آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الاستثمار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام النقل البري على الطرق

نظام النقل البري على الطرق

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٤هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٤٤٦/٨/١٩هـ
34 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٤هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٤هـ)، بعد موافقة مجلس الوزراء (قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٤٤٦/٨/١٩هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٤هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٤٤٦/٨/١٩هـ

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢- النظام: نظام النقل البري على الطرق.

٣- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٤- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

٥- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٦- الرئيس: رئيس الهيئة.

٧- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برًّا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.

٨- الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدًا إليها أو نازلًا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

١٠- السائق: كل من يقود مركبة.

١١- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.

١٢- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.

١٣- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.

١٤- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.

١٥- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، معدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.

١٦- الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.

١٧- القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معًا وحدة واحدة.

١٨- المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.

١٩- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.

٢٠- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

٢١- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.

٢٢- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.

٢٣- الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.

٢٤- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.

٢٥- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.

٢٦- المرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.

٢٧- المرسَل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.

٢٨- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقَل بواسطة المركبات.

٢٩- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق ، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو برًا بإحدى وسائل النقل البري الآتية:

١- .

٢- .

٣- .

٤- .

٥- .

٦- أو أو .

٧- أي وسيلة نقل برية تستحدَث مستقبلًا، وتحدد بقرار من .

المادة الرابعة

١- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة إلا بعد الحصول على . وتحدد الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.

٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

المادة الخامسة

١- لا يجوز التنازل عن لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة . وتحدد ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.

٢- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقًا لما تحدده اللوائح.

المادة السادسة

للمجلس -في النشاط الذي يحدده- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.

المادة السابعة

تصدر الوثائق اللازمة لمزاولة أيًّا من أنشطة ، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها .

المادة الثامنة

تقسم أنشطة إلى ما يأتي:

١- نشاط نقل الركاب.

٢- نشاط نقل .

٣- نشاط تأجير المركبات.

٤- نشاط في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.

٥- أي نشاط آخر يحدد بقرار من .

المادة التاسعة

يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:

١- .

٢- .

٣- .

٤- النقل ب.

٥- النقل ب.

٦- في نقل الركاب.

٧- أي نشاط آخر تحدده .

وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة العاشرة

يقسم نشاط نقل إلى ما يأتي:

١- نقل البضائع لأغراض تجارية.

٢- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

٣- في نقل البضائع.

٤- أي نشاط آخر تحدده .

وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة الحادية عشرة

يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:

١- تأجير الحافلات.

٢- تأجير السيارات الخاصة.

٣- تأجير الشاحنات.

٤- تأجير الدراجات.

٥- في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات، أو الدراجات.

وتحدد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

المادة الثانية عشرة

للهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة التي يحددها ، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم بالآتي:

١- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها .

٢- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.

٣- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.

المادة الرابعة عشرة

على المستفيد من أنشطة الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده .

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تُصدر التراخيص اللازمة لتشغيل . وتحدد الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

تحدد التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق ، وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة السابعة عشرة

يحدد المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها وفق أحكام .

المادة الثامنة عشرة

يحدد أجور النقل لأي من أنشطة التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات الدولية.

المادة التاسعة عشرة

١- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام و والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.

٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.

المادة العشرون

على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.

المادة الحادية والعشرون

١- للهيئة -إذا تطلب الأمر- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٢- تساند الجهات الأمنية -عند الحاجة- في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط ، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام أو أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.

٢- غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

٣- تعليق كليًّا أو جزئيًّا، لمدة لا تزيد على (سنة).

٤- إلغاء الترخيص.

٥- إيقاف أو أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة لمدة لا تزيد على (سنة).

٦- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يومًا.

فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.

المادة الثالثة والعشرون

١- يُصدر -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونةً بالعقوبات المنصوص عليها في المادة من ، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

٢- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة من النظام- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة من النظام، وفقاً لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد كيفية إبلاغ المخالف بذلك.

٣- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.

المادة الرابعة والعشرون

١- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة من ، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٢- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.

٣- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والعشرون

بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة من ، للجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة من النظام- القيام بالآتي:

١- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.

٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكمًا يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة من النظام، عن ، وذلك بناءً على ضوابط يُتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة العامة للنقل.

٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

٤- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

٥- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

٦- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة دون ترخيص ساري المفعول.

٧- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.

المادة السادسة والعشرون

١- يعد مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجةً لمخالفته أحكام أو أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

٢- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجةً لممارسة أي من أنشطة دون الحصول على ، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولًا عنه؛ ما لم تثبت مسؤولية غيره.

المادة السابعة والعشرون

تُباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام ؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدَّدُ ما على أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانةً للمالك أو للورثة.

وتحدد الآتي:

١- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.

٢- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد للمزاد.

٣- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحدٍ لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.

المادة الثامنة والعشرون

لا تطبق أحكام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

المادة التاسعة والعشرون

إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها ما يؤثر في خدمات ، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضروريًا.

المادة الثلاثون

تقوم -في الأنشطة التي تحددها- بالآتي:

١- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها .

٢- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

٣- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون

للمجلس إسناد بعض مهمات إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.

المادة الثانية والثلاثون

تصدر بقرار من خلال (١٨٠) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر .

المادة الثالثة والثلاثون

يحل محل نظام النقل العام على الطرق ب العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.

المادة الرابعة والثلاثون

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام النقل البري على الطرق لدى وزارة الاستثمار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.