⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/09/19ه )2024/03/29م( الإصدار الأول
المحتويات
1-
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ
المنتج: الآلات.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص
ً عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي: صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلالتسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.
الممثل القانوني للصانع: هو أي شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في المملكة تلقى تفويضًا كتابيًا من الصانع ليقومنيابة عنه بتنفيذ كلي أو جزئي للالتزامات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه اللائحة. - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا
للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
الآلات ) (Machinery وتعني:
مجموعة مجهَّزة أو مخصَّصة لتكون مزَّودة بنظام حركة تعمل بخلاف القوة )الجهد( البشرية أو الحيوانية،ً وتتكون الآلة من أجزاء متصلة لأداء مهمة محددة، على أن يكون جزء واحد منها على الأقل متحركا.
مجموعة مشار إليها في الفقرة الأولى، إلا أنها تفتقر إلى المقومات اللازمة لربطها بالموقع أو بمصادر الطاقةوالحركة.
مجموعة مشار إليها في الفقرة الأولى والثانية، مجهَّزة من الآلات مركبة ومهيأة للعمل كما هي بشرط تثبيتها علىوسيلة نقل أو تركيبها في مبنى أو هيكل.
ً مجموعات الآلات المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية والثالثة، أو الآلات المكتملة جزئيا كما هو موضح فيالتعاريف الخاصة بها أدناه، يكون ترتيبها والتحكم بها بحيث تعمل كوحدة متكاملة من أجل تحقيق نفس الغاية.
ً - مجموعة من الأجزاء أو المكونات المرتبطة، ويكون جزء واحد منها على الأقل متحركا، كما تكون متصلة ببعضها
ومهيأة لرفع الأحمال والمصدر الوحيد لطاقتها هو الجهد البشري.
المعدات القابلة للتبديل: جهاز يُجمع مع آلة أو جرار سبق تشغيلهما من قبل، من طرف مشغل الآلة أو مشغل الجرار ذاته
بهدف تغيير وظيفتهما أو استحداث وظيفة جديدة لهما، ما لم يكن الجهاز أداة.
مكونات السلامة: أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة. القائمة الإرشادية بمكونات
السلامة موضحة في الملحق رقم )
4) من هذه اللائحة.
ملحقات الرفع: معدات أو أجزاء غير متصلة بمعدات الرفع تسمح بتماسك الأحمال وتوضع بين الآلات والحمل أو على الحمل ذاته، وتوضع بشكل مستقل في السوق، وتعتبر حبال الرفع ومكوناتها/أجزاؤها من ملاحق الرفع.
السلاسل والحبال والأحزمة: تعني السلاسل أو الحبال أو الأحزمة المصممة والمخصصة لأغراض الرفع كجزء من معدات أو ملحقات الرفع.
أجهزة النقل الميكانيكي القابلة للإزالة: مكونات قابلة للإزالة لنقل الطاقة بين الآلات ذاتية الدفع أو الجرار وأي آلة أخرى ًً
من خلال توصيلها، وتعتبر منتجا واحدا عندما يتم وضعها في السوق.
ً
ً
الآلات المكتملة جزئيا: مجموعة من العناصر التي تشكل آلة مكتملة جزئيا ولكن لا يمكنها أداء وظيفة محددة بمفردها،
ً
ً
ً
ويمثل نظام الدفع آلة مكتملة جزئيا وتكون الآلات المكتملة جزئيا موجهة حصرا لدمجها أو تجميعها مع الآلات الأخرى أو
ً
مع الآلات الأخرى المكتملة جزئيا أو مع المعدات لتشكيل آلات مشمولة في مجال هذه اللائحة.
التشويش الكهرومغناطيس ي :Electromagnetic Disturbance أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو
ً تغييرا في وسط الانتشار ذاته. الحصانة )المناعة( الكهرومغناطيسية :Electromagnetic Immunity مقدرة مُعِّدَّة كهربائية أو وحدة من مُعِّدَّة كهربائية أو نظام على أداء عمله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيس ي. المحيط الكهرُومغناطيس ي :Electromagnetic Environment كل الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ملاحظتها في
موقع مُعيَّن. تو افق كهرومغناطيس ي :Electromagnetic Compatibility مقدرة مُعِّدَّة كهربائية أو وحدة من مُعِّدَّة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيس ي دون أن يؤثر ذلك على أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشات
كهرومغناطيسية غير محتملة.
الشخص المعرَّض للخطر: أي شخص موجود كليًّا أو جزئيًّا في منطقة الخطر التي يحددها الصانع. المُشغِّل: الشخص أو الأشخاص الذين يثبتون الآلات أو يشغلونها أو يعدلونها أو يصونونها أو ينظفونها أو يصلحونها أو
يحركونها. الاستخدام المقصود: استخدام الآلات وفقًا للمعلومات الواردة في إرشادات الاستخدام. إساءة الاستخدام التي يمكن توقعها إلى حد معقول: استخدام الآلات بطريقة مخالفة لما هو محدَّد في إرشادات
الاستخدام، غير أنها قد تنجم عن تصرف بشري يمكن التنبؤ به بسهولة. 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في
المملكة.
المادة 2: المجال
ُ 1/2تطبَّق هذه على المنتجات التالية: )أ( الآلات.
)ب( . )ج( . )د( .
)ه( . )و( .
ً )ز( . 2/2يستثنى من تطبيق هذه اللائحة: )أ( مكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل وقطع غيار الآلات - للطرازات الحاصلة على ، والموردة للسوق السعودي من قبل الصانع أو في المملكة.
)ب( المعدات المشمولة باللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهية. ً
)ج( الآلات المصممة خصيصا أو التي دخلت الخدمة لأغراض نووية، والتي قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية إذا فشلت.
)د( وسائل النقل التالية:
السيارات ومقطوراتها المخصصة لنقل الركاب أو البضائع في الطرق العامة، ماعدا الآلات المثبتة على هذهالمركبات.
الدراجات الآلية ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات، ماعدا الآلات المثبتة على هذه المركبات.- المركبات المخصصة تحديدًا للمنافسة في السباقات والحلبات.
وسائل النقل الجوية والبحرية )المشمولة في اللائحة الفنية للمراكب المائية( وشبكات السكك الحديدية، ماعداالآلات المثبتة على هذه المركبات.
)ه( الوحدات البحرية المتنقلة والآلات المثبتة على متن هذه الوحدات )المشمولة في الاتفاقيات الدولية 🔗 للنقل البحري.) ً
)و( الآلات المصممة والمصنعة خصيصا للأغراض العسكرية أو الأمنية. ً
)ز( الآلات المصممة والمصنعة خصيصا لأغراض البحث المؤقتة في المختبرات.
)ح( معدات الرفع المستخدمة في المناجم.
)ط( الآلات المصممة لنقل الفنانين خلال العروض الفنية.
)ي( الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لاشتراطات العامة للغذاء والدواء.
)ك( الآلات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة في مجال سلامة الآلات.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه إلى تحديد للآلات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة
على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 العامة للآلات
1/1/4المبادئ العامة
أ) الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوبة.
ب) يجب على المورِّد إجراء تحليل المخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة على أن يتولى المورِّد من خلال العملية التكرارية لتحليل المخاطر والحد منها - ما يلي:
1) تحديد مدى عمل الآلات ومكوِّنات السلامة والغرض من استخدامها، وتحديد أي سوء استخدام متوقع. َّ
2) تحديد المخاطر التي يمكن أن تتولد عن الآلات ومكوِّنات السلامة والأوضاع والحالات الخطرة المرتبطة بها.
3) تقييم أو تقدير المخاطر، مع مراعاة شدة الإصابات أو الأضرار المحتملة على الصحة، ومدى احتمال وقوعها.
4) تفادي المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان والحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بها من خلال تدابير وقائية حسب ترتيب الأولويات.
ج) تنطبق المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة الواردة في الملحق )
2) فقط عند وجود مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام َّ
الآلات ومكوِّنات السلامة المعنية في الظروف المحتملة والمتوقعة من الصانع، أو في الأوضاع غير العادية المتوقعة.
د) يجب أن تشمل ، والمتطلبات الخاصة بالآلات ومكوِّنات السلامة، والإرشادات الواردة في الملحق
).)2
2/4المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية للآلات، ومكوِّنات السلامة و ذات العلاقة، وذلك على النحو التالي:
أ) استيفاء آلات ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق ).)1
ب) يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع الآلات ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، بحيث تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الأساسية الموضحة في الملحق ) ،)2ومتطلبات الصحة والسلامة اللازمة للآلات.
3/4المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزا ها، للآلات و والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.
4/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
التأكد من تجميع وترتيب الآلات، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.
المادة 5: البيانات الإيضاحية
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالآلات، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي: 1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية
ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
2/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل الواردة في الملحق ) ،)2وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.
3/5أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة. 4/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات ، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية
السائدة في المملكة.
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على المورِّد - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 1 a وفقا للمواصفة )ISO/IEC 17067)كما هو موضح في الملحق ).)3
2/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 3/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)5
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
4/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ
5/6تعتبر الآلات ومكوِّنات السلامة و ذات العلاقة الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
ً 6/6في حال تعذر استيراد الآلة كمنتج نهائي مجموع بشكل كامل، ونظرا لمتطلبات النقل فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وحدود النقل المسموح بها، يسمح بنقل الآلة كأجزاء منفصلة، وتصدر للمنتج )الطراز( النهائي، مع ضرورة
تقديم ما يثبت أن الأجزاء تابعة للطراز المعتمد.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7التحقق من استيفاء الآلات ومكوِّنات السلامة و ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من الآلات ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .
3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفا ها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)9
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي
تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعا ها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف
المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول
جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10يجب على جميع مورِّدي الآلات و و المتعلقة بها؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ
المهام الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى
لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، ودعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق
من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 12: النشر
ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.
رقم SASO-ISO-92 SASO-ISO-93-1 SASO-ISO-93-2 SASO-ISO-94 SASO-ISO-96-1
SASO-ISO-96-2
)1( الملحقملحق — لا يُعدّ مادة
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها - آلات
- Spinning machinery -- Definition غزل – تحديد الجانب )اليمين أو1
marking and actuation – Part 2: - والبيانات الإيضاحية والحث62
متطلبات البيانات:2 الجزء
الإيضاحية
Safety of machinery - Application of سلامة الآلات - إستخدام معدات
protective equipment to detect the وقاية للكشف عن وجود63
أشخاص
Safety of machinery - Functional سلامة الآلات - السلامة الوظيفية
safety of safety-related electrical, لأنظمة التحكم الإلكترونية64 electronic and programmable القابلة للبرمجة والكهربائية
والإلكترونية
Safety of machinery - Permanent سلامة الآلات – الطرق الدائمة means of access to machinery – الدرج:3 للوصول للآلات – الجزء65 Part 3: Stairs, stepladders and والسلالم النقالة وحاجز الحماية guard-rails
Safety of machinery - Permanent سلامة الآلات – الطرق الدائمة
means of access to machinery – :4 للوصول إلى الآلات – الجزء66
السلالم الثابتة
Safety of machinery - Permanent سلامة الآلات – الطرق الدائمة
means of access to machinery – :2 للوصول الآلات – الجزء67
منصات العمل والممرات
Safety of machinery - Safety سلامة الآلات - متطلبات السلامة
requirements for tube forming and للأنبوب المشكل والدلفنة68
ومعدات خط النهاية
Safety of machinery - Safety-related سلامة الآلات – الأجزاء المتعلقة
parts of control systems – Part 1: بسلامة أنظمة التحكم – الجزء69
المبادئ العامة للتصميم:1
Safety of machinery - Electrical سلامة الآلات - المعدات
equipment of machines – Part 31: :31 الكهربائية للآلات - الجزء
Particular safety and EMC السلامة الخاصة ومتطلبات70
requirements for sewing machines, التوافق الكهرومغناطيس ي لآلات
الخياطة والوحدات والأنظمة
marking and actuation – Part 1: - والبيانات الإيضاحية والحث71 Requirements for visual, acoustic متطلبات الإشارات:1 الجزء
marking and actuation – Part 3: - والبيانات الإيضاحية والحث72 Requirements for the location and متطلبات موضع وعملية:3 الجزء
تشغيل أجهزة الحث
Safety of machinery - Electro- سلامة الآلات - معدات الوقاية sensitive protective equipment – :1 الكهروحساسة - الجزء73 Part 1: General requirements and المتطلبات العامة والاختبارات tests
Safety of machinery - Minimum السلامة في الآلات - المسافة الدنيا
gaps to avoid crushing of parts of الواجب توفرها لتجنب إصابة74
أعضاء الجسم البشري
risks to health from hazardous الصحية الناجمة عن المواد
substances emitted by machinery – – الخطرة المنبعثة من الآلات75
Part 1: Principles and specifications مبادئ ومواصفات:1 الجزء
لمصنعي الآلات
risks to health from hazardous الصحية الناجمة عن المواد
substances emitted by machinery – – الخطرة المنبعثة من الآلات76
Part 2: Methodology leading to المنهجية التي تؤدى إلى:2 الجزء
إجراءات التحقق
Safety of machinery - Electro- سلامة الآلات - معدات الوقاية sensitive protective equipment – :3 الكهرو-حساسة - الجزء Part 3: Particular requirements for المتطلبات الخاصة بالمعدات التي77 Active Opto-electronic Protective تستخدم الأجهزة الإلكتروضوئية Devices responsive to Diffuse المستجيبة للإنعكاس الإنتشاري Reflection (AOPDDR)
Safety of machinery - Electro- سلامة الآلات - معدات الوقاية
sensitive protective equipment – :2 الكهروحساسة - الجزء
Part 2: Particular requirements for المتطلبات الخاصة للمعدات التي78 equipment using active opto- تستخدم أجهزة الإلكترونيات
Safety requirements for industrial متطلبات السلامة لآلات الغسيل
laundry machinery – Part 3: خطوط:3 الصناعية -- الجزء90
Washing tunnel lines including خزانات الغسيل بالإضافة الى
َ
الالات المكونة
Safety of machinery - Positioning of سلامة الماكنات – وضع safeguards with respect to the الضمانات فيما يتعلق بطريقة91 approach speeds of parts of the سرعات أجزاء الجسم البشري human body
Safety of machinery - Evaluation of سلامة الماكنات – تقييم إنبعاث the emission of airborne hazardousً
– المواد الخطرة المنقولة جوا92 substances – Part 1: Selection of إختيار طرق الإختبار:1 الجزء test methods
Safety of machinery -- Guards -- – سلامة الماكنات – الواقيات General requirements for the المتطلبات العامة لتصميم و93 design and construction of fixed إنشاء الواقيات الثابتة والمتحركة and movable guards
Gardening machinery - Powered مكائن التشجير – نظام تجميع
ًَ
المواد اليا – السلامة
Safety of machinery -- Permanent سلامة الماكينات – الطرق
means of access to machinery -- – الدائمة للوصول للماكينات95 Part 1: Choice of fixed means and : اختيار الوسائل الثابتة1 الجزء
والمتطلبات العامة للوصول
Safety of machinery - Evaluation of سلامة الماكنات – تقييم إنبعاث the emission of airborne hazardousً
– المواد الخطرة المنقولة جوا substances – Part 7: Test bench - طريقة إختبار القاعدة:7 الجزء96 method for the measurement of the قياس متغيرات تركيز الملوثات pollutant concentration parameter
substances – Part 8: Room method طريقة الغرف - قياس:8 الجزء97
متغيرات تركيز الملوثات
substances – Part 2: Tracer gas طريقة غاز التتبع:2 الجزء98
method for the measurement of the )الكاشف( - قياس معدل
emission rate of a given pollutant الإنبعاث للمادة الملوثة المعطاه
substances – Part 3: Test bench - طريقة إختبار القاعدة:3 الجزء99
method for the measurement of the قياس معدل الإنبعاث من المادة
المعطاه
substances – Part 4: Tracer method طريقة التتبع - قياس:4 الجزء100
كفاءة التقاط نظام العادم
Safety of machinery - Pressure- سلامة الماكنات – الأجهزة
sensitive protective devices – Part الوقائية الحساسة تجاه الضغط
1: General principles for design and المبادئ العامة:1 – الجزء101
testing of pressure-sensitive mats لتصميم وإختبار الحصر
والطبقات الحساسة تجاه
الضغط
Safety of machinery - Pressure- سلامة الماكنات – الأجهزة sensitive protective devices – Part الوقائية الحساسة تجاه الضغط 2: General principles for the design المبادئ العامة:2 – الجزء102 and testing of pressure-sensitive لتصميم وإختبار الأطراف edges and pressure-sensitive bars والقضبان الحساسة تجاه
الضغط
Safety of machinery - Pressure- سلامة الماكنات – الأجهزة
sensitive protective devices – Part الوقائية الحساسة تجاه الضغط
3: General principles for the design المبادئ العامة:3 – الجزء103 and testing of pressure-sensitive لتصميم وإختبار مصدات والواح
bumpers, plates, wires and similar وأسلاك حساسة تجاه الضغط
devices
والأجهزة المشابهة
substances – Part 5: Test bench - طريقة إختبار القاعدة:5 الجزء
method for the measurement of the قياس كفاءة الفصل بواسطة104
separation efficiency by mass of air كتلة أنظمة تنظيف الهواء مع
منفذ غير أنبودي
outlet
SASO-ISO-29042-6
substances - Part 6: Test bench - طريقة إختبار القاعدة:6 الجزء105 method for the measurement of the قياس كفاءة الفصل بواسطة
separation efficiency by mass of air كتلة أنظمة تنظيف الهواء مع
منفذ أنبودي
Machine tools safety -- Machining سلامة آلات الماكينات – مراكز centres, milling machines, Transfer التشغيل بالماكينات وماكينات106 machines -- Safety requirements – التفريز وماكينات التحويل
Safety requirements for industrial متطلبات السلامة لآلات الغسيل
laundry machinery – Part 1: المتطلبات:1 الصناعية -- الجزء107
العامة
Safety requirements for industrial متطلبات السلامة للآلات الغسيل
laundry machinery – Part 4: Air مجففات:4 الصناعية -- الجزء108
dryers
الهواء
Guidance on the application of ISO إرشادات بشأن- تطبيق المعيارين
13849-1 and IEC 62061 in the في IEC 62061 و ISO 13849-1 109 design of safety-related control تصميم أنظمة التحكم المتعلقة
بسلامة للآلات
Safety requirements for industrial متطلبات السلامة لآلات الغسيل laundry machinery – Part 2:َ
الات:2 الصناعية -- الجزء110 Washing machines and washer- الغسيل ومستخرجات الغسيل extractors
Safety requirements for industrial متطلبات السلامة للآلات الغسيل laundry machinery – Part 5: اداة الكي:5 الصناعية -- الجزء111 Flatwork ironers, feeders and المسطح - النشرات والتوصيلات folders
Safety requirements for industrial متطلبات السلامة للآلات الغسيل
laundry machinery - Part 6: Ironing الكوي:6 الصناعية -- الجزء112
ومطوية أدوات الأمان
Industrial Safety And Health اشتراطات السلامة والصحة
Regulations - Equipment - الصناعية - الأجهزة - الماكينات113 Machinery And Guarding - Part 1: المتطلبات:1 والوقاية - الجزء
العامة
Textile machinery and accessories آلات النسيج وملحقاتها – قاع
– Bottom fluted rollers for drafting الحززة للبكرات لأنظمة114
systems
التخطيط
01-02-04-23-196-م.إ SASO ISO 5234 SASO ISO 5238-1 SASO ISO 5238-2 SASO ISO 5239 SASO ISO 5240 SASO ISO 5243 SASO ISO 5247-1 SASO ISO 5247-2 SASO ISO 5247-3 SASO ISO 5248 SASO ISO 5249
Textile machinery and accessories آلات النسيج وملحقاتها – بطاقة
– Weaving machines – Part 3: Parts : اجزاء من3 النسيج – الجزء123
الجهاز – المفردات
Textile machinery and accessories آلات النسيج وملحقاتها – الآت
– Dyeing and finishing machinery الصباغة والتشطيب – مفردات124
الادوات المساعدة
Textile machinery and accessories آلات النسيج وملحقاتها – دليل – Guide rollers for dyeing and البكرات لآلات الصباغة125 finishing machinery – Main والتشطيب – الأبعاد الرئيسية dimensions
SASO ISO 6178
Textile machinery and accessories آلات النسيج وملحقاتها – الآت
– Dyeing and finishing machinery الصباغة والتشطيب – شروط126 – Terms for tentering and heat- شد النسيج والات معالجة
01-02-04-23-196-م.إ SASO ISO 8119-1 SASO ISO 8119-2 SASO ISO 8119-3 SASO ISO 8121 SASO ISO 8122 SASO ISO 8188 SASO ISO 8229 SASO ISO 8230-1 SASO ISO 8230-2 SASO ISO 8230-3 SASO ISO 8232
Textile machinery and accessories - الات النسيج وملحقاتها – الابر - Needles for knitting machines -- -- لآلات الخياطة -- المصطلحات149 Terminology -- Part 1: Latch-type : انواع تثبيت الابر1 الجزء needles
Textile machinery and accessories - الات النسيج وملحقاتها -- الابر
01-02-04-23-196-م.إ SASO ISO 10458 SASO ISO 10459 SASO ISO 10782-1 SASO ISO 10787-1 SASO ISO 10787-2 SASO ISO 10787-3 SASO ISO 11659-1 SASO ISO 11659-2
Definitions and attributes of data التعاريف وخواص عناصر
elements for control and البيانات للتحكم ومراقبة عمليات
monitoring of textile processes -- : عمليات1 النسيج -- الجزء190
Part 1: Spinning, spinning تحضير الغزل والعمليات ذات
العلاقة
- Heald frames -- Part 1: Heald- : 1 معالجة الاطارات -- الجزء
carrying rod fixed to the frame stave معالجة حمل تثبيت الصنارة191
by rod support -- Coordinated - بالاطار المثقوب بدعم الصنارة
الابعاد المنسقة
- Heald frames -- Part 2: Heald- معالجة الاطارات -- الجزء
carrying rod fixed directly on the معالجة حمل تثبيت الصنارة192
frame stave -- Coordinated مباشرة بالاطار المثقوب بدعم
الصنارة -- الأبعاد المنسقة
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها -- معالجة
- Heald frames -- Part 3: Guides for : دليل3 الاطارات -- الجزء193
لمعالجة الاطارات
Textile machinery and accessories - الات النسيج وملحقاتها -- قطع
- Machine parts in contact with غيار الآلات المتعلقة بالزيوت في
textile processing oils -- Part 1: عمليات تصنيع النسيج -- الجزء194
Determination of anticorrosive : تحديد تأثير مضادة تاكل1
الصلب
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها -- قطع
- Machine parts in contact with غيار الآلات المتعلقة بالزيوت في
textile processing oils -- Part 2: عمليات تصنيع النسيج -- الجزء195
Determination of the impact on : تحديد التأثير على المواد2
البوليمرية
01-02-04-23-196-م.إ SASO ISO 11659-3 SASO ISO 11675 SASO ISO 11676 SASO ISO 11677-1 SASO ISO 11677-2
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها -- قطع - Machine parts in contact with غيار الآلات المتعلقة بالزيوت في textile processing oils -- Part 3: عمليات تصنيع النسيج -- الجزء196 Determination of the impact on : تحديد التأثير على الطلاءات3 lacquers
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها – وصلات
- Chain links for warp knitting -- السلسلة لالات خياطة السداة198
المفردات والرموز
symbols
- Main dimensions of flat steel الرئيسية للصلب المسطح
healds with open end loops -- Part والمعالج بالحلقات مفتوحة النهاية199
: نهاية الحلقات شكل1 -- الجزء
C
- Main dimensions of flat steel الرئيسية للصلب المسطح
healds with open end loops -- Part والمعالج بالحلقات مفتوحة النهاية200
: : نهاية الحلقات شكل2 -- الجزء
J
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها -- الأبعاد - Main dimensions of open end الرئيسية للحلقات مفتوحة loop flat steel healds and their النهاية للصلب المسطح ومعالجتها corresponding heald-carrying rods وما يقابلها من معالجة تحميل201 -- Part 3: Carrying rods for healds : معالجة3 القضبان -- الجزء with C- and J-shaped end loops حمل القضبان بنهاية الحلقات
J و C شكل
Textile machinery and accessories - آلات النسيج وملحقاتها – انواع
- Latch-type needles for knitting -- تثبيت الإبر لآلات الخياطة202 machines -- Coordination of shank تنسيق عرض الدبوس وارتفاع
الخطاف
Textile machinery and accessories - الات النسيج وملحقاتها – بكرات
Pipes with flexible joints intended القائمة على عديد الإيستر غير
to be installed using jacking راتنج – الأنابيب مع(UP) المشبع
الوصلات المرنة التي يتم تثبيتها
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 547-1 GSO EN 547-3 GSO EN 574 GSO EN 614-1 GSO EN 614-2 GSO EN 626-1
GSO EN 894-1
GSO EN 894-2
Safety of machinery - Human body سلامة الآلات – قياسات الجسم measurements - Part 1: Principles مبادئ تحديد:1 البشري – الجزء for determining the dimensions الأبعاد المطلوبة لفتحات دخول261 required for openings for whole الجسم بالكامل داخل الآلة body access into machinery
Safety of machinery - Human body سلامة الآلات – قياسات الجسم measurements - Part 3: بيانات:3 البشري – الجزء Anthropometric data القياس البشري262
Safety of machinery – Twohand سلامة الآلات – أجهزة التحكم
control devices - Functional – باليدين – الجوانب الوظيفية263
مبادئ التصميم
Safety of machinery - Ergonomic سلامة الآلات – مبادئ التصميم design principles - Part 1: المتوافق مع بيئة العمل – الجزء264 Terminology and general principles المصطلحات والمبادئ العامة:1
Safety of machinery - Ergonomic سلامة الآلات - مبادئ التصميم
design principles - Part 2: المتوافق مع بيئة العمل – الجزء265 Interactions between the design of التفاعلات بين تصميم الآلات:2
ومهام العمل
risks to health from hazardous على الصحة الناجمة عن المواد
substances emitted by machinery – – الخطرة المشعة من المعدات266
Part 1: Principles and specifications مبادئ ومواصفات:1 الجزء
لجهات تصنيع المعدات
displays and control actuators - Part شاشات العرض ومشغلات
1: General principles for human مبادئ عامة:1 التحكم - الجزء267
interactions with displays and لتفاعلات الإنسان مع شاشات
العرض ومشغلات التحكم
displays and control actuators - Part شاشات العرض ومشغلات268
شاشات:2 التحكم - الجزء
العرض
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 894-3 GSO EN 953 GSO EN 981 GSO EN 982 GSO EN 983 GSO EN 999 GSO EN 1005-1 GSO EN 1005-3
GSO EN 1005-4
displays and control actuators - Part شاشات العرض ومشغلات269
General requirements for the المتطلبات العامة لتصميم وبناء270
الواقيات الثابتة والمتنقلة
Safety of machinery - System of سلامة الآلات - نظام الخطر
auditory and visual danger and السمعي والبصري وإشارات271
المعلومات
requirements for fluid power - لأنظمة القدرة للموائع ومكوناتها272
الهيدروليكا
requirements for fluid power - لأنظمة القدرة للموائع ومكوناتها273 systems and their components - الخصائص الميكانيكية للغازات
Safety of machinery – The سلامة الماكينات -- وضع أجهزة
positioning of protective الحماية فيما يتعلق بسرعات equipment in respect of approach تقارب لأجزاء من الجسم البشري274
Safety of machinery - Human سلامة الآلات - الأداء البدني
physical performance - Part 1: المصطلحات:1 للإنسان - الجزء275
والتعاريف
السلامة في الآلات – مستوى
: الآداء البدني - الجزء الثالث حدود القوة الموص ى بها في276
تشغيل الآلة
Safety of machinery - Human سلامة الآلات - الأداء البدني
تقييم:4 للإنسان - الجزء
Evaluation of working postures and وضعيات وحركات العمل ذات277
العلاقة بالآلة
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 1032 GSO EN 1037 GSO EN 1093-1 GSO EN 1093-2
GSO EN 1093-3
Mechanical vibration - Testing of الاهتزازات الميكانيكية - اختبار
الآلات المتحركة لتحديد قيمة278 انبعاث الاهتزاز
سلامة الآلات – منع بدء
التشغيل غير المتوقع279
Safety of machinery - Evaluation of سلامة الآلات - تقييم انبعاثات
ً - المواد الخطرة المحمولة جوا
substances - Part 1: Selection of test اختيار طرق الاختبار:1 الجزء280
methods
method for the measurement of the substances - Part 2: Tracer gas طريقة الغاز الكاشف:2 الجزء281
لقياس معدل انبعاث ملوث
معين
method for the measurement of the substances - Part 3: Test bench طريقة منصة الاختبار:3 الجزء282
لقياس معدل انبعاث ملوث
معين
Safety of machinery - Evaluation of سلامة الآلات - تقييم انبعاث
substances - Part 6: Separation كفاءة الفصل حسب:6 الجزء283
الكتلة، المخرج غير القنوي
substances - Part 7: Separation كفاءة الفصل حسب:7 الجزء284
الكتلة، المخرج القنوي
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 1093-8 GSO EN 1093-9 GSO EN 1093-11 GSO EN 1127-1 GSO EN 1127-2 GSO EN 1299 GSO EN 1837 GSO ISO 3741
substances - Part 8: Pollutant ، معامل تركيز الملوث:8 الجزء285
طريقة منصة الاختبار
substances - Part 9: Pollutant ، معامل تركيز الملوث:9 الجزء286
طريقة الغرفة
method
Safety of machinery - Evaluation of سلامة الآلات – تقييم انبعاث the emission of airborne hazardous – المواد الخطرة المنقولة بالهواء287 substances - Part 11: مؤشر إزالة التلوث:11 الجزء Decontamination index
الأجواء المتفجرة – منع – الانفجارات والوقاية منها288 المفاهيم والمنهجية:1 الجزء
الأساسية
الأجواء المتفجرة – منع – الانفجارات والوقاية منها289 المفاهيم الأساسية:2 الجزء
ومنهجية التعدين
الاهتزازات والصدمات
Vibration isolation of machines - الميكانيكية – عزل الاهتزازات عن Information for the application of الآلة – معلومات تطبيق عزل290 source isolation المصدر
سلامة الآلات - الإضاءة المتكاملة291 في الآلات
power levels and sound energy الصوت من مصادر الضوضاء
-- باستخدام ضغط الصوت292 طرق الدقة لغرف الإصداء
01-02-04-23-196-م.إ GSO ISO 3743-1
power levels and sound energy الصوت من مصادر الضوضاء
levels of noise sources using sound -- باستخدام ضغط الصوت
pressure - Engineering methods for طرق هندسية لمصادر صغير ة293
small movable sources in -- ومنقولة في حقول ذات صدى
Comparison method for a hard- طريقة المقارنة لغرف:1 الجزء
الاختبار ذات الجدران الصلبة
power levels of noise sources using الصوت من مصادر الضوضاء
sound pressure - Engineering -- -- باستخدام ضغط الصوت
methods for small, movable طرق هندسية لمصادر صغير ة294
sources in reverberant fields - Part -- ومنقولة في حقول ذات صدى
طرق لغرف اختبار:2 الجزء
إصداء خاصة
power levels of noise sources using الصوت من مصادر الضوضاء
sound pressure - Engineering -- باستخدام ضغط الصوت295
method in an essentially free field طريقة هندسية في حقل حر
بشكل أساس ي فوق سطح عاكس
Acoustics - Determination of sound الصوتيات -- تحديد مستويات
power levels and sound energy قدرة الصوت ومستويات الطاقة
levels of noise sources using sound الصوتية لمصادر الضوضاء
pressure - Survey method using an -- باستخدام ضغط الصوت296
enveloping measurement surface طريقة المسح باستخدام سطح
القياس المغلف على مستوى
عاكس
Acoustics - Determination of sound الصوتيات - تحديد مستويات
power levels and sound energy قوة الصوت ومستويات طاقة
levels of noise sources using sound الصوت من مصادر الضوضاء
pressure - Engineering/survey باستخدام ضغط الصوت - طرق297
methods for use in situ in a هندسية/ مساحية للاستخدام
ُ
في الموقع في بيئة مرددة
Hydraulic fluid power - General – القدرة الهيدروليكية للموائع
rules and safety requirements for القواعد العامة ومتطلبات الأمان298
للأنظمة ومكوناتها
01-02-04-23-196-م.إ GSO ISO 4414 GSO ISO 4871 GSO ISO 5136 GSO ISO 7731 GSO ISO 9614-1
Pneumatic fluid power - General -- قدرة الموائع المضغوطة بالهواء
rules and safety requirements for القواعد العامة ومتطلبات الأمان299
للأنظمة ومكوناتها
Acoustics - Declaration and صوتيات الإعلان والتحقق من
verification of noise emission قيم انبعاث الضوضاء من الآلات300
والمعدات
Acoustics - Determination of sound الصوتيات – تحديد قوة الصوت
power radiated into a duct by fans المنبعث بالمجرى من خلال المراوح
and other airmoving devices - In- – وأجهزة تحريك الهواء الأخرى301
الطريقة الأنبوبية
هندسة بيئة العمل - إشارات الخطر لمناطق العمل والمناطق302
العامة - إشارات الخطر
السمعية
Acoustics - Determination of sound الصوتيات – تحديد مستويات
power levels of noise sources using قدرة الصوت لمصادر الضجيج
sound intensity - Part 1: باستخدام شدة الصوت الجزء303
ل
الأو : القياس عند نقاط
متفرقة
Acoustics - Determination of sound الصوتيات – تحديد مستويات
power levels of noise sources using قدرة الصوت لمصادر الضجيج
sound intensity - Part 3: Precision باستخدام شدة الصوت الجزء304
method for measurement by الثالث : طريقة دقيقة للقياس
بواسطة المسح
Mechanical vibration - Laboratory الاهتزاز الميكانيكي - الطريقة
method for evaluating vehicle seat المعملية لتقييم الاهتزاز لمقعد
vibration - Part 1: Basic المتطلبات:1 المركبة - الجزء305
الأساسية
- البصريات والفوتونيات الليزرات والمعدات العاملة306 المتعلقة بالليزر- المفردات
والرموز
01-02-04-23-196-م.إ GSO ISO 11200 GSO ISO 11201 GSO ISO 11202 GSO ISO 11204 GSO ISO 11205
machinery and equipment - الآلات والمعدات - مبادئ توجيهية
لاستخدام المعايير الأساسية لتحديد مستويات ضغط307
الصوت للانبعاثات في محطة عمل ومواقع محددة أخرى
للانبعاثات في محطة عمل308
ومواقع محددة أخرى - طريقة
essentially free field over a هندسية في حقل حر بشكل
أساس ي فوق سطح عاكس
للانبعاثات في محطة عمل309
and at other specified positions ومواقع محددة أخرى - طريقة
مسحية في الموقع
للانبعاثات في محطة عمل310
and at other specified positions ومواقع محددة أخرى - طريقة
تتطلب تصحيحات بيئية
الآلات والمعدات - طريقة
هندسية لتعيين مستويات
determination of emission sound ضغط الصوت للانبعاثات في311
pressure levels in situ at the work الموقع في محطة عمل ومواقع
محددة أخرى باستخدام شدة
الصوت
01-02-04-23-196-م.إ GSO ISO 11252 GSO ISO 11546-2 SASO-ISO-11554 GSO ISO 11957 GSO EN 12198-1
GSO EN 12198-2
Lasers and laser-related equipment -- الليزر ومعداته -- أداة الليزر
المتطلبات الدنيا للتوثيق312
Acoustics - Determination of sound صوتيات - تحديد أداء عزل
:2 الصوت للحاويات - الجزء القياسات في الموقع )لأغراض313
)القبول والتحقق
Optics and photonics - Lasers and البصريات والضوئيات - الليزر
laser-related equipment - Test ومعداته - طرق اختبار قوة methods for laser beam power, شعاع الليزر وطاقته وخصائصه314 energy and temporal characteristics الزمنية
Acoustics - Determination of sound صوتيات - تحديد أداء عزل
insulation performance of cabins - الصوت للمقصورات - القياسات315
في المختبر والموقع
من المخاطر الناجمة عن316 - الإشعاع المنبعث من الآلات
مبادئ عامة:1 الجزء
من المخاطر الناجمة عن - الإشعاع المنبعث من الآلات317 إجراء قياس انبعاث:2 الجزء
الإشعاع
من المخاطر الناجمة عن - الإشعاع المنبعث من الآلات318 الحد من الإشعاع:3 الجزء
بالتوهين أو الغربلة
Screens for laser working places - - حواجز لأماكن العمل بالليزر
متطلبات السلامة والاختبار319
- الاهتزازات الميكانيكية الشاحنات الصناعية - تقييم320 مختبري والمواصفات الفنية
لاهتزاز مقعد المشغل
01-02-04-23-196-م.إ GSO ISO 13732-3
GSO ISO 13753
EN 378-2
الهندسة البشرية في البيئة
environment - Methods for the الحرارية - طرق لتقييم ردود فعل
assessment of human responses to - الإنسان للاتصال مع الأسطح321
الأسطح الباردة:3 الجزء
Mechanical vibration and shock - - الاهتزاز والصدمة الميكانيكية
Hand-arm vibration - Method for اهتزاز اليد والذراع - طريقة measuring the vibration لقياس انتقال الاهتزاز من المواد322 transmissibility of resilient المرنة عند تحميلها بنظام اليد materials when loaded by the hand-arm system والذراع
Safety of machinery - سلامة الآلات - متطلبات الجسم
Anthropometric requirements for البشري لتصميم محطات العمل323
في الآلات
الهندسة البشرية - دمى
- الحاسوب وقوالب الجسم324 المتطلبات العامة:1 الجزء
and systems - Safety requirements – متطلبات سلامة الأنظمة
for systems and their components ومكوناتها المستخدمة في عمليات349
for pneumatic handling of bulk المناولة بالضغط الهوائي للمواد
الكبيرة الكمية
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 746-1
GSO EN 746-2
SASO-ISO-20957-4
equipment - Part 1: Common safety متطلبات:1 الصناعية – الجزء
requirements for industrial السلامة العامة لمعدات المعالجة350
الحرارية الصناعية
equipment - Part 2: Safety متطلبات:2 الصناعية – الجزء
السلامة لأنظمة الاحتراق351
ومعالجة الوقود
equipment - Part 3: Safety متطلبات:3 الصناعية – الجزء
السلامة الخاصة بتوليد352
واستخدام الغازات الجوية
Pumps and pump units for liquids - المضخات ووحدات ضخ السوائل
- متطلبات السلامة العامة353
requirements for pressure metal لوحدات صب المعادن بالضغط354 diecasting units
Agricultural and forestry machinery الآلات الزراعية والغابات - آلات
البكرة للري - السلامة355
Agricultural and forestry machinery الآلات الزراعية والغابات - آلات
الري ذات محور المركز من356
ً الأنواع المتحركة جانبيا - السلامة
Stationary training equipment – أجهزة التدريب الثابتة -- الجزء
Part 1: General safety requirements المتطلبات العامة للسلامة:1 357
وطرق الإختبار
معدات القوة للتدريب:2 358 ومتطلبات السلامة الإضافية
المحددة - طرق الإختبار
Stationary training equipment – معدات التدريب الثابتة - الجزء
مقاعد التدريب بالأثقال:4 359 والمتطلبات الإضافية المحددة
للسلامة وطرق اختبارها
GSO EN 1010-3
معدات ذات ذراع دوران:5
equipment, additional specific للتدريب ومتطلبات السلامة360
safety requirements and test الإضافية المحددة - طرق الإختبار
methods
Stationary training equipment - معدات التدريب الثابتة – الجزء
Part 6: Treadmills, additional المطاحن للتدريب، متطلبات:6
specific safety requirements and محددة اضافية للسلامة وطرق361
الإختبار
Stationary training equipment – معدات التدريب الثابتة -- الجزء Part 7: Rowing machines, معدات مكائن التجديف:7 additional specific safety للتدريب ومتطلبات السلامة362 requirements and test methods الإضافية المحددة - طرق الإختبار
Part 8: Steppers, stairclimbers and متسلقي السلالم والمتسلقين:8
climbers - Additional specific safety - ومتطلبات السلامة الإضافية363
طرق الإختبار
Stationary training equipment – معدات التدريب الثابتة -- الجزء Part 9: Elliptical trainers, additional مدردي الاهليلجية والمتطلبات:9 364 specific safety requirements and الإضافية للأمان - طرق الإختبار test methods
Part 10: Exercise bicycles with a التدريب على الدراجات ذات:10
fixed wheel or without freewheel, الإطار الثابت أوبدون عجلة حرة365
additional specific safety بالإضافة إلى متطلبات إضافية
requirements for the design and لتصميم وبناء آلات الطباعة
construction of printing and paper آلات:4 وتحويل الورق - الجزء367
تجليد الكتب وتحويل الورق
والتشطيب
Safety Of Machinery - Safety سلامة الآلات - متطلبات السلامة
Requirements For The Design And لتصميم وبناء آلات الطباعة Construction Of Printing And Paper آلات:5 وتحويل الورق - الجزء Converting Machines - Part 5: لإنتاج الكرتون المموج وآلات368 Machines For The Production Of لتحويل الكرتون المسطح والمموج Corrugated Board And Machines
Compressors and vacuum pumps - - الضواغط ومضخات التفريغ
Safety requirements - Part 1: Air :1 متطلبات السلامة - الجزء369
ضواغط الهواء
Compressors and vacuum pumps - - الضواغط ومضخات التفريغ
Safety requirements - Part 2: :2 متطلبات السلامة - الجزء370
مضخات التفريغ
Compressors and vacuum pumps - – الضواغط ومضخات التفريغ
Safety requirements - Part 3: :3 متطلبات السلامة – الجزء371
لتصميم وبناء آلات صناعة :5 الورق والتشطيب - الجزء376
آلات صناعة الورق
requirements for the design and السلامة لتصميم وإنشاء آلات
construction of paper making and صناعة وصقل الورق – الجزء377
آلات صقل الورق:6
requirements for the design and السلامة لتصميم وإنشاء آلات
construction of paper making and صناعة وصقل الورق - الجزء378
آلات نزع الأسلاك عن:13
البالات والوحدات
units
requirements for the design and لتصميم وإنشاء آلات صناعة construction of paper making and قاطع:14 وصقل الورق - الجزء379 finishing machines - Part 14: Reel البكرة Splitter
لتصميم وإنشاء آلات صناعة :22 وصقل الورق - الجزء380
جلاخات الخشب
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 1114-1 GSO EN 1114-2 GSO EN 1114-3 GSO EN 1175-1 GSO EN 1175-2
GSO EN 1175-3
Plastics and rubber machines - آلات المطاط والبلاستيك – آلات Extruders and extrusion lines - Part :1 البثق وخطوط البثق – الجزء381 1: Safety requirements for متطلبات السلامة لآلات البثق extruders
Plastics and rubber machines - آلات المطاط والبلاستيك – آلات Extruders and extrusion lines - Part :2 البثق وخطوط البثق – الجزء 2: Safety requirements for die face متطلبات السلامة لمكورات وجه382 Pelletisers القالب
Plastics and rubber machines - آلات المطاط والبلاستيك – آلة
Extruders and extrusion lines - Part :3 البثق وخطوط البثق – الجزء383 3: Safety requirements for haul-offs متطلبات السلامة لقوى
Electrical requirements – Part 1: – متطلبات السلامة الكهربائية
المتطلبات العامة:1 الجزء384
للشاحنات العاملة بالبطاريات
Electrical requirements – Part 2: – متطلبات السلامة الكهربائية
Electrical requirements – Part 3: – متطلبات السلامة الكهربائية Specific requirements for the المتطلبات الخاصة:3 الجزء electric power transmission لأنظمة نقل القدرة الكهربائية386 systems of internal combustion للشاحنات التي تعمل بمحركات engine powered trucks
01-02-04-23-196-م.إ GSO ISO 10218-1 GSO ISO 10218-2 GSO ISO 11102-1 GSO ISO 11102-2 SASO-ISO-11850 GSO EN 12012-1 GSO EN 12012-3 GSO EN 12012-4 GSO EN 12013 GSO EN 12041
Robots and robotic devices - Safety أجهزة الروبوت المستخدمة في
requirements for industrial robots - البيئات الصناعية – متطلبات415
الروبوت:1 السلامة- الجزء
Robots and robotic devices - Safety -- الروبوتات والأجهزة الروبوتية
متطلبات سلامة الروبوتات416 نظم:2 الصناعية -- الجزء
الروبوت وتكامله
محركات الاحتراق الداخلي
engines – Handle starting -- الترددية -- مقبض جهاز البدء
equipment - Part 1: Safety الجزء الأول: متطلبات السلامة417
والاختبارات
محركات الاحتراق الداخلي
engines – Handle starting -- الترددية -- مقبض جهاز البدء
equipment - Part 2: Method of الجزء الثاني :طريقة اختبار418
لزاوية فصل التعشيق
َ الات الغابات – الالات ذاتية
الدفع – المتطلبات العامة419
للسلامة
:1 تخفيض الحجم - الجزء420 متطلبات السلامة لآ لات التحبيب ذات الشفرة
reduction machines - Part 3: Safety :3 تخفيض الحجم - الجزء421
متطلبات السلامة لآلات التمزيق
reduction machines - Part 4: Safety :4 تخفيض الحجم - الجزء422 requirements for agglomerators متطلبات السلامة لآلات التكوير
- آلات البلاستيك والمطاط
Internal mixers – Safety الخلاطات الداخلية - متطلبات423
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 12042 GSO EN 12043 GSO EN 12044 GSO EN 12053 GSO EN 12162 GSO EN 12203 GSO EN 12267 GSO EN 12268 GSO EN 12301 GSO EN 12312-1 GSO EN 12312-2
Automatic dough dividers -Safety الفصل الأوتوماتيكية - متطلبات425
- آلات التصنيع الغذائي
Intermediate provers – Safety and المعاييرات الوسيطة - متطلبات426
Food processing machinery - Band آلات التصنيع الغذائي - المناشير
saw machines – Safety and hygiene الشريطية - متطلبات السلامة432
Plastics and rubber machines - آلات البلاستيك والمطاط - آلات
الصقل - متطلبات السلامة433
:1 - متطلبات محددة - الجزء434
سلالم الركاب
:2 - متطلبات محددة - الجزء435
مركبات التموين
01-02-04-23-196-م.إ GSO EN 12312-3 GSO EN 12312-4 GSO EN 12312-5 GSO EN 12312-6 GSO EN 12312-8 GSO EN 12312-10 GSO EN 12312-13 GSO EN 12312-14 GSO EN 12312-15
:3 - متطلبات محددة - الجزء436
مركبات الحزام الناقل
– Specific requirements - Part 4: :4 – المتطلبات الخاصة – الجزء
جسور صعود الركاب إلى متن437
الطائرة
– Specific requirements - Part 5: :5 – المتطلبات الخاصة – الجزء438
Machines for compacting waste آلات كبس مواد النفايات أو materials or recyclable fractions - - القطع القابلة لإعادة التدوير Compactors - Safety requirements المكابس - متطلبات السلامة558
سلامة آلات القطع الحراري 559
Equipment for crop protection – -- معدات حماية المحصول
Knapsack sprayers - Part 1: Safety - الرشاشات المحمولة على الظهر
متطلبات السلامة:1 - الجزء560
والبيئة
Liquid pumps and pump units - مضخات السوائل ووحدات Noise test code - Grades 2 and 3 of - مز اختبار الضجيج accuracy من الدقة الضخ - ر3 والدرجة2 الدرجة561
Forestry machinery - Vibration test آلات الغابات – رمز إختبار
code for portable hand-held الإهتزاز لآلات اليدوية النقالة
machines with internal combustion ذات محركات الإحتراق الداخلي562
Adjustable speed electrical power نظم تشغيل القدرة الكهربائية
drive systems - Part 5-2: Safety ذات سرعة قابلة للضبط- الجزء
- متطلبات السلامة:2-5 565
الوظيفية
Safety in electroheat installations - - سلامة التركيبات الكهروحرارية
المتطلبات العامة:1 الجزء566
أمان المعدات الكهربائية المتنقلة Safety of transportable motor
567التى تعمل بمحرك - الجزء :1 متطلبات عامة
معدات تحريك التربة -- الأنواع Earth-moving machinery - Basic
568الأساسية -- التماثل والمصطلحات والتعاريف
معدات تحريك التربة – النظام Earth-moving machinery - Product
569الرقمي لتمييز
ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
الترميز الجمركي
المنتج
الرقم
آلات أو أجهزة، ومعدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء )باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى،)
1لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو 8419
التعقيم أو البسترة )التعقيم بطريقة باستور(
8421
آلات وأجهزة ترشيح وتنقية السوائل أو الغازات
آلات لغسل الأواني؛ آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة 3وللغلق وللسد وللصق الرقاع على القناني والعلب أو الصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات 8422
لإحكام الغلق على القناني والبرلمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة
8423
أجهزة وزن بما في ذلك أجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن
5أجهزة آلية لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات أجهزة 8424 نفث البخار أو قذف الرمال، آلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث
8428
روبوتات صناعية
8433
آلات لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية
8434
آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان
آلات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو 9النحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور 8436
الداجن آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة 10مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع 8437
المستعملة في المزارع 11آلات وأجهزة لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير 8438
الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة
8439
12آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى
8440
آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب
ُ آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص 14من جميع الأنواع 8441
آلات وأجهزة ومعدات لتحضير أو صنع الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من العناصر الطباعة؛
8442
15ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة )ليتوغرافيا(
محضرة لأغراض الطباعة
16آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات طابعات أخر وآلات تصوير 8443 المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية )الفاكس ،)وإن كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها
17آلات لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل البنية النسيجية أو المواد النسيجية التركيبية أو 8444 الاصطناعية
آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسيجية؛ آلات وأجهزة غزل أو زوي أو فتل الألياف النسيجية وآلات
ُ
8445
18وأجهزة أخر لصناعة الخيوط النسيجية؛ آلات تكبيب أو لف المواد النسيجية )بما فيها آلات لف
خيوط اللحمة(وآلات لتحضير الخيوط النسيجية
8446
آلات نسج )أنوال(
20آلات تصنير، آلات تجميع بغرز التصنير، آلات لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرزات 8447 أو أصناف العقاده أو الضفر أو الشباك أو التعفير )التوبير(
"آلات وأجهزة مساعدة للآلات )مثل أجهزة دودي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير
8448
ً
المواكيك(؛ أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة
ً آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة، أثوابا أو بأشكال معينة، بما فيها آلات 22وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات 8449
آلات وأجهزة لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف )بما فيها مكابس التثبيت الحراري( أو قصر أو 23صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسيجية أو النسج أو المصنوعات من مواد 8451
نسيجية وآلات لتغطية النسج أو غيرها
8452
24آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة
25آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو 8453 غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة
26أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من 8454 الأنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك المعادن
8455
آلات تجليخ أو درفلة بالاسطوانات للمعادن واسطواناتها
عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو إزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم
8456
28الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية
الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات، أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازم
8458
مخارط )بما فيها مراكز الخراطة( تعمل باقتطاع المعدن
" 30عدد آلية )بما فيها وحدات تشغيل بمزالق( للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو 8459 اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ازالة المعدن ُ
"عدد آلية لتشذيب أوسن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخر لشغل المعادن
8460
31أو الخلائط المعدنية الخزفية )سيرميت( بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات
الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس
عدد آلية )بما فيها المكابس( لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط )الختم( أو التشكيل
8462
32بالقولبة؛ عدد آلية )بما فيها المكابس( لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم او التسوية أو
التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية
ُ
8463
33عدد آلية أخر، لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية )سيرميت( تعمل دون ازالة المادة
34آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه 8465 العمليات
ً
8466
أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في الآلات
36آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح 8468 المعادن
37آلات حاسبة، آلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات، ذات وظائف حسابية؛ 8470 آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات اصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسبة ُ "آلات وأجهزة أخر للمكاتب )مثل، آلات الهيكتوغراف أو الآت الاستنساخ بالاستنسل، آلات لطبع
8472
38العناوين، آلات الصرف الآلي للأوراق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام
الرصاص وآلات التثقيب أو التشبيك(
ً أجزاء ولوازم )عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها( معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية 39في الآلات والأجهزة 8473 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات 40المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة )بما في ذلك المساحيق والعجائن(؛ آلات تكتيل 8474
أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجائن الخزفية أو الأسمنت 41آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء 8475
الخاطف، في أظرف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة
42آلات البيع الذاتي )الآلي( للبضائع )مثل، آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو 8476 المشروبات ،)بما فيها آلات تبديل العملة
8477
آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد
8479
آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها
45صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن أو للكربيدات 8480 المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن
8482
مدحرجات )بول بيرنج( ذات كرات أو دواليب
أعمدة نقل الحركة )بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية( والكرنكات؛ كراس ي مدحرجات
8483
47وسبائك مدحرجات أعمدة؛ تروس وعجلات إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس
وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات منظمة للحركة ُ
فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من 48معدن؛ حوافظ آلية مانعة للتسرب 8484
8485
آلات للتصنيع الإضافي )للطباعة ثلاثية الأبعاد(
آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصرا أو بصفة أساسية في صنع السبيكات أو الرقائق شبه
8486
50الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الاليكترونية المتكاملة أو
شاشات العرض المسطحة؛ أجزاء ولوازم.
8502
مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية
ً
8503
أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في الآلات
53محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة )إليكتروستاتيكية( )مثل، مقومات التيار( و وشائع 8504 التأثير الكهربائي )محثات(
8510
54أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها
أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات )بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز
ُ
8514
55الشحنة(؛ أجهزة أخر للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث ""بالتأثير""
الكهربائي أو بحجز الشحنة
آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم
56الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو 8515
بأقواس البلازما
57أجهزة للكشف على الحقائب والأمتعة؛ أجزاء ولوازم أجهزة أشعة سينية للكشف على الحقائب 9022 والامتعة
ُ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
العامة للصحة والسلامة المتعلقة بتصميم وصناعة الآلات
المبادئ العامة
1- يجب على المورِّد إجراء تحليل المخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات، مع مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وبناء الآلات.
يجب أن يتولى المورِّد من خلال العملية التكرارية لتحليل المخاطر والحد منها - ما يلي: )أ( تعيين حدود الآلات التي تتضمن الاستخدام المستهدف لها وأي سوء استخدام متوقع بشكل معقول.
)ب( تحديد المخاطر التي يمكن أن تتولد عن الآلات والمواقف والحالات الخطرة المرتبطة بها. )ج( تقدير المخاطر مع مراعاة شدة الإصابات أو الأضرار المحتملة على الصحة واحتمال وقوعها. )د( تحليل المخاطر وفقًالأهداف هذه اللائحة لتحديد ما إذا كان الحد منها وتفاديها مطلوبًا وضروريًا أم لا. )ه( تفادي المخاطر والحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بها من خلال تطبيق تدابير وقائية حسب ترتيب الأولوية
المبين في البند ( 2-1-1ب( من هذا الملحق.
2- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة فقط حال وجود مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام الآلات المعنية في الظروف المحتملة والمتوقعة من قِّبل الصانع أو الممثل الرسمي أو المواقف غير العادية المتوقعة، وفي جميع الأحوال، فإن مبادئ تكامل السلامة المشار إليها في البند 2-1-1والالتزامات الخاصة بوضع الشارات/العلامات على
الآلات والتعليمات المشار إليها في البندين 3-7-1و .4-7-1 ُ
3- تعد المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في هذا الملحق إلزامية ومع ذلك قد لا يكون من الممكن تحقيق الأهداف التي حددتها عند أخذ الأوضاع المتطورة باستمرار في الحسبان، وفي هذه الحالة، يجب تصميم الآلات لتحقيق هذه
الأهداف قدر الإمكان.
4- ينقسم هذا الملحق إلى عدة أقسام، حيث يتناول البند الأول النطاق العام وينطبق على جميع أنواع الآلات، فيما تشير الأقسام الأخرى إلى أنواع معينة من الأخطار الأكثر تحديدًا، ومع ذلك، فمن الضروري دراسة كامل هذا الملحق ومراجعته من أجل التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الأساسية ذات الصلة، وعند تصميم الآلات، يجب مراعاة متطلبات البند العام ومتطلبات واحد أو أكثر من الأقسام الأخرى بناءً على نتائج تحليل المخاطر الذي سبق إجراؤه وفقًا للبند الأول من هذه المبادئ
العامة.
1- متطلبات الصحة والسلامة الرئيسية
1-1ملاحظات عامة 1-1-1التعريفات
لأغراض هذا الملحق:
ُ )أ( تشير كلمة "خطر" إلى مصدر محتمل للإصابة أو الإضرار بالصحة.
ُ )ب( تشير كلمة "منطقة خطرة" لأي منطقة في محيط الآلات أو حولها التي يتعرض فيها الشخص لمخاطر تتعلق بالصحة أو
السلامة. )ج(تُشير عبارة "الشخص المعرض للخطر" لأي شخص موجود كليًّا أو جزئيًّا في منطقة الخطر. )د(يُشير مصطلح "المُشغل" إلى الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتثبيت أو تشغيل أو صيانة أو تنظيف أو إصلاح أو
تحريك الآلات.
)ه(يُشير لفظ "مجازفة" لمعنى الجمع بين احتمال الإصابة أو الضرر بالصحة ودرجة إلحاقها في الحالات الخطرة.
ً
ُ
)و( تشير كلمة "الواقي/الحامي" إلى جزء من الآلة المستخدمة، حاجز مادي/جسدي يستخدم خصيصا لتوفير الحماية.
)ز(يُشير مصطلح "جهاز حماية" إلى جهاز يقلل من المخاطر )خلاف الواقي/الحامي( إما بمفرده أو بالاشتراك مع الواقي.
)ح(يُشير "الاستخدام المقصود" إلى استخدام الآلات وفقًا للمعلومات الواردة في التعليمات المستخدمة.
)ط(يُشير مصطلح "إساءة الاستخدام المتوقعة المعقولة " إلى استخدام الآلات بطريقة بخلاف المحددة في تعليمات الاستخدام
ولكنها قد تنجم عن تصرف إنساني يمكن توقعه بسهولة.
2-1-1مبادئ التكامل للسلامة
أ) يجب تصميم الآلات وبناؤها بحيث تكون مُركبَّة ومُعدَّة للاستخدام والتشغيل والتعديل والصيانة دون تعريض
الأشخاص للخطر، وذلك عند تنفيذ هذه العمليات في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة حدوث أي سوء استخدام مُتوقع على نحو معقول.
الهدف من هذه التدابير تفادي أي مخاطر خلال العمر الافتراض ي للآلات، بما في ذلك مراحل النقل والتجميع والتفكيك والتخلص منها.
ب) يجب على المورِّد - عند اختيار أنسب الطرائق - العمل على تطبيق المبادئ أدناه، حسب الترتيب التالي: الحد من المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان )تصميم وتركيب الآلات بشكل آمن وسليم.)
اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر التي لا يمكن تفاديها.
توعية المستخدمين بالمخاطر التي ما تزال قائمة )بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية( الناتجة عن أي ً
قصور في تدابير الحماية المعتمدة، وتوضيح نوعية التدريب المطلوب، فضلا عن تحديد المتطلبات لتوفير الحماية الشخصية من المعدات.
ج) عند تصميم وتركيب الآلات وعند صياغة الإرشادات، فإنه يجب على المورِّد أن يتوخى الحذر عند الاستخدام، وكذلك عند أي سوء استخدام يمكن توقعه بشكل معقول.
ويجب تصميم الآلات وبناؤها بطريقة تمنع الاستخدام غير الطبيعي إذا كان من شأن هذا الاستخدام أن ينتُج
ً
ً
عنه خطر، وكلما كان ذلك مناسبا، كما يجب أن توضح الإرشادات الطرائق الخاطئة لاستخدام الآلات.
د) يجب تصميم الآلات وتصنيعها مع الأخذ في الحسبان القيود التي تعترض المُشغِّل نتيجة الاستخدام الضروري أو المتوقع لمعدات الوقاية الشخصية.
ه) يجب تزويد الآلات بجميع المعدات والملحقات اللازمة لتمكين تعديلها وصيانتها واستخدامها بأمان.
3-1-1المواد والمنتجات
َُّ
ُ
يجب ألا تعرِّض المواد أو المنتجات الداخلة في تصنيع الآلات أو المصنعة أثناء استخدام الآلات صحة وسلامة الأشخاص للخطر،
خاصة عند استخدام السوائل، ويجب الحرص - عند تصنيع الآلات وتركيبها - على منع المخاطر الناجمة عن التعبئة أو الاستخدام
أو الإصلاح أو تصريف مخلفاتها.
4-1-1الإضاءة
- يجب تزويد الآلات بإضاءة مدمجة ومناسبة لعمليات التشغيل المعنيَّة، في حال أدى غيابها إلى التعرُّض للمخاطر بالرغم
من وجود إضاءة طبيعية محيطة بالآلات.
ً
ً
ُ
- يجب تصميم وتركيب الآلات، بحيث لا تسبِّب إزعاجا للعين ناتجا عن تشغيل الإضاءة وإطفا ها، مع التأكد من عدم وجود
آثار جانبية خطيرة على الأجزاء المتحركة بسبب سوء الإضاءة.
بالنسبة للأجزاء الداخلية التي تحتاج إلى فحص أو تعديل متكرِّر، أو صيانة، فيجب توفير الإضاءة المناسبة لها. 5-1-1تصميم الآلات لتسهيل التعامل معها
يجب أن يتوافر في الآلات أو أي أجزاٍء من مكوِّناتها الخصائص التالية:
إمكانية التعامل معها ونقلها بأمان. تغليفها أو تصميمها بحيث يُمكن تخزينها بأمان دون إتلاف لمكوِّناتها.يجب عند نقل الآلات أو أي جزء من مكوِّناتها ألاَّ يكون هناك إمكانية لحدوث أي تحرُّك مفاجئ أو مخاطر نتيجة لعدم الاستقرار،
طالما كان التعامل مع الآلات أو أي جزء من مكوِّناتها وفقًا للإرشادات. أما في الحالات التي يحول وزن الآلات أو حجمها أو شكلها أو مكوِّناتها المختلفة دون نقلها يدويًّا، فيجب أن تفي الآلات أو أي أجزاء
من مكوِّناتها بالاشتراطات التالية:
أن تكون مُزَّودة بملحقات للرفع. أن تكون مُصمَّمة بحيث يمكن تركيبها مع هذه الملحقات.- أن تكون مُهيَّأة/مُجهَّزة لتركيب جهاز رفع ليتسنى رفعها بسهولة.
عند نقل الآلات أو أيٍ من أجزا ها يدويًّا، فيجب مراعاة ما يلي:
أن تكون قابلة للنقل بسهولة. أن تكون مُجهَّزة للرفع والتحرك بأمان.ويجب كذلك اتِّخاذ ترتيبات خاصة للتعامل مع الأدوات أو أجزاء الآلات التي قد تكون خطرة، حتى وإن كانت خفيفة الوزن.
6-1-1بيئة العمل
يجب - في ظل ظروف الاستخدام المحدَّد - تقليل الإجهاد البدني الذي يواجه المشغِّل إلى أدنى حدٍ ممكن، مع مراعاة توفير الظروف البيئية المريحة مثل:
السماح بتغيير الأبعاد المادية والقوة والقدرة على التحمل لدى المشغل. توفير مساحة كافية لسهولة حركة المُشغِّل.- عدم تجاوز معدَّل العمل المحدَّد للآلات.
- تجنُّب زيادة عمليات مراقبة المُشغِّل للآلة، خاصة التي تتطلب تركيزًا مطوَّلاً.
تعديل واجهة المستخدم/الآلة بما يتماش ى مع طبيعة المشغِّلين. 7-1-1مواضع التشغيل
إذا كان الغرض من هذه الآلات هو استخدامها في بيئة تُمثِّل مصدًرا للمخاطر على صحة وسلامة المشغِّل، أو إذا كانت الآلات نفسها
أن
ويجب
َّ متوقعة،
مخاطر
أي
ضد
للمشغِّل
جيدة
عمل
ظروف
وجود
تضمن
كافية
وسائل
توفير
فيجب
للخطر،
مصدًرا
ُ تمثِّل
نقطة
تتيح
أن
يجب
كما
أعلاه،
المذكورة
المتطلبات
لتحقيق
مجهزة
أو
مصمَّمة
مناسبة
بمقصورة
ً مزودا
التشغيل
موضع
يكون
الخروج من المقصورة الإخلاء السريع، بالإضافة إلى توفير مخرج طوارئ في اتجاه غير اتجاه المَخرج المعتاد.
8-1-1المقاعد
ً
ُ
تشكِّل مواضع )أماكن( العمل جزءا لا يتجزأ من الآلة، ويجب تصميمها بشكل يمكن من تركيب المقاعد، وذلك متى ما سمحت
ظروف العمل بذلك. يجب أن يمنح المقعد موضعًا ثابتًا ومريحًا للمشغِّل، وأن يكون المقعد مناسبًا وقريبا من أجهزة التحكُّم، بحيث يمكنه من التحكم
بسهولة.
إذا كانت الآلات معرَّضة للاهتزازات، فيجب تصميم المقعد وتركيبه بطريقة من شأنها تقليل الاهتزازات المنقولة إلى المشغِّل إلى أدنى درجة مُمْكنة ودشكل معقول، ويجب أن يكون المقعد مصممًا لتحمُّل جميع الضغوط التشغيلية التي يمكن أن يتعرَّض لها المشغِّل،
وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام المشغِّل، فيجب توفير مسند للقدمين مغطى بمادة مقاومة للانزلاق. ُّ
2-1أنظمة التحكم
1-2-1سلامة وموثوقية أنظمة التحكم
يجب تصميم أنظمة التحكم بطريقة تمنع نشوء المواقف الخطرة، وقبل كل ش يء، يجب تصميمها بالطريقة التي تجعلها:
مهيأة للصمود أمام الضغوط التشغيلية المحددة والتأثيرات الخارجية.- لا تتسبب في حدوث حالات خطرة من خلال العطل الناش ئ في الأجهزة أو برمجيات نظام التحكم.
لا تتسبب في حدوث مواقف خطرة من خلال الأخطاء الواقعة في نطاق نظام التحكم.- تضمن عدم الوقوع في مواقف خطرة نتيجة للأخطاء البشرية المتوقعة أثناء التشغيل.
ويجب الأخذ بالحسبان النقاط التالية:
يُحظر بدء عمل الآلات بشكل مفاجئ.- يجب اجتناب تغيير معاملات الآلات بطريقة عشوائية فقد يؤدي هذا التغيير إلى وقوع مواقف خطرة.
يلزم وقف تشغيل الآلة عند صدور أمر بذلك. يجب الحرص على عدم سقوط أو نقل الآلات أو أحد أجزا ها. يجب عدم إعاقة التوقف التلقائي أو اليدوي للأجزاء المتحركة، مهما كان نوعها. يجب أن تبقى أجهزة الحماية فعالة تماما أو تكون مهيأة الإصدار أمر توقف.- يجب أن تعمل الأجزاء ذات الصلة بالسلامة في نظام التحكم على نحو متسق مع الآلات المجمعة كليًا أو الآلات المجمعة
جزئيًا.
بالنسبة للتحكم اللاسلكي، يجب تنشيط الإيقاف التلقائي عند عدم استقبال إشارات التحكم الصحيحة، بما في ذلكفقدان الاتصال. 2-2-1أجهزة التحكم
يجب أن تكون أجهزة التحكم:
واضحة للعيان وقابلة للتعرُّف عليها، باستخدام الصور التوضيحية متى ما أمكن ذلك.- موضوعة في مواقع تسمح بتشغيلها بأمان دون تردُّد أو إهدار في الوقت، وكذلك دون وجود احتمالية لحدوث لبس.
مُصمَّمة بطريقة تجعل حركتها متَّسقة مع وظيفتها.ُّ - واقعة خارج نطاق الخطر، فيما عدا حالات الضرورة لبعض أجهزة التحكم مثل وجود مفتاح التشغيل أو الإيقاف، وذلك
في حالات الطوارئ.
موضوعة في مواقع آمنة حتى لا تتسبب في وقوع مخاطر إضافية. محميَّة ومُصمَّمة للاستخدام في حالات الخطر والطوارئ، بحيث يمكن تشغيلها بإجراء محدد.-مُصنَّعة بطريقة تُمكِّنها من تحمُّل القوى التشغيلية المتوقَّعة، ويجب الاهتمام بشكل خاص بأجهزة الإيقاف عند حالات
الطوارئ التي يُحتمل تعرُّضها كذلك إلى قوى تشغيلية كبيرة. في الحالات التي يكون فيها تصميم أجهزة التحكم وتركيبها لتنفيذ إجراءات متعددة، وخاصة في الحالات التي لا يوجد فيها مراسلات
بين شخص وآخر، يجب عرض الإجراء الواجب تنفيذه بشكل واضح لتأكيده عندما تقتض ي الضرورة.
ويجب ترتيب أجهزة التحكم بحيث يتوافق تنسيقها وأسلوب نقلها ومقاومتها للتشغيل مع الإجراء الذي يتعين القيام به، مع أخذ المبادئ البيئية في الحسبان.
يجب تزويد الآلات بالمؤشرات المطلوبة للتشغيل الآمن، ويجب أن يكون المشغل قادًرا على قراءتها من موضع التحكم.
يجب أن يضمن المشغل عدم وجود أي شخص في منطقة الخطر في جميع مواضع التحكم، هذا إلى جانب ضرورة تصميم نظام التحكم بطريقة تمنع بدء تشغيله في حالة وجود أي شخص داخل نطاق الخطر، وفي حال عدم إمكانية تطبيق أي من تلك الإجراءات، فيجب إعطاء إنذار صوتي أو مرئي أو كليهما قبل بدء تشغيل الآلات، حيث يجب أن يجب أن يتاح للأشخاص المعرضين للخطر وقت كاف لمغادرة منطقة الخطر أو منع تشغيل الآلات.
وإذا لزم الأمر، يجب توفير وسائل تضمن اقتصار التحكم في الآلات من مواضع التحكم فقط والموجودة في موقع واحد أو عدة مواقع محددة مسبقًا، وفي حالة وجود أكثر من موضع تحكم، فينبغي تصميم نظام التحكم بطريقة تجعل استخدام موضع واحد
يحول دون استخدام المواضع الأخرى، باستثناء عناصر التحكم في حالات التوقف أو إيقاف الطوارئ.
عندما يمكن تشغيل الآلة من خلال موضعي تشغيل أو أكثر، يجب تزويد كل موضع بجميع أجهزة التحكم المطلوبة دون أن يُعيق المشغلون عمل بعضهم البعض أو تعريض الآخرين للخطر.
3-2-1بدء التشغيل يجب أن يبدأ تشغيل الآلات بالتشغيل المقصود )بقرار وإرادة من المُشغِّل فقط ،)وذلك من خلال جهاز التحكُّم المُجهَّز لهذا الغرض.
وهذا الشرط نفسه ينطبق في الحالات التالية: - إعادة تشغيل الآلات بعد التوقُّف أيًا كان السبب.
وقوع تغيُّر كبير في ظروف التشغيل.وعلى الرغم من ذلك، يمكن إعادة تشغيل الآلات أو إجراء تغييرات في ظروف التشغيل بالتشغيل الطوعي لجهاز آخر بخلاف جهاز
التحكم المتوافر لهذا الغرض شريطة ألا يؤدي ذلك إلى حالة خطرة.
وبالنسبة للآلات التي تعمل في الوضع التلقائي، فقد يكون من الممكن بدء تشغيل الآلات أو إعادة تشغيلها بعد إيقافها أو حدوث تغيير في ظروف التشغيل دون تدخل بشري، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى أي من المواقف الخطرة.
عندما تشتمل الآلات على العديد من أجهزة التحكم المختصة ببدء التشغيل وبالتالي إمكانية تعريض بعض المشغلين للخطر، يجب تركيب أجهزة إضافية لتفادي هذه المخاطر، وإذا تطلبت دواعي السلامة بدء التشغيل أو التوقف في تسلسل محدد، فيجب أن
تكون هناك أجهزة تضمن تنفيذ هذه العمليات بالترتيب الصحيح.
4-2-1إيقاف التشغيل 1-4-2-1إيقاف التشغيل العادي يجب تزويد الآلات بجهاز تحكم، بحيث تنتقل من خلاله الآلات إلى وضع التوقف التام بشكل آمن. يجب أن تكون كل محطة عمل مزودة بجهاز تحكم لإيقاف بعض وظائف الآلات أو جميعها، استنادًا إلى المخاطر القائمة حتى يمكن
تشغيل الآلات بشكل آمن.
يجب أن تكون الأولوية لأدوات التحكم المتعلقة بإيقاف تشغيل الآلات على أدوات التحكم المتعلقة ببدء التشغيل.
وبمجرد أن تتوقف الآلات أو وظائفها الخطرة عن العمل، يجب قطع إمدادات الطاقة عن المشغلات المعنية، كما يطلب لأسباب تشغيلية استخدام تحكم التوقف دون قطع إمدادات الطاقة عن المشغلات، مع وجوب مراقبة حالة التوقف والإبقاء عليها. ُّ 2-4-2-1التوقف في حالة الطوارئ يجب تزويد الآلات بواحدة أو أكثر من أجهزة إيقاف الطوارئ وذلك لتفادي مواقف الخطر الفعلي أو الوشيك.
تنطبق الاستثناءات التالية:
الآلات التي لا يقلل جهاز توقف الطوارئ فيها من حجم الخطر، إما لأنه لم يقلل من وقت التوقف أو لأنه لا يعمل علىتفعيل التدابير الخاصة اللازمة للتعامل مع المخاطر.
الآلات المحمولة باليد أو الموجهة باليد.يجب أن يكون الجهاز:
ً
ً
- قابلا للتحديد وواضحا للعيان ويمكن الوصول إليه بسرعة
مهيأ لإيقاف عملية التشغيل الخطرة في أسرع وقت ممكن دون التسبب في مخاطر إضافية- مهيأ لإطلاق أو السماح ببعض التحركات الوقائية كلما استدعت الضرورة ذلك.
وبمجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلقي أمر التوقف، يجب دعم هذا الأمر من خلال تعشيق جهاز إيقاف الطوارئ حتى تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد.
يجب اجتناب تعشيق الجهاز دون تشغيل أمر التوقف، بحيث يمكن فك تعشيق الجهاز من خلال التشغيل الصحيح فقط، ويجب ألا يؤدي فك تعشيق الجهاز إلى إعادة تشغيل الآلات ولكن السماح بإعادة التشغيل فقط.
يجب أن تكون وظيفة إيقاف الطوارئ متاحة وتعمل في جميع الأوقات، بغض النظر عن وضع التشغيل. يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الطوارئ تدابير الحماية الأخرى دون أن تكون بديلاً عنها.
3-4-2-1تجميع الآلات
ُّ
ُّ
ُّ
ُ
ً
عند تصميم الآلات أو أجزاء منها لتعمل معا، فيجب تصميمها بطريقة تمكِّن عناصر التحكم من التوقف، بما في ذلك أجهزة تحكم
الطوارئ، وأن تكون مهيأة لإيقاف تشغيل الآلات، وجميع المعدَّات ذات العلاقة، ولا سيما إذا شكَّل استمرار التشغيل خطورة.
5-2-1اختيارأوضاع التحكم أوالتشغيل
يجب أن يلغي وضع التحكم أو التشغيل المحدد جميع أوضاع التحكم أو التشغيل الأخرى باستثناء إيقاف الطوارئ.
إذا كان تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تسمح باستخدامها في أوضاع تحكم أو تشغيل متعددة، بحيث يتطلب الأمر تفعيل تدابير وقائية أو إجراءات تشغيل مختلفة، فيجب أن تكون مزودة بمُحدد الوضع الذي يمكن تأمينه في كل موضع، ويجب أن تكون كل
ُ مواضع المحدد واضحة وأن يتوافق مع وضع تشغيل أو تحكم واحد.
ويمكن استبدال المُحدد بطريقة تحديد أخرى، تعمل على تقييد استخدام وظائف معينة في الآلات لفئات معينة من المشغلين.
في بعض حالات التشغيل، يجب أن تكون الآلات مؤهلة للعمل مع اقتلاع الواقي أو مع إزالته أو مع تعطيل الجهاز الواقي ويجب أن يكون مُحدِّد وضع التحكم أو التشغيل مهيأ للقيام بالآتي في وقت واحد:
تعطيل جميع أوضاع التحكم أو التشغيل الأخرى. إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة فقط بأجهزة التحكم التي تتطلب إجراءات مستدامة. إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة في حالات الخطر المنخفض فقط مع منع العواقب الوخيمة المترتبة على المخاطر. منع تشغيل أي من الوظائف الخطرة بالإجراءات الطوعية أو غير الطوعية من خلال مستشعرات الآلات.إذا لم تستوف الشروط الأردعة في نفس الوقت، فيجب أن ينشط محدِّد وضع التحكم أو التشغيل تدابير وقائية أخرى مصممة
لضمان توفير نطاق تدخل آمن.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المشغل قادًرا على التحكم في تشغيل الأجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.
6-2-1انقطاع مصدرالتيارالكهربائي
يجب ألا يؤدي انقطاع التيار أو إعادة التوصيل بعد الانقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي إلى وقوع مواقف خطرة.
ويجب الأخذ بالحسبان النقاط التالية:
يُحظر بدء تشغيل الآلات بشكل مفاجئ.- لابد من اجتناب تغيير معاملات الآلات بطريقة عشوائية فقد يؤدي هذا التغيير إلى وقوع مواقف خطرة.
يُحظر بشدة منع إيقاف الآلات عند إعطاء أمر بذلك. يجب الحرص على عدم إسقاط أو قذف الأجزاء المتحركة من الآلات. يجب عدم إعاقة التوقف التلقائي أو اليدوي للأجزاء المتحركة، مهما كان نوعها.- يجب أن تبقى أجهزة الحماية فعالة تماما أو مهيأة لإصدار أمر توقف.
3-1الوقاية من المخاطرالميكانيكية 1-3-1خطرفقدان الاستقرار
يجب أن تكون الآلات ومكوِّناتها وتركيباتها مستقرة بالقدر الكافي لتجنُّب خطر الانقلاب أو السقوط أو التحرك العرض ي )غير المقصود( أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل آخر يتعلق بتشغيل الآلات.
إذا كان شكل الآلات أو تركيبها الصحيح لا يمنح ثباتًا كافيًا، فيجب تضمين سبل الإرساء المناسب مع الإشارة إليها في التعليمات.
2-3-1خطرالتفكيك أثناء التشغيل
يجب تجهيز أجزاء الآلات وروابطها المختلفة بشكل يسمح لها بتحمل الضغوط الواقعة عليها عند استخدامها.
يجب أن تتناسب متانة المواد المستخدمة مع طبيعة بيئة العمل المتوقعة من خلال الصانع أو ممثله المعتمد، ولا سيما في حالة ظهور علامات البلى أو التقادم أو التآكل أو الاحتكاك.
يجب أن توضح التعليمات نوع ومعدل تكرار عمليات الفحص والصيانة المطلوبة لأغراض السلامة. وينبغي أن تشير التعليمات عند الحاجة إلى الأجزاء المعرضة للبلى والمعايير المحددة للاستبدال.
وفي الحالات التي لا يزال فيها خطر التمزق أو التفكك قائمًا على الرغم من التدابير المتخذة، يجب تثبيت الأجزاء المعنية أو وضعها أو حمايتها بطريقة تسمح باحتواء الشظايا لتفادي حدوث مواقف خطرة.
يجب أن تكون كل من الأنابيب الصلبة والمرنة التي تحمل السوائل، وخاصة تلك التي تقع تحت الضغط العالي، مهيأة لتحمل الضغوط الداخلية والخارجية المحتملة ويجب أن تكون محمية ومثبتة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر نتيجة التمزق. بالتزامن مع تغذية مواد المعالجة إلى الأداة تلقائيًا، يجب استيفاء الشروط التالية لتجنب تعرض الأشخاص للخطر:
- عند حدوث تلامس بين قطعة العمل والأداة، يجب أن تكون الأخيرة قد استعادت حالتها الطبيعية وقابليتها للتشغيل.
عند بدء تشغيل الأداة أو إيقافها )عن قصد أو عن طريق الخطأ ،)يجب التنسيق بين حركة التغذية وحركة الأداة. 3-3-1المخاطرالناتجة عن سقوط الأجسام أوتطايرها
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع المخاطر الناتجة عن السقوط أو الأجسام المتطايرة.
4-3-1المخاطرالمتعلقة بالأسطح أوالحواف أوالزوايا
في
يتسبَّب
قد
مما
خشنة،
أسطح
ذات
أو
حادة،
زوايا
أو
حواف
ذات
-
إليها
الوصول
يمكن
التي
-
الجهاز
أجزاء
تكون
َّ ألا
يجب
حدوث إصابات.
5-3-1المخاطرالمتعلقة بالآلات المركبة يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تمكن من استخدام كل عنصر على حدة دون الحاجة إلى استخدام العناصر الأخرى، والتي قد تشكل خطرًا على الأشخاص المستخدمين لها، وذلك عندما يُقصد من استخدام الآلات تنفيذ عمليات مختلفة مع إزالة
القطعة الموجودة بين كل عملية وأخرى يدويًا )آلة مركبة.) ولهذا الغرض، يجب أن يكون من الممكن بدء تشغيل أي عناصر غير محمية أو إيقافها بشكل منفصل.
6-3-1المخاطرالمتعلقة بتغييرظروف التشغيل
عندما تؤدي الآلات عمليات تشغيل في ظروف مختلفة، فيجب تصميمها وتصنيعها وتهيئتها وتركيبها بطريقة يمكن من خلالها تهيئة وتعديل هذه الظروف بأمان وموثوقية.
7-3-1المخاطرالمتعلقة بالأجزاء المتحركة
يجب تصميم وتركيب الأجزاء المتحركة بطريقة تمنع مخاطر التلامس الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى وقوع حوادث أو تزويدها بأجهزة وقائية.
يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإعاقة العرضية للأجزاء المتحركة المشاركة في العمل. وفي حال احتمالية حدوث إعاقة على الرغم من اتخاذ التدابير اللازمة، فيجب توفير أجهزة وأدوات الحماية المحددة إن أمكن ذلك، بما يمكن من منع إعاقة المعدات
بأمان.
كما توضح التعليمات والعلامات الموضوعة على الآلات نوعية هذه الأجهزة الوقائية المحددة وكيفية استخدامها.
8-3-1اختيارالحماية ضد المخاطرالناتجة عن الأجزاء المتحركة
يجب اختيار الواقيات أو أجهزة الحماية من المخاطر الناتجة عن تشغيل الأجزاء المتحركة على أساس نوع المخاطر، كما يجب استخدام الإرشادات التالية للمساعدة في الاختيار. 1-8-3-1الأجزاء المتحركة المشاركة في العمل
يجب أن تتسم الواقيات المُصممة لحماية الأفراد ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة المشاركة في العمل بما يلي:
إما أن تكون الواقيات الثابتة المشار إليها في البند 1-2-4-1من هذا الملحق.- الواقيات المتحركة المتشابكة المُشار إليها في البند 2-2-4-1من هذا الملحق.
وينبغي استخدام الواقيات المتحركة المتشابكة عندما يفترض الدخول المتكرر.
2-8-3-1نقل الأجزاء المتصلة بالعملية الواقيات أو أجهزة الحماية المصممة لحماية الأفراد ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة المتصلة بالعملية يجب أن تكون
ضمن أحد الخيارات التالية:
إما أن تكون الواقيات الثابتة المشار إليها في البند 1-2-4-1من هذا الملحق.- الواقيات المتحركة المتشابكة المُشار إليها في البند 2-2-4-1من هذا الملحق.
- أجهزة حماية المشغل المُشار إليها في البند 3-4-1من هذا الملحق.
مزيج من الخيارات الواردة أعلاه.ومع ذلك، في حالة عدم التمكن من الوصول بشكل كامل إلى بعض الأجزاء المتحركة المتصلة بالتشغيل بسبب ضرورة تدخل
المشغل في العمليات، فيجب تزويد تلك الأجزاء بما يلي:
واقيات ثابتة أو واقيات متحركة متشابكة بما يمنع الوصول إلى أقسام القطع غير المستخدمة أثناء العمل.- واقيات قابلة للتعديل المُشار إليها في البند 3-2-4-1من هذا الملحق بما يمنع الوصول إلى أقسام الأجزاء المتحركة حينما
يكون الوصول إليها ضروريًا. 9-3-1مخاطرالتحركات غيرالمتحكم بها
عند إيقاف أي جزء من أجزاء الآلات، يجب منع أي انجراف عن موضع التوقف لأي سبب غير العمل على أجهزة التحكم ويجب ألا يشكل ذلك أي خطورة.
4-1الخصائص المطلوبة لأجهزة الوقاية والحماية 1-4-1المتطلبات العامة
الواقيات وأجهزة الحماية يجب أن:
تكون ذات هيكل صلب.ُ
- تثبت بشكل آمن.
لا تؤدي إلى أي مخاطر إضافية.- لا تُمرر بسهولة.
- توضع على مسافة كافية من منطقة الخطر.
تتسبب في حد أدنى من عرقلة عرض عمليات الإنتاج.- تمكن من تنفيذ العمل الأساس ي فيما يتعلق بتركيب أو استبدال الأدوات وتنفيذ أعمال الصيانة بتقييد الوصول حصريًا
إلى منطقة إتمام الأعمال دون الحاجة إلى إزالة الواقي أو تعطيل جهاز الحماية إذا كان ذلك ممكنًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الواقيات، كلما أمكن ذلك، على الحماية من الأجسام أو المواد المقذوفة أو الساقطة وكذلك
الحماية من الانبعاثات الناتجة عن تشغيل الآلات.
2-4-1متطلبات الو اقيات الخاصة 1-2-4-1الو اقيات الثابتة
الواقيات الثابتة هي عبارة عن أغطية تمنع الوصول إلى أجزاء المعدات الخطرة التي قد يمكن إزالتها أثناء التشغيل العادي أو
يقوم
التي
الآلات
على
ي
الأساس
العمل
من
كجزء
ُ تزال
قد
التي
الأخرى،
والأجزاء
الأغطية
من
كل
وتعد
الصيانة،
أو
التنظيف
أعمال
بتشغيلها الصانع أو المتخصص جزءًا من هيكل المعدات ولا تعتبر واقيات.
يجب التأكد من وضع الواقيات الثابتة من خلال أنظمة يمكن فتحها أو إزالتها من خلال الأدوات فقط.
يجب أن تظل أنظمة التثبيت متصلة بالواقيات أو الآلات عند إزالة الواقيات كلما أمكن ذلك.
2-2-4-1الحواجزالمتشابكة القابلة للحركة
الحواجز المتحركة المتشابكة يجب أن:
تظل متصلة بالآلة عند فتحها كلما أمكن.ُ
تصمم وتركب بطريقة لا يمكن تعديلها إلا من خلال إجراء متعمد.يجب أن ترتبط الواقيات المتحركة المتشابكة بجهاز تعشيق يقوم ب:
منع بدء وظائف الآلة الخطرة حتى يمكن إغلاق الواقيات.- إصدار أمر إيقاف عندما تكون الواقيات غير مغلقة.
أينما تمكن المشغل من الوصول إلى منطقة الخطر قبل توقف الوظائف الخطرة، فيجب أن ترتبط الواقيات المتحركة بجهاز قفل الواقي بالإضافة إلى جهاز التعشيق الذي:
يمنع بدء وظائف الآلات الخطرة حتى يمكن غلق الواقي وإحكام قفله. يحافظ على بقاء الواقي مغلقًا حتى يمكن التأكد من توقف مخاطر الإصابة الناتجة عن وظائف الآلة الخطرة.يجب تصميم الواقيات المتحركة المتشابكة بطريقة تمنع بدء أو توقف وظائف الآلة الخطيرة عند فقد أو عطل أحد مكوناتها.
3-2-4-1الو اقيات القابلة للتعديل والتي تقيد الوصول
الواقيات القابلة للتعديل والتي تقيد الوصول إلى تلك المناطق من الأجزاء المتحركة اللازمة للعمل يجب أن تكون: قابلة للتعديل يدويًا أو تلقائيًا وذلك وفق نوع العمل المرتبط. قابلة للتعديل بشكل سريع دون استخدام الأدوات. 3-4-1المتطلبات الخاصة لأجهزة الحماية
يجب تصميم أجهزة الحماية ودمجها مع نظام التحكم بطريقة تسمح ب:
عدم إمكانية تشغيل الأجزاء المتحركة في الوقت الذي يمكن للمشغل الوصول إليها. عدم وصول الأفراد إلى الأجزاء المتحركة فيما لا تزال الأجزاء في وضع الحركة. منع بدء أو توقف وظائف الآلة الخطرة حال فقد أحد مكوناتها أو تعطلها.يجب تعديل أجهزة الحماية القابلة للتعديل من خلال إجراء متعمد.
5-1المخاطرالناتجة عن الحوادث الأخرى 1-5-1الإمداد بالطاقة
يجب أن تكون الآلة المتَّصلة بالتيار الكهربائي مُصمَّمة ومُركَّبة ومُجهزة بطريقة تمنع حدوث الأخطار ذات الطبيعة الكهربائية.
يجب أن تستوفي الآلات متطلبات السلامة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.
2-5-1الكهرباء الساكنة يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تمنع أو تحُدُّ من احتمالية تراكم الشحنات الكهربية الخطيرة، أو تزويدها بنظام تفريغ.
3-5-1مصادرإمدادات طاقة غيركهربائية
َُّ عندما تغذى الآلة بمصدر طاقة غير الكهرباء، فيجب تصميمها وتجهيزها بحيث يمكن تفادي جميع المخاطر المحتملة المرتبطة
بمصادر الطاقة الأخرى.
4-5-1أخطاء التركيب قد تشكل الأخطاء المحتمل حدوثها عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة في الآلة مصدًرا للخطر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر غير جائز الحدوث بسبب طريقة تصميم وتكوين هذه الأجزاء بالإضافة إلى تقديم معلومات كافية على تلك الأجزاء أو على المبيتات الخاصة بها، كما يجب توفير نفس المعلومات على الأجزاء المتحركة والمبيتات الخاصة لمعرفة اتجاهات الحركة وتجنب
وقوع مخاطر. وعند الضرورة، يجب أن تقدم الإرشادات معلومات مستفيضة حول تلك المخاطر. قد تشكل التوصيلات الخاطئة مصدًرا للمخاطر، ولكن يعد هذا الأمر غير ممكن بسبب طريقة تصميم الآلة وتوفير معلومات كافية على العناصر الواجب توصيلها وكذلك على وسائل الاتصال كلما أمكن ذلك.
5-5-1درجات الحرارة القصوى
يجب اتخاذ خطوات محددة لمنع مخاطر الإصابة الناتجة عن ملامسة أجزاء الآلات أو الاقتراب منها أو من مواد مرتفعة أو منخفضة الحرارة.
ويجب أيضًا اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب مخاطر المواد المقذوفة الساخنة أو الباردة للغاية.
6-5-1الحرائق
يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تساعد على تفادي خطر نشوب الحرائق أو ارتفاع درجة الحرارة التي تتسبب الآلة في إنتاجها أو الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن استخدام بعض الآلات.
7-5-1الانفجارات
يجب تصميم الآلات بطريقة تمنع خطر الانفجار، الذي تتسبب الآلات في حدوثه أو الذي يحدث بسبب الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن تشغيل الآلات أو المستخدمة بها.
يجب أن تمتثل الآلات - طالما وجد خطر الانفجار بسبب استخدام الآلات - لأحكام اللوائح الفنية الخاصة بتصميم واستخدام المعدات المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.
8-5-1الضوضاء يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تنخفض معها المخاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء المحمولة جوًا إلى أدنى مستوى ممكن،
مع مراعاة استخدام الوسائل التقنية المتقدمة وتوافر وسائل تقليل الضوضاء، ولاسيما عند مصدر الضوضاء.
يمكن تقييم مستوى انبعاث الضوضاء بالرجوع إلى بيانات الانبعاثات النسبية لآلات مماثلة.
9-5-1الاهتزازات يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تمكن من خفض المخاطر الناتجة عن الاهتزازات الصادرة منها إلى أدنى مستوى، مع مراعاة
استخدام وسائل التقدم التقني وتوافر سبل تقليل الضوضاء، ولاسيما عند مصدر الاهتزازات. يمكن تقييم مستوى انبعاثات الاهتزازات بالرجوع إلى بيانات الانبعاثات النسبية في آلات مماثلة.
10-5-1الإشعاع يجب منع انبعاثات الإشعاع غير المرغوب فيها أو تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن بحيث لا تؤثر سلبًا في الأفراد. يجب أن تقتصر الانبعاثات الإشعاعية الأيونية الوظيفية على أدنى مستوى يكفي لتشغيل الآلة أثناء التشغيل والتنظيف، وفي
حالة وجود خطر، يجب تطبيق التدابير الوقائية اللازمة. ُ يجب أن تقتصر الانبعاثات الإشعاعية الوظيفية غير المؤينة أثناء التشغيل والتنظيف على مستويات لا تؤثر سلبا في الأفراد.
11-5-1الإشعاع الخارجي يجب تصميم وبناء المعدات بطريقة تمنع تداخل الإشعاع الخارجي مع عملية التشغيل.
12-5-1إشعاع الليزر
في حال استخدام معدات الليزر، ينبغي مراعاة ما يلي:
يجب تصميم معدات الليزر الموجودة في الآلات وتركيبها بطريقة تمنع انبعاث الإشعاعات بشكل مفاجئ.- يجب حماية معدات الليزر الموجودة في الآلات بطريقة تجعل الإشعاع الفعال والإشعاع الناتج عن الانعكاس أو الانتشار
والإشعاع الثانوي غير ضار بالصحة.
يجب أن تضمن المعدات البصرية المخصصة لمراقبة معدات الليزر أو تعديلها عدم حدوث أي مخاطر صحية بسببأشعة الليزر.
13-5-1انبعاثات المواد الخطرة
يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تمكن من تجنب استنشاق المواد الخطرة أو ابتلاعها أو ملامستها للجلد والعينين والأغشية المخاطية أو اختراقها للجلد.
وفي حالات الخطر التي لا يمكن تجنبها، يجب أن تكون الآلة مجهزة بطريقة تمكن من احتواء المواد الخطرة أو تفريغها أو ترسيبها
بالرش بالمياه أو التصفية أو المعالجة بطريقة أخرى ذات فعالية مماثلة.
ى
أقص
تحقق
بطريقة
التفريغ
أو
الاحتواء
أجهزة
ُ تثبت
أن
فيجب
للآلة،
العادي
التشغيل
أثناء
كلي
بشكل
العملية
تحتوي
لا
وعندما
تأثير.
14-5-1خطرتقييد حركة الأفراد داخل الآلات
يجب تصميم الآلات أو تركيبها أو تثبيتها بطريقة تمنع انحشار أجزاء من الجسم داخلها، فإذا تعذر ذلك. فيجب توفير طريقة لطلب المساعدة.
15-5-1مخاطرالانزلاق أوالانحصارأوالسقوط
يجب تصميم وتركيب أجزاء الآلات التي يتحرك الأفراد خلالها أو يقفون عليها بطريقة تمنع انزلاق الأفراد أو انحصارهم أو سقوطهم من عليها.
يجب أن تزود تلك الأجزاء كلما أمكن بمقابض يدوية ثابتة تناسب المستخدم وتمكنه من الحفاظ على ثباته واستقراره.
16-5-1الصواعق
يجب أن تزود الآلات التي تحتاج إلى الحماية من تأثير البرق أثناء استخدامها، بنظام خاص لتفريغ الشحنات الكهربائية الناتجة إلى الأرض.
17-5-1الظروف المناخية
يجب أن تُصمَّم الآلات ومكوِّنات السلامة المخصَّصة للعمل سواءً في بيئات مفتوحة أو غير مكيَّفة بطريقة تُمكِّنها من العمل بشكل آمن في الأحوال الجوية الحارة والرطبة.
18-5-1متطلبات التو افق الكهرومغناطيس ي
أو
الراديو
أجهزة
عمل
في
يُؤثر
الذي
المستوى
السلامة
ومكوِّنات
الآلات
عن
الناتج
ي
الكهرومغناطيس
التشويش
يتجاوز
َّ ألا
يجب
معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.
َُّ يجب أن يتوافر في الآلات ومكوِّنات السلامة تجهيزاتٍ للحماية من خطر المتوقع عند الاستخدام، بما
يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.
6-1الصيانة 1-6-1صيانة الآلات
يجب وضع نقاط التعديل والصيانة خارج مناطق الخطر، كما ينبغي التمكن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة والإصلاح والتنظيف في الوقت الذي تتوقف فيه الآلات عن العمل.
وإذا تعذر تنفيذ حالة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه لأسباب فنية، فيجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن هذه العمليات ً
يمكن تنفيذها بأمان وفقا للبند 5-2-1من هذا الملحق.
يجب توفير نقطة اتصال لمعدات كشف الأعطال عند التعامل مع الآلات المؤتمتة أو غيرها من الآلات في الحالات القصوى.
يجب أن تكون مكونات الآلات المؤتمتة اللازم تغييرها بشكل متكرر قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة وأمان، حيث إنه من خلال الوصول لهذه المكونات يمكن تنفيذ هذه المهمات باستخدام الوسائل الفنية اللازمة وفقا لطريقة التشغيل المحددة.
2-6-1الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة
يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تسمح بالوصول الآمن لجميع المكونات المعيبة أثناء تشغيل الآلات وتعديلها وصيانتها.
3-6-1عزل مصادرالطاقة
يجب تزويد الآلات بعناصر معينة لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وينبغي تحديد هذه العوازل بوضوح. كما يجب أن تكون قابلة ً
للقفل عندما تشكل إعادة الاتصال خطرا على الأفراد، كما يجب أن تكون العوازل قابلة للقفل عندما يكون المشغل غير قادر من خلال أي من النقاط التي يمكنه الوصول إليها من تفقد ما إذا كانت الطاقة لا تزال مقطوعة.
في حالة إمكانية توصيل الآلة بمصدر التيار الكهربائي، فيمكن إيقاف التشغيل بكل سهولة بإزالة القابس، شريطة أن يتحقق المشغل من خلال أي نقطة من النقاط التي يستطيع الوصول إليها من استمرار إزالة القابس.
بعد قطع الإمداد بالطاقة، يجب أن يكون من الممكن تفريغ أي طاقة متبقية أو مخزنة في دوائر الآلة دون تعريض الأشخاص لأي خطر.
يستثنى من المتطلبات المذكورة أعلاه أنه قد تظل بعض الدوائر متصلة بمصادر الطاقة للتمكن من تركيب الأجزاء وحماية المعلومات وإضاءة الأجزاء الداخلية وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة، يجب اتخاذ خطوات استثنائية لضمان سلامة المشغل. 4-6-1تدخل المشغل
يجب أن تكون الآلات مصممة ومجهزة بالشكل الذي يسمح بتدخل المشغل في أضيق الحدود، وإذا لزم تدخل المشغل، فينبغي تنفيذ ذلك بسهولة وأمان.
5-6-1تنظيف الأجزاء الداخلية يجب تصميم الآلة وتركيبها بطريقة تضمن إمكانية تنظيف الأجزاء الداخلية المحتوية على مواد خطرة، كما يجب حماية هذه الأجزاء من الخارج، وإذا تعذر حماية الآلة من أي مواد غريبة تدخل فيها، فيجب تصميمها وتركيبها بشكل يسمح بتنظيفها بأمان.
7-1المعلومات 1-7-1المعلومات والتحذيرات الموجودة على الآلة يفضل وضع المعلومات والتحذيرات على الآلة في شكل رموز أو صور توضيحية يسهل فهمها، ويجب التعبير عن أي معلومات أو تحذيرات مكتوبة أو شفهية باللغة العربية أو بلغات يسهل على المستخدمين فهمها.
1-1-7-1المعلومات وأجهزة المعلومات يجب توفير المعلومات اللازمة التي تسهل عملية التحكم في الآلات بطريقة واضحة ودسيطة وسهلة الفهم، ويجب ألا تكون كثيرة للغاية إلى حد يربك المشغل. ويجب أن تكون وحدات العرض المرئي أو أي وسيلة تفاعلية أخرى
للاتصال بين المشغل والآلة سهلة الفهم ودسيطة. 2-1-7-1أجهزة التحذير
يجب تزويد الآلات بأجهزة تصدر إشارة ضوئية أو صوتية تحذيرية. في الأوقات التي تتعرض فيها صحة الأشخاص وسلامتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل الآلات غير الخاضعة للرقابة. وفي حالة تزويد الآلات بأجهزة تحذيرية، فيجب أن تكون إشاراتها واضحة وسهلة الفهم، ويجب أن يملك المشغل القدرة على فحص
كفاءة تشغيل جميع الأجهزة التحذيرية في كل الأوقات. يجب أن تلتزم جميع الأطراف بالمتطلبات الخاصة بلوائح ومعايير فيما يتعلق بألوان وإشارات السلامة.
2-7-1التحذيرمن المخاطرالمتبقية في الحالات التي تظل فيها المخاطر قائمة على الرغم من تدابير السلامة المتأصلة في التصميم، يجب اتباع تدابير الحماية التكميلية
المعتمدة وتوفير التحذيرات اللازمة، بما في ذلك أجهزة التحذير. 3-7-1وضع العلامات على الآلات
يجب وضع علامات واضحة ومقروءة وغير قابلة للإزالة على الآلات جميعها، كما يجب تطبيق الحد الأدنى من المعايير الآتية:
الاسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي إن أمكن.- تسمية الآلات.
تعيين السلسلة أو النوع. وضع الرقم التسلسلي إن وجد. وضع تاريخ الصنع، أي العام الذي اكتملت فيه عملية التصنيع.ُيحظَر كتابة تاريخ مخالف لتاريخ الصنع عند وضعه على الآلة.
علاوة على ذلك، يجب وضع علامات على الآلات المصممة للاستخدام في البيئات المعرضة لحدوث انفجارات فيها بما يتناسب مع ذلك.
كما ينبغي أن تحمل الآلات معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وسبل الاستخدام الآمن، وتخضع تلك المعلومات للمتطلبات المذكورة في بند 1-7-1من هذا الملحق.
في حالة مناولة الآلات أو جزء منها يدويا خلال الاستخدام العادي في حين تجاوز كتلة الآلة أو الجزء نسبة 15كجم، أو في حالة ضرورة مناولة الآلة أو الجزء خلال استخدام معدات الرفع، فيجب الإشارة إلى حجم الكتلة بشكل واضح ومقروء.
ويتعين وضع ملصقات تحذيرية تشير إلى المخاطر الجسيمة المتبقية، بالإضافة إلى تجهيزات معدات الحماية الشخصية الواجب ارتداؤها.
4-7-1التعليمات يجب إرفاق كتيب تعليمات التشغيل بالآلات جميعها لضمان التركيب والاستخدام والصيانة الآمنة. ويجب صِّيَاغَة التعليمات بما
يتوافق مع المبادئ المشار إليها أدناه.
1-4-7-1المبادئ العامة لصياغة التعليمات )أ( يجب صياغة التعليمات باللغة العربية أو بلغة أو لغات أخرى متفق عليها رسميا من قبل المستخدم أو المستورد النهائي،
بحيث تكون مفهومة لدى المستخدم.
ويجب وضع التعليمات المرفقة مع الآلة على الغلاف الأمامي أو صفحة العنوان "التعليمات الأصلية باللغة ،"xxx وفي حالة عدم توفر "تعليمات أصلية" بلغة يفهمها المستخدم، فيجب أن يوفر الصانع أو ممثله المخول أو الشخص المسؤول عن توفير الآلات
ً في المنطقة المعنية نسخا مترجمة إلى اللغات المطلوبة، وقد يوافق المستخدم النهائي من خلال اتفاق رسمي مع الصانع أو المستورد على قبول الترجمة المقدمة، كما يجب وضع التعليمات المترجمة على الغطاء الأمامي أو صفحة العنوان ويشار إليها ب "ترجمة
التعليمات من اللغة xxxx الأصلية إلى اللغة ،"xxx ويجب أن تقترن الترجمة بجميع التعليمات الأصلية.
يمكن على سبيل الاستثناء توفير تعليمات صيانة معدة للاستخدام من قبل موظفين مختصين يكلفهم الصانع أو الممثل الرسمي بلغة واحدة فقط يفهمها المختصون.
)ب( يجب أن تشمل محتويات التعليمات الاستخدام المقصود من الآلات فحسب، ولكن أن تأخذ في اعتبارها أيضا احتمالية إساءة استخدام الآلات بشكل معقول.
)ج( في حالة الآلات المعدة للاستخدام من قبل مشغلين غير مهنيين، يجب صياغة التعليمات بطريقة تراعي التعليم العام ومستوى فطنة المشغلين. 2-4-7-1محتويات التعليمات
يجب أن يحتوي كل دليل تعليمات كلما لزم الأمر ذلك بحد أدنى على المعلومات الآتية:
)أ( الاسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي.
)ب( تسمية الآلات كما هو محدد عليها، ويستثنى من ذلك الرقم التسلسلي.
)ج( إقرار الصانع بالمطابقة أو وثيقة لعرض محتويات هذا الإقرار توضح الآلات بشكل تفصيلي، وليس بالضرورة أن تحتوي
على الرقم التسلسلي والتوقيع.
)د( الوصف العام للآلات.
)ه( الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفسيرات الضرورية لاستخدام وصيانة وإصلاح الآلات إلى جانب التحقق
من أداء وظائفها بشكل صحيح.
)و( وصف محطات العمل المحتمل إشغالها من قبل مشغلين.
)ز( وصف الغرض المقصود من استخدام الآلات. ُ
)ح( تحذيرات بشأن الطرائق التي يجب ألا تستخدم بها الآلات، حيث أثبتت التجارب أنه يمكن استخدام الآلات بطرائق
خاطئة.
)ط( تعليمات التجميع والتركيب والتوصيل بما في ذلك الرسومات والرسوم البيانية وطرائق تركيب الهيكل أو وسائل تثبيت
الآلات.
)ي( التعليمات المتعلقة بالتجميع والتركيب، للحد من الضوضاء والاهتزازات.
)ك( تعليمات حول طرائق استخدام الآلات، وإذا لزم الأمر، تعليمات لتدريب المشغلين.
)ل( معلومات حول المخاطر المتبقية التي لا تزال قائمة على الرغم من تدابير السلامة المتأصلة في التصميم والوقاية
التكميلية والحماية المعمول بها.
)م( تعليمات بشأن التدابير الوقائية التي يتعين على المستخدم اتخاذها، بما في ذلك، عند الحاجة، المعدات الوقائية
الشخصية التي يتعين توفيرها.
)ن( الخصائص الأساسية للأدوات التي يمكن استخدامها مع الآلات.
)س(الأوضاع التي تفي فيها الآلات بمتطلبات الاستقرار أثناء الاستخدام أو الانتقال أو التجميع أو التفكيك عندما تكون غير
صالحة للاستخدام أو الاختبار أو الأعطال المتوقعة.
)ع( تعليمات بغية ضمان إتمام عملية النقل والمعالجة والتخزين بشكل آمن، مع مراعاة حجم الآلات وأجزا ها المختلفة حيث ُ
تنقل تلك الأجزاء بصورة منتظمة وعلى حدة.
)ف( طريقة التشغيل التي ينبغي اتباعها في حالة وقوع حادثة أو عطل، وإذا كان من المحتمل أن يحدث انسداد، فيجب أن
تتضمن تلك الطريقة إجراءات إزالة الانسداد بأمان.
)ص( وصف لعمليات الصيانة والتعديل التي يجب أن يتبعها المستخدم، إلى جانب التدابير الوقائية التي ينبغي ملاحظتها.
)ق( تعليمات تهدف إلى إجراء عمليات التعديل والصيانة الواجبة بأمان، بما في ذلك التدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها
أثناء هذه العمليات.
)ر( مواصفات قطع الغيار المستخدمة عندما تؤثر في صحة وأمان المشغلين.
)ش(تحذيرات وقاية السمع، إذا كان من المرجح أن يتجاوز مستوى ضغط صوت الانبعاث عند موضع المشغل ذروته 80أو
135ديسيبل في وضع الاستخدام العادي، ويجب توفير تحذير يفيد بأن تعرض المشغل لضجيج سيعتمد على البيئة
من
أي
تبدأ
حين
يكون
العادية
التشغيل
بيئة
في
الضجيج
قياس
أن
على
التنويه
ويجب
المعدات،
فيها
ُ تستخدم
التي
المعدات في الاستخدام، وذلك لتحديد ما إذا كانت وقاية السمع مطلوبة أم لا، ويمكن أيضا ذكر مستوى انبعاث قوة
الصوت إذا رغب الصانع في ذلك.
)ت( احتمالية ارسال الآلات إشعاعات، إلى جانب معلومات متعلقة بالإشعاعات المنبعثة للأشخاص المعرضين للخطر.
3-4-7-1وثائق المبيعات َّ
يجب ألا تتعارض وثائق المبيعات التي تصف الآلات مع التعليمات المتعلقة بجوانب الصحة والسلامة، وأن تصف الوثائق السمات الخاصة بأداء الآلات، كما يجب أن تحتوي على نفس المعلومات الخاصة بانبعاثات الاهتزاز والضوضاء كما هو موضح في كتيِّب
التعليمات.
2- متطلبات السلامة والصحة الضرورية التكميلية لفئات محددة من الآلات يجب أن تتوافر جميع متطلبات السلامة والصحة الضرورية الموضحة في هذا البند في كل من آلات المواد الغذائية أو آلات
مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية أو الآلات الثابتة النقالة أو آلات أخرى تتطلب الصدمات.
1-2آلات المواد الغذائية وآلات مستحضرات التجميل أوالمنتجات الصيدلانية 1-1-2عام
يجب تصميم وتركيب الآلات المعدة للاستخدام مع المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية بطريقة تمنع خطر الإصابة بالعدوى أو الغثيان أو نقل الأمراض المعدية، لذا يجب مراعاة المتطلبات التالية: ُ
)أ( استيفاء المواد التي تستخدم مع المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية الشروط المنصوص عليها في لوائح ومعايير الجهات ذات العلاقة، كما يجب تصميم وتركيب الآلات بطريقة تسهل تنظيف تلك المواد قبل كل استخدام،
ً فإذا لم يكن ذلك متاحا فيجب استخدام أجزاء تستعمل مرة واحدة فقط ).)disposable )ب( جميع الأسطح التي تلامس المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية وغيرها من أجزاء الأسطح التي
يمكن التخلص منها، يجب أن تكون: ملساء ولا يوجد بها شروخ ولا شقوق، ويطبق نفس الش يء على ملحقاتها. مصممة بطريقة تحد من البروز والحواف والتجمعات إلى أدنى حد ممكن. مصممة بطريقة تسهل عملية تنظيف وتعقيم الأجزاء المفككة عند الضرورة.حيث يجب أن تكون الأسطح منحنية بنصف قطر كاف للسماح بتنظيف شامل.
)ج( يجب أن يناسب السطح السوائل والغازات والهباء الجوي المنبعث من المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى سهولة تنظيف وتعقيم وتنقية السوائل ليسهل فصلها من الآلات )إذا أمكن في وضع "التنظيف".) )د( يجب تصميم وتركيب الآلات بطريقة تمنع أي مواد أو كائنات حية خاصة الحشرات من الدخول، هذا إلى جانب منع أي مواد
عضوية من التراكم داخل الأماكن التي لا يمكن تنظيفها. )ه(يجب تصميم وتركيب الآلات بطريقة تمنع ملامسة أي مواد إضافية خطرة على الصحة بما في ذلك مواد التشحيم والزيوت مع المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية، وإذا لزم الأمر، فيجب تصميم وتركيب الآلات بطريقة
تساعد على التحقق من الامتثال لهذا المطلب بصورة مستمرة. 2-1-2التعليمات
يجب أن تحدد التعليمات الخاصة بآلات المواد الغذائية والآلات التي تستخدم في مستحضرات التجميل أو المنتجات الصيدلانية جميع المنتجات الموص ى باستخدامها وطرائق التنظيف والتعقيم والتنقية، ليس فقط في المناطق التي يسهل الوصول إليها ولكن
ً أيضا في المناطق التي يتعذر الوصول إليها أو غير المناسبة.
2-2آلات التثبيت النقالة وآلات الاستجابة الأخرى 1-2-2عام
يجب تصميم وتركيب الآلات الثابتة النقالة أو آلات الردود الأخرى بالطريقة التي تضمن:
انتقال الطاقة إلى العنصر المتأثر بواسطة المكون الوسيط الذي لا يترك الجهاز. يمنع جهاز التمكين حدوث أي تأثيرات حتى يتم وضع الآلة في موضع صحيح مع الضغط الكافي على مواد القاعدة.- يمنع التشغيل غير المقصود، حيث يتطلب تشغيل الآلة اتباع تسلسل إجراءات معين على جهاز التمكين وجهاز التحكم.
يمنع التشغيل العرض ي أثناء المناولة أو في حالة حدوث صدمة.- إمكانية تنفيذ عمليات التحميل والتفريغ بسهولة وأمان.
يجب عند الضرورة أن يتم تركيب الجهاز المزود بواقي الشظايا مع توفير الواقيات الملائمة من قبل صانع الآلة.
2-2-2التعليمات
تقدم تلك التعليمات المعلومات اللازمة فيما يتعلق بما يلي: - والملحقات التي يمكن استخدامها مع الآلة.
التركيب الملائم أو العناصر المتأثرة الأخرى لاستخدامها مع الآلة.- الخراطيش الملائمة للاستخدام كلما كان ذلك مناسبًا.
3-2متطلبات الصحة والسلامة الأساسية للآلات المخصصة للعمل تحت سطح الأرض يجب أن تستوفي الآلات المخصصة للعمل تحت سطح الأرض جميع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية وفقًا للمبادئ العامة
المشار إليها في هذا الملحق.
1-3-2أخطارناتجة عن ضعف الاستقرار يجب تصميم دعائم سطح قوية بطريقة تسمح بالحفاظ على اتجاه معين عندما تتحرك ولا تنزلق قبل وأثناء وضع الحمولة عليها
ودعد إزالة الحمولة، كما يجب أن تكون مجهزة بخطاطيف لتثبيت اللوحات العلوية بالدعائم الهيدروليكية الفردية.
2-3-2الحركة يجب أن تسمح دعائم السطح القوية بحرية تحرك الأشخاص.
3-3-2أجهزة التحكم يجب أن تعمل أجهزة التحكم في تسارع ومكابح حركة الآلات التي تعمل على القضبان باليد، ومع ذلك، يمكن أن تعمل الأجهزة
بالقدم.
يجب تصميم ووضع أجهزة التحكم الخاصة بدعائم السطح بطريقة تحمي المشغلين خلال عمليات الإزاحة، كما يجب حمايتها من أي تحرير عرض ي.
4-3-2الإيقاف
يجب أن تزود الآلات ذاتية الدفع التي تعمل على القضبان والمخصصة للاستخدام في العمل تحت الأرض بجهاز تمكين يعمل على الدائرة التي تتحكم في حركة الآلات بحيث تتوقف الحركة تلقائيًا، إذا عجز السائق عن التحكم في الحركة.
5-3-2الحريق
يجب تصميم وتركيب أنظمة الكبح للآلات المصممة للاستخدام في الأعمال الأرضية بطريقة تمنع إنتاجها شرارة أو تتسبب في حريق. يجب تزويد الآلات ذات محركات الاحتراق الداخلي المستخدمة في الأعمال الأرضية بمحركات تعمل بوقود ذي ضغط بخاري
منخفض بحيث لا ينتج عنها أي شرار كهردي.
6-3-2انبعاثات العوادم يجب عدم تصريف انبعاثات العوادم الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي لأعلى. ً 4-2متطلبات الصحة والسلامة الأساسية الإضافية للآلات التي تشكل خطورة خاصة نظرا لرفع الأشخاص
يجب أن تستوفي الآلات التي تشكل خطورة بسبب عمليات الرفع جميع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية والمشار إليها في هذا الملحق.
القوة الميكانيكية
1-4-2عام 1-1-4-2
يجب تصميم الناقل بما في ذلك أبواب التهوية بطريقة توفر المساحة والقوة بما يتوافق مع احتياجات أكبر عدد من الأشخاص المسموح لهم بالوجود على الناقل بأقص ى حمل تشغيل ممكن.
في حالة استخدام الحبال أو السلاسل لتعليق الناقل، فهذا يعني ضرورة توفير حبلين أو سلسلتين منفصلتين على الأقل بحيث يضم كل منها المرتكز الخاص به.
2-1-4-2التحكم في التحميل للآلات العاملة بالطاقة لاالقوة البشرية تطبق المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بسلامة الآلات بغض النظر عن حمل التشغيل الأقص ى وعزم الانقلاب، إلا
إذا أثبت الصانع تلاش ى الخطورة من زيادة التحميل والانقلاب.
2-4-2أجهزة التحكم
عدم إلزام متطلبات السلامة بتطبيق حلول أخرى، على أن يكون تصميم الناقل وتركيبه بطريقة تمكن الأشخاص الموجودين داخله من التحكم في حركات الصعود والهبوط، والحركات الأخرى للناقل حسب الضرورة والحاجة إلى ذلك.
يجب أن تبطل أجهزة التحكم في حالات التشغيل أي أجهزة أخرى تتحكم في نفس الحركات، وذلك باستثناء أجهزة التوقف في حالات الطوارئ.
ً ويجب أن تكون أجهزة التحكم المستخدمة مع تلك الحركات من نوعية أجهزة الإمساك للتشغيل إلا إذا كان الناقل نفسه محاطا
ً كليا.
3-4-2المخاطرالتي قد يتعرض لها الأشخاص الموجودون بالناقل أوفوقه 1-3-4-2المخاطرالناتجة عن حركة الناقل
يجب تصميم الآلات المخصصة لرفع الأشخاص وتجهيزها وإرساؤها بحيث لا يمثل تسارع الناقل أو تباطؤه لا يمثل خطورة على حياة الأشخاص.
2-3-4-2مخاطرسقوط الأفراد من الناقل
أ) يجب اجتناب إمالة الناقل إلى مستوى يؤدي إلى مخاطر سقوط الركاب وذلك في حالات تحرك الآلات والناقل.
ب) يجب وضع أحكام ملائمة في حالة تصميم الناقل لاستخدامه كمحطة عمل، وذلك لضمان استقرار الناقل
وتفادي الحركات الخطرة.
ج) يجب تزويد الناقلات بعدد كاف من نقاط الإرساء بما يتناسب مع عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد على الناقل إذا كانت التدابير المشار إليها في البند 15-5-1من هذا الملحق غير كافية. كما يجب أن تكون نقاط الإرساء
قوية بما يكفي لاستخدامها كمعدات حماية شخصية لمنع السقوط من المرتفعات.
د) يجب تصميم أبواب التهوية الأرضية أو المثبتة في الأسقف وكذلك الأبواب الجانبية بطريقة تمنع فتحها بشكل
غير مقصود وأن يكون فتحها في اتجاه يمنع خطر السقوط.
3-3-4-2المخاطرالناتجة عن سقوط الحمولة من على الناقل
يجب تزويد الناقل بسقف وقائي. في حالة وجود خطر يتمثل في سقوط الأجسام من الناقل أو تعريض الأشخاص للخطر.
4-4-2آلات مخصصة للإنزال الثابت 1-4-4-2المخاطرالتي قد يتعرض لها الأشخاص الموجودون في الناقل أوفوقه
أ) يجب تصميم الناقل وتصنيعه بطريقة تمنع المخاطر الناتجة عن الاحتكاك بين الأشياء أو الأشخاص الموجودون بالناقل أو فوقه أو من خلال أي عنصر ثابت أو متحرك. ولتلبية متطلبات السلامة، يجب أن يكون
ً الناقل محاطا بأبواب مزودة بجهاز تعشيق يمنع الحركات الخطرة للناقل إذا لم تغلق الأبواب. يجب أن تبقى
الأبواب مغلقة إذا توقف الناقل قبل موضع الإنزال.
ب) كما يجب تصميم الآلات وتركيبها وتزويدها عند الضرورة بأجهزة تمنع الحركة غير المتحكم بها للناقل سواء لأعلى أو لأسفل، ويجب أن تكون هذه الأجهزة مهيأة لإيقاف الناقل عند حمولة التشغيل القصوى وعند بلوغ السرعة القصوى، ويجب أيضًا ألا تسبب إجراءات تخفيف السرعة أي أضرار للمشغلين مهما كانت ظروف
الحمولة.
2-4-4-2أجهزة التحكم في الإنزال
يجب ألا تبدأ أجهزة التحكم في الإنزال الخاص بالناقل في التحرك، باستثناء الأجهزة المتخصصة في حالات الطوارئ.
3-4-4-2الوصول إلى الناقل
يجب تصميم الواقيات وإرسا ها عند الإنزال بطريقة تضمن النقل الآمن من وإلى الناقل ويؤخذ في الحسبان النطاق المتوقع لعملية رفع البضائع والأشخاص. 5-4-2العلامات
يجب أن يحمل الناقل العلامات اللازمة والضرورية لضمان السلامة على النحو التالي: عدد الأفراد المسموح بهم على الناقل.- حمولة التشغيل القصوى.
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز))Type Approval
1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،
والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)
1/2إجراءات اعتماد الطراز
تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى
1/1/2
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع.
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم
مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم
والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
1) وصف عام للمنتَج.
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية
السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
ُ
5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة
ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر
المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/1/2مهام الجهة المقبولة َ
أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية
السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في
حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات
الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا
تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة
كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة
وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة
حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن
تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل
َ
ُ
ُ
التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح
الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة
إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
ُ
ُ
َُّ
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها
أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض
إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض
َُّ
ُُ
إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز
ُ
وأي إضافة قد أصدِّرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من
الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
الملحق ))4ملحق — لا يُعدّ مادة
قائمة إرشادية ب
.1واقيات لأجهزة النقل الميكانيكية القابلة للإزالة. .2أجهزة الحماية المصممة لاكتشاف وجود الأشخاص. .3واقيات متشابكة ومتحركة تعمل بالطاقة مصممة للاستخدام كوسائل وقائية في الآلات التالية: مكابس، بما فيها مكابس ثني الألواح، لتشكيل المعادن بالبارد، مع تحميل و/أو تفريغ يدوي، والتي قد يتجاوزفيها مجال التحرك للقطع التشغيلية )العاملة( المتحركة 6ملم والسرعة 30ملم/ث. آلات لتشكيل )قولبة( اللدائن بالحقن أو الضغط مع تحميل و/أو تفريغ يدوي. آلات لتشكيل )قولبة( المطاط بالحقن أو الضغط مع تحميل و/أو تفريغ يدوي. .4وحدات التحليل المنطقي لضمان وظائف السلامة في الآلات. .5صمامات مع وسائل إضافية للكشف عن الفشل أو الأعطال مخصصة للسيطرة على التحركات الخطرة للآلات.
.6أنظمة استخلاص انبعاثات الآلات. .7أجهزة حماية ووقاية مصممة من أجل حماية الأشخاص من الأجزاء المتحركة المرتبطة بعمليات تشغيل الآلات.
.8أجهزة المراقبة للتحكم في التحميل وحركة آلات الرفع. .9أنظمة ضبط الحركة والحفاظ على الأشخاص في مقاعدهم.
.10أجهزة الإيقاف الطارئ. .11أنظمة التفريغ لمنع تراكم شحنات الكهرباء المحتمل أن تشكل خطورة.
.12محددات الطاقة وأجهزة الإغاثة ). )relief devices .13الأنظمة والأجهزة لتقليل انبعاثات الضوضاء والاهتزازات. .14هياكل الحماية من الانقلاب ).)ROPS: Roll-over Protective Structures .15هياكل الحماية من الأجسام الساقطة ).)FOPS: Falling-object protective Structures
.16أنظمة التحكم بواسطة اليدين. .17مكونات الآلات المصممة لرفع و/أو خفض الأشخاص بين مستويات مختلفة، ومنها:
)أ( أجهزة من أجل قفل أبواب الهبوط. )ب( أجهزة لمنع وحدة حمل الحمولة من السقوط أو الحركة غير المراقبة للأعلى.
)ج( أجهزة للحد من السرعة الزائدة. )د( أجهزة لامتصاص الصدمات يشتغل بتراكم الطاقة:
غير طولية، أو. مع تخميد حركة العودة.)ه( أجهزة لامتصاص الصدمات تشتغل بتبديد الطاقة. )و( أجهزة السلامة المثبتة على رافعات دوائر الطاقة الهيدروليكية حيث تستخدم كأجهزة لمنع السقوط. )ز( أجهزة السلامة الكهربائية على هيئة مفاتيح أمان/سلامة التي تحتوي على مكونات إلكترونية.
الملحق ))5ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة. القائمة الإرشادية بمكونات
معدات أو أجزاء غير متصلة بمعدات الرفع تسمح بتماسك الأحمال وتوضع بين الآلات والحمل أو على الحمل ذاته، وتوضع بشكل مستقل في السوق، وتعتبر حبال الرفع ومكوناتها/أجزاؤها من ملاحق الرفع.
هو أي شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في المملكة تلقى تفويضًا كتابيًا من الصانع ليقومنيابة عنه بتنفيذ كلي أو جزئي للالتزامات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه اللائحة. - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة. القائمة الإرشادية بمكونات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة. القائمة الإرشادية بمكونات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
Electromagnetic Disturbance أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو
أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة. القائمة الإرشادية بمكونات
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا