آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمعدات الضغط

اللائحة الفنية لمعدات الضغط

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
13 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

187) المنعقد بتاريخ 1444/03/10ه )2022/10/06م(

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

1444/05/22ه )2022/12/16م(

الإصدار الأول

المحتويات

1)

ً الملحق )

ً الملحق )

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال

تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في

-

المملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

ً

ً

جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للآيزو ،17020ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم

المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على معدات الضغط، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات ً

الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي. َ

المنتج: معدات الضغط.

معدات الضغط: الأوعية والأنابيب وملحقات السلامة وملحقات الضغط، بما في ذلك العناصر الملحقة )المتصلة( بالأجزاء المضغوطة )مثل: الفوهات، والوصلات والدعامات وعروات الرفع.)

وعاء: حاوية مصممة ومبنية لاحتواء الموائع تحت الضغط، بما في ذلك ملحقاتها المتصلة بها حتى نقطة الاقتران التي تربطها بمعدات أخرى، وقد تتكون من أكثر من غرفة/ تجويف.

الأنابيب: مكونات الأنابيب المخصصة لنقل الموائع، عند توصيلها ببعضها البعض للتكامل/للاندماج مع نظام الضغط، وتشمل على وجه الخصوص، أنبوب أو منظومة أنابيب أو تركيبات أو وصلات تمدد أو خراطيم أو مكونات أخرى تتعرض

للضغط حسب الحاجة؛ وتعد المبادلات الحرارية التي تحتوي على أنابيب بغرض تبريد أو تسخين الهواء بمثابة أنابيب.

ملحقات السلامة: الأجهزة المصممة لحماية معدات الضغط من الحدود المسموح بها التي يمكن تجاوزها، بما في ذلك أجهزة الحد من الضغط المباشر، مثل صمامات الأمان وأجهزة أمان الأقراص المتفجرة ) ،)bursting disc وقضبان الربط والالتواء، وأنظمة التحكم في تخفيف الضغط ) )Controlled Safety Pressure Relief System وأجهزة الحد، التي تعمل على تفعيل وسائل التصحيح أو توفير إيقاف التشغيل أو الإغلاق والتأمين، مثل: مفاتيح الضغط أو مفاتيح درجة الحرارة

أو مفاتيح مستوى الموائع وأجهزة التحكم في القياس والتنظيم المتعلقة بالسلامة. ملحقات الضغط: أجهزة ذات وظائف تشغيلية وذات حاويات تحَمُّل ضغط )تتحمل الضغط.)

المجمعات )التركيبات :)عدة قطع من معدات الضغط، تجمعها الشركة الصانعة لتشكيل وحدة وظيفية )عملية( متكاملة. الضغط: الضغط بالنسبة للضغط الجوي، أي قياس الضغط )Gauge Pressure(؛ ونتيجة لذلك،يُحدد الفراغ بقيمة

سالبة. أقص ى ضغط مسموح به/ ضغط التشغيل ) :(PS الحد الأقص ى للضغط الذي صُمم الجهاز/المعدة من أجله، كما حددته الشركة الصانعة، ويكون تعريفه عند موقع محدد بواسطتها، ويكون إما متصلاً بأجهزة الحماية و/أو أجهزة التحديد، أو

ً أعلى المعدة، أو إن لم يكن مناسبا، أي نقطة محددة. أقص ى/ أدنى درجة حرارة مسموح بها ) :)TS أقص ى/ أدنى درجة حرارة التي صُمم الجهاز/المعدة من أجلها، كما حددته

الشركة الصانعة.

الحجم ) :)V الحجم الداخلي للغرفة/الحجرة شامل حجم الفوهات حتى الوصلة الأولى أو اللحام الأول ولا يشمل حجم الأجزاء الداخلية الدائمة.

الموائع: الغازات والسوائل والأبخرة في الحالة النقية وكذلك مخاليطها، وقد تحتوي على مواد صلبة معلقة.

الوصلات الدائمة: وصلات لا يمكن فصلها إلا باستخدام طرائق إتلافيه.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة 2: المجال

ُ 1/2تطبَّق هذه على وملحقاتها التي يكون أقص ى ضغط مسموح به ) )PS أكبر من 0.5بار. 2/2يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:

أ) خطوط التي تتألف من أنابيب أو نظام أنابيب مصمم لنقل أي مائع أو مادة من أو إلى منشأة )برية أو بحرية( وتبدأ من آخر جهاز عزل يقع داخل حدود المنشأة، ويشمل الاستثناء الجهاز ذاته وجميع المعدات

ً الملحقة والمصممة خصيصا لخطوط الأنابيب؛ ولا ينطبق هذا الاستثناء على معدات الضغط القياسية مثل

التي يمكن العثور عليها في محطات خفض الضغط أو محطات الضغط.

ب) شبكات توريد وتوزيع وتصريف المياه والمعدات المرتبطة بها وقنوات نقل المياه التابعة لها مثل قنوات ضبط جريان المياه ) )Penstocks وأنفاق الضغط ) ،)Pressure Tunnels ومجاري الضغط وأعمدة/محاور

الضغط للمنشآت الكهرومائية ) )Hydroelectric وما يتصل بها من ملحقات محددة.

ج) المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة.

د) موزعات الأيروسول )بخاخات الرذاذ.)

ه) المعدات المخصصة لتشغيل المركبات التالية:

- المركبات ذات المحرك ومقطوراتها.

- الجرارات الزراعية والحرجية.

المركبات ذات العجلات الثنائية أو الثلاثية والدراجات الرباعية.و( المعدات المصنفة من الفئة الأولى ) )I وما دونها بحسب المادة )

5) من هذه اللائحة، التي تشملها إحدى اللوائح

الفنية التالية:

- المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللوائح الفنية لسلامة الآلات.

- المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية.

- المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

- المنتجات الطبية الخاضعة لاشتراطات العامة للغذاء والدواء.

- المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية لمعدات ونظم الحماية المعدة للاستخدام في الأجواء

القابلة للانفجار.

ز) المعدات العسكرية ذات العلاقة بالأمن الوطني. ً

ح) المعدات المصممة خصيصا للاستخدام النووي التي قد يتسبب فشلها في انبعاث نشاط إشعاعي.

ط) معدات التحكم في الآبار المستخدمة في صناعة استكشاف واستخراج النفط أو الغاز أو الطاقة الحرارية

الأرضية وفي التخزين تحت الأرض والتي تهدف إلى احتواء و/أو التحكم في ضغط الآبار؛ ويشمل ذلك رأس

البئر، ومانعات الانفجار ) ،)BOP ومشعبات الأنابيب ) )Manifolds وجميع معداتها.

ي) المعدات التي تتألف من أغلفة أو آلات حيث تستند قواعد الأبعاد واختيار المواد والتصنيع في المقام الأول

إلى متطلبات القوة الكافية والصلابة والاستقرار لتلبية التأثيرات التشغيلية الثابتة والديناميكية أو

ما

ات

المعد

هذه

تشمل

قد

م؛

التصمي

في

ً هما

م

ً عاملا

الضغط

يشكل

لا

التي

الأخرى

التشغيلية

الخصائص

يلي:

- المحركات بما في ذلك التوربينات ومحركات الاحتراق الداخلي.

المحركات البخارية ) ،)Steam Engines والتوربينات الغازية/البخارية )،)Gas/Steam Turbines والمولدات التوربينية ) ،)Turbo-genetators والضواغط ) ،)compressors والمضخات وأجهزة

التشغيل ).)Actuating Devices

ك) أفران الصهر العالية ) )Blast Furnaces بما في ذلك نظام التبريد، وأجهزة التعويض الحراري لأفران الصهر العالية ) )Hot-blast Recuperators ومستخلصات الغبار ) )Dust Extractors وأجهزة غسل الغازات العادمة الخارجة من أفران الصهر، وقباب الاختزال المباشر ) ،)Direct Reducing Cupolas بما في ذلك تبريد الأفران ومحولات الغاز ) )Gas Converters وأحواض صهر الفولاذ والمعادن غير الحديدية وإعادة صهرها

وطرد الغازات منها وسكبها.

ل) حاويات المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل المفاتيح الكهربائية ) )Switchgear ومعدات التحكم

) )Control Gear والمحولات والآلات الدوارة.

م) الأنابيب المضغوطة لاحتواء أنظمة النقل، مثل الطاقة الكهربائية والكابلات الهاتفية. ً

ن) السفن والصواريخ والطائرات والوحدات البحرية المتنقلة، بالإضافة إلى المعدات المعدة خصيصا للتركيب

على متنها أو دفعها.

س) معدات الضغط التي تتكون من غلاف مرن مثل الإطارات والوسائد الهوائية والكرات المستخدمة للعب،

والقوارب القابلة للنفخ، وغيرها من معدات الضغط المماثلة.

ع) الكاتمات الصوتية للمداخل والمخارج.

ف) زجاجات أو علب المشروبات الغازية للاستهلاك النهائي.

ص) الأوعية المصممة لنقل وتوزيع المشروبات التي لا يتجاوز أقص ى ضغط مسموح به للحجم عن 500بار*لتر

) )PS*V والحد الأقص ى المسموح به للضغط لا يتجاوز 7بار.

ق) المعدات التي تشملها التشريعات والاتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الخطرة والملاحة الجوية المدنية.

ر) المشعات والأنابيب في أنظمة تسخين المياه الدافئة.

ش) الأوعية المصممة لاحتواء السوائل مع ضغط غاز فوق السائل لا يزيد عن 0.5بار.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد لمعدات الضغط وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية

التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية

يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية لمعدات الضغط وملحقاتها، وذلك على النحو التالي: 1/1/4استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1

2/1/4الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب.

3/1/4يجب أن تستوفي التالية متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق )

2) من هذه :

الأوعية المعدة لما يلي، باستثناء تلك المذكورة في فقرة ):)2/3/1/4 )أ( الغازات والغازات المُسالة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة، بالإضافة للسوائل التي يكون ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من 0.5بار فوق الضغط الجوي الطبيعي

) 1013مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية:

1/3/1/4

1) بند ) )1/2/5ذات حجم أكبر من 1لتر ومقدار ) )PS*V فيهاأكبر من 25بار*لتر أو ذات ضغط ) )PS أكبر من 200بار )جدول )

1) من ملحق ).))3

2) بند ) )2/2/5ذات حجم أكبر من 1لتر ومقدار ) )PS*V فيهاأكبر من 50بار*لتر أو ذات ضغط ) )PS أكبر من 1000بار )جدول )

2) من ملحق ).))3

)ب( السوائل التي لا يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن 0.5بار فوق الضغط الجوي الطبيعي ) 1013مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية:

1) ذات حجم أكبر من 1لتر ومقدار ) )PS*V فيها أكبر من 200بار*لتر أو ذات ضغط ) )PS أكبر من 500بار )جدول )

3) من ملحق ).))3

2) ذات ضغط ) )PS أكبر من 10بار ومقدار ) )PS*V فيها أكبرمن 10000بار*لتر أو ذات ضغط ) )PS أكبر من 1000بار )جدول )

4) من ملحق ).))3

معدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو مصادر الحرارة الأخرى مع خطورة حدوث إحماء زائد ) )Overheating المخصصة لتوليد بخار أو مياه فائقة التسخين ))Super-heated على درجات حرارة أعلى من 110درجة مئوية ولها حجم يزيد عن 2لتر بالإضافة إلى جميع قدور )أواني(

الضغط )جدول )

5) من ملحق ).))3

المخصصة لما يلي: )أ( الغازات والغازات المُسالة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة، بالإضافة للسوائل التي يكون ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من 0.5بار فوق الضغط الجوي الطبيعي

) 1013مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية:

2/3/1/4 3/3/1/4

1) ذات مقاس اسمي DN أكبر من ( 25جدول )

6) من ملحق).))3

2) ذات مقاس اسمي DN أكبر من 32ومقدار ) )PS*DN فيهاأكبر من 1000بار )جدول )

7) من ملحق ).))3

)ب( السوائل التي لا يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن 0.5بار فوق الضغط الجوي الطبيعي ) 1013مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية:

1) ذات مقاس اسمي DN أكبر من 25ومقدار ) )PS*DN فيهاأكبر من 2000بار )جدول )

8) من ملحق ).))3

2) ذات ضغط ) )PS أكبر من 10بار ومقاس اسمي DN أكبرمن 200ومقدار ) )PS*DN فيها أكبر من 5000بار )جدول )

9) من ملحق ).))3

4/3/1/4ملحقات الضغط والسلامة المخصصة للمعدات التي ذكرت في البنود ) )1/3/1/4إلى ) )3/3/1/4بما فيها تلك المعدات عند دمجها ضمن مجمعات )تركيبات.) ًً

4/1/4يجب أن تستوفي المجمعات التالية، التي تشمل صنفا واحدا على الأقل من معدات الضغط المشمولة في بند )،)3/1/4 متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق )

2) من هذه اللائحة الفنية:

المجمعات المخصصة لتوليد البخار أو مياه فائقة التسخين على درجات حرارة تزيد عن 110درجة ًً

مئوية وتضم صنفا واحدا على الأقل من معدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو مصادر حرارية أخرى مع خطورة حدوث إحماء زائد.

1/4/1/4

2/4/1/4المجمعات التي لم ترد في البند ) )1/4/1/4إذا كان هدف الصانع طرحها في الأسواق وإدخالها الخدمة على هيئة مجمعات.

استثناء مما ورد في البند ) ،)4/1/4يجب أن تستوفي المجمعات المخصصة لتوليد مياه ساخنة على

ً

ُ

درجة حرارة لا تزيد عن 110درجة مئوية التي تزود يدويا بالوقود الصلب ومقدار ) )PS*V فيها أكبر

من 50بار*لتر متطلبات السلامة الأساسية المذكورة في البنود التالية من الملحق ) )10/2( :)2و

) )11/2و ) )4/3والفقرات )-5أ( و )-5د.)

3/4/1/4

5/1/4يجب تصميم وتصنيع معدات الضغط والمجمعات التي تقل عن أو تساوي الحدود المبينة في البنود من ) )1/3/1/4إلى ً

) )3/3/1/4والبند ) )4/1/4وفقا للممارسات الهندسية السليمة لضمان الاستخدام الآمن. كما يجب أن تكون معدات الضغط والمجمعات مصحوبة بالإرشادات الكافية للاستخدام.

2/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، لمعدات الضغط، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي. 3/4المتطلبات المتعلقة بالتغليف

1/2/4التأكد من تجميع وترتيب معدات الضغط وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.

2/2/4التأكد من خلوِّ مواد تغليف معدات الضغط من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

المادة 5: تصنيف معدات الضغط

ً

ً

1/5تصنف المشار إليها في المادة )

4) حسب الفئة وفقا للملحق )

3) من هذه اللائحة، وتصاعديا حسب

مستوى الخطورة.

ً 2/5لأغراض هذا التصنيف، يجب تقسيم إلى مجموعتين وفقا للبنود ) )1/2/5و ).)2/2/5

1/2/5المجموعة )

1) تضم الموائع الخطيرة وهي المواد الكيميائية أو المستحضرات الخطيرة )مخاليط المواد الكيميائية ومحاليلها.)

تضم المجموعة )

1) موائع معروفة بأنها:

انفجارية، أي تلك التي يمكن أيضا أن تتفاعل بشكل طارد للحرارة دون وجود الأكسجين الجوي لتنتجغازات بشكل سريع، وتلك التي تتسبب تحت ظروف فحص محددة بالانفجار أو بنشر سريع للحريق

أو بالانفجار عند تسخينها وهي شبه محصورة.

ذات قابلية شديدة للاشتعال أي تلك السائلة التي لها درجة وميض منخفضة جدا ودرجة غليانمنخفضة، وتلك الغازية القابلة للاشتعال عند ملامستها للهواء على درجة حرارة وضغط المحيط.

ذات قابلية عالية للاشتعال أي تلك التي يمكن أن تسخن لدرجة الاحتراق عند ملامستها للهواء علىدرجة حرارة المحيط دون استعمال للطاقة، أو السائلة التي لها نقطة وميض منخفضة جدا، أو تلك

التي عند ملامستها للماء أو الهواء الرطب تنتج غازات ذات قابلية عالية للاشتعال بكميات خطيرة.

- ذات قابلية للاشتعال )عندما تكون درجة الحرارة العظمى المسموحة أعلى من درجة حرارة الوميض.)

سامة جدا أي تلك التي يتسبب استنشاق أو ابتلاع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة جدا منها فيالموت أو ضرر بالصحة بشكل حاد أو مزمن.

سامة أي تلك التي يتسبب استنشاق أو ابتلاع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة منها في الموت أو ضرربالصحة بشكل حاد أو مزمن.

مؤكسدةً أي تلك التي تسبب زيادة التفاعل الطارد للحرارة عند ملامستها مواد كيميائية أخرىوخصوصا القابلة للاشتعال منها.

2/2/5المجموعة )

2) تضم جميع الموائع غير المذكورة في بند ).)1/2/5 3/5إذا تكون من عدة حجرات، فيجب تصنيفه بأعلى فئة من فئات الحجرات الفردية. وعند احتواء حجرة ما على عدة

ً موائع، فيجب أن يكون تصنيفه مبنيا على المائع ذي أعلى فئة.

المادة 6: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة ب، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

1/6أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة ب مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1

2/6أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.

3/6أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دُون باللغة العربية.

4/6ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة 7: إجراءات تقويم المطابقة

1/7يجب على - المسؤول عن وضع في السوق – للفئتين الأولى ) )I والثانية ) )II الموضحة في الملحق )،)3 ً

الحصول على شهادة مطابقة نموذج ) )Type 1a صادرة من جهة مقبولة لدى ، وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق ).)4

2/7يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق - للفئتين الثالثة ) )III والرابعة ) )IV الموضحة في الملحق ً

) ،)3الحصول على شهادة مطابقة نموذج ) )Type 3صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)5

3/7في حال كانت المنتجات المشمولة في الفئة الأولى ) )I من المنتجات الخاضعة لمجال اللائحة موردة إلى السوق السعودي من قبل الصانع أو ممثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار مورد بالمطابقة.

4/7يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 5/7يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)6

ب) وثيقة تقييم المخاطر. 6/7يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة،

وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ

7/7تعتبر معدات الضغط وملحقاتها الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة 8: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8التحقق من استيفاء ، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

2/8يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من معدات الضغط، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

3/8يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 9: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/9تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/9سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/9عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)9

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 10: المخالفات والعقوبات

ُ 1/10يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/10يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/10عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي

تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك. 4/10عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/10دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 11: أحكام عامة

1/11يتحمَّل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/11لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/11يجب على جميع مورِّدي ، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/11إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/11يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/11تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، وتتحقق من صحة

هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/11يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/11عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 9/11للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 12: أحكام انتقالية

ً 1/12تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/12مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/12تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 13: النشر

ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم

الصمامات الصناعية - صمام Industrial Valves - Multi-Turn

1متعدد اللفات وملحقات المشغل SASO GSO ISO 5210 Valve Actuator Attachments

الميكانيكي

2الصمامات الصناعية - الصمامات SASO-GSO-EN 1984 Industrial Valves - Steel Gate

Valves

البوابية الفولاذية

3الصمامات الصناعية اختبار SASO GSO ISO 5208 Industrial Valves - Pressure

الضغط للصمامات

4الصمامات الصناعية - الصمامات SASO-GSO-EN 1171 Industrial Valves – Cast Iron

البوابية المصنوعة من حديد الزهر

الصمامات الصناعية - الصمامات Industrial Valves - Diaphragm

5الحاجبية المعدنية

6الصمامات الصناعية - الصمامات SASO-GSO-EN-13789 Industrial Valves - Cast Iron

الكروية المصنوعة من حديد الزهر

7الصمامات الصناعية - الصمامات SASO-GSO- EN-14341 Industrial Valves - Steel Check

Valves

الفولاذية ذات اتجاه واحد

8الصمامات الصناعية - الصمامات SASO- GSO ISO-16135 Industrial Valves - Ball Valves Of

الكروية لمواد اللدائن الحرارية

الصمامات الصناعية - صمامات Industrial Valves - Butterfly

9الفراشة من المواد البلاستيكية SASO- GSO -ISO- 16136 Valves Of Thermoplastics

الحرارية

الصمامات الصناعية - صمامات Industrial Valves - Check Valves

10الفحص من المواد البلاستيكية SASO- GSO -ISO- 16137 Of Thermoplastics Materials

الحرارية

الصمامات الصناعية - صمامات Industrial Valves - Diaphragm

11الغشاء من المواد البلاستيكية SASO- GSO -ISO-16138 Valves Of Thermoplastics

الحرارية

الصمامات الصناعية - صمامات Industrial Valves - Gate Valves 12البوابة من المواد البلاستيكية SASO-GSO-ISO-16139 Of Thermoplastics Materials

الحرارية

الصمامات الصناعية - الصمامات Industrial Valves - Globe Valves 13الكروية من المواد البلاستيكية SASO- GSO ISO-21787 Of Thermoplastics Materials

الحرارية

14الصمامات الصناعية- اختبار Industrial Valves - Pressure

الضغط للصمامات المعدنية

قدرة )السوائل( الهيدروليكية — Hydraulic Fluid Power

- صمامات تقليل الضغط، ,Pressure Reducing Valves

15والصمامات المتسلسلة وصمامات Sequence Valves, Unloading التفريغ وصمامات الخنق، Valves, Throttle Valves And

وصمامات الفحص - أسطح التثبيت Check Valves — Mounting

)التركيب(

الصمامات الصناعية - الصمامات Industrial Valves - Steel Globe

16الفولاذية الكروية والصمامات ذات SASO-GSO- EN-13709 And Globe Stop And Check

Valves

اتجاه واحد

معدات الري الزراعية – صمامات Irrigation

17الري – الجزء الرابع : صمامات – SASO-ISO-9635-4 Equipment - Irrigation Valves

الهواء

معدات الري الزراعية – صمامات Irrigation

18الري – الجزء الخامس : صمامات – SASO-ISO-9635-5 Equipment - Irrigation Valves

التحكم

- أنظمة صمام الأمان الجوفية - Industries - Subsurface Safety

19التصميم والتركيب والتشغيل ,SASO-GSO-ISO-10417 Valve Systems - Design

والإصلاح

Redress

الصمامات الصناعية - القياس -- Industrial Valves

والاختبار وإجراءات التأهيل Measurement, Test And

20للانبعاثات المتسربة - الجزء SASO- GSO-ISO-15848-2 Qualification Procedures For :2 اختبار قبول الإنتاج للصمامات Fugitive Emissions -- Part 2:

Valves

الصمامات الصناعية- صمامات Industrial Valves - Isolating

العزل لتطبيقات درجات الحرارة Valves For Low-Temperature

21المنخفضة - الجزء الأول: تصميم ,SASO-GSO-ISO-28921-1 Applications – Part 1: Design

وتصنيع واختبار

Testing

الصمامات الكروية المعدنية للبترول ,Metal Ball Valves For Petroleum

22والبتروكيميائية و الصناعات SASO- GSO ISO 17292 Petrochemical And Allied

المرتبطة بها

SASO-GSO 1719

23المراجل البخارية - الجزء الثالث Steam Boilers- Part 13: Safety

Valves

عشر : صمامات الأمان

24الصمامات الصناعية للأغراض General Purpose Industrial

العامة - البيانات الإيضاحية

25الصمامات الصناعية- ملحقات Industrial Valves - Part-Turn

الجزء الدوار للمشغل الميكانيكي

صمامات الفولاذ الكروية -Steel Ball Valves For General 26للاستخدامات العامة لأغراض Purpose Industrial Applications

التطبيقات الصناعية

27صمامات البلاستيك الحرارية - عزم - Thermoplastics Valves - Torque

الدوران - طريقة الاختبار

28صمامات البلاستيك الحرارية -- قوة Thermoplastics Valves - Fatigue

الإجهاد -- طريقة الاختبار

29الصمامات البوابة بوصلات قفل Bolted Bonnet Steel Gate Valves المزلاج الصلبة

30الصمامات الخانقة ذات القرص Metallic Butterfly Valves For

المعدني للأغراض العامة

-- صمامات التحكم الهيدروليكي Modulated

31ذات التضمين الكهربائي - الجزء SASO-ISO-10770-3 Hydraulic Control Valves – Part : 3

طرائق الاختبار لصمامات التحكم 3: Test Methods For Pressure

بالضغط

قدرة الموائع )السوائل( الهيدروليكية -Hydraulic Fluid Power -- Four

– صمامات رباعية المنفذ وصمامات Port Modular Stack Valves And

32التحكم رباعية الاتجاه بمقاس 02و SASO-GSO ISO 7790 Four-Port Directional Control

03و – 05أبعاد التثبيت

-- 33صمامات تخفيف الضغط -- - SASO-GSO ISO 6264 Pressure-Relief Valves

أسطح التثبيت )التركيب(

لقدرة الهيدروليكية للموائع – Hydraulic Fluid Power - Valves

34صمامات التحكم في التدفق - SASO- GSO ISO 6403 Controlling Flow And Pressure

والضغط – طرق التحكم

قدرة الموائع )السوائل( الهيدروليكية -Hydraulic Fluid Power - Two

– 35الصمامات الوعائية المنزلقة ثنائية - SASO-GSO ISO 7368 Port Slip-In Cartridge Valves

المنفذ – التجاويف

الصناعات البترولية والغاز الطبيعي- Petroleum And Natural Gas

36أنظمة خطوط أنابيب النقل - SASO-GSO-ISO-14313 Industries - Pipeline

صمامات خطوط

قدرة الموائع الهيدروليكية – — Hydraulic Fluid Power

SASO-ISO-4411

37الصمامات – تحديد خواص Valves — Determination Of الضغط التفاضلي )الفرقي( والتدفق Differential Pressure/Flow Rate

الصمامات الكروية الفولاذية مع Bolted Bonnet Steel Globe

38غطاء تقفل بمزلاج لتطبيقات SASO-GSO ISO 12149 Valves For General-Purpose

الاغراض العامة

أنظمة ومكونات طاقة الموائع – -Hydraulic Fluid Power - Four

39صمامات تحكم رباعية الاتجاه – - SASO-GSO ISO 4401 Port Directional Control Valves

أسطح التثبيت

40الضغوط المرتفعة - الجزء SASO-GSO-ISO-4126-1 Against Excessive Pressure – :1

صمامات السلامة

قدرة الموائع )السوائل( الهيدروليكية -- Hydraulic Fluid Power

– 41صمامات التحكم لمعادلة التدفق SASO-GSO ISO 6263 Compensated Flow-Control

– أسطح التثبيت )التركيب(

قدرة الموائع )السوائل( الهيدروليكية -Hydraulic Fluid Power - Four

-- 42الصمامات المتعددة رباعية - And Five-Port Servovalves

وخماسية المنفذ -- أسطح التثبيت

)التركيب(

قدرة الموائع )السوائل( التي تعمل Pneumatic Fluid Power - Valves

43بالهواء المضغوط -- الصمامات -- - Data To Be Included In Supplier

البيانات المدرجة في مطبوعات

الموردين

قدرة الموائع )السوائل( الهيدروليكية ,-Hydraulic Fluid Power - Two

-- 44مسمار ثنائي وثلاثي ورباعي المنفذ SASO-GSO ISO 7789 Three- And Four-Port Screw-In

في الصمامات الوعائية -- التجاويف

-- 45تحديد منافذ الصمامات، فرعية ,Identification Of Valve Ports الألواح، وأجهزة التحكم والملفات Subplates, Control Devices And

اللولبية

الصناعات البترولية والغاز الطبيعي- Petroleum And Natural Gas

46أنظمة خطوط أنابيب النقل - Industries - Pipeline

صمامات خطوط الأنابيب

الصمامات البوابية الفولاذية مع Bolted Bonnet Steel Gate Valves

47غطاء تقفل بمزلاج للبترول ,For The Petroleum والبتروكيميائية والصناعات المرتبطة Petrochemical And Allied

بها

الصمامات البوابية الفولاذية Steel Gate, Globe And Check

48والكروية وغير المرجعة للمقاسات Valves For Sizes DN 100 And 100 DN والاصغر للبترول Smaller, For The Petroleum And

وصناعات الغاز الطبيعي

49الضغوط المرتفعة -- الجزء SASO-GSO ISO 4126-4 Against Excessive Pressure – :4 صمامات السلامة التي تعمل بالمقود Part 4: Pilot-Operated Safety

Valves

الصمامات المعدنية المستخدمة في Metal Valves For Use In Flanged 50أنظمة الأنبوب المشفهة )ذات Pipe Systems - Face-To-FaceAnd الفلانشات( - أبعاد الوجه للوجه Centre-To-Face Dimensions

والمركز للوجه

51الضغوط المرتفعة -- الجزء SASO-GSO ISO 4126-2 Against Excessive Pressure – :2 صمامات سلامة القرص الحامي من Part 2: Bursting Disc Safety

Devices

الانفجار

قدرة الموائع)السوائل( التي تعمل Pneumatic Fluid Power - 3/2

52بالهواء المضغوط -- 2 / 3الصمامات Solenoid Valves - Mounting

التي تعمل بملف لول ي- تركيب

واجهة السطوح

أجهزة السلامة للحماية من الضغط Safety Devices For Protection

53الزائد -- الجزء :10مقاسات – SASO-GSO ISO-4126-10 Against Excessive Pressure صمامات الأمان للغاز/السائل Part 10: Sizing Of Safety Valves

المتدفق على مرحلتين

الضغوط المرتفعة -- الجزء Against Excessive Pressure – :3

54صمامات السلامة والقرص الحامي SASO-GSO-ISO-4126-3 Part 3: Safety Valves And

من الانفجار في حال وضعهما معا Bursting Disc Safety Devices In

صمامات البلاستيك الحرارية Thermoplastics Valves For

للتطبيقات الصناعية -- طرق اختبار - Industrial Applications

55الضغط والمتطلبات -- الجزء SASO-GSO-ISO-9393-2 Pressure Test Methods And :2 ظروف الاختبار و Requirements – Part 2: Test

مكونات الأوعية الحاوية - الجزء Components For Containment

الرابع : التهوية وأنظمة التنقية Enclosures – Part 4: Ventilation

SASO-ISO-11933-4

56الغازية كالمرشحات والمصائد And Gas-Cleaning Systems Such وصمامات الأمان ووسائل التحكم As Filters, Traps, Safety And

والحماية

طاقة الموائع التي تعمل بالهواء -Pneumatic Fluid Power - Five

المضغوط – صمامات تحكم ,Port Directional Control Valves

57خماسية الاتجاه وأحجام 18مم SASO-GSO-ISO-15407-1 Sizes 18 Mm And 26 Mm – Part

و 26مم – الجزء :1تثبيت )تركيب( 1: Mounting Interface Surfaces

واجهة السطوح

قدرة الموائع )السوائل( التي تعمل -Pneumatic Fluid Power - Five

بالهواء المضغوط – صمامات تحكم ,Port Directional Control Valves

58خماسية الاتجاه وأحجام 18مم SASO-GSO-ISO-15407-2 Sizes 18 Mm And 26 Mm – Part و 26مم – الجزء :2تثبيت )تركيب( 2: Mounting Interface Surfaces

واجهة السطوح مع وصلة كهربائية With Optional Electrical

اختيارية

أنظمة الأنابيب البلاستيكية لإمداد Plastics Piping Systems For The

الوقود الغازي – مادة البولي أميد - Supply Of Gaseous Fuels

SASO-ISO-16486-4

59غير اللدن ) )PA-U أنظمة أنابيب Unplasticized Polyamide (PA-U) التوصيل بالصهر والتوصيل Piping Systems With Fusion

الميكانيكي – الجزء : 4الصمامات Jointing And Mechanical

قدرة الموائع التي تعمل الهواء -- Pneumatic Fluid Power

المضغوط – منظم ضغط الهواء Compressed Air Pressure

المضغوط و منظم الفلتر – الجزء -Regulators And Filter

60الأول : الخصائص الرئيسية المدرجة SASO-GSO-ISO-6953-1 Regulators -- Part 1: Main

في مطبوعات الموردين ومتطلبات Characteristics To Be Included In

بيانات المنتج

قدرة الموائع التي تعمل الهواء -- Pneumatic Fluid Power

المضغوط – منظم ضغط الهواء Compressed Air Pressure

المضغوط و منظم الفلتر – الجزء -Regulators And Filter

61الثاني : طرق الاختبار لتحديد SASO-GSO-ISO-6953-2 Regulators -- Part 2: Test الخصائص الرئيسية المدرجة في Methods To Determine The

مطبوعات الموردين

معدات لحام الغاز – منظمات - Gas Welding Equipment

الضغط للأنظمة المتعددة Pressure Regulators For

62المستخدمة في اللحام، القطع Manifold Systems Used In والعمليات المرتبطة أكبر من Welding, Cutting And Allied 30

ميجا باسكال ) 300بار(

Bar)

معدات اللحام بالغاز – منظمات - Gas Welding Equipment

الضغط ومنظمات الضغط مع Pressure Regulators And

أجهزة قياس التدفق لأسطوانات -Pressure Regulators With Flow

63الغاز المستخدمة في اللحام، والقطع SASO-GSO ISO 2503 Metering Devices For Gas

والعمليات المرتبطة حتى 300بار ,Cylinders Used In Welding

) 30ميغا باسكال(

الحواف المعدنية – الجزء :3سبائك Metallic Flanges – Part 3:

64النحاس ومركب الحواف

Flanges

65الشفاه المعدنية - الجزء :1الشفاه SASO-GSO- ISO 7005-1 Metallic Flanges - Part 1: Steel

Flanges

من الفولاذ

66الحواف المعدنية – الجزء :2حواف SASO-GSO- ISO 7005-2 Metallic Flanges – Part 2: Cast

حديد الزهر

– الأكواع والوصلات والشفاه ,Industries - Induction Bends

67لأنظمة النقل في خطوط الأنابيب – SASO-GSO-ISO-15590-3 Fittings And Flanges For Pipeline

الجزء :3الشفاه

الجزء :3الشفاه نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

Flanges

لحديد الزهر Standard Specification For Gray

68الرمادي للصمامات والشفاه ,SASO-ASTM-A126 Iron Castings For Valves

ووصلات

الأنابيب البلاستيكية الحرارية Thermoplastics Pipes For Fluids

69للسوائل تحت الضغط – أبعاد Under Pressure - Mating تزاوج شفة المحولات وارتخاء شفة Dimensions Of Flange Adapters

الدعم

– تعاريف الأكواع والحواف ,Industries - Induction Bends

70والتوصيلات لأنظمة خطوط أنابيب SASO-GSO ISO 15590-2 Fittings And Flanges For Pipeline

النقل – الجزء :2التوصيلات

– الأكواع والوصلات – الشفاه ,Industries - Induction Bends

71لأنظمة النقل في خطوط الأنابيب – SASO-GSO- ISO -15590-1 Fittings And Flanges For Pipeline

الجزء :1الأكواع

الجزء :1الأكواع نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

SASO-2676

72الغلايات - الجزء :4متطلبات Boilers – Part 4 : Requirements

غلايات المياه -الأنبوبية

SASO-2678

73الغلايات - الجزء :7تشغيل الغلايات Boilers – Part 7: Operation Of

البخارية

SASO-2680

74الغلايات - الجزء :12المعدات Boilers – Part 12 : Auxiliaries For

الإضافية للغلايات البخارية

SASO-2729

75الغلايات - الجزء :10إصلاح وصيانة Boilers – Part 10: Repairs And

الغلايات البخارية

SASO-2583

76الغلايات - الجزء :13معالجة مياه Boilers – Part 13: Water

الغلايات

SASO-2584

77الغلايات - الجزء :5متطلبات Boilers – Part 5: Requirements

الغلايات الصغيرة

SASO-2586

78الغلايات - الجزء :3متطلبات مراجل Boilers – Part 3 : Requirements

أنابيب اللهب

الغلايات - الجزء :6المتطلبات Boilers - Part 6 :General

SASO-2677

79العامة للتصميم والتصنيع لغلايات Requirements For Design And

تسخين المياه

Boilers

الغلايات - الجزء :11الحفاظ على Boilers – Part 11: Preservation

SASO-2679

80الغلايات البخارية أثناء التوقف Of Steam Boilers During

SASO-2727

81الغلايات - الجزء :8أجهزة القياس Boilers – Part 8: Instrumentation

والتحكم

SASO-GSO-1713

82المراجل البخارية- الجزء التاسع: Steam Boilers –Part 9: Approval

اعتماد جهات فحص المراجل

SASO-GSO-1715

83المراجل البخارية - الجزء العاشر: Steam Boilers –Part 10:

اعتماد مشغلي المراجل

المراجل البخارية - الجزء الخامس Steam Boilers -Part 15:

84عشر: متطلبات التشغيل

SASO-GSO-1718

85المراجل البخارية - الجزء الرابع Steam Boilers - Part 14:

عشر: متطلبات التركيب

SASO-GSO-1717

86المراجل البخارية -الجزء السادس Steam Boilers- Part 16:

عشر: متطلبات الصيانة

الغلايات وأوعية الضغط -- الجزء – Boilers And Pressure Vessels

:2 87إجراءات استيفاء المتطلبات ل SASO-GSO-ISO-16528-2 Part 2: Procedures For Fulfilling

ISO 16528-1

16528-1

SASO-GSO-372

88المراجل البخارية ومراجل المياه InspectionAnd TestingOf Steam الساخنة - الجزء الثاني : اختبارات And Hot Water Boilers --Part2:

القبول

SASO-GSO-375

89المراجل البخارية ومراجل المياه InspectionAnd TestingOf Steam الساخنة - الجزء الخامس : الفحص And Hot Water Boilers -- Part 5:

الخارجي الدوري

SASO-GSO-371

EN 593 EN 764-4

EN 764-5

90المراجل البخارية ومراجل المياه InspectionAnd TestingOf Steam الساخنة - الجزء السادس: الفحص And Hot Water Boilers -- Part 6:

الداخلي الدوري

91المراجل البخارية ومراجل المياه InspectionAnd TestingOf Steam الساخنة - الجزء السابع : الاختبارت And Hot Water Boilers --Part7:

الهيدروستاتكية الدورية

المراجل البخارية ومراجل المياه Inspection And Testing Of Steam

92الساخنة - الجزء الأول: الفحص And Hot Water Boilers --Part1: أثناء التركيب وتشغيل الاستلام Inspection During Installation

أسس واشتراطات فحص اختبارات Code Of Practice For The

المراجل البخارية ومراجل المياه Inspection And Testing Of Steam

93الساخنة - الجزء الرابع : الطرق And Hot Water Boilers --Part4:

الشاملة لاختبارات الأداء الحراري Comprehensive Procedure For

94الصمامات الصناعية – البيانات Industrial Valves - Marking Of

الإيضاحية للصمامات المعدنية

الصمامات الصناعية - صمامات Industrial Valves - Metallic 95الفراشة المعدنية للأغراض العامة Butterfly Valves For General Purposes

- الجزء :4وضع Pressure Equipment - Part 4:

96شروط توصيل تقنية للمواد المعدنية Establishment Of Technical - الجزء :4وضع شروط توصيل Delivery Conditions For Metallic

تقنية للمواد المعدنية

معدات الضغط - الجزء :5توثيق Inspection Documentation Of

97التفتيش على المواد المعدنية Metallic Materials And

والامتثال لمواصفات المواد

معدات الضغط - الجزء :7أنظمة Pressure Equipment - Part 7:

98السلامة لمعدات الضغط غير Safety Systems For Unfired

المعرضة للحرارة

99والتجهيزات والإكسسوارات، ضغط ,Valves, Fittings And Accessories

اسمي معين - الجزء :1الفلانجات PN Designated - Part 1: Steel

Flanges

الفولاذية

100والتجهيزات والإكسسوارات، ضغط ,Valves, Fittings And Accessories

اسمي معين - الجزء :3فلانج سبائك PN Designated - Part 3: Copper

النحاس

101والتجهيزات والإكسسوارات، ضغط ,Valves, Fittings And Accessories

اسمي معين - الجزء :4سبائك PN Designated - Part 4:

الألومنيوم

الفلانجات ومفاصلها – قواعد Flanges And Their Joints - Design

102التصميم لوصلات الفلنجات Rules For Gasketed Circular الدائرية المغطاة – الجزء Flange Connections - Part 1: :1

الحساب

103والتجهيزات والإكسسوارات، فئة ,Valves, Fittings And Accessories

مخصصة - الجزء :3فلانج سبائك Class Designated - Part 3:

النحاس

الفلانجات ومفصلها - فلنجات Flanges And Their Joint - Circular

دائرية للأنابيب والصمامات ,Flanges For Pipes, Valves

104والتجهيزات والإكسسوارات، فئة Fittings And Accessories, Class

مخصصة - الجزء :4سبائك Designated - Part 4: Aluminium

الألومنيوم

105الضغوط المرتفعة- الجزء الخامس–

أنظمة التحكم في تقليل الضغوط Pressure - Part 5: Controlled

106الضغوط المرتفعة- الجزء السابع – Against Excessive Pressure - Part

معلومات مشتركة

107الفولاذ لأغراض الضغط - الجزء Pressure Purposes - Part 1: :1

المتطلبات العامة

المنتجات المسطحة المصنوعة من Flat Products Made Of Steels For

حديد الصلب لأغراض معدات -Pressure Purposes - Part 2: Non

108الضغط – الجزء :2حديد الصلب Alloy And Alloy Steels With

المسبوك وغير المسبوك مع خواص Specified Elevated Temperature

درجات الحرارة المرتفعة

109الفولاذ لأغراض الضغط - الجزء Pressure Purposes - Part 3: :3 فولاذ الحبوب الناعمة القابلة ,Weldable Fine Grain Steels

للتلحيم، طبيعية

الفولاذ لأغراض الضغط - الجزء Pressure Purposes - Part 4: :4

110سبائك النيكل الفولاذية بخصائص Nickel Alloy Steels With

محددة منخفضة الحرارة

111الفولاذ لأغراض الضغط - الجزء Pressure Purposes - Part 5: :5 فولاذ حبوب ناعمة قابلة للتلحيم، ,Weldable Fine Grain Steels

مدلفن حراريًا

112الفولاذ لأغراض الضغط - الجزء Pressure Purposes - Part 6: :6 فولاذ حبوب ناعمة قابلة للتلحيم ,Weldable Fine Grain Steels

ومروية ومخففة

113الفولاذ لأغراض الضغط - الجزء Pressure Purposes - Part 7: :7

الفولاذ المقاوم للصدأ

114الجزء :1أنابيب فولاذية غير Delivery Conditions - Part 1:

مسبوكة بخصائص درجة حرارة Non-Alloy Steel Tubes With

الغرفة المحددة

115الجزء :2أنابيب فولاذية غير Delivery Conditions - Part 2:

مسبوكة ومسبوكة بخصائص درجة Non-Alloy And Alloy Steel Tubes

حرارة مرتفعة محددة

116الضغط - شروط التسليم الفنية - Pressure Purposes - Technical الجزء :3سبائك أنابيب فولاذية Delivery Conditions - Part 3:

ناعمة للحبوب

117الجزء :4أنابيب فولاذية غير Delivery Conditions - Part 4:

مسبوكة ومسبوكة بخصائص Non-Alloy And Alloy Steel Tubes

محددة منخفضة الحرارة

118الضغط - شروط التسليم الفنية - Pressure Purposes - Technical الجزء :5أنابيب الفولاذ المقاوم Delivery Conditions - Part 5:

للصدأ

EN 10217-3 EN 10217-4

أنابيب فولاذية ملحومة لأغراض Welded Steel Tubes For Pressure الضغط - شروط التسليم الفنية - Purposes - Technical Delivery الجزء :1أنابيب فولاذية ملحومة Conditions - Part 1: Electric 119وقوسية مغمورة بالكهرباء مع Welded And Submerged Arc خصائص محددة لدرجة حرارة Welded Non-Alloy Steel Tubes الغرفة With Specified Room Temperature Properties

الملحومة المصنوعة من Welded Steel Tubes For Pressure

حديد الصلب لأغراض معدات Purposes - Technical Delivery

الضغط – الشروط الفنية للتسليم Conditions - Part 2: Electric

– 120الجزء :2الأنابيب الملحومة Welded Non-Alloy And Alloy كهربائيًا المصنوعة من حديد الصلب Steel Tubes With Specified

المسبوك وغير المسبوك مع خواص Temperature

درجات الحرارة المرتفعة

أنابيب فولاذية ملحومة لأغراض Purposes - Technical Delivery

الضغط - شروط التسليم الفنية - Conditions - Part 3: Electric

121الجزء :3أنابيب فولاذية من الحبوب Welded And Submerged Arc الدقيقة الملحومة والمغمورة بالقوس Welded Alloy Fine Grain Steel

الكهربائي مع خصائص حرارة ,Tubes With Specified Room

مرتفعة ومنخفضة

أنابيب فولاذية ملحومة لأغراض Welded Steel Tubes For Pressure

الضغط - شروط التسليم الفنية - Purposes - Technical Delivery

الجزء :4أنابيب فولاذية ملحومة Conditions - Part 4: Electric

الجزء :4أنابيب فولاذية ملحومة Conditions - Part 4: Electric نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

ً

كهربائيا غير المسبوكة بخصائص Welded Non-Alloy Steel Tubes

محددة لدرجة الحرارة المنخفضة With Specified Low

EN 10217-5

أنابيب فولاذية ملحومة لأغراض Welded Steel Tubes For Pressure الضغط - شروط التسليم الفنية - Purposes - Technical Delivery الجزء :5أنابيب فولاذية غير Conditions - Part 5: Submerged 123مسبوكة ومسبوكة مغمورة Arc Welded Non-Alloy And بخصائص درجة حرارة مرتفعة Alloy Steel Tubes With Specified محددة Elevated Temperature Properties

أنابيب فولاذية ملحومة لأغراض Welded Steel Tubes For Pressure

الضغط - شروط التسليم الفنية - Purposes - Technical Delivery

124الجزء :6أنابيب فولاذية ملحومة Conditions - Part 6: Submerged

غير مسبوكة مغمورة بخصائص Arc Welded Non-Alloy Steel

درجة حرارة منخفضة محددة

أنابيب الفولاذ الملحومة لأغراض Welded Steel Tubes For

125الضغط - شروط التسليم الفنية - Pressure Purposes - Technical الجزء :7أنابيب الفولاذ المقاوم Delivery Conditions - Part 7:

للصدأ

126الضغط - الجزء :1المتطلبات العامة Purposes - Part 1: General

للمطروقات المفتوحة بالقالب

الضغط - الجزء :2الفولاذ الحديدي Purposes - Part 2: Ferritic And

127والمارتنسيتي بخصائص درجات Martensitic Steels With

حرارة مرتفعة محددة

128الضغط - الجزء :3فولاذ النيكل Purposes - Part 3: Nickel Steels بخصائص محددة لدرجة الحرارة With Specified Low

المنخفضة

EN 12392

SASO GSO 10273

حديد الصلب المشكلة بالطرق Steel Forgings For Pressure

لأغراض – الجزء Purposes - Part 4: Weldable Fine

:4 129الحبيبات الناعمة المصنوعة من Grain Steels With High Proof

حديد الصلب القابلة للحام مع قوة

مقاومة عالية

130الضغط - الجزء :5الفولاذ المقاوم ,Purposes - Part 5: Martensitic للصدأ المرتنزي والأوستنيتي -Austenitic And Austenitic

والأوستنيتي والحديد الفريتي

الفولاذ وسبائك النيكل للسحابات Steels And Nickel Alloys For

131ذات خصائص درجات الحرارة Fasteners With Specified

المرتفعة و / أو المنخفضة

الصمامات الصناعية – الصمامات Industrial Valves - Copper Alloy

132البوابية المصنوعة من سبائك

النحاس

133قضبان الصلب المقاوم للصدأ Stainless Steel Bars For Pressure

لأغراض الضغط

سبائك الألومنيوم والألومنيوم - Aluminium And Aluminium

المنتجات المطاوعة والمنتجات Alloys - Wrought Products And

134المصبوبة - متطلبات خاصة Cast Products - Special

للمنتجات المخصصة لإنتاج معدات Requirements For Products

الضغط

قضبان الصلب القابلة للحام Hot Rolled Weldable Steel Bars 135المدرفلة على الساخن لأغراض For Pressure Purposes With الضغط مع حرارة مرتفعة محددة Specified Elevated Temperature Properties

EN 10305-4

الفولاذية للتطبيقات Steel Tubes For Precision

الدقيقة - شروط التسليم الفنية - Applications - Technical

136الجزء :4أنابيب مرسومة باردة Delivery Conditions - Part 4:

سلسة لأنظمة الطاقة الهيدروليكية Seamless Cold Drawn Tubes For

والهوائية

Systems

الأنابيب الفولاذية للتطبيقات Steel Tubes For Precision

الدقيقة - شروط التسليم الفنية - Applications - Technical

137الجزء :6أنابيب مرسومة باردة Delivery Conditions - Part 6:

ملحومة لأنظمة الطاقة الهيدروليكية Welded Cold Drawn Tubes For

والهوائية

Systems

138الصدفة - الجزء :1طريقة الجدولة Strength - Part 1: Tabulation

لأصداف الصمامات الفولاذية

139المساعدة - الجزء :1عام

General

140الصدفة - الجزء :2طريقة حساب Strength - Part 2: Calculation

أصداف الصمامات الفولاذية

141الصمامات - قوة تصميم القشرة - - Valves - Shell Design Strength

الجزء :3الطريقة التجريبية

الجزء :3الطريقة التجريبية نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

الصدفة - الجزء :4طريقة حساب Strength - Part 4: Calculation

142أصداف الصمامات المصنعة في مواد Method For Valve Shells

معدنية غير الفولاذ

143المساعدة - الجزء :2مواد لأجزاء Auxiliary Installations - Part 2: الضغط من الغلايات Materials For Pressure Parts Of

والإكسسوارات

غلايات أنابيب المياه والتركيبات Water-Tube Boilers And 144المساعدة - الجزء :3تصميم Auxiliary Installations - Part 3: وحساب أجزاء الضغط من الغلاية Design And Calculation For Pressure Parts Of The Boiler

145المساعدة - الجزء :5الصنعة وبناء Auxiliary Installations - Part 5:

أجزاء الضغط من الغلاية

المساعدة - الجزء :6التفتيش أثناء Auxiliary Installations - Part 6:

146البناء ؛ توثيق وتمييز أجزاء الضغط ;Inspection During Construction

من المرجل

147المساعدة - الجزء :7متطلبات Auxiliary Installations - Part 7:

المعدات للمرجل

غلايات أنابيب المياه والتركيبات Water-Tube Boilers And المساعدة - الجزء :8متطلبات Auxiliary Installations - Part 8: 148أنظمة إطلاق الوقود السائل والغازي Requirements For Firing للغلاية Systems For Liquid And Gaseous Fuels For The Boiler

المساعدة - الجزء :9متطلبات Auxiliary Installations - Part 9:

149أنظمة إطلاق النار للوقود الصلب Requirements For Firing

المسحوق للغلاية

غلايات أنابيب المياه والتركيبات Water-Tube Boilers And 150المساعدة - الجزء :10متطلبات Auxiliary Installations - Part 10: الضمانات ضد الضغط المفرط Requirements For Safeguards Against Excessive Pressure

EN 12952-11

EN 12952-14

غلايات أنابيب المياه والتركيبات Auxiliary Installations - Part 11:

151المساعدة - الجزء :11متطلبات Requirements For Limiting

أجهزة الحد للغلاية والملحقات

المساعدة -الجزء :14متطلبات Auxiliary Installations - Part 14:

152أنظمة غاز المداخن باستخدام Requirements For Flue Gas

الأمونيا المضغوطة المسال ومحلول Using

الأمونيا Liquefied Pressurized Ammonia

المساعدة - الجزء :16متطلبات Auxiliary Installations - Part 16:

153أنظمة الحرق الشبكي والطبقة Requirements For Grate And

المميعة للوقود الصلب للغلاية

154المساعدة - الجزء :18تعليمات Auxiliary Installations - Part 18:

التشغيل

155الغلايات الأفقية )- )Shell Boilers الجزء :1عام

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 2: Materials - )Shell Boilers

156الجزء :2مواد لأجزاء الضغط من For Pressure Parts Of Boilers

الغلايات والإكسسوارات

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 3: Design And - )Shell Boilers

157الجزء :3تصميم وحساب أجزاء Calculation For Pressure Parts

الضغط

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 4: - )Shell Boilers

158الجزء :4الصنعة وبناء أجزاء Workmanship And Construction

الضغط من الغلاية

EN 12953-5

EN 12953-6

EN 12953-7

EN 12953-8

EN 12953-9

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 5: Inspection - )Shell Boilers

During

159الجزء :5التفتيش أثناء البناء ,Construction

والتوثيق ووضع علامات على أجزاء DocumentationAnd Marking Of

الضغط من الغلاية

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 6: - )Shell Boilers 160الجزء :6متطلبات المعدات للمرجل Requirements For Equipment For The Boiler

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 7 : - )Shell Boilers 161الجزء :7متطلبات أنظمة إشعال Requirements For Firing الوقود السائل والغازي للغلايات Systems For Liquid And Gaseous Fuels For The Boilers

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 8: - )Shell Boilers

162الجزء :8متطلبات الضمانات ضد Requirements For Safeguards

الضغط المفرط

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 9: - )Shell Boilers

163الجزء :9متطلبات أجهزة الحد Requirements For Limiting

للغلاية والملحقات

الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 12: - )Shell Boilers 164الجزء :12متطلبات أنظمة الإشعال Requirements For Grate Firing الشبكي للوقود الصلب للغلاية Systems For Solid Fuels For The Boiler

165الغلايات الأفقية )Shell Boilers - Part 13: Operating - )Shell Boilers

الجزء :13تعليمات التشغيل

الجزء :13تعليمات التشغيل نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

166أوعية الضغط غير المحروقة - الجزء Unfired PressureVessels - Part 1:

General

:1عام

167أوعية الضغط غير المحروقة - الجزء Unfired PressureVessels - Part 2:

:2المواد

168أوعية الضغط غير المحروقة - الجزء Unfired PressureVessels - Part 3:

Design

:3التصميم

169أوعية الضغط غير المشتعلة - الجزء Unfired PressureVessels - Part 4:

:4التصنيع

EN 13445-5

EN 13445-6

170أوعية الضغط غير المشتعلة - الجزء Unfired PressureVessels - Part 5:

:5الفحص والاختبار

أوعية الضغط غير المحترقة - الجزء Requirements For The Design

:6 171متطلبات تصميم وتصنيع أوعية And Fabrication Of Pressure الضغط وأجزاء الضغط المصنوعة Vessels And Pressure Parts

من حديد الزهر الجرافيت الكروي Constructed From Spheroidal

أوعية الضغط غير المحترقة - الجزء Unfired PressureVessels - Part 8:

:8 172المتطلبات الإضافية لأوعية Additional Requirements For الضغط من الألمنيوم وسبائك Pressure Vessels Of Aluminium

الألومنيوم

173 الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part

1: General

:1عام

174الأنابيب الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part

:2المواد

175الأنابيب الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part

:3التصميم والحساب

176الأنابيب الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part

:4التصنيع والتركيب

177الأنابيب الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part

:5الفحص والاختبار

الأنابيب الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part

:6 178المتطلبات الإضافية للأنابيب 6: Additional Requirements For

المدفونة

الأنابيب الصناعية المعدنية - الجزء Metallic Industrial Piping - Part :8 179المتطلبات الإضافية لأنابيب 8: Additional Requirements For الألومنيوم وسبائك الألومنيوم Aluminium And Aluminium Alloy Piping

الصمامات الصناعية - الصمامات Industrial Valves - Copper Alloy

180الكروية المصنوعة من سبائك

النحاس

EN 1057 EN 1252-1 EN 1252-2

181مراجل بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ

لأنظمة التبريد Pressure Equipment For

182والمضخات الحرارية - الجزء Refrigerating Systems And Heat :1

الأوعية - المتطلبات العامة

معدات الضغط لأنظمة التبريد Pressure Equipment For

183والمضخات الحرارية - الجزء Refrigerating Systems And Heat :2

الأنابيب - المتطلبات العامة

تجهيزات المطابخ طناجر الضغط Cookware - Pressure Cookers

184للاستخدام المنزلي

نظم التبريد والمضخات الحرارية - Pumps - Safety And

185متطلبات السلامة والبيئة - الجزء Environmental Requirements - :2 التصميم والبناء والاختبار ووضع ,Part 2: Design, Construction

العلامات والتوثيق

سبائك النحاس والنحاس - أنابيب - Copper And Copper Alloys

186نحاسية مستديرة وغير ملحومة Seamless, Round Copper Tubes للمياه والغاز في تطبيقات الصحة For Water And Gas In Sanitary

والتدفئة

الأوعية المبردة - المواد - الجزء Cryogenic Vessels - Materials - :1

187المتانة/الصلابة متطلبات درجات Part 1: Toughness Requirements

الحرارة أقل من 80-درجة مئوية For Temperatures Below -80°C

الأوعية المبردة - المواد - الجزء Cryogenic Vessels - Materials - :2

188متطلبات الصلابة لدرجات الحرارة Part 2: Toughness Requirements بين 80-درجة مئوية و 20-درجة - For Temperatures Between

80°C And -20°C

مئوية

EN 12178

أنظمة التبريد والمضخات الحرارية - Refrigerating Systems And Heat

189أجهزة بيان مستوى السائل - Pumps – Liquid Level Indicating

المتطلبات والاختبار والوسم

أنظمة التبريد والمضخات الحرارية - Pumps – Safety Switching

EN 12263

190أجهزة التبديل الآمنة للحد من Devices For Limiting The

الضغط - المتطلبات والاختبارات Pressure - Requirements And

Tests

الصمامات الصناعية - اختبار Industrial Valves - Testing Of

الصمامات المعدنية - الجزء Metallic Valves - Part 1: Pressure :1

EN 12266-1

191اختبارات الضغط وإجراءات Tests, Test Procedures And

الاختبار ومعايير القبول - المتطلبات Acceptance Criteria - Mandatory

الإلزامية

أنظمة التبريد والمضخات الحرارية - Refrigerating Systems And Heat

EN 12284

192الصمامات - المتطلبات والاختبار ,Pumps - Valves - Requirements

والوسم

سبائك النحاس والنحاس - أنابيب - Copper And Copper Alloy

EN 12451

193دائرية غير ملحومة للمبادلات Seamless Circular Tubes For

الحرارية

سبائك النحاس والنحاس - أنابيب - Copper And Copper Alloys

EN 12452

194ملفوفة ومغطاة بزعانف وسلسة Rolled, Finned, Seamless Tubes

للمبادلات الحرارية

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الترميز الجمركي 7311 7419 7613 8402 8403 8404

8414

8468

8481

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الرقم

1أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب ُ

2أصناف أخر من نحاس

3أوعية من ألمونيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال

4مراجل توليدً البخار المائي وغيره من الأبخرة )باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة ايضا على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض(؛ مراجل المياه المسعرة

5مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 8402

6أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 8402أو ( 8403مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز(؛ مكثفات للبخار ووحدات قوة بخارية أخر

مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر أجهزة "أغطية" 7شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فلاتر(؛ خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فلاتر.)

8آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 8515؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن

حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات 9والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها

بواسطة منظمات الحرارة )تيرموستاتية(

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

متطلبات السلامة الأساسية

ملاحظات أولية ً - تسري الالتزامات المترتبة على متطلبات السلامة الأساسية في هذا الملحق لمعدات الضغط أيضا على المجمعات التي يوجد فيها

مصدر الخطر المذكور. - الواردة في هذه تعد إلزامية. وتسري الالتزامات المترتبة على المتطلبات الأساسية فقط في

ً حال وجود مصدر الخطر المذكور في المعنية عند استخدامها تحت ظروف متوقعة منطقيا من قبل الصانع. - يجب أن يلتزم الصانع بتحليل المخاطر من أجل تحديد تلك التي تنطبق على معداته بسبب الضغط؛ ثم عليه أن يقوم

بتصميمها وبنائها آخذا في الحسبان عملية تحليل المخاطر التي سبق ذكرها. - يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بطريقة تأخذ في الحسبان التقدم العلمي والممارسات الحالية في وقت التصميم

والتصنيع بالإضافة إلى الاعتبارات الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.

1متطلبات عامة

1/1يجب تصميم معدات الضغط وتصنيعها وفحصها، وإذا أمكن تجهيزها وتركيبها، بطريقة تضمن سلامتها عند وضعها في ً

الخدمة وفقا لتعليمات الصانع، أو في ظروف متوقعة بشكل معقول. 2/1عند اختيار الحلول الأكثر ملاءمة، يجب على الصانع تطبيق المبادئ التالية حسب التسلسل الموضح:

ً القضاء على المخاطر أو تقليلها إلى أقص ى حد ممكن عمليا. تطبيق تدابير الحماية المناسبة ضد الأخطار التي لا يمكن القضاء عليها.- إبلاغ المستخدمين، عند الحاجة، بمصادر الخطر المتبقية وبيان ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة وملائمة

للحد من المخاطر في وقت التركيب و/أو الاستخدام. ً

3/1في حال كان احتمال إساءة الاستخدام معلوما أو يمكن التنبؤ به بوضوح، يجب تصميم معدات الضغط لمنع المخاطر الناجمة عنه، وفي حال كان ذلك غير ممكن، يتطلب وجود التحذيرات الكافية بعدم استخدام معدات الضغط بتلك

الطريقة.

2التصميم

1/2عام

يجب تصميم معدات الضغط بشكل صحيح مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون المعدات آمنة طوال عمرها الافتراض ي.

يجب أن يتضمن التصميم معاملات السلامة الملائمة باستخدام طرائق شاملة معروفة بأنها تتضمن هوامش سلامة كافية ضد جميع أشكال القصور أو الفشل ذات الصلة.

2/2التصميم لمتانة/لقوة كافية 1/2/2يجب تصميم معدات الضغط لأحمال تتناسب مع استخدامها المقصود الذي أعدت له وظروف استخدام أخرى متوقعة.

ً وتحديدا، يجب أخذ العوامل التالية في الحسبان:

الضغط الداخلي/الخارجي. درجات الحرارة المحيطة والتشغيلية. الضغط الساكن وكتلة المحتويات في ظروف التشغيل والاختبار. الأحمال الناتجة عن حركة المرور والرياح والزلازل.- قوى ردة الفعل والعزوم الناتجة عن الدعامات والملحقات و وما إلى ذلك.

التآكل والإجهاد وما إلى ذلك. تحلل غير المستقرة.يجب الأخذ في الحسبان الأحمال المختلفة التي يمكن أن تحدث بنفس الوقت كما يؤخذ بالحسبان احتمالية تزامن حدوثها.

2/2/2يجب أن يستند التصميم للحصول على متانة/قوة كافية على أي مما يلي:

كقاعدة عامة، طريقة حسابية كما هو موضح في البند ) ،)3/2/2وتستكمل عند الضرورة بطريقة تصميم تجريبية علىالنحو المبين في البند ).)4/2/2

طريقة تصميم تجريبية دون حسابات كما هو موضح في البند ) )4/2/2عندما يقل حاصل ) )PS*V عن 6000بار*لتر أوحاصل ) )PS*DN عن 3000بار.

3/2/2طريقة الحساب

)أ( احتواء الضغط وجوانب التحميل الأخرى

يجب تحديد الإجهادات المسموحة لمعدات الضغط مع مراعاة أوضاع القصور أو الفشل المتوقعة بشكل معقول

ً

ً

في ظل ظروف التشغيل. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب تطبيق عوامل السلامة للقضاء كليا على أي شك مترتب على

عملية التصنيع وظروف التشغيل الفعلية والإجهادات ونماذج الحساب وخصائص المادة وسلوكها.

ويجب أن توفر طرق الحساب هذه هوامش أمان/سلامة كافية منسجمة، حيثما ينطبق ذلك، مع متطلبات البند

).)7 ً يمكن استيفاء المتطلبات المبينة أعلاه بتطبيق إحدى الطرائق التالية، حسب الحاجة، إذا لزم الأمر مكملا لطريقة

أخرى أو بالاقتران معها:

- التصميم باستخدام معادلة حسابية.

- التصميم باستخدام التحليل.

- التصميم باستخدام ميكانيكا التصدع/الانكسار.

)ب( المقاومة

يجب استخدام حسابات تصميم مناسبة لتحديد مقاومة معدات الضغط المعنية. وعلى وجه التحديد:

يجب ألا تقل مقادير الضغط الداخلة في الحسابات عن الحد الأقص ى المسموح به للضغوط وأن تأخذ فيالحسبان قيمة الضغط الساكن ) )Static Head والضغط الديناميكي للموائع وتحلل الموائع غير المستقرة. عندما يتم فصل إلى غرف/حجر فردية تحتوي على ضغط، فيجب أن يستند تصميم جدار الفاصل

على أساس أعلى ضغط ممكن للحجرة بالنسبة لأدنى ضغط ممكن في الحجرة المجاورة.

يجب أن تسمح درجات الحرارة الحسابية بحدود سلامة مناسبة.- يجب أن يؤخذ في الحسبان أثناء التصميم جميع المجموعات المحتملة من درجات الحرارة والضغط التي

يمكن لها أن تنشأ في ظل ظروف تشغيل متوقعة بشكل معقول للمعدات.

يجب أن تبقى الضغوط القصوى وتركيزات الإجهاد القصوى ضمن حدود آمنة. يجب استخدام القيم المناسبة لخصائص المادة والمبنية على بيانات موثقة، مع مراعاة الأحكام الواردة فيالبند )

4) من هذا الملحق إلى جانب عوامل السلامة المناسبة. وتشمل خصائص المادة التي يتعين مراعاتها،

حيثما ينطبق ذلك، ما يلي: مقاومة الخضوع، %0.2أو %1.0حسب المناسب عند درجة الحرارة الداخلة في الحسابات.

مقاومة الشد. المقاومة المعتمدة على الزمن )مثل: مقاومة الزحف.)

بيانات الإجهاد/التعب. معامل ( Young معامل المرونة.) الكمية المناسبة للانفعال غير المرن ).)Appropriate Amount of Plastic Strain طاقة التمزق بالانحناء ).)Bending Rupture Energy

صلابة/متانة الكسر. يجب تطبيق عوامل مشتركة مناسبة لخصائص المادة التي تعتمد، على سبيل المثال، على نوع

الاختبار غير الإتلافي والمواد الموصولة وظروف التشغيل المتوقعة. يجب أن يأخذ التصميم في الحسبان جميع أنواع التدهور التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول )مثل: التآكل ) )corrosion والزحف ) )creep والإجهاد ) ))fatigue بما يتناسب مع الاستخدام المقصود للمعدات. ويوجه الانتباه ، في التعليمات المشار إليها في البند ) )4/3من هذا الملحق إلى السمات

الخاصة للتصميم ذات الصلة بعمر المعدات، على سبيل المثال:

الزحف: تصميم ساعات التشغيل عند درجات حرارة محددة.- الإجهاد: تصميم عدد الدورات عند مستويات إجهاد محددة.

- التآكل: تصميم سماحية التآكل ).)corrosion allowance

)ج( النواحي المتعلقة بالاستقرار

في حال أن السماكة المحسوبة لا تسمح بالاستقرار الهيكلي الكافي، تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالة مع مراعاة

مخاطر النقل والتعامل.

4/2/2طريقة التصميم التجري ي

ُ

ًً

يمكن التحقق من صحة تصميم المعدات، كليا أو جزئيا، ببرنامج اختبار مناسب ينفذ على عينة تمثل المعدات أو لفئة

منها.

تقويم

نموذج

عن

المسؤولة

الجهة

من

ً ومقبولا

الاختبار

إجراء

قبل

واضح

بشكل

ً معرفا

الاختبار

برنامج

يكون

أن

يجب

مطابقة التصميم، حيثما وجد.

يجب أن يحدد البرنامج شروط الاختبار ومعايير القبول أو الرفض، ويجب قياس القيم الحقيقية للأبعاد وخواص المواد

الأساسية التي تتكون منها المعدات المفحوصة قبل إجراء الاختبار.

عند اللزوم، يجب أن يكون بالإمكان أثناء الاختبار مراقبة المناطق الحرجة في معدات الضغط باستخدام وسائل ملائمة

قادرة على تسجيل الانفعالات والإجهادات بدقة كافية.

يجب أن يشمل برنامج الاختبار ما يلي:

أ) اختبار لمقاومة/لقوة الضغط، الغرض منه التحقق من خلو المعدات من التسربات البليغة أو التشوهات التي ً

تتجاوز مستوى معينا عند ضغط مع هامش أمان/سلامة محدد مرتبط بأقص ى ضغط مسموح به.

يجب تحديد ضغط الاختبار بناء على الاختلافات بين قيم قياسات الخواص الهندسية والخصائص المادية تحت ظروف الاختبار والقيم المستخدمة لأغراض التصميم. كما يجب أن يؤخذ في الحسبان الاختلافات بين

درجات الحرارة في الاختبار والتصميم.

ب) اختبارات مناسبة تُحدد بناء على شروط خدمة المعدات مثل زمن التحمل على درجات حرارة محددة أو عدد

الدورات عند مستويات إجهاد محددة؛ عند وجود خطورة للزحف أو الإجهاد.

ج) اختبارات إضافية عند الضرورة تتعلق بعوامل أخرى ذكرت في البند ) )1/2/2مثل التآكل أو الضرر الخارجي.

3/2اشتراطات لضمان سلامة التعامل والتشغيل

يجب أن تكون طريقة التشغيل المحددة لمعدات الضغط على نحو يمنع أي مخاطر متوقعة بشكل معقول في عملية تشغليها. كما يجب إيلاء اهتمام خاص، عند الحاجة، لما يلي:

الإغلاقات والفتحات.- التفريغ/التصريف الخطير عند اندفاع المائع من أماكن تنفيس الضغط.

أجهزة لمنع الوصول المادي أثناء وجود ضغط أو فراغ.- درجة حرارة السطح مع مراعاة الاستخدام المقصود.

- تحلل الموائع غير المستقرة.

على وجه الخصوص، يجب تجهيز معدات الضغط التي تحتوي على باب للدخول بجهاز تلقائي أو يدوي يُمكن المستخدم ً

بسهولة من التأكد من أن عملية فتحه لا تشكل مصدرا للخطر. علاوة على ذلك، في حال وجود إمكانية لإجراء عملية الفتح ً

بشكل سريع، فيجب تركيب جهاز على معدات الضغط يمنع فتحها عندما يشكل ضغط أو درجة حرارة المائع مصدرا للخطر. 4/2وسائل الفحص

أ) يجب تصميم وبناء معدات الضغط بشكل يمكن من تنفيذ جميع الفحوصات اللازمة لضمان السلامة. ً

ب) يجب أن تتوافر وسائل لتحديد الحالة الداخلية للمعدات إذا كان ذلك ضروريا للتأكد من سلامتها الدائمة مثل فتحات دخول تسمح بالوصول المادي إلى داخل معدات الضغط لإجراء الفحوصات المطلوبة بشكل آمن وميسر.

ج) يمكن استخدام وسائل أخرى لضمان سلامة معدات الضغط في أي من الحالات التالية:

إذا كانت المعدات صغيرة بحيث يكون الوصول المادي للداخل فيها غير ممكن.ً

إذا كان فتح معدات الضغط يؤثر سلبيا في الداخل.- إذا ثبت أن المادة المحتواة لا تضر بالمادة التي صنعت منها المعدات ولا يوجد آليات أخرى للتدهور الداخلي يمكن

التنبؤ بها بشكل معقول.

5/2وسائل التصريف والتنفيس والتهوية

يجب توفير وسائل ملائمة لتصريف وتهوية معدات الضغط عند الضرورة، من أجل ما يلي: تجنب التأثيرات الضارة مثل المطرقة المائلة ) )Water Hammer والانهيار التفريغي ) )Vacuum collapse والتآكلوالتفاعلات الكيميائية غير المتحكم بها. ويجب أخذ جميع مراحل التشغيل والاختبار، وخاصة اختبار الضغط، في

الحسبان. - إتاحة إجراء عمليات التنظيف والتفتيش والصيانة بشكل آمن.

6/2التآكل أو الأضرار الكيميائية الأخرى

يجب عند الضرورة توفير ما يكفي من الحماية ضد التآكل أو الأضرار الكيميائية الأخرى، مع مراعاة الاستخدام المقصود والمتوقع بصورة معقولة. 7/2البلى ))Wear

عند احتمال حدوث حالات شديدة من الحت ) )erosion أو الكشط ) ،)abrasion فيجب اتخاذ تدابير كافية من أجل ما يلي: - التقليل إلى أدنى حد من هذا التأثير بالتصميم المناسب، مثل سماكة المواد أو استخدام بطانات ) )liners أو مواد

تكسية ).)cladding ً السماح باستبدال الأجزاء الأكثر تأثرا.- لفت الانتباه إلى التدابير اللازمة لمواصلة الاستخدام الآمن، في التعليمات المشار إليها في البند ).)4/3

8/2المجمعات

يجب مراعاة ما يلي عند تصميم المجمعات: - أن تكون المكونات التي ستُجمع ببعضها البعض فعالة وصالحة للوظيفة المعدة لها.

- الدمج الصحيح والتجميع الملائم لجميع المكونات.

9/2أحكام التعبئة والتفريغ

يجب، عند الاقتضاء، تصميم معدات الضغط وتزويدها بملحقات أو استخدام وسائل لوصلاتها لضمان عمليات تعبئة وتفريغ آمنة وخاصة في يتعلق بمصادر الخطر مثل:

أ) عند التعبئة:

التعبئة الزائدة أو الضغط الزائد مع مراعاة نسبة التعبئة وضغط البخار عند درجة الحرارة المرجعية.- عدم استقرار معدات الضغط.

ب) عند التفريغ: الاندفاع غير المنضبط للمائع المضغوط.

ج) عند التعبئة أو التفريغ: عمليات الربط أو الفك غير الآمنة.

10/2الحماية من تجاوز الحدود المسموح بها لمعدات الضغط

في الحالات التي يمكن فيها تجاوز الحدود المسموح بها، في ظل ظروف يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، يجب تزويد معدات الضغط بأجهزة حماية مناسبة أو استخدام وسائل لتوصيل معدات الضغط بأجهزة حماية ملائمة، إلا إذا كانت المعدات

معدة ليتم حمايتها بأجهزة حماية أخرى ضمن مجمعات. يجب تحديد الجهاز الملائم أو مجموعة من هذه الأجهزة على أساس الخصائص الخاصة بالمعدات أو المجمعات.

تشمل أجهزة الحماية الملائمة ومجموعاتها ما يلي:

أ) ، حسب التعاريف المذكورة.

ب) عند الاقتضاء، أجهزة رصد ومراقبة ملائمة مثل المؤشرات و/أو أجهزة الإنذار التي تمكن من اتخاذ إجراءات كافية ًً

إما تلقائيا أو يدويا للحفاظ على معدات الضغط ضمن الحدود المسموح بها.

11/2ملحقات السلامة

يجب على ملحقات السلامة أن:

الصيانة

متطلبات

الحسبان

في

تأخذ

وأن

المقصودة

للوظيفة

وملائمة

موثوقة

تكون

بحيث

ُ وتبنى

ُ تصمم

-

والاختبار للأجهزة، حيثما ينطبق ذلك.

تكون مستقلة عن الوظائف الأخرى، إلا إذا كانت وظيفة السلامة الخاصة بها لا يمكن أن تتأثر بهذه الوظائفالأخرى.

1/11/2

تفي بمبادئ التصميم المناسبة من أجل الحصول على حماية ملائمة وموثوقة. وتشمل هذه المبادئ، على وجهالخصوص، الأنماط المقاومة للفشل ) )fail-safe modes وتوفر بدائل احتياطية للأجزاء الحساسة ))redundancy

والتنوع ) )diversity والتشخيص الذاتي ).)self-diagnosis

2/11/2أجهزة الحد من الضغط

يجب أن تكون هذه الأجهزة مصممة بحيث لا يتجاوز الضغط الحد الأقص ى المسموح به ) )PS بشكل دائم، إلا أنه يسمح عند اللزوم بزيادة الضغط لفترة قصيرة بالتوافق مع المتطلبات الواردة في البند ) ،)3/7عند الحاجة. أجهزة مراقبة درجة الحرارة

3/11/2

يجب أن تمتاز هذه الأجهزة بزمن استجابة كاف يلائم أسس وقواعد السلامة بما يتفق مع وظيفة القياس. 12/2الحريق الخارجي

يجب تصميم معدات الضغط بحيث تكون ملائمة، وعند الضرورة، تزويدها بملحقات مناسبة أو استخدام وسائل للتوصيل لتلبية متطلبات الحد من الضرر الناتج في حال نشوب حريق خارجي مع مراعاة الاستخدام المقصود. 3التصنيع

1/3إجراءات التصنيع

يجب على الصانع ضمان التنفيذ الكفؤ للأحكام الموضوعة في مرحلة التصميم باستخدام الطرائق الملائمة والإجراءات ذات الصلة، مع مراعاة الجوانب الواردة أدناه. 1/1/3تجهيز الأجزاء المكونة

يجب ألا يؤدي تجهيز الأجزاء المكونة مثل التشكيل ) )Forming والشطب ) )Chamfering إلى زيادة في العيوب أو التشققات أو إلى تغييرات في الصفات الميكانيكية والتي من المرجح أن تؤثر في سلامة معدات الضغط. 2/1/3الوصل الدائم

يجب أن تخلو وما حولها من أي عيوب سطحية أو داخلية تؤثر في سلامة معدات الضغط. يجب أن تستوفي خصائص الوصلات الدائمة الحد الأدنى من الخصائص المحددة للمواد المعدة للوصل مالم تؤخذ قيم

الخواص الأخرى ذات الصلة في الحسبان على وجه التحديد في حسابات التصميم. يجب تنفيذ الوصل الدائم في معدات الضغط للمكونات التي تساهم في مقاومة المعدات للضغط وللمكونات المتصلة

ً مباشرة بها من قبل طاقم مؤهل بشكل مناسب وطبقا لإجراءات عمل ملائمة. لمعدات الضغط ضمن الفئات ) )II و ) )III و ) )IV فلابد من الموافقة على إجراءات التشغيل والموظفين/الطاقم من قبل

ً طرف ثالث مختص، والذي قد يكون وفقا لتقدير الصانع، كما يلي:

- جهة مقبولة.

- جهة، طرف ثالث، معترف بها في الدولة.

ولتنفيذ هذه الموافقات، يجب على الطرف الثالث إجراء الفحوصات والاختبارات على النحو المنصوص عليه في المواصفات الملائمة أو فحوصات واختبارات مكافئة، أو تكليف من يقوم بتنفيذها. 3/1/3الاختبارات غير الإتلافية

ًً يجب إجراء الاختبارات غير الإتلافية للوصلات الدائمة في معدات الضغط من قبل طاقم مؤهل تأهيلا مناسبا. لمعدات

الضغط ضمن الفئات ) )III و ) )IV يجب أن يكون الطاقم/الموظفون معتمدين من طرف ثالث معترف به في الدولة. 4/1/3المعالجة الحرارية

يجب تطبيق المعالجة الحرارية الملائمة في مرحلة التصميم المناسبة من التصنيع عند وجود خطورة بأن تؤدي عملية الإنتاج إلى تغيير خصائص المادة إلى حد من شأنه أن يضعف سلامة معدات الضغط. 5/1/3التتبعية ))Traceability

يجب وضع إجراءات مناسبة والحفاظ عليها لتحديد المواد التي تشكل مكونات المعدات التي تسهم في مقاومة الضغط

ً

ً

بالوسائل المناسبة بدءا من الاستلام، مرورا بالإنتاج، وحتى الاختبار النهائي لمعدات الضغط المصنعة.

2/3التقويم النهائي

يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تقويم نهائية كما هو موضح أدناه. 1/2/3التفتيش النهائي

يجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تفتيش نهائية من خلال الفحص الظاهري وتقويم مدى مطابقة الوثائق المرفقة

لمتطلبات هذه اللائحة الفنية. يمكن أن تؤخذ الاختبارات التي أجريت أثناء التصنيع في الحسبان. وبقدر ما يكون ذلك

ًً

ً

ضروريا لأسباب تتعلق بالسلامة، يجري التفتيش النهائي داخليا وخارجيا على كل جزء من المعدات عند اللزوم أثناء

التصنيع )على سبيل المثال، حيثما يكون الفحص أثناء التفتيش النهائي غير ممكن.)

2/2/3اختبار التحمل ))Proof test

يجب أن يتضمن التقويم النهائي لمعدات الضغط اختبارا لاحتواء الضغط، والذي يأخذ عادة شكل اختبار الضغط الهيدروستاتيكي عند ضغط يساوي على الأقل القيمة المحددة في البند ).)4/7

بالنسبة لمعدات الضغط المنتجة وفق الفئة ) ،)I يمكن إجراء هذا الاختبار على أسس إحصائية. ً

عندما يكون اختبار الضغط الهيدروستاتيكي ضارا أو غير عملي، يمكن إجراء اختبارات بديلة ذات قيمة معترف بها. أما بالنسبة للاختبارات الأخرى، غير اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، فيجب تطبيق تدابير إضافية مثل الاختبارات غير

الإتلافية أو غير ذلك من الأساليب ذات الصلاحية المكافئة، قبل إجراء تلك الاختبارات. 3/2/3التفتيش على أجهزة السلامة/الحماية

يجب أن يتضمن التقويم النهائي للمجمعات فحص لأجهزة السلامة التي تهدف إلى التحقق من الامتثال الكامل للمتطلبات المشار إليها في البند ).)10/2 3/3وضع العلامات )الوسم والبيان(

يجب توفير المعلومات التالية:

أ) لجميع معدات الضغط:

سنة الصنع.ً - تحديد/تعريف معدات الضغط وفقا لطبيعتها، مثل النوع والسلسلة أو الرقم التعريفي

والتسلسلي للدفعة أو السلسلة.

الحدود القصوى/الدنيا الأساسية المسموح بها.ب( حسب نوع معدات الضغط، معلومات إضافية ضرورية للتركيب أو التشغيل أو الاستخدام الآمن، وعند

الحاجة، للصيانة والتفتيش الدوري، مثل:

- حجم معدات الضغط ) )Vبالليترات ).)L

القياس الاسمي للأنابيب ).)DN- مقدار ضغط الاختبار المستخدم ) )PT وتاريخه بالبار.

- ضغط تشغيل جهاز السلامة بالبار ).)bar

القدرة الخارجة/ناتج معدات الضغط بالكيلوواط ).)kW- جهد المصدر بالفولت ).)V

الاستخدام المقصود.- نسبة التعبئة )كجم/لتر.)

الكتلة القصوى للتعبئة )كج.)- الكتلة الفارغة )كجم.)

مجموعة المائع.ج( عند الحاجة، تحذيرات مثبتة على معدات الضغط لتوجيه الانتباه إلى سوء الاستخدام الذي أظهرت التجربة

إمكانية حدوثه. يجب وضع المعلومات المشار إليها في النقاط )أ( و )ب( و )ج( على معدات الضغط، أو على لوحة بيانات مثبتة

بإحكام عليها باستثناء الحالات التالية: - يمكن، حيثما ينطبق ذلك، استخدام الوثائق المناسبة لتجنب وضع علامات متكررة على

أجزاء فردية مثل مكونات الأنابيب، المعدة لنفس المجمعة/التجميع.

ً - عندما تكون معدات الضغط صغيرة جدا، مثل الملحقات، يمكن وضع المعلومات المذكورة

في الفقرة )ب( أعلاه على بطاقة/ملصق مرفق أو متصل بمعدات الضغط.

يمكن استخدام البطاقات أو وسائل أخرى ملائمة للكتلة المراد تعبئتها والتحذيرات المشارإليها في الفقرة )ج ،)بشرط بقائها قابلة للقراءة للمدة الزمنية المناسبة.

4/3إرشادات التشغيل

)أ( عند طرح معدات الضغط في الأسواق، فيجب أن تكون مصحوبة )حسب الحاجة ،)بتعليمات للمستخدم تحتوي جميع معلومات السلامة الضرورية المتعلقة بما يلي:

- التركيب بما في ذلك تجميع قطع مختلفة من معدات الضغط.

- الوضع في الخدمة.

- الاستخدام.

الصيانة بما في ذلك عمليات الفحص التي يقوم بها المستخدم.ً

)ب( يجب أن تشمل الإرشادات المعلومات المثبتة على معدات الضغط وفقا للبند ) )3/3من هذا الملحق باستثناء التعريف التسلسلي، ويجب أن تكون مصحوبة، عند الحاجة، بالوثائق الفنية والرسومات والأشكال الضرورية

لفهم هذه الإرشادات بشكل واضح. ً )ج( يجب أن تشير هذه المعلومات، عند الحاجة، إلى مصادر الخطر الناتجة عن سوء الاستخدام وفقا للبند ))3/1

ً من هذا الملحق والسمات الخاصة بالتصميم وفقا للبند ).)3/2/2

4المواد

يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع معدات الضغط صالحة لهذا الاستخدام طوال فترته المقررة ما لم يكن من المتوقع استبدالها.

يجب أن تفي مستهلكات اللحام وغيرها من مواد الوصل بالمتطلبات ذات العلاقة من البند ) )1/4والفقرة )أ( من البند ))2/4 والفقرة الأولى من البند ) )3/4بطريقة مناسبة، سواء على كان على المستوى الفردي أو في هيكل مشترك/مدمج. 1/4يجب أن تكون مواد الأجزاء المعرضة للضغط كالتالي:

)أ( أن يكون لها خصائص مناسبة لجميع ظروف التشغيل التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول ولجميع ظروف الاختبار، ً

وعلى وجه الخصوص أن تكون مرنة وصلبة بالشكل الكافي. وحيثما كان ذلك مناسبا، يجب أن تمتثل خصائص المواد لمتطلبات البند ) )5/7من هذا الملحق. علاوة على ذلك، يجب إيلاء الانتباه الكافي وبشكل خاص عند اختيار المواد، لتجنب التمزقات الهشة عند الضرورة. في حال الاضطرار لاستخدام مواد هشة لأسباب محددة، فيجب

اتخاذ تدابير مناسبة.

)ب( أن تكون ذات مقاومة كيميائية كافية للمائع الذي تحتويه معدات الضغط. كما يجب ألا تتأثر الخصائص ًً

الفيزيائية والكيميائية الضرورية للسلامة التشغيلية تأثرا كبيرا خلال العمر المقرر للمعدات.

)ج( ألا تتأثر بشكل كبير أو ملحوظ بالتقادم.

)د( أن تكون مناسبة لإجراءات المعالجة المقصودة. ً )ه( أن يكون اختيارها من أجل تجنب حدوث تأثيرات كبيرة وغير مرغوبة عند تجميع المواد المختلفة معا.

2/4يجب على الشركة المصنعة لمعدات الضغط:

)أ( تحديد بطريقة مناسبة القيم اللازمة لحسابات التصميم المذكورة في البند ) )3/2/2من هذا الملحق والخصائص الأساسية للمواد وعمليات معالجتها المذكورة في البند ).)1/4

)ب( توفير العناصر المتعلقة بالمطابقة في وثائقه الفنية، فيما يتعلق بمواصفات المواد في هذه اللائحة بأحد النماذج التالية:

- باستخدام مواد تتوافق مع المواصفات ذات العلاقة.

من خلال تقييم مادي معين.)ج( لمعدات الضغط فئات ) )III و ) ،)IV يجب أن تقوم الجهة المقبولة المسؤولة عن إجراءات تقويم مطابقة لمعدات

الضغط بإجراء تقويم محدد لتقييم المواد المعينة.

3/4يجب على الشركة الصانعة للمعدات اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن المادة المستخدمة مطابقة للخصائص/للمواصفات المطلوبة. وعلى وجه الخصوص، يجب الحصول على الوثائق التي أعدها الصانع التي تؤكد مطابقة المواد للمتطلبات.

فيما يتعلق بالأجزاء الرئيسية الحاملة للضغط في المعدات من الفئات ) )II و ) )III و ) ،)IV يجب أن تأخذ الوثائق المطلوبة شكل شهادة ضبط منتج محدد.

عندما يكون لدى الشركة المصنعة للمواد نظام مناسب لضمان الجودة، معتمدة من جهة مختصة، وخضعت لعملية تقييم محدد للمواد، يفترض أن الشهادات الصادرة عن الشركة الصانعة تشهد على مطابقة المتطلبات ذات الصلة بهذه الفقرة.

متطلبات معدات الضغط المحددة بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفصل )

1) إلى الفصل ) ،)4تنطبق المتطلبات التالية على معدات الضغط التي

يشملها الفصلان )

5) و ).)6 5المتطلبات الخاصة بمعدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو لمصادر الحرارة الأخرى مع خطورة

حدوث إحماء زائد حسب ما هو مذكور في البند ).)3/1/4

تشمل هذه المعدات ما يلي:

مولدات البخار والمياه الساخنة كما ذكر في البند ) )2/3/1/4مثل: المراجل البخارية ومراجل المياه الساخنة المعرضةلحرارة احتراق الوقود، والمحميات/السخانات الفائقة ) )Superheaters ومعيدات التسخين ) ،)Reheaters ومراجل

الحرارة المهدرة ) ،)Waste-heat Boilers ومراجل حرق النفايات ) ،)Waste Incineration Boilers والمراجل الكهربائية ذات القطب ) )Electrode أو المنغمسة ) ،)immersion وقدور الضغط، إلى جانب ملحقاتها. وعند اللزوم، أنظمتها المعدة

لمعالجة مياه التغذية وتوريد الوقود.

معدات التسخين الصناعي غير المستخدمة في إنتاج البخار والمياه الساخنة والمندرجة في البند ) ،)1/3/1/4مثل: أجهزةالتسخين للعمليات الكيميائية والعمليات الأخرى المشابهة والمعدات المضغوطة لمعالجة/تجهيز الأغذية.

يجب إجراء حسابات هذه المعدات وتصميمها وبناؤها بما يضمن تجنب وتقليل مخاطر الفقدان الملحوظ للمحتويات جراء الإحماء الزائد. وبشكل خاص، يجب التأكد عند اللزوم مما يلي:

)أ( توفير وسائل حماية مناسبة لتقييد العوامل التشغيلية مثل الحرارة الداخلة والحرارة الخارجة، وعند الحاجة، مستوى المائع لتجنب أي خطر للإحماء الزائد الموضعي أو العام.

)ب( توفير نقاط أخذ العينات عند الحاجة للسماح بتقييم خصائص المائع لتجنب المخاطر المتعلقة بالترسبات و/أو التآكل.

)ج( وضع اشتراطات كافية لإزالة مخاطر التلف الناتج عن الترسبات. )د( توفير وسائل إزالة آمنة للحرارة المتبقية بعد التوقف.

)ه( اتخاذ خطوات لتجنب التراكم الخطر للمخاليط القابلة للاشتعال من المواد القابلة للاحتراق والهواء، أو ارتداد اللهب.

6الأنابيب حسب ما هو مذكور في البند ))3/3/1/4

يجب التأكد عند التصميم والبناء من التالي: )أ( أن خطورة الإجهاد الزائد والناتج عن حرية الحركة غير المقبولة أو القوى الزائدة الناتجة، مثل: على الفلنجات ))Flanges أو الوصلات ) )Connections والخراطيم ) )Hoses والمنافيخ ) ،)Bellows مضبوطة بشكل كاف بوسائل مثل الدعم

) )Support والتقييد ) )Constraint والتثبيت ) )Anchoring والمحاذاة ) )Alignments والشد المسبق.

)ب( توفير وسائل لتصريف وإزالة الترسبات من المناطق المنخفضة عند وجود احتمال تكثيف للموائع الغازية داخل الأنابيب لتجنب التلف الناتج عن الطرق المائي ) )Water hammer أو التآكل.

)ج( أن يؤخذ في الحسبان التلف المحتمل من الاضطرابات ) )Turbulences وتكون الدوامات ) .)Vortices تنطبق الفقرات ذات الصلة من البند ) )7/2من هذا الملحق.

)د( الانتباه والحذر من خطورة الإعياء ) )Fatigue الناتج عن الاهتزازات في الأنابيب.

)ه( توفير الوسائل الملائمة في حال الموائع من المجموعة ) ،)1لعزل الأنابيب التصريف ) )Take-off التي يمثل حجمها خطورة ملحوظة/كبيرة.

)و( التقليل إلى أدنى حد من خطر التفريغ غير المقصود؛ يجب وضع علامة واضحة على نقاط التصريف على الجانب الدائم، مما يشير إلى السائل الموجود.

)ز( أن يكون موقع ومسار الأنابيب تحت الأرض مسجلين على الأقل في الوثائق الفنية لتسهيل الصيانة أو التفتيش أو الإصلاح المأمون.

7المتطلبات الخاصة بقيم محددة لمعدات ضغط معينة

تسري الاشتراطات التالية كقاعدة عامة. ومع ذلك، في حال عدم تطبيقها، بما فيها الحالات التي لم تذكر فيها المواد بشكل محدد والتي لم تطبق فيها المواصفات القياسية ذات العلاقة ،)فعلى الشركة الصانعة أن تبين الإجراءات الملائمة المتخذة

لتحقيق مستوى شامل ومكافئ للسلامة. ًً الاشتراطات المنصوص عليها في هذا البند تعد جزءا مكملا لمتطلبات السلامة الأساسية الواردة في الفصل )

1) إلى الفصل ))6

لمعدات الضغط التي تنطبق عليها. 1/7الإجهادات المسموح بها

1/1/7الرموز

t/eR حد الخضوع ) )Yield limit ويشير للقيمة عند درجة الحرارة المستخدمة في الحسابات للآتي: - حد التدفق الأعلى ) )Upper flow limit لمادة تظهر حدود تدفق عليا ودنيا.

مقاومة التحمل ) )Proof strength عند % 1.0للفولاذ الأوستينيتي ) )austenitic والألمنيومغير المسبوك.

- مقاومة التحمل ) )Proof strength عند % 0.2في الحالات الأخرى.

ويشير إلى القيمة الأدنى لمقاومة الشد القصوى ) )Ultimate strength على 20درجة مئوية ).)°C

Rm/20

تحدد مقاومة الشد القصوى عند درجة الحرارة المستخدمة في الحسابات.

t/mR

2/1/7يجب ألا يزيد الإجهاد الغشائي العام المسموح به ) )Permissible general membrane stress نتيجة الأحمال الساكنة

ً

ً

الأكثر تأثيرا ) )Predominantly static loads وعلى درجات حرارة خارجة عن المجال التي يكون ملحوظا فيه الزحف )،)Creep

ً

عن القيمة الأصغر من القيم التالية وفقا للمادة المستخدمة:

) (Ret × 23و ) (Rm 20 × 512في حالة الفولاذ الحديدي ) )Ferritic بما في ذلك الفولاذالمطاوع ) )Normalized rolled وباستثناء فولاذ الحبيبات الدقيقة ) )Fine-grained والفولاذ

ً المعالج حراريا بشكل خاص.

في حالة الفولاذ الاوستينيتي: (Ret × 23( إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن .% 30 أو ) (Ret × 56و ) ،(Rm 20 × 13إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن .% 35

) (Ret × 10 19و ) ،(Rm 20 × 13في حالة الفولاذ المسكوب غير المسبوك أو قليل السبيكة).)non-alloy or low-alloy cast steel

) ،(Ret × 23في حالة الالمنيوم.- ) (Ret × 23و ) ،(Rm 20 × 512في حالة سبائك الألمنيوم باستثناء السبائك المقساة

بالترسيب ).)Precipitation hardening alloys

2/7معاملات الوصل

يجب ألا يزيد معامل الوصل للوصلات الملحومة عن القيم التالية:

،1للمعدات الخاضعة للاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية التي تؤكد أن المجموعة الكاملةمن الوصلات لا تظهر أي عيوب ملحوظة/كبيرة.

- ،0.85للمعدات الخاضعة للاختبارات العشوائية غير الإتلافية.

- ،0.7للمعدات غير الخاضعة للاختبارات غير الإتلافية باستثناء التفتيش البصري.

وعند الضرورة، يجب الأخذ في الحسبان نوع الإجهاد على الوصلة وخصائصها الميكانيكية والتقنية. ً

3/7أجهزة الحد من الضغط، وخصوصا لأوعية الضغط

يجب إبقاء موجة الضغط الزائدة واللحظة المذكورة في البند ) )2/11/2من هذا الملحق دون % 10من أعلى ضغط مسموح به.

4/7ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي ))Hydrostatic test pressure

لأوعية الضغط، يجب ألا يقل ضغط الاختبار المائي المذكور في البند ) )2/2/3من هذا الملحق عن القيمة الأكبر من القيم التالية:

قيمة أعلى حمل يمكن لمعدات الضغط أن تخضع له خلال الخدمة مع مراعاة أقص ى ضغطمسموح به وأقص ى درجة حرارة مسموح بها، مضروبة في المعامل .1.25

ً - الحد الأقص ى للضغط المسموح به مضروبا بالمعامل ،1.43أيهما أكبر.

5/7خصائص المادة

ً

ً

مالم تكم هناك حاجة إلى قيم أخرى وفقا لمعايير أخرى يجب مراعاتها، يعد الفولاذ لدنا بشكل كاف ليل ي الفقرة )ا( من البند

) )1/4من هذا الملحق إذا لم تقل استطالته بعد التمزق في اختبار شد وفق إجراء معياري عن ،% 14وإذا لم تقل طاقة

التمزق عند الثني المقاسة لقطعة اختبار ISO-V عن 27جول، عند درجة حرارة لا تزيد عن 20درجة مئوية ) )°C ولا تزيد

عن أقل درجة حرارة تشغيل مجدولة.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نماذج تقويم المطابقة

1) تشير الفئات في الجداول إلى المحددة في المادة ).)7

إجراء/نموذج تقويم المطابقة

الفئة

نموذج تقويم المطابقة ) - )Type 1a اعتماد الطراز ))Type Approval

إقرار المورد بالمطابقة للصانع أو ممثله القانوني

I

نموذج تقويم المطابقة ) - )Type 1a اعتماد الطراز ))Type Approval

II

نموذج تقويم المطابقة )( - )Type 3المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج(

III

نموذج تقويم المطابقة )( - )Type 3المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج(

IV

2) تصنف المعرفة في المادة )

1) والمذكور ة في بند ) )4/3/1/4ضمن الفئة ).)IV

ومع ذلك، على سبيل الاستثناء، يمكن تصنيف ملحقات السلامة المصنعة لمعدات محددة في نفس فئة المعدات التي تقوم بحمايتها.

3) تصنف ملحقات الضغط المعرفة في المادة )

1) والمذكورة في البند ) )4/3/1/4بناء على جميع ما يلي:

- أقص ى ضغط مسموح به ))PS

- حجمها ) )V أو المقاس الاسمي ) )DN حسب الحاجة.

مجموعة التي أعدت لها.ُيستخدم الجدول الملائم للأوعية أو لتحديد فئة تقويم المطابقة. عند احتساب كل من والقياس الاسمي في الفقرة الثانية أعلاه، فيجب تصنيف ملحقات الضغط حسب الفئة

الأعلى.

4) تشير خطوط الحدود بين الفئات في جداول تقويم المطابقة إلى الحد الأعلى لكل فئة.

جدول ))1 الأوعية المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )أ( من بند ) )1/3/1/4من المادة ))4 كحالة خاصة، تصنف الأوعية المعدة لاحتواء غاز غير مستقر وتقع ضمن الفئات ) )I أو ) )II في جدول )

1) ضمن الفئة

).)III

جدول ))2 الأوعية المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )أ( من بند ) )1/3/1/4من المادة ))4

جدول ))3 الأوعية المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )ب( من بند ) )1/3/1/4من المادة ))4

جدول ))4 الأوعية المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )ب( من بند ) )1/3/1/4من المادة ))4 كحالة خاصة، تخضع المجمعات المعدة لتوليد مياه ساخنة المذكورة في البند ) )3/4/1/4إما إلى عملية تفحص للتصميم فيما يتعلق بمطابقتها للمتطلبات الأساسية المذكورة في البنود ) )10/2و ) )11/2و ) )4/3والفقرات )أ( و )د(

من الفصل الخامس من الملحق ) ،)2أو لنظام تأكيد جودة كامل.

جدول ))5 المذكورة في بند ) )2/3/1/4من المادة ))4 كحالة خاصة، يخضع تصميم قدور الضغط لإجراء تقويم مطابقة على الأقل مكافئ لأحد أنماط الفئة ).)III

جدول ))6 الأنابيب المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )أ( من بند ) )3/3/1/4من المادة ))4 كحالة خاصة، تصنف شبكات الأنابيب المعدة للغازات غير المستقرة وتقع ضمن الفئات ) )I أو ) )II في جدول )

6) ضمن

الفئة ).)III

جدول ))7 الأنابيب المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )أ( من بند ) )3/3/1/4من المادة ))4 كحالة خاصة، تصنف الأنابيب المحتوية على موائع بدرجة حرارة أعلى من °C 350وتقع ضمن الفئة ) )II في جدول ))7

ضمن الفئة ).)III

جدول ))8 الأنابيب المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )ب( من بند ) )3/3/1/4من المادة ))4

جدول ))9 الأنابيب المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )ب( من بند ) )3/3/1/4من المادة ))4

الملحق ))4 ً نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة )ISO/IEC 17067) ملحق — لا يُعدّ مادة

اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،

والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

1) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

2) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحد أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

1/2إجراءات اعتماد الطراز

تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى

1/1/2

يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

1) اسم وعنوان الصانع.

2) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

3) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم

مناسبين للمخاطر.

4) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم

والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

5) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية: ًًَ

أ) وصفا عاما للمنتج.

ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

د) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

ه) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

و) تقارير الاختبارات.

ز) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

ح) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر

المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة

َ

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملاءمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات

الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا

تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات،

وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة

َُ

ً

وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال

عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن

تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر في مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية

السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية

على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها

أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

َُّ

ُُ

إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز

ُ

وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من

الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))5 ً ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type

)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع

يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج

ً

ُ

والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

ً

) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4

.3نظام إدارة سلامة

1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة ُ

المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل

الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ًً

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج مطابقة المُنتجات المصنعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد

الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على

ًَّ

ُ

ُ

شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا

لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا

كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.

4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان

َ

ً

مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة

ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -

كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

ًً

ُ

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل

ً

ُ

- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات

العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،

وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم

مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث

يظل ملائما وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديل

مُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتجُ

11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج

ً

َُّ

المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3

أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن

الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج

المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين

المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة

ُ

ُ

المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة

المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

.5 والإقراربالمطابقة

ً

َ

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة

المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول

المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة

والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة

لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3

التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ب) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3

ج(

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة

سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي

صادقت عليها، أو التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو

عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها ، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب -

عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))6 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به:

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

( والمواصفات القياسية

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

---------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام القياس والمعايرة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمعدات الضغط لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء :3الشفاهالجزء :1الأكواعالجزء :4أنابيب فولاذية ملحومة Conditions - Part 4: Electricالجزء :3الطريقة التجريبيةالجزء :13تعليمات التشغيل