لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢- النظام: نظام النقل البري على الطرق.
٣- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
٤- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
٥- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٦- الرئيس: رئيس الهيئة.
٧- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برًّا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.
٨- الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدًا إليها أو نازلًا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
١٠- السائق: كل من يقود مركبة.
١١- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
١٢- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.
١٣- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.
١٤- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.
١٥- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، معدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.
١٦- الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.
١٧- القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معًا وحدة واحدة.
١٨- المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.
١٩- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.
٢٠- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٢١- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.
٢٢- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.
٢٣- الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٢٤- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.
٢٥- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.
٢٦- المرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.
٢٧- المرسَل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
٢٨- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقَل بواسطة المركبات.
٢٩- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.
