آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلن

اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلن

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
16 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة الهيئة العامة للنقل.

2. النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم to/188 وتاريخ 446/8/24هـ

3. اللائحة اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.

4. المزاد عملية الشراء والبيع العلني لمركبات النقل المحجوزة حسب النظام التي تتم وفقا لمبدا المزايدة على السعر لتحقيق اعلى نسبة ربح ممكنة.

5. المنصة المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لتنظيم وإدارة المزادات.

6. المشاركين كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الهيئة بغرض المشاركة في المزاد.

و. الراسي عليه المزاد المشارك الذي تم ترسية المركبة عليه بعد انتهاء المزاد وفق أعلى عرض.

8. الضمان المالي ضمان بنكي أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك المرخص لها من الجهات المعتمدة في المملكة باسم الهيئة.

الدزخ اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس للنظر في التظلمات المقدمة على إجراءات المزاد أو نتائجه.

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات بيع مركبات النقل المحجوزة في المزاد العلني، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المشاركين في المزاد وضمان الشفافية في الإجراءات والنتائج وتحديد مسؤوليات أطراف عملية البيع في المزاد العلني وحماية الحقوق ضمن إطار واضح ورفع كفاءة عمليات المزاد من حيث جودة الخدمات وسرعة الإجراءات وسلامتها.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها، تسري احكام هذه اللائحة على:

أو: جميع المزادات العلنية لبيع المركبات المخالفة وفقا لما ورد في المادة من نظام النقل البري على الطرق.

ثانيا: ثشرف الهيئة على تنظيم هذه المزادات ولها إسناد مهام التنظيم او التنفيذ إلى اي جهة عامة أو خاصة.

اللالحة الملظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزه بالمزاد العللي

الهله إيعاية للنقل

الباب الثاني: تلظيم عمليات المراد العللي

المادة الرابعة

تتولى الهيئة أو من تسند إليه تنظيم المزادات العلنية لبيع المركبات المحجوزة والإعلان عنها وفق الإجراءات الآنية:

الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة وأن يتضمن الإعلان (مكان إقامة المزاد ووقت ومدة إقامته ونوع المركبات محل المزاد وقيمة الضمان المالي وطريقة تقديمه وموعد التسجيل في المزاد ومعاينة المركبات).

2. يكون الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد ب (15) خمسة عشرة يوقا على الأقل.

3. تحديد طريقة تنفيذ المزاد إلكترونيا أو حضوريا في الموعد المحدد.

4. تحديد قيمة الضمان المالي للمشاركة في المزاد.

5. تسجيل المشاركين في المزاد وفقا للمدة المتاحة للتسجيل.

6 إصدار قرار الترسية، وإعلان النتائج وإشعار الراسي عليه المزاد بآلية السداد والاستلام.

7. تسليم المركبة بعد التحقق من سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبة.

المادة الخامسة

قبل إقامة المزاد العلني يجب التأكد من جاهزية المركبات المحددة للعرض والقيام بالإجراءات الآتية:

تحديد المركبات المراد بيعها، بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية.

2. التأكد من عدم وجود اي تعميم على المركبة.

3. تقدير القيمة الابتدائية للمركبة على أن يكون التقدير من مقيم معتمد وفق الانظمة ذات العلاقة.

4. إتاحة فرصة المعاينة للمشاركين حضوريا أو إلكترونيا قبل المزاد خلال وقت يتم تحديده في الإعلان لعرض تفاصيل المركبة عبر المنصة بما يشمل الصور رقم الهيكل وتاريخ الفحص.

5. تمكين المزايدة الإلكترونية بطريقة شفافة مع تفعيل الخصائص التفاعلية مثل المزايدة التلقائية والتنبيهات.

المادة السادسة

. تنفذ المزادات العلنية لبيع المركبات وفقا لأحكام نظام النقل البري على الطرق إما إلكترونيا من خلال منصة معتمدة أو حضوريا في الموقع المحدد.

2. يسمح بتقديم العروض خلال الفترة الزمنية المحددة مع إمكانية تعديلها حتى موعد الإغلاق. وثعلن نتائج المزاد من خلال المنصة أو الجهة المنظمة، متضمنة (بيانات المركبة واسم المشارك الراسي عليه المزاد وقيمة البيع النهائية).

3. تقديم أصل الضمان المالي والمحدد من الهينة.

4. يكون اعتماد الترسية النهائية وفقا للحالات التالية:

. مضي (5) إيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية دون وجود اي تظلم على قرار الترسية.

ب. صدور قرار نهائي من اللجنة برفض التظلم.

5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة يلتزم من رسى عليه المزاد بسداد كامل قيمة المركبة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماد الترسية النهائي واستلامها خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام عمل من تاريخ السداد وتعد المركبة مستلمة من تاريخ استلامها.

6. يتم استلام المركبة بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية.

7. عند الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة ودون وجود مبرر تقبله الهيئة يجوز إعادة بيع المركبة في مزاد لاحق لتغطية التكاليف المستحقة. دون أن يكون لمن رسى عليه المزاد الحق بالمطالبة بالمركبة أو قيمتها.

اللالحه الملظمه رجراءات بيع المركبات المحجوره بالمراد العللي

الهينة العامة للنقل يي

المادة السابعة

دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة يتم إعادة عرض المركبات التي لم يتقدم أحد لشرائها في المزاد العلني وفقا للإجراءات الآنية:

1- يتم تحديد موعدا ثانيا للمزاد خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة يوقا من تاريخ انتهاء إجراءات المزاد الاول ويعاد تقييم المركبة.

2- في حال لم يتم شراؤها في المزاد الثائي، يتم تحديد موعد ثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن (15) عشرة يوقا من تاريخ انتهاء إجراءات المزاد الثاني و يعاد تقييم المركبة.

اللالحة الملظمه للإجراءات بيع المركبات المحجوره بالمزاد العللي

الهيلة العامة لللكل

الباب الثالث: الحقوق والالتزامات

المادة اللاملة

يتم إبلاغ مالك المركبة أو ورثته بموعد المزاد وذلك قبل (30) ثلاثين يوقا على الاقل من التاريخ المحدد لإقامته، بأحد وسائل التبليغ التالية، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه لمالك المركبة من خلال إحدى الوسائل التالية:

1. رسالة نصية على رقم هاتف مالك المركبة أو من يمثله.

2. البريد الإلكتروني لمالك المركبة أو من يمثله.

3. إشعار خطي يسلم مالك المركبة أو من يمثله.

المادة التاسعة

في حال ثبوت وجود حقوق خاصة على المركبة المعروضة للبيع بموجب مطالبات قضائية أو أوامر تنفيذية صادرة من جهات رسمية مختصة يجب التنسيق مع تلك الجهات خلال (15) خمس عشر يوقا من تاريخ ورود المطالبة قبل استكمال إجراءات البيع.

2. لا يؤثر تنفيذ أحكام هذه المادة على حق ذوي المصلحة في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقوقهم او التعويض عن اي ضرر ناتج عن عملية البيع وينظر في تلك المطالبات وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.

المادة العاشرة

مع مراعاة احكام النظام، ثدار حصيلة بيع المركبة وفق ضوابط تضمن حفظ الحقوق النظامية لجميع الاطراف، وتلتزم الهيئة بما يلي:

استقطاع الغرامات والرسوم، اجرة السحب والحجز والتكاليف النظامية المستحقة على المركبة أو مالكها، وفق ما تحدده الهيئة.

2. إبداع المبلغ المتبقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة.

3. تنفيذ كافة العمليات المالية إلكترونيا من خلال المنصة المعتمدة مع توثيق الإجراءات وحفظ السجلات.

اللالحه الملظمه لإجراءات بيع المركبات المحجوره بالمزاد العللي

الهبلة العامة لللقل وسيهر إس

الباب الرابع: الاحكام الختامية

المادة الحادية عشرة

تتولى الهيئة أو من تفوضه من الجهات المختصة مهام الإشراف والرقابة الكاملة على جميع مراحل المزاد العلني بما يضمن تحقيق الشفافية، والعدالة وسلامة الإجراءات، وحماية حقوق المشاركين وضمان الالتزام التام باحكام هذه اللائحة، ويشمل ذلك ما يلي:

حضور ممثلي الهينة أو من تفوضه لإجراءات المزاد الحضوري لمعاينة الموقع والتحقق من توافر متطلبات سلامة الإجراءات والتنظيم، والاطلاع على المستندات ذات العلاقة، والتأكد من نظامية المركبات وصحة بياناتها، ووثائقها الفنية والتنظيمية. ويحرر محضر رسمي يتضمن نتائج المعاينة وأسماء المشاركين وقيمة البيع النهائية والراسي عليه المزاد.

2. متابعة المزادات الإلكترونية من خلال ادوات رقابية وتقنية متقدمة بما يشمل مراقبة المزايدات بشكل لحظي والتدخل الفوري لمعالجة أي أعطال فنية قد تؤثر على سير المزاد وتوثيق سير العمليات إلكترونيا بسجلات معتمدة لدى الهيئة.

3. التحقق من تكامل المنصة الإلكترونية المعتمدة مع الجهات ذات العلاقة مثل "الإدارة العامة للمرور" و"وزارة العدل"، لضمان سلامة نقل الملكية وتكامل البيانات وسرعة الإجراءات النظامية.

4. في حال إسناد عملية تنفيذ المزادات العلنية إلى جهة أخرى فتلتزم الجهة المسند إليها المهام بتقديم تقرير ربع سنوي يوضح الاداء التشغيلي، مع خضوعها لتدقيق مستقل إذا لزم الأمر

المادة الثانية عشرة

تشكل بقرار من الرئيس لجنة للنظر في التظلم على إجراءات المزاد ونتائجه وتتكون بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء من ذوي الاختصاص على أن يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الانظمة ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، ومدتها ومهامها، وإجراءات عملها.

المادة الثالثة عشرة

يحق للمشاركين في المزاد تقديم التظلم على إجراءات المزاد أو نتائجه وذلك وفقا لما يلي:

1. يقدم التظلم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمس ايام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية.

2. ثحال التظلمات إلى اللجنة، ويبت فيها خلال (15) خمس عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها.

3. يترتب على تقديم التظلم وقف إجراءات البيع أو نقل الملكية حتى يتم البت في التظلم من قبل اللجنة.

4. يسترد الضمان المالي الوارد في الفقرة (3) من المادة في حال ثبوت صحة الاعتراض.

المادة الرابعة عشرة

1. دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخ للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسى عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية أو عدم الالتزام بإكمال كل الإجراءات النظامية لاي سبب، أو في حال عدم صحة التظلم المقدم أو لمخالفته لاي من احكام هذه اللائحة.

2. للهيئة الحق بالمطالبة بالرسوم والغرامات وأجرة السحب والحجز في حال البيع ولم تستوف قيمة المركبة ما عليها أو في حالة عدم البيع.

اللالحه الملظمه لإجراءات بيع المركبات المحجوره بالمراد العللي

الهيلة العامة للنقل

المادة الخامسة عشرة

للرئيس تشكيل لجان مختصة بقرار منه لتنفيذ أحكام هذه اللائحة ويحدد القرار الضوابط والإجراءات اللازمة التي تنظم

المادة السادسة عشرة

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة.

اللالحة الملظمه لإجراءات بيع المركبات المحجوره بالمراد العللي

الهيئة العامة للنقل ZTGA الهيئة العامة للنقل 19929 ش

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلن لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيديةالباب الثاني: تلظيم عمليات المراد العلليالباب الثالث: الحقوق والالتزاماتالباب الرابع: الاحكام الختامية