⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
المادة الأولى: تدل الكلمات الآتية أينما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبينة أمامها
تدل الكلمات الآتية أينما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبينة أمامها:
1- الوزارة: وزارة الثقافة.
2- الوزير: وزير الثقافة.
3- الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 1441/6/10هـ.
4- المجمع: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
5- المشاركون: هم أصحاب المهارات الإبداعية من ذوي الاختصاص بالمجالات الثقافية والأدبية والفنية الذين تكلفهم الوزارة بالقيام بأي من النشاطات المحددة في هذه اللائحة.
المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة
تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج و و، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة أو المجمع لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة والمجمع، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة أو المجمع.
المادة الثالثة: يشترط فيمن يشارك في أي من النشاطات الثقافية والفنية توافر أي من الشروط الآتية
يشترط فيمن يشارك في أي من النشاطات الثقافية والفنية توافر أي من الشروط الآتية:
1- المؤهل العلمي الدراسي المتخصص الذي يؤهل حامله ممارسة أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.
2- التدريب المتخصص.
3- الخبرة التي تمكن الفرد من ممارسة وأداء أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.
4- أي شروط أخرى تحددها بحسب طبيعة كل نشاط.
المادة الرابعة: صرف المكافآت وتأمين الإركاب والسكن والإعاشة وتحديد مقدار المكافأة
1. تصرف المكافآت للمشاركين في النشاطات الثقافية والفنية الواردة في هذه اللائحة عن الأيام الفعلية للمناسبة.
2. يؤمن الإركاب والسكن والإعاشة والمواصلات لجميع المشاركين في النشاطات الواردة في هذه اللائحة في الداخل أو الخارج بعد موافقة .
3. يحدد مقدار المكافأة المستحقة للمشارك في أي نشاط من الأنشطة الموضحة في هذه اللائحة بتوصية من الإدارة المختصة بالنشاط بناء على المؤهل العلمي أو الخبرة أو التدريب المتخصص وطبيعة المشاركة وأهميتها ، وترفع للوزير للموافقة عليها.
المادة الخامسة: النشاطات المنبرية ومكافآتها
1. تشمل النشاطات المنبرية إعداد المحاضرة أو الندوة أو الأمسية الشعرية والسردية والنقدية والفنية وإلقائها وإدارتها. وتحدد قيمة المكافأة وفقاً للفقرة (3) من المادة وتكون على النحو الآتي:
أ- من (١٠٠٠) ألف ريال إلى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للمشاركين من داخل المملكة.
ب- من (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال إلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمشاركين من خارج المملكة.
ج- من (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال إلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمشاركين خارج المملكة.
2. تكون مكافأة مقدمي ومديري النشاطات المنبرية على النحو الآتي:
أ- من (٥٠٠) خمسمائة ريال إلى (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال في داخل المملكة.
ب- من (١٠٠٠) ألف ريال إلى (٢٠٠٠) ألفي ريال في خارج المملكة.
3. يجب ألا يتجاوز مجموع مشاركات الشخص الواحد عن خمس مشاركات في السنة ، وألا يتجاوز ما يصرف له (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.
4. تزاد قيمة المكافآت المذكورة في الفقرات السابقة بحد أقصى (٥٠٪) من قيمتها في الحالات التي يحددها .
المادة السادسة: الأعمال الحرفية والمهنية والأنشطة الفنية ومكافآتها
1. تشمل الأعمال الحرفية والمهنية إقامة المهرجانات المهنية ومهرجانات ومعارض الأطفال وورش العمل أو الألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية والأزياء ومعدي الأكلات الشعبية وأعضاء فرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية والموسيقية والمؤدين والمنشدين والمترجمين.
2. تشمل الأنشطة الفنية: المخرج ، مساعد المخرج ، مدير المسرح ، مساعد مدير المسرح ، مدير الإنتاج ، مساعد مدير الإنتاج ، مصمم الديكور ، منفذ الديكور ، مصمم الإضاءة ، منفذ الإضاءة ، منفذ الموسيقى والمؤثرات ، مصمم الازياء والإكسسوارات ، منفذ الأزياء، مسئول الإكسسوارات ، فني الماكياج ، مسئول العلاقات العامة للعرض ، مصمم السينوغرافيا، الممثل (البطل) ، الممثل الأول ، والممثل الثاني ، والممثل المساعد، والكومبارس ، ومنظم العرض ، ومصمم اللوحات الشعبية والرقصات وعروض الألعاب الشعبية.
3. تحدد قيمة المكافأة للمشارك في النشاطات المشار إليها في هذه المادة وفقاً للفقرة (3) من المادة على النحو الآتي :
أ- من (٣٠٠) ثلاثمائة ريال يومياً إلى (٥٠٠) خمسمائة ريال يومياً داخل المملكة .
ب- من (٥٠٠) خمسمائة ريال يومياً إلى (١٠٠٠) ألف ريال يومياً خارج المملكة .
4. تصرف لكاتب الشعر الغنائي، أو مصمم الموسيقى والألحان، أو المؤثرات الصوتية والضوئية والرقصات، أو مؤلف النص أو معده أو شاعر النص مكافأة مقطوعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بحد أقصى عن عمله ؛ وذلك بتوصية من الإدارة المختصة وموافقة ، وتجوز زيادة قيمة المكافأة بحد أقصى (١٠٠٪) مائة بالمائة بموافقة الوزير ، على ألا يكلَّف الشخص الواحد بأكثر من ثلاث مناسبات في السنة ، ولا يتجاوز ما يصرف له (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال في السنة.
المادة السابعة: الإصدارات ومكافآت المشاركين فيها
1. الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها أو أو ، أو تقيمها.
2. تصرف المكافآت للمشاركين في تلك الإصدارات على النحو الآتي :
أ- الكتب: يصرف لمؤلف الكتاب (١٠٠) مائة ريال حداً أعلى لكل صفحه مطبوعة ، على ألا يقل مجموع كلماتها عن مائتين وخمسين كلمة ، وتحسب مقدمة الكتاب والرسوم البيانية والجداول واللوحات والنماذج والخرائط، ويجب ألا يزيد ما يصرف لتأليف الكتاب الواحد على (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال ، وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.
ب- الأدلة: يصرف لمعدّ الدليل (٨٠) ثمانون ريالاً حداً أعلى لكل صفحه مطبوعة، على ألا يقل مجموع كلماتها عن مائتين وخمسين كلمة، وتحسب مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجداول واللوحات والنماذج والخرائط وثبت المراجع وخواتم الفصول والتنويهات صفحات كاملة. ويجب ألا يزيد ما يصرف لإعداد الدليل الواحد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، وفي حالة اشتراك أكثر من معد تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.
ج- النشرات (البروشورات) : يصرف لمعد النشرة مكافأة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال، إذا كانت كتيّباً ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال إذا كانت مطوية .
د- تصرف للمصحح اللغوي خمسة ريالات عن كل صفحة على ألا تزيد المكافأة على (٢٠٠٠) ألفي ريال للكتاب الواحد ، و (١٠٠٠) ألف ريال للدليل ، و (٥٠٠) وخمسمائة ريال للنشرة ، على ألا يتجاوز ما يصرف له في السنة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال.
هـ- يصرف لكل من المصمم والمخرج الفني لتلك الإصدارات مكافأة لا تزيد على (٢٠٠٠) الفين ريال للكتاب الواحد، و (١٠٠٠) ألف ريال للدليل و (٥٠٠) خمسمائة ريال للنشرة ، على ألا يتجاوز ما يصرف لأي منهما (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال في السنة .
و- في حالة صرف المكافأة لمصمم الكتب والنشرات (البروشورات) فإنه يجب عدم صرف أي مبلغ مقابل التصميم والإخراج للكتب والنشرات (البروشورات) لاي جهة تتولى أعمال الطباعة.
ز- تصرف لمقوم وفاحص الكتاب ومقوم ومحلل الأدلة الفنية أو الأدبية أو الأعمال الفنية مكافأة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثة آلاف ريال للشخص الواحد بحد أقصى على ألا يزيد عدد المقومين على ثلاثة أشخاص ، وألا يتجاوز ما يصرف للشخص الواحد في السنة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ولا يجوز صرف هذه المكافأة لموظفي الوزارة التي تعد تلك الأعمال من طبيعة عملهم الرسمي.
ح- إذا رُفض الإصدار ممن يقوّم الكتاب صُرف للمؤلف مكافأة بناء على ما يصدره وفقاً للشروط والمواصفات والمعايير اللازمة لهذا الإصدار وما يتم تأمينه للوزارة وبناء على التوصية من لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض لقاء الجهد الذي بذله بذلك أن كان سبق تكليفه بالتأليف.
ط- تصرف قيمة أعمال الترجمة بحسب الأسعار السائدة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
المادة الثامنة: يعتمد الوزير – بقرار منه – الأحكام اللازمة لتنظيم المسابقات الثقافية
يعتمد – بقرار منه – الأحكام اللازمة لتنظيم المسابقات الثقافية، بما يشمل تحديد كل مما يأتي:
1. مسارات المسابقات.
2. فئات المشاركين في المسابقة.
3. لجان التحكيم، بما في ذلك لجان التحكيم المعنية بالأعمال الثقافية والفنية التي ترغب أو أو في امتلاكها، ونطاق أعمالها، ومكافآت أعضاءها.
4. الجوائز المالية وغير المالية.
5. مكافآت من تستعين بهم الوزارة أو الهيئة أو المجمع سواءً أكانوا من موظفي تلك الجهات أم من خارجها.
6. القواعد المنظمة لإركاب المشاركين، وتأمين سكنهم وإعاشتهم والمواصلات اللازمة لهم.
7. أي شؤون أخرى ذات صلة بتنظيم المسابقات الثقافية.
المادة التاسعة: امتلاك الأعمال الثقافية أو الفنية
1- يجوز للوزارة و و امتلاك أي من الأعمال الثقافية أو الفنية وفق الآلية والقيمة التي يعتمدها .
2- لا يجوز امتلاك أكثر من عملين ثقافيين أو فنيين في مجالٍ واحد لمشاركٍ واحد خلال السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما تمتلكه عن (50) خمسين عملاً ثقافيًا أو فنيًا في السنة الواحدة.
المادة العاشرة: تكاليف المستلزمات والخدمات التي تتطلبها حاجة العمل
تصرف وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات تكاليف المستلزمات والخدمات التي تتطلبها حاجة العمل لأي من المشاركات الثقافية والأدبية والفنية الآتية:
1. نفقات رسوم الاشتراك في المؤتمرات الدولية أو المهرجانات أو المناسبات أو الدورات.
2. نفقات تنفيذ ورش العمل الفنية والثقافية ومستلزماتها بحسب طبيعة النشاط.
3. تكاليف العلاج والتأمين الصحي للوفود والبعثات الثقافية والفنية خارج المملكة.
4. قيمة نفقات إيجار قاعات المعارض والتجهيزات في الداخل أو الخارج.
6. مستلزمات تكاليف الفرق الفنية والملابس الموحدة للزي الوطني وأزياء العروض الفنية في الفعاليات الثقافية في الداخل أو في الخارج.
7. تكاليف الأعمال الدرامية والفنية وإنتاجها مثل (الأوبريتات ، المسرحيات ، الأناشيد الوطنية).
8. تأمين أي تكلفة طارئة لمستلزمات أي نشاط ثقافي أو فني غير ما ذكر.
المادة الحادية عشرة: يجوز تقديم الهدايا في المناسبات الثقافية
يجوز تقديم الهدايا في المناسبات الثقافية في الداخل أو الخارج بعد موافقة على عدد الهدايا ونوعها وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.
المادة الثانية عشرة: ملكية حقوق الإصدارات والأعمال الفائزة والتصرف فيها
تمتلك أو أو – بحسب الحال – حقوق الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) والأعمال الفنية والأدبية والثقافية الفائزة في المسابقة ونشرها، ولهم حق التصرف فيها بإعادة طباعتها أو بيعها أو إهدائها أو إنتاجها أو المشاركة بها في المعارض أو المناسبات التي ينفذونها او يشاركون فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع أو المشاركة أو الإهداء .
المادة الثالثة عشرة: تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←