يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة الهيئة العامة للنقل.
2. النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم to/188 وتاريخ 446/8/24هـ
3. اللائحة اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
4. المزاد عملية الشراء والبيع العلني لمركبات النقل المحجوزة حسب النظام التي تتم وفقا لمبدا المزايدة على السعر لتحقيق اعلى نسبة ربح ممكنة.
5. المنصة المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لتنظيم وإدارة المزادات.
6. المشاركين كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الهيئة بغرض المشاركة في المزاد.
و. الراسي عليه المزاد المشارك الذي تم ترسية المركبة عليه بعد انتهاء المزاد وفق أعلى عرض.
8. الضمان المالي ضمان بنكي أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك المرخص لها من الجهات المعتمدة في المملكة باسم الهيئة.
الدزخ اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس للنظر في التظلمات المقدمة على إجراءات المزاد أو نتائجه.
