة مرتبة ويجب تخزينها في اماكن المخصصة لها.

٣- ينبغي إتاحة مرافق مناسبة بأدوات مناسبة وأدوات قياس لخلط المواد الواقية.

٤- يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التعليمات على العبوة الخاصة بمعالجة وخلط وتعبئة المواد الواقية في خزان الرش.

FV7.1.1 FV7.4.1

هل تستوفي مرافق تخزين مواد وقاية النبات لمعايير ا من والسلامة بالمملكة؟

يجب اتباع التعليمات التالية عند تخزين منتجات وقاية أساسي

النباتات:

١- تخزين منتجات وقاية النباتات بطريقة لا تشكل خطراً على

العمال.

٢- توفير إضاءة جيدة ووسائل تهوية دائمة وكافية في مخزن

أساسي

المبيدات لمنع تراكم ا بخرة الضارة.

٣- يجب أن تكون اجراءات / ا رشادات التفصيلية في حالة

وقوع الحوادث على مسافة لا تزيد عن

١٠- أمتار من جميع

المرافق المستخدمة لتخزين المواد الكيميائية / مواد حماية

أساسي

المحاصيل.

٤- ينبغي أن تكون مجموعات ا سعافات ا ولية متاحة

بسهولة في مناطق تخزين المواد الكيميائية وخلطها.

ادارة الكيماويات منتهية الصلاحية

هل يتم التخلص من الحاويات الفارغة لمواد الوقاية وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة بالوزارة؟

FV7.4.2

FV7.4.2

FV7.5 FV7.5.1

أساسي

يجب أن يتم التخلص من الحاويات الفارغة لمواد الوقاية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة وتكون

موثقة.

FV7.5.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

ادارة الكيماويات منتهية الصلاحية

هل توجد قائمة بالكيماويات منتهية الصلاحية وكيفية التخلص منها؟

ثانوي أساسي

على وحدة ا نتاج الاحتفاظ بسجلات المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية المستخدمة لوقاية المحصول.

هذه العبوات والمواد الكيميائية يتم التخلص منها حسب تعليمات الوزارة أو يتم حفظها في أماكن منفصلة بعيدة عن

أماكن ا نتاج.

معدات الحصاد

هل تتم صيانة آلات الحصاد بطريقة دورية؟

أساسي ثانوي

يجب تنظيف ا لات والمعدات المستخدمة في تحميل ونقل المحاصيل التي يتم حصادها داخل وحدة ا نتاج، بشكل صحيح وكذلك صيانتها لمنع تلوث المنتج الغذائي بالتربة أو

بالنفايات أو بالسماد الحيواني:

١- الاحتفاظ بمواد الحصاد وا دوات وتخزينها بطريقة

نظيفة.

٢- إبعاد مواد التنظيف ومواد التشحيم عن منتجات التعبئة

ومساحة التخزين للمحاصيل.

٣- يجب أن يتم تجميع المحاصيل في حاويات نظيفة

مناسبة.

٤- تخزين المعدات وا دوات القابلة للاستخدام مرة اخرى (المقصات، السكاكين، أدوات التقليم، ... إلخ) بشكل منفصل أو مستقل في أماكن نظيفة لتجنب أي تلوث

محتمل.

٥- المحافظة على جميع ا جهزة في حالة جيدة وتحديث

سجلات الصيانة لجميع ا صلاحات، وتغيير الزيت، ... إلخ.

٦- صيانة وتخزين آلات الحصاد ذات الصلة بحماية المحاصيل

بشكل منفصل.

رقم المعيار FV7.6 FV7.6.1 FV7.6.1

FV8 FV8.1

FV8.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

تدابير ما بعد الحصاد

تدابير صحية [التدابير الصحية والمعلومات المتعلقة بأنشطة الحصاد وما بعد الحصاد والتداول يمكن استخدامها للحماية

من مصادر تلوث المنتجات أو المناطق القريبة من وحدة ا نتاج].

هل توجد تدابير صحية يتم تطبيقها بالنسبة للحصاد وا نشطة الحقلية أو انشطة المرتبطة بالبيوت المحمية؟

أساسي أساسي

اعتماداً على تقييم المخاطر فإن التدابير الصحية بخصوص الحصاد وا نشطة المرتبطة يجب عمل فحص دوري للعاملين بالمزرعة للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بأي مرض ومؤهلين للعودة للعمل عقب إصابتهم بأي

مرض أم لا.

هل تطبق تدابير صحية فيما يتعلق بالحصاد وا نشطة اللاحقة المرتبطة به سواء أكانت في الحقل أو البيوت المحمية؟

ثانوي

يجب أن يعين شخص مختص لتنفيذ التدابير الصحية والوقائية بوحدة ا نتاج سواء أكانت في الحقل أو البيوت

المحمية.

هل تم تدريب العاملين على التدابير الصحية قبل وبعد الحصاد؟

أساسي ثانوي

يجب على مشغل الوحدة تقديم دليل تدريب لكل العاملين فيما يتعلق بالنظافة قبل وأثناء الحصاد.

هل تم عرض إجراءات التدابير الصحية للعاملين والزوار بطريقة جيدة تشجع العاملين؟

ثانوي

يجب عرض إرشادات وعلامات النظافة بشكل جيد في مواقع مختلفة في وحدة ا نتاج. على سبيل المثال، على غسل

أيديهم قبل عودتهم لاستئناف أنشطتهم.

رقم المعيار

FV9 FV9.1

FV9.1.1

FV9.1.1

FV9.1.2 FV9.1.2 FV9.1.3 FV9.1.3 FV9.1.4 FV9.1.4

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

الظروف الصحية للمنتج.

كيف يتم منع أو تجنب تلوث مرافق التخزين وتداول المنتجات؟

أساسي

الاحتفاظ بسجل يوضح الحد ا دنى لتكرار عملية الصيانة والنظافة العامة لكل نقاط التجميع/التخزين/ التوزيع للمنتج.

هل مواد التعبئة مناسبة للاستخدام، وهل يتم استخدامها وتخزينها في بيئة نظيفة ومعقمة لحمايتها من التلوث؟

أأسسااسسيي

يجب أن تكون مواد التعبئة المستخدمة متوافقة مع شروط سلامة الغذاء للمنتج المراد تعبأته لمنع تلوث المنتج. يجب حفظ مواد التعبئة في مكان نظيف ومعقم.

هل تم تنظيف الحقل بإزالة قطع مواد التعبأة وبقايا المحصول منه؟

ثانوي

على العاملين في وحدة الانتاج تنظيف الحقل عن طريق إزالة بقايا المحاصيل ومواد التعبئة وخلافه.

وقاية المنتج بعد الحصاد.

هل منتجات وقاية النبات المستخدمة مسموح بها في الدولة التي يتم تطبيقها فيها؟

أساسي أساسي

اتباع كافة ا رشادات المكتوبة على العبوة مع ضرورة التوثيق. يجب أن تكون كل مواد وقاية النبات المستخدمة ما بعد الحصاد مسجلة أو مصرحاً باستخدامها على المحصول من قبل الجهة ا دارية المختصة في بلد المنشأ وفي البلد التي تم

فيها التطبيق. وجود قائمة حديثة معتمدة وموثقة تعكس التغيرات القانونية المحلية والدولية وتشمل ا سماء التجارية والمواد الفعالة التي تدخل في تركيب مواد وقاية النبات المصرح

باستخدامها أثناء معاملات ما بعد الحصاد. يجب أن يكون المسؤول الفني عن معاملات ما بعد الحصاد

مدرباً ومؤهل على استخدام مواد وقاية النبات.

رقم المعيار FV9.4 FV9.4.1 FV9.4.1 FV9.4.2 FV9.4.2 FV9.4.3 FV9.4.3 FV9.5 FV9.5.1 FV9.3.1

FV9.5.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

FV9.5.2ما هي المعلومات المتعلقة بمعاملات ما بعد الحصاد والتي يجب الاحتفاظ بها في سجلات؟

أساسي أساسي

يجب أن تشمل هذه المعلومات الخاصة بمعاملات ما بعد الحصاد الموجودة في السجلات ما يلي: الموقع. تواريخ التطبيق. نوع المعاملة. الاسم التجاري للمنتج. المادة الفعالة وكمية المنتج.

تتبع المنتج

هل يتم إجراء تحليل للكشف عن المواد الملوثة المتبقية بالمنتج؟

FV9.5.2

FV9.6 FV9.6.1

أساسي

يجب اتخاذ اجراءات التصحيحية اللازمة وتوثيقها لتقليل مخاطر تلوث المنتج قبل تسويقه.

ضرورة إجراء تحليل للمنتج لضمان خلوه من أي مركبات كيماوية كالمبيدات أو ا سمدة الكيماوية.

هل يوجد نظام لتتبع المنتجات في ا سواق وإمكانية سحبها من السوق؟ أساسي

أساسي

يجب أن يكون هناك نظام لتتبع المنتج من المزرعة إلى المستهلك النهائي ليسهل استدعاء المنتج عند الضرورة.

FV9.3.1 FV9.6.2

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

اشتراطات مزارع نخيل التمر

ادارة الموقع

تقييم الوضع البيئي

أساسي أساسي

هل تم إجراء تقرير/ دراسة لبيئة الموقع؟

يجب أن يكون لدى المزرعة قبل ا نشاء تقرير عن البيئةالمتعلقة بسلامة التمور، حماية البيئة والمخاطر البيولوجية أو الكيميائية وسلامة العاملين والحيوانات

بالمزرعة.

هل المزرعة لديها خطة أو دراسة لتقليل ا ثار الضارة المحددة في DP1.1.1وقادرة على تنفيذها وتطويرها؟

أساسي

على مالك/ مدير المزرعة الاحتفاظ بخطة موثقة للحدمن ا ثار الضارة على البيئة وتحديد المخاطر غير القابلة

للسيطرة على سلامة التمور أو البيئة. - يجب أن تكون هذه الخطة مناسبة للتمور التي يتم

إنتاجها وموثقة با دلة على تنفيذها وفعاليتها.

أساسي

إدارة التربة

هل تم عمل تحاليل لقطاعات التربة المختلفة وعمل خرائط لها؟

ثانوي

ضرورة توفر سجلات وخرائط لقطاعات التربة المختلفة بالمزرعة مبين عليها عمق الماء ا رضي ومستوى الملوحة ودرجة الحموضة والطبقة الصماء وغيرها من

الخصائص المهمة.

رقم المعيار

DP DP.11 DP1.1 DP1.1.1 DP1.1.1

DP1.1.2

DP1.1.2

DP1.2 DP1.2.1 DP1.2.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

ادارة الاكثار

اختيار الفسائل

هل هناك معايير لاختيار الفسائل ظاهريا؟

ثانوي

يجب ان يكون المزارع مؤهل ومدرب على كيفية اختيارالفسائل الجيدة المراد زراعتها مثل: الصفات الخضرية

الجيدة (وزن الفسيلة وطولها وعمرها).

أساسي أساسي

اختيار الفسائل وسلامتها من ا مراض وا فات

يجب ان تكون خالية من ا صابات الفطرية والحشرية واختيار الصنف المناسب لطبيعة المنطقة. (النموذج (6-SG

هل يتم تداول ونقل الفسائل بموجب ترخيص من الوزارة؟

أساسي أساسي

يجب ان تكون الفسائل المستخدمة خاضعة لقانون الحجرالزراعي الداخلي والخارجي بما يضمن الحصول عليها من

مصادر موثوقة للحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء. - الحصول على الشهادات الخاصة بنوعية الصنف، وشهادات

اثبات خلو الفسائل من ا فات الحشرية والامراض. يجب الاحتفاظ بشهادات أو بوثيقة مدون بها بيانات اسمالمورد، والجهة الموردة ورقم الشحنة، وتاريخ

خدمة رأس النخلة

التقليم

هل يتم تداول ونقل الفسائل بموجب ترخيص من الوزارة؟

DP2 DP2.1 DP2.1.1

DP2.1.2

DP2.1.3

DP3 DP3.1 DP3.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

DP3.1.1هل يتم تداول ونقل الفسائل بموجب ترخيص من الوزارة؟

ثانوي أساسي

يجب اتباع اجراءات الموصي بها للحد من انتقال ا مراض من نخلة إلى أخرى في حالة ا صابات المرضية مثل اللفحة السوداء

ومن هذه اجراءات ما يلي: - وجود سجلات مواد التعقيم وكمياتها وا دوات المستخدمة

في التعقيم. - تسجيل اسم القائم على عمليات التقليم والتعقيم.

التكييس (التكميم)

هل تتم عملية التكييس او التكميم للعذوق؟

DP3.2 DP3.2.1

يوصى به

يجب ان تتم عملية التكييس بالشكل الصحيح وفى التوقيتالمناسب لحماية العذوق ومنع تساقط الثمار حول الاشجار

للحد من انتشار ا فات والامراض.

DP4إدارة مياه الري

DP4.1الاحتياجات المائية لنخيل التمر

هل تتوفر سجلات لحساب المقنن المائي شجار نخيل التمر؟

أساسي أساسي

يجب إجراء حسابات تقديرية لاحتياجات الري خلال موسمالنمو حسب الحالة الفسيولوجية ومراحل نمو الثمار، ويراعي أن يكون متوافقا مع مقننات الري المحددة والموصي بها من

قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة. يجب أن يكون هنالك تحليل للمياه من مستويات الملوحةوالحموضة والعناصر الثقيلة وغيرها في معامل معتمدة

ويفضل أن يكون دوريًا. - يجب الاحتفاظ بالمعلومات السابقة وسجلات الري بوحدة

ا نتاج.

DP4.1.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

DP4.2طرق الري DP4.2.1هل القائم على إدارة الري يستخدم أفضل طرق الري لترشيد المياه؟

أساسي يوصى به

يجب أن يكون مسؤول الري بالمزرعة مؤهلا لاختيار طريقةالري المناسبة حسب نوع التربة والظروف البيئية (دورة

تدريبية).

- تجنب الري السطحي ما أمكن ذلك.

DP4.3تقييم مخاطر التلوث لمياه الري أساسي DP4.3.1هل يتم إجراء تحليل لتقييم المخاطر الميكروبية لمصادر مياه الري؟

أساسي

يجب أن يكون هنالك تحليل الحمل الميكروبي للمياه فيمختبر معتمد أو هيئة تحليل مياه معتمدة.

DP4.3.2هل تستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة في عمليات الري؟

أساسي

يجب أن يضمن مدير المزرعة عدم استخدام مياه الصرفالصحي غير المعالجة لري أو لتخصيب التربة (يستثني من ذلك المياه التي تم معالجتها بالطرق المعتمدة المتعارف عليها).

هل تستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة في عمليات الري؟

أساسي أساسي

تحتفظ المزرعة بنتائج تحليل المياه والتي يتم اجراءها فيمعامل معتمدة.

- يجب توفر خطة موثقة للحد من الملوثات.

إدارة التسميد

DP4.3.3 DP5

DP5.1استخدام ا سمدة DP5.1.1هل القائم / المسؤول عن وحدة التسميد مؤهل باحتياجات النخيل من ا سمدة العضوية أو غير العضوية وكمياتها وطريقة ووقت اضافتها؟

ثانوي

يجب وجود وثائق تثبت تلقي مسؤول التسميد بالمزرعةدورات تدريبية متخصصة.

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

ثانوي

على مسؤول التسميد الالتزام با نظمة واللوائح الخاصةباستخدام ا سمدة ومحسنات التربة للمملكة/ أو دول

مجلس التعاون الخليجي وا نظمة التنفيذية المتبعة.

DP5.2ا سمدة العضوية

DP5.2.1هل تم تقييم للمخاطر بالنسبة ل سمدة العضوية، من حيث مصدرها وخصائصها؟

أساسي أساسي

يجب توفير أدلة موثقة ثبات أنه تم إجراء تقييم لسلامة التمور والمخاطر البيئية لاستخدام ا سمدة العضوية، وفقا

لما يلي: مصدر ا سمدة العضوية. التلوث الميكروبي (مسببات ا مراض النباتية وا نسانية). محتوى السماد العضوي من بذور الحشائش والنيماتودا. محتوى المعادن الثقيلة.- يجب مراعاة موعد الاضافة المناسب.

ا سمدة المعدنية (الكيميائية) المستخدمة وكمياتها

DP5.3

DP5.3.1هل تحتفظ المزرعة بسجلات ل سمدة المعدنية التي تم استخدامها؟

أساسي ثانوي

وجود سجلات تتضمن بيانات عن كل من: الاسم التجاريللسماد ونوعه على سبيل المثال N.P.K(نيتروجين بوتاسيوم فوسفور) وتركيزات هذه العناصر بالسماد مثل ٢٠-٢٠-٢٠يجب

ان تسجل تفصيلا خلال المعاملات. - تسجيل كمية السماد وتاريخ ا ضافة التي تم استخدامها

بالفعل. - اسم المسؤول عن برنامج التسميد بالمزرعة.

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

DP5.4طرق التسميد DP5.4.1هل تستخدم الطريقة المثلى ضافة ا سمدة؟

أساسي أساسي

تسجل طريقة إضافة و/ أو نوع ا لات المستخدمة فيسجلات التسميد ويمكن قبول قيد البيانات مرة واحدة فقط في حالة استخدام طريقة أو أداة واحدة فقط، ولكن في حالة استخدام معدات يدوية أو ميكانيكية مختلفة يتم تمييز كل منهم وتشمل طرق التسميد باستخدام شبكات الري (الري

التسميدي) .

تخزين ا سمدة

هل يتم تخزين ا سمدة العضوية بطريقة مناسبة تقلل من خطر تلوث البيئة؟

DP5.5 DP5.5.1

أساسي أساسي

تخزن ا سمدة العضوية في مناطق مخصصة لهذا الغرضويتم اتخاذ اجراءات المناسبة (الارضيات والجدران ا سمنتية استخدام عبوات تمنع التسرب الخ) أو يتم التخزين على بعد

٢٥- مترًا على ا قل من مصادر المياه للحد من مخاطر تلوث

الخ.

DP5.5.2هل يتم تنفيذ اجراءات الجيدة لتخزين ا سمدة الكيميائية؟

أساسي

يجب ضمان تخزين ا سمدة الكيميائية في مخازن مؤهلة،كما يجب أخذ التدابير المناسبة للحد من مخاطر التلوث

با سمدة. - يمكن حفظها في حاويات محكمة لضمان عدم تسربها

وتلويث مواقع ا نتاج ومصادر المياه (النموذج .(SG-5

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

DP6ادارة المكافحة المتكاملة للآفات والامراض على اشجار نخيل التمر

المكافحة المتكاملة هي استخدام كافة التقنيات المتاحة للحد من انتشار الامراض وا فات والابقاء عليها تحت الحد الحرج للضرر.

اجراءات تطبيق المكافحة المتكاملة

هل تتبع الاجراءات الموصي بها في تطبيق مكافحة ا فات والامراض؟

أساسي ثانوي

أساسي

يجب على مشغل وحدة الانتاج (المزرعة) الالتزام بالتعليمات التالية:

ان يكون الشخص المسؤول عن المكافحة بالمزرعة قد تلقى تدريبا مسبقا على ادارة المتكاملة فات وأمراض نخيل التمر مثل سوسة النخيل الحمراء وحفار الساق ذو القرون

للمواد المستخدمة لوقاية النبات. اتباع ا رشادات فيما يتعلق بالحد من ظهور سلالات مقاومة من ا فات وذلك بإتباع ارشادات بطاقة بيانات المبيد او أي مصادر ارشادية اخرى بغرض للحفاظ على كفاءة مواد الوقاية

المستخدمة على المحصول. ان يحتفظ مسؤول المكافحة بالدليل ا رشادي الخاص

بالمبيدات الموصي بها والمعتمدة من قبل الوزارة.

DP6.1 DP6.1.1

إجراءات التدابير الوقائية

ان تطبيق اجراءات الوقائية بالمزرعة يعمل على الحد من انتشار ا فات وبالتالي تقليل استخدام المبيدات العلاجية والتي غالبا ما يكون له أثر متبقى في النبات وايضا استخدام التدابير الوقائية يؤدى الى قلة التكاليف بالمزرعة الناتجة عن استخدام تلك المبيدات.

DP6.2

ثانوي

هل تتبع آليات التنبؤ بانتشار ا فات بالمزرعة؟

يجب على مسؤول المزرعة استخدام اليات للتنبؤ بحدوث الإصابة في المراحل المبكرة قبل الوصول الى الحد الحرج من خلال استخدام المصائد بأنواعها المختلفة أو من خلال طرق

التنبؤ الالكتروني في حال توفرها حسب نوع ا فة أو المرض.

DP6.2.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

هل تتخذ التدابير اللازمة للحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء؟

أساسي أساسي

يجب توفر سجلات وشواهد على اتخاذ التدابير الوقائية التي تحد من انتشار الحشرة وبالتالي تقلل من المبيدات المستخدمة بالمزرعة (على سبيل المثال استخدام المصائد بأنواعها المختلفة، التخلص من الفسائل او النباتات المصابة بالطرق الموصي بها مثل فرم النباتات وتحويلها الى كومبوست, الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة بتداول ونقل الفسائل

داخل المملكة وغيرها من العمليات الموصي بها.

اختيار نوع المبيد ومعدل الاستخدام

هل يتم الاحتفاظ بقائمة محدثة بالمبيدات المعتمدة والموصي باستخدامها من قبل الوزارة؟

ثانوي

يجب على مسؤول المكافحة الاحتفاظ بقائمة محدثة بالمبيدات الموصي بها والمعتمدة من الوزارة ويجب ان تتضمن الاسم التجاري والمادة الفعالة ونسبة التركيز أو محتواها من الكائنات المفيدة (بالنسبة للمبيدات الحيوية).

هل تتبع الارشادات المدونة على عبوات المواد المستخدمة في وقاية النبات؟

فات والامراض؟

أساسي

يجب توفير دليل على اتباع الارشادات والتوصيات للحفاظ على كفاءة وفعالية المواد المستخدمة في وقاية النبات وللحد من ظهور سلالات مقاومة من ا فات والمسببات

المرضية.

هل يتم الاحتفاظ بفواتير المواد المستخدمة في وقاية نخيل التمر من ا

ثانوي

على مسؤول المزرعة الاحتفاظ بفواتير توريد مواد وقاية النخيل أو قائمة الشحن الخاصة بها ويسهل استدعاء

السجلات وقت المراجعة الخارجية.

DP6.2.2

DP6.3 DP6.3.1 DP6.3.2 DP6.3.3

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

ثانوي أساسي

بيانات المسؤول عن تطبيق برنامج المكافحة.

يجب ان يتم اختيار مواد وقاية النخيل من خلال متخصص أومن لديه الكفاءة ويمكن إثبات ذلك من خلال شهادات

رسمية للمؤهل أو شهادات حضور دورات تدريبية. يتم تسجيل بيانات الشخص المسؤول عن برنامجالمكافحة بالمزرعة وفى حالة قيام مجموعة اشخاص بهذه

المهمة يسجل بيانات كل منهم على حدي. في حالة قيام المُزارع نفسه باختيار مواد وقاية النخيل فإنهيجب إثبات المعرفة الفنية بجانب الخبرة العملية وذلك بوجود كتيبات فنية للمواد التي يتم استخدامها او شهادات

حضور دورات تدريبية...الخ.

سجلات مواد الوقاية المستخدمة

الاحتفاظ بسجلات للمواد المستخدمة في وقاية النبات

DP6.3.4

DP6.4 DP6.4.1

أساسي ثانوي

على مسؤول المزرعة الاحتفاظ بسجلات خاصة باستخدام مواد الوقاية تتضمن ا تي: اسم أو كود المزرعة. الموقع الجغرافي.- اسم الصنف المنزرع.

التاريخ الفعلي للمعاملة ووقت انتهاء عملية استخدامالمبيدات.

في حالة استمرار عملية استخدام المبيدات كثر من يومواحد يتم تسجيل تاريخ انتهاء عملية الرش.

يتم استخدام هذه البيانات لمراجعة مدى التوافق مع فترةا مان (فترة التحريم) التي تسبق الحصاد.

الاسم التجاري للمبيد والمادة الفعالة أو الكائن النافع (فيحالة استخدام المكافحة الحيوية).

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

ثانوي

تسجيل فترة ا مان التي تسبق الحصاد لكل مبيد يتماستخدامه وفقا للبيانات المذكورة على العبوة.

تسجيل اسم الشخص الذي يقوم باتخاذ قرار استخدامالمبيدات.

تسجيل الكمية المستخدمة من مواد وقاية المحصولوكذلك التركيز وتحدد الكمية (وزن/ حجم) وإجمالي كمية

المياه أو أي وسيط آخر يتم استخدامه.

الالتزام بفترات التحريم ما قبل الحصاد للمبيدات المستخدمة. يجب ان تتواجد ادلة موثقة على أنه يتم الالتزام بفترة التحريم أساسي

او فترة الامان الخاصة بكل المواد المستخدمة في وقاية النخيل من ا فات والامراض.

يمنع استخدام أي مبيدات كيميائية عند اكتمال نمو الثمار أساسي (الخلال) ويستثني من ذلك استخدام المركبات الحيوية او الكبريت الميكرونى تعفيرا على الثمار في حالة ا صابة بحلم الغبار.

بيانات الافة او المرض التي تم مكافحتها

أساسي يوصى به

تسجيل اسم ا فة أو المرض أو الحشائش التي تمت مكافحتها في سجلات المكافحة.

في حالة استخدام الاسم الشائع ل فة او المرض يجب ذكر الاسم العلمي. (نموذج .(SG-4 Form

بيانات ا جهزة والمعدات المستخدمة في برنامج المكافحة

ثانوي

تسجيل نوع ا جهزة والمعدات المستخدمة في عملياتالرش في سجلات المكافحة ويميز كل منها على حده.

إذا استخدم خلال الموسم الزراعي جهاز واحد فقط فيكتفىبتسجيل البيانات مرة واحده. (نموذج .(SG-4 Form

DP6.4.2 DP6.4.3 DP6.4.4

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

هل يتم مراعاة الظروف المناخية اثناء تطبيق برنامج المكافحة؟

ثانوي أساسي

يجب مراعاة الظروف المناخية اثناء عملية الرش والتي قدتؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على كفاءة عمليات الرش وتشمل هذه الظروف الحرارة والرياح والغيوم والامطار

والرطوبة. اتخاذ اجراءات اللازمة لتجنب مخاطر تطاير المبيدات أثناءعمليات الرش على المحاصيل المجاورة او المحاصيل

المحملة على النخيل. ان يكون مسؤول المكافحة على علم بالظروف المناخيةمن خلال محطات التنبؤ با رصاد الجوية بالمنطقة وخاصة

سرعة الرياح واتجاهها والزراعات المجاورة ... الخ.

هل يتم اتخاذ اجراءات اللازمة لتجنب مخاطر تطاير المبيدات أثناء قيام الجيران بعمليات رش المبيدات؟

DP6.4.5 DP6.4.6

يوصى به

يتم توثيق التواصل والتنسيق مع الجيران لمنع مخاطر تطاير المبيدات وزراعة أسوار خضراء على حواف الحقول او وضع

حواجز بلاستيكية اثناء عمليات الرش.

تحليل متبقيات المبيدات في التمور

هل يحتفظ مسؤول المزرعة بيانات محدثة ومعتمدة حول الحد ا قصى المسموح به لمتبقيات المبيدات في التمور؟ أساسي يجب ان يحتفظ مسؤول المزرعة بقائمة حديثة للحد ا قصىالمسموح به لمتبقيات المبيدات على التمور في ا سواق التي أساسي سيتم البيع فيها سواء كانت محلية أو دولية.

DP6.5 DP6.5.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

دراسة تحليل الاثر المتبقي للمبيد في ثمار التمر والمنتجات الثانوية.

أساسي أساسي

يتم تحليل الاثر المتبقي للمبيدات المستخدمة سنويًا وذلك في أحد المعامل المعتمدة من قبل الوزارة او الجهات

المعنية، والاحتفاظ بسجلات تحتوي على البيانات التالية: - عدد العينات التي يجب سحبها جراء تحليل متبقيات

المبيدات. - اسم الشخص القائم بأخذ العينات.

مكان ووقت اخذ العينات.- اسم المعمل القائم بعملية التحليل.

هل يتم الاحتفاظ بنتائج تحليل ا ثر المتبقي للمبيدات في حالة ما تم اجراؤه؟

أساسي

يجب على المنتج الاحتفاظ بنتائج تحليل ا ثر المتبقي للمبيدات بحيث يمكن تتبع العينات ويتم ربط نتائج تحليل متبقيات المبيدات بالمزارع وموقع الزراعة التي تم سحب

العينة منها.

مختبرات تحليل متبقيات المبيدات

ثر المتبقي للمبيد؟

أأسسااسسيي

يجب ان تتواجد أدلة موثقة على أن المختبرات المستخدمة في تحليل بقايا المبيدات هي معامل معتمدة من الجهات

المختصة أو أنها في طور الاعتماد أو حاصلة على شهادة .ISO 17025

هل توجد خطة تصحيحية لسحب المنتج وكيفية التخلص منه في حال تخطى الحدود القصوى المسموح بها ل

أساسي

في حال تخطى الحدود القصوى المسموح بها لا بد من توافر خطة او إجراء موثق لسحب المنتج والية للتخلص منه بالطرق الموصي بها بما في ذلك التواصل مع العملاء وتتبع

المنتج.

DP6.5.2

DP6.5.3 DP6.5.4 DP6.5.5

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

الحصاد / الصرام إدارة الحصاد

هل توجد خطة دارة عملية الحصاد لتقليل الفاقد في المحصول وضمان سلامة التمور؟

DP7 DP7.1 DP7.1.1

ثانوي أساسي

يجب وضع خطة زمنية محددة دارة عمليات الحصاد بمايضمن تحقيق تقليل الفاقد مع الحفاظ على جودة التمور.

يجب ان يكون هناك سجلات الحصاد تكون محدثة ومتاحةطوال الوقت

يتم تدريب العمال على الاستخدام الصحيح وا من ل دوات /ا لات.

يجب ان تشمل السجلات أماكن وأساليب التدريب، وتشملأسماء وتوقيعات المشاركين في التدريب.

تعليمات النظافة الخاصة بأنشطة الصرام هل يتم تنظيف المعدات وا دوات المستخدمة في الصرام؟

DP7.2 DP7.2.1

أساسي أساسي

تنظيف ا دوات والمعدات الخاصة بعملية الصرام بالموادالمصرح بها لتجنب انتقال أي ملوثات أو انتشار أي امراض

داخل المزرعة. - الحفاظ على نظافة الحاويات التي يتم جمع الثمار بها في

حالة نظيفة بصورة مستمرة.

هل تتوافر أماكن غسيل اليدين لعمال الحصاد؟

DP7.2.2

أساسي

يجب توفير اماكن نظيفة وصحية للغسيل.- يجب على العاملين غسل أيديهم بمواد مصرح بها وخالية

من الروائح قبل البدء أو العودة للعمل. - يجب أن تطبق المعايير المستخدمة في مياه الشرب على

الماء المستخدم لغسل ا يدي.

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

تخزين التمور

هل يتم مراعاة الشروط الموصي بها لتخزين التمور؟

أساسي أساسي

ان يكون المخزن جيد التهوية.- يراعي عند تخزين التمور، ان يتم تعبئتها ثم تخزينها في

أماكن نظيفة. - مراعاة استخدم الحاويات المناسبة للتخزين ذات المواصفات

التي تتوافق مع مبادئ سلامة التمور وطرق تخزينها. - منع وصول آفات المخازن لها وخاصة فراشة دودة التمر

(تطهير المخازن). تخصيص أماكن مخصصة لتخزين المخلفات الناتجة منالصرام للثمار التي سيتم التخلص منها من أجل الحد من

ملوثات الاغذية. ضبط درجات الحرارة والرطوبة أثناء فترة التخزين.- يجب استخدام المواد المصرح بها لتعقيم التمور عند

التصدير للخارج أو للسوق المحلي.

تتبع المنتج (التمور)

هل هناك إمكانية لتتبع المنتجات المسجلة تحت نظام سعودي جاب؟

- يجب ان يكون هناك نظام لتتبع التمور من المزرعة الي أساسي

المستهلك النهائي ليسهل استدعاء المنتج عند الضرورة.

أساسي

يجب ان يميز المنتج بعلامة موحدة من قبل وزارة البيئةوالمياه والزراعة تحوي البيانات التالية (كود تسجيل المزرعة

بالسعودي جاب، اسم الصنف، رقم الشحنة، تاريخ التعبئة..

الخ).

DP8 DP8.1

DP9 DP9.1

المخالفة

لا ينطبق

غير مطبق

مطبق

رقم المعيار

إدارة مشتقات النخلة

هل يتم التخلص من نواتج التقليم والثمار التالفة بطريقة سليمة؟

ثانوي

يجب التخلص من نواتج التقليم من سعف وكرب وعذوقالتي تم خفها أو الفارغة أو الليف او الثمار غير الصالحة.

هل يتم الاستفادة من مشتقات المزرعة مثل نواتج التقليم والثمار التالفة بطريقة سليمة؟

ثانوي أساسي

يجب الاستفادة من مشتقات النخلة بإعادة تدويرها وتحويلهاالي منتجات ذات قيمة مضافة مثل الكومبوست أو انتاج

ا خشابالمصنعةأوانتاجالفحموغيرها.

هل يتم حرق نواتج التقليم؟

مخلفات النخلة عن طريق حرقها لتجنب التلوث البيئي. - يفضل على مالك/ مشغل المزرعة عدم التخلص من يوصى به

DP10 DP10.1 DP10.2

DP10.3

أساسي

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

المعايير النباتية للممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.