SFDA.FD xxx/2019
المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة General Requirements for Novel Foods
This document is a draft Saudi Standard Circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a Saudi Standard Until approved by SFDA.
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية سعودية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها .كمواصفة قياسية سعودية إلا بعد اعتمادها من الهيئة
1|Page
تقديم
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة باستحداث اللائحة السعودية رقم SFDA.FD "xxx/2019المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة"، وقد تم إعداد المشروع بعد استع ارض المواصفات ذات الصلة، وقد تم إق ارر اعتماد اللائحة من معالي الرئيس التنفيذي بق ارر
2|Page
المجال و نطاق التطبيق
. 1
تتعلق هذه اللائحة الفنية بالمتطلبات العامة لوضع غذاء مستحدث في
1.1
أسواق المملكة العربية السعودية ، وتوفير مستوى عال من الحماية
لصحة الإنسان ومصلحة المستهلكين.
لا تنطبق هذه اللائحة الفنية على أي مكونات غذائية يتم تغطيتها من
2.1
قبل :
" GSO 2507 .1.2.1.المعيار العام لإنزيمات الغذاء"
"GSO 2500 .2.2.1.المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد
الغذائية "
" GSO 2359 .4.2.1المذيبات المستخرجة وحدود المخلفات في إنتاج
المواد الغذائية والمكونات الغذائية"
" GSO 2142 .5.2.1المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة المعدلة
وراثيا".
" GSO 2141 .6.2.1المتطلبات العامة للمنتجات الزراعية غير المُعدلة
وراثيا".
المراجع التكميلية
. 2
" GSO 2055-1 / 2015. 1.2الأغذية الحلال - الجزء :1المتطلبات العامة"
" GSO 9 .2.2بطاقات المواد الغذائية المعلبة".
" GSO 323 3.2المتطلبات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة". 4
3|Page
" GSO 168متطلبات مرافق التخزين للمواد الغذائية الجافة والمعلبة". " SFDA 839عبوات الغذاء ، الجزء ، 1المتطلبات العامة".
" GSO 841الحدود القصوى للسموم الفطرية المسموح بها في الأغذية والأعلاف الحيوانية - الأفلاتوكسينات".
" SFDA 1859عبوات الغذاء - الجزء :2العبوات البلاستيكية ، اشتراطات
العامة". " GSO 1016المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية - الجزء الأول".
6.2 .7.2 .8.2
.9.2 عامة
. 10.2
التعاريف
. 3
غذاء مستحدث: يعني أي غذاء لم يستخدم للاستهلاك البشري بدرجة كبيرة
داخل المملكة العربية السعودية قبل 6جمادى الأولى 1441ه )الموافق 1يناير
.)2020قد تشمل فئات الأغذية المستحدثة ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما
يلي :
- أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من الكائنات الحية الدقيقة أو الفطريات أو
الطحالب.
- أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من مادة ذات أصل معدني.
- أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من النباتات أو أجزائها.
- أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من الحيوانات أو أجزائها.
أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من استنبات الخلية أو الأنسجة المستمدة منالحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة أو الفطريات أو الطحالب
4|Page
- أغذية تتكون من مواد نانوية مهندسة )أ.)
الفيتامينات والمعادن وغيرها من المواد المنتجة بواسطة عملية يتم استخدامها لإنتاجالأغذية داخل المملكة العربية السعودية قبل 6جمادى الأولى 1441ه )الموافق 1 يناير )2020أو تحتوي على أو تتكون من مواد نانوية مهندسة. - أغذية تتكون من تركيبة جزيئية جديدة أو معدلة.
الأغذية المنتجة من مصادر جديدة أو عن طريق عملية إنتاجية جديدة لم تطبق من قبلعلى الأغذية.
الأغذية التقليدية من دول أخرى غير المملكة العربية السعودية )ب.)- الأغذية المستخدمة بشكل خاص في المكملات الغذائية، والتي يتم تقديمها لتستخدم
كغذاء وليس كمكمل غذائي. )أ( المواد النانوية المهندسة: تعني أي مادة منتجة عمدا ذات بعد واحد أو أكثر يقل حجمها عن مائة نانومتر )النانومتر هو جزء من ألف مليون من المتر( أو تتكون من أجزاء وظيفية منفصلة، سواء داخليا أو على السطح، والتي للعديد منها بعدا واحدا أو أكثر يقل حجمه عن مائة نانومتر أو أقل، بما في ذلك التركيبات أو التكتلات أو المجاميع والتي قد يكون لها حجم أعلى من مائة نانومتر ولكن مع الاحتفاظ بالخصائص النانوية. )ب( الأغذية التقليدية من دول أخري غير المملكة العربية السعودية : تعني الأغذية المستحدثة ، مثل ما تم تعريفه مسبقا ، والتي يتم اشتقاقها من إنتاج أولي له تاريخ من الاستهلاك الآمن في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية ، حيث يتم تأكيد سلامة هذا الغذاء من خلال البيانات التركيبية للغذاء و من تجربة الاستخدام المستمر لمدة 25
عاما على الأقل في النظام الغذائي المعتاد لعدد كبير من الناس.
المتطلبات
. 4
.1.4يجب أن تخضع الأغذية التي تدخل في نطاق هذه اللائحة الفنية لتقييم
5|Page
الصحة العامة واعتبارات السلامة قبل التسويق.
2.4يحظر بيع الأغذية المستحدثة في المملكة العربية السعودية ما لم يتم
الحصول علي إذن صريح من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تحديد حالة الغذاء المستحدث:
3.4
1.3.4تتحمل شركات الأغذية أو الجهات المعنية مسؤولية التحقق مما إذا كان
الغذاء، الذي تنوي طرحه في السوق السعودي ، مطابق لتعريف الأغذية
المستحدثة .
2.3.4يمكن للشركات الغذائية أو الأطراف المعنية الأخرى الحصول على
وجهة نظر "الهيئة" للتأكد مما إذا كان الغذاء المراد وضعه في السوق
داخل المملكة العربية السعودية يعتبر غذاء مستحدث أم لا.
السماح بوضع أغذية مستحدثة في السوق داخل المملكة العربية السعودية:
4.4
.1.4.4سيبدأ الإجراء من خلال تقديم طلب إلى "الهيئة" من قبل مقدم الطلب /
الطرف المهتم بطلب الحصول على إذن لوضع غذاء مستحدث في السوق.
. 2.4.4يجب أن يتضمن الطلب:
1.2.4.4اسم وعنوان مقدم الطلب.
.2.2.4.4اسم ووصف الغذاء المستحدث.
.3.2.4.4وصف عملية الإنتاج.
.4.2.4.4التركيب المفصل للأغذية المستحدثة.
.5.2.4.4طرق التحليل.
.6.2.4.4أدلة علمية تثبت أن الغذاء المستحدث لا يشكل خطرا على صحة
الإنسان.
.7.2.4.4توضيح الغرض من الاستخدام والاشتراطات المحددة للبطاقة الغذائية و
6|Page
التي لا تضلل المستهلك.
.3.4.4في حالة الأغذية التقليدية من دول أخرى غير المملكة العربية
السعودية، يجب أن يتضمن الطلب فقط ما يلي:
1.3.4.4اسم وعنوان مقدم الطلب.
.2.3.4.4اسم ووصف للغذاء التقليدي.
.3.3.4.4التركيب المفصل للغذاء التقليدي.
4.3.4.4.بلد أو بلدان منشأ الغذاء التقليدي.
.5.3.4.4بيانات موثقة توضح تاريخ الاستخدام الآمن للأغذية في دول أخرى
غير المملكة العربية السعودية.
.6.3.4.4توضيح الغرض من الاستخدام والاشتراطات المحددة للبطاقة الغذائية و
التي لا تضلل المستهلك.
.4.4.4يجوز "للهيئة " إنهاء الإجراء في أي مرحلة عندما ترى "الهيئة " أن
الطلب غيرمبرر، وعلي السلطة إبلاغ مقدم الطلب مباشرة بأسباب عدم
النظر في الطلب.
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، وبالتالي إنهاء الإجراء.
.5.4.4
رأي الهيئة :
5.4.
.1.5.4عند تقييم سلامة الأغذية المستحدثة ، يجب على "الهيئة " مراعاة ما يلي:
.1.1.5.4يعتبر الغذاء المستحدث آمنا مثله مثل أي غذاء من فئة الأغذية المماثلة
الموجودة بالفعل في السوق داخل المملكة العربية السعودية.
.2.1.5.4لا تشكل تركيبة الغذاء المستحدث وظروف استخدامه مخاطر على
صحة الإنسان في المملكة العربية السعودية.
.3.1.5.4لا يختلف الغذاء المستحدث ، المراد استبداله بغذاء آخر ، عن هذا
7|Page
الغذاء بطريقة تجعل استهلاكه الطبيعي غير ملائم غذائيا للمستهلك.
يحق ل "الهيئة " طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب.
.6.4
يجوز لمقدم الطلب تقديم معلومات إضافية إلى الهيئة حسب الطلب.
7.4
ستصدر "الهيئة " رأيها حول ما إذا كان لهذا الغذاء تأثير على صحة
8.4
الإنسان .
.9.4تحيل "الهيئة " رأيها إلى مقدم الطلب ، وسيكون القرار متاحا للرأي العام.
.10.4قد تفرض "الهيئة " لأسباب تتعلق بسلامة الأغذية برنامجا للرصد بعد
التسويق. وقد يشمل هذا البرنامج ، على أساس كل حالة على حدة، تحديد
الشركات الغذائية ذات الصلة.
.11.4يجب على أي شركة للمواد الغذائية التي وضعت غذاءا مستحدثا في السوق
إبلاغ "الهيئة" على الفور بأي معلومات قد تؤثر على سلامة الغذاء المستحدث.
8|Page
