آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة

اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
15 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة با وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: السلالم والممرات المتحركة.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسجب العينات والتغليف وطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر(Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

الصفحة ٤ ٢٣

المواصفات السعودية ٠ ١٨٤-٢٢-٠٦-١ كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للأيزو ١٧٠٢٠، ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على السلالم والممرات المتحركة، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات الاختبارات الدورية، واصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

جهة التشغيل: الجهة المالكة للسلم أو الممر الكهربائي، المسؤولة عن التركيبات والإنشاءات والإجراءات المرتبطة بها.

جهة الصيانة: أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة نشاط صيانة السلالم والممرات المتحركة، ومؤهلة للقيام بذلك وفقا للاشتراطات التي تصدرها الجهة المختصة بهذا الشأن السلالم المتحركة: درج متحرك مائل، مستمر الحركة ويعمل بالطاقة يستخدم لرفع أو إنزال الأشخاص حيث يظل السطح الناقل فيه أفقيا.

الممرات المتحركة: تركيب ميكانيكي يعمل بالطاقة، يستخدم لنقل الأشخاص حيث يظل السطح الناقل الذي يحمل المستخدم موازيا لاتجاه الحركة وغير متقطع

الدرابزين: جزء من السلالم والممرات المتحركة الذي يضمن سلامة المستخدمين من خلال توفير الاستقرار والحماية من الأجزاء المتحركة.

أنظمة السلامة الكهربائية: الأجزاء المتعلقة بالسلامة من نظام التحكم الكهربائي كترتيب لدوائر السلامة وأجهزة المراقبة.

أجهزة السلامة الكهربائية: أجزاء من دوائر السلامة تتكون من مفاتيح السلامة و/ أو فشل الدوائر الآمنة.

مفاتيح الطوارئ: مفاتيح تستخدم للإيقاف الفوري للسلالم والممرات المتحركة في حالات الطوارئ.

١/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه على السلالم و وملحقاتها.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد للسلالم و وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة الرابعة: التزامات المورد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الفنية يجب على المورد استيفاء المتطلبات الفنية للسلالم و، وذلك على النحو التالي:

١/١/٤ استيفاء السلالم والممرات المتحركة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (١)، ٢/١/٤ الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب ٣/١/٤ التأكد من أن جميع الأنظمة في السلالم والممرات المتحركة، بما في ذلك أنظمة السلامة، مستوفية للمتطلبات الفنية المبينة في المواصفات القياسية، وتشمل ما يلي:

أ) الأجزاء الميكانيكية ومكوناتها، بما في ذلك السيور والهياكل والحاويات.

ا أنظمة السلامة بمكوناتها، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية.

ج أنظمة التحكم، بما في ذلك أنظمة الحماية من الأعطال الميكانيكية والكهربائية.

د) أنظمة الاستشعار والإنذار.

ه) أنظمة الوقوف في حالات الطوارئ.

وأنظمة الكبح.

ز خلو المسطحات الخارجية من الأجزاء والمواد التي قد تشكل خطرا على المستخدم.

c) أبعاد السلالم والممرات الكهربائية ومقاساتها ومواقعها.

ط) ومناطق الوصول ٤/١/٤ عندما لا يمكن تلبية متطلبات هذه والمواصفات القياسية، مع وجود بعض المخاطر التي لا يمكن تجنبها، تقليل مستوى المخاطر قدر الإمكان، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة مثل الإرشادات والتعليمات والتدريب.

٢/٤ متطلبات السلامة و/أو التدابير الوقائية ١/٢/٤ متطلبات التصميم والتصنيع يجب أن يتم تصميم وتصنيع السلالم والممرات المتحركة للوقاية من المخاطر والحد منها قدر الإمكان وذلك من خلال تحليل المخاطر التي يمكن أن تتولد عن السلالم والممرات المتحركة، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها أو تقليلها قدر الإمكان.

٢/٢/٤ متطلبات الهيكل الداعم والحاوية

أ) يجب أن تكون جميع الأجزاء المتحركة ميكانيكا من السلالم أو الممرات المتحركة محاطة بالكامل بألواح أو جدران، ويستثنى من ذلك الدرجات والمنصات والأحزمة التي يمكن الوصول إليها لاستخدامها.

ب) يجب أن تتحمل الألواح الخارجية الحدود المنصوص عليها في المواصفة ذات العلاقة، دون أي كسر أو انحراف ينتج عنه أي فجوة.

z) يجب أن يكون من الممكن تنظيف الأجزاء الداخلية من السلالم والممرات المتحركة لمنع تراكم المواد (مثل الشحوم والزيوت والغبار والورق)، والتي تمثل خطرا لنشوب الحرائق.

د) يجب تزويد الألواح الخارجية المصممة لفتحها (لأغراض التنظيف على سبيل المثال) بجهاز أمان كهربائي.

ه) يجب أن تكون المناطق المخصصة للتشغيل والصيانة متاحة فقط للأشخاص المصرح لهم بذلك.

و) يجب تصميم الهيكل الداعم لتحمل وزن السلالم والممرات المتحركة، بالإضافة إلى الحمولة المقدرة للاستخدام.

٣/٢/٤ الدرجات والمنصات والأحزمة أ يجب أن تكون الأجزاء المستخدمة في منطقة حمل المستخدم أفقية في اتجاه الحركة.

ب) يجب توفر مواطئ آمنة للأقدام في السلالم والممرات المتحركة.

z) يجب الالتزام بمتطلبات الأبعاد المنصوص عليها في المواصفات ذات العلاقة.

د) يجب أن يكون لأسطح الدرجات والمنصات أخاديد في اتجاه الحركة تتشابك معها أسنان الأمشاط.

ه) يجب تخفيف حدة الحواف والزوايا للدرجات والمنصات والأحزمة الواقعة بين سطح المداس المتدرج والرافعة.

و) يجب أن يتم ربط الأحزمة لتوفير مواضع مستمرة وغير منقطعة لمواطئ الأقدام.

ز) يجب أن تحتفظ المواد بخصائص قوتها خلال دورة حياتها المحددة مع مراعاة الظروف البيئية مثل درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والتآكل.

ح) يجب تصميم الدرجات والمنصات والأحزمة لتحمل جميع تأثيرات التحميل والتشويه المحتملة والتي قد تتولد أثناء عمليات التشغيل.

ط) يجب تصميم السلالم والممرات المتحركة بحيث تكون جميع الأجزاء المكونة متصلة بإحكام بشكل آمن، وألا تصبح مرتخية خلال دورة حياتها، وأن تتحمل قوة ردة فعل تشغيل جهاز السلامة الكهربائية.

٤/٢/٤ وحدة الدفع يجب ألا تقوم وحدة الدفع بتشغيل أكثر من سلم أو ممر متحرك.

يجب أن يكون إيقاف السلالم والممرات المتحركة بواسطة .

z) يجب ألا تتجاوز السرعات للسلالم والممرات المتحركة الحدود المنصوص عليها في المواصفات ذات العلاقة.

د) يجب أن يكون للسلالم والممرات المتحركة نظام كبح يولد التباطؤ الموحد ويحافظ على الثبات (المكابح التشغيلية).

ه) يجب ألا يكون هناك تأخير متعمد في نظام الكبح.

و) يجب توفير جهاز لمراقبة نظام الكبح بعد تشغيل السلالم والممرات المتحركة.

ز يجب أن يعمل نظام الكبح تلقائيا في الحالات التالية:

حالات فقدان إمدادات الطاقة.

حالات فقدان التيار الكهربائي لدوائر التحكم.

يجب أن تتطلب المكابح التي يمكن إطلاقها يدويا استخداما مستمرا للضغط اليدوي لإبقائها مفتوحة.

ط) يجب أن تكون المكابح المساعدة/ الإضافية من النوع الميكانيكي (يعمل بالاحتكاك)، إذا كانت السلالم والممرات المتحركة مزودة جها.

٥/٢/٤ الدرابزين يجم مسر -كيب الدرابزين على كل جانب من السلالم والممرات المتحركة.

ب) يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص من التسلق على السطح الخاري للدرابزين للوقاية من السقوط.

z) يجب توفير أجهزة لتقييد الوصول في حال وجود السلالم والممرات المتحركة بجوار الجدران.

المواصفات السعودية ٠ ١٨٤-٢٢-٦

د) يجب أن تكون جميع رؤوس التثبيت المكشوفة للأجهزة من النوع المقاوم للتخر .

ه) يجب أن تكون أجزاء الدرابزين المقابلة للدرجات أو المنصات أو الأحزمة ناعمة، وأن تكون الأغطية صلبة وذات شكل دائري أو مشطوف.

و) يجب أن تكون فواصل الغطاء في اتجاه الحركة مرتبة ومكونة بطريقة تقضي على أي خطر ناجم عن النشوب أو المحاصرة.

ز) في حال استخدام الزجاج للألواح الداخلية، يجب استخدام الزجاج المقوى حسب الحدود المنصوص عليها في المواصفات ذات العلاقة، سواء كان الزجاج ذو طبقة أحادية أو متعدد الطبقات.

ح) يجب تقليل احتمالية النشوب بين الحواف والدرجات للسلالم المتحركة، وأن تكون الحواف ذات صلابة كافية.

ط) استخدام المواد/ الأنواع المناسبة للبطانات.

٦/٢/٤ الأمشاط

أ) يجب تركيب الأمشاط في نهايتي السلالم والممرات المتحركة لتسهيل انتقال المستخدمين، وأن تكون قابلة للاستبدال بسهولة.

ب) يجب تقريب أطراف الأمشاط وتشكيلها بطريقة تقلل من مخاطر النشوب بين الأمشاط والدرجات والمنصات والأحزمة.

ج) يجب أن تكون الأمشاط أو هياكلها الداعمة قابلة للتعديل لضمان التماسك/ الريط الصحيح.

د) يجب أن تكون للأمشاط تصميم يجعل أسنانها تنحرف عند حبس الأجسام الغريبة، وأن تبقى في شبكة مع الأخاديد، أو أنها تكسر.

٧/٢/٤ مساحات الآلات ومحطات القيادة

أ) يجب استخدام هذه الغرف/المساحات فقط لاستيعاب المعدات اللازمة لتشغيل وصيانة وتفتيش السلالم والممرات المتحركة.

ت) يسمح بأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، شريطة أن تكون محمية بشكل كافي من التلف أو الأضرار العرضية وألا تولد مخاطر إضافية لعمليات الصيانة.

ج) يجب توفير الحماية الفعالة للأجزاء المتحركة في حال كان الوصول لها سهلا، وخاصة:

المفاتيح والمسامير.

السلاسل والأحزمة.

التروس وعجلامها والعجلات المسننة.

منظم السرعة.

الصفحة ٩ ٢٣

العجلات وأنظمة الكبح.

٨/٢/٤ الأجهزة الكهربائية

أ) يجب أن يتم تصميم وتصنيع التركيبات الكهربائية للسلالم والممرات المتحركة بحيث تضمن الحماية من المخاطر الناشئة عن المعدات الكهربائية أو التي قد تكون ناجمة عن تأثيرات خارجية عليها، بشرط أن يتم استخدام المعدات في التطبيقات التي صنعت من أجلها وصيانتها بشكل مناس

ب) يجب أن تمنع أجهزة السلامة الكهربائية وحدة الدفع من البدء في الحالات الخطرة أو إيقافها بشكل فوري.

z) يجب أن يكون هناك مفتاح رئيسي في مناطق مجاورة أو في المحطات أو بالقرب من أجهزة التحكم قادرا على قطع الإمداد بالمحرك وجهاز تحرير المكابح ودائرة التحكم في الموصلات

د) يجب أن تكون المفاتيح الرئيسية قادرة على قطع أعلى تيار في ظروف التشغيل المعتادة للسلالم والممرات المتحركة.

ه) يجب تصميم الموصلات والأجهزة التي تتعلق بالسلامة والتي يمكن استخراجها دون استخدام أداة بطريقة يستحيل إعادة تركيبها بشكل غير صحيح.

و) يجب فصل محطات الاتصال التي يمكن أن يؤدي الربط/ التوصيل العرضي منها إلى حالات خطرة.

ز) يجب اختيار وتجميع المكونات المشغلة لأجهزة السلامة الكهربائية بحيث تكون قادرة على العمل بشكل صحيح حتى في ظل الضغوط الميكانيكية الناتجة عن عملها المستمر.

٩/٢/٤ عناصر التحكم

أ) يجب أن يتم بدء تشغيل السلالم والممرات المتحركة بواسطة واحد أو أكثر من المفاتيح المتاحة للأشخاص المصرح لهم بذلك، ويمكن الوصول إليها من منطقة خارج خط تقاطع الأمشاط.

ب) يجب أن تكون الرؤية واضحة للأشخاص المشغلين للسلالم والممرات المتحركة، أو أن يكون هناك وسائل لضمان عدم وجود أشخاص في مناطق الاستخدام قبل إجراء عمليات التشغيل والإيقاف.

ج يجب أن يكون لدى المشغل وسائل للتأكد من عدم استخدام السلالم والممرات المتحركة لتنفيذ أعمال الإيقاف.

د) يجب توفير مفاتيح لإيقاف السلالم والممرات المتحركة في حالات الطوارئ، وأن توضع في مواقع واضحة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

/١٠ ٢/٤ الوثائق والإرشادات

أ) يجب تزويد جميع السلالم بوثائق تتضمن دليل التعليمات المتعلقة بالاستخدام والصيانة والتفتيش وعمليات الفحص الدورية وعمليات الإنقاذ.

الصفحة

ب) يجب أن تتضمن تعليمات الاستخدام أحكاما إضافية عن النقل والتجميع والتركيب والاستخدام (الإعداد، البرمجة، التشغيل، التنظيف، اكتشاف الأخطاء، والصيانة).

ج) يجب تثبيت العلامات المتعلقة بالسلامة بالقرب من مداخل السلالم والممرات المتحركة، ومنها:

علامات الإمساك بالأطفال حمل الحيوانات الأليفة.

استخدام الدرابزين.

حظر دخول الكراسي المدفوعة.

علامات منع الأشخاص غير المصرح لهم باستخدام السلالم والممرات المتحركة أثناء أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التفتيش.

العلامات الإرشادية للحالات الطارئة.

/١١ ٢/٤ متطلبات التفتيش

أ) يجب تفتيش السلالم والممرات المتحركة قبل وضعها في الخدمة، وبعد التعديلات الجوهرية، وعلى فترات

ب) يجب أن يتم التفتيش من قبل أشخاص مختصين ومؤهلين للقيام بأعمال التفتيش.

جا يجب ألا يؤدي تكرار التفتيش والاختبارات الدورية إلى إلحاق أي أضرار بالسلالم والممرات المتحركة أو بمكونات السلامة الخاصة جها.

د) يشمل التفتيش أو الفحص الإنشائي ما يلي:

الفحص البصري الشامل.

فحص وظائف الآلة.

اختبار أجهزة السلامة الكهربائية فيما يتعلق بتشغيلها الفعال.

اختبار المكابح.

قياس مقاومة العزل للدوائر الكهربائية.

يشمل التعديل الجوهري (الرئيسي) التغيير في الموقع أو السرعة أو في أجهزة السلامة الكهربائية أو في نظام الكبح أو نظام الدفع أو وحدات/عناصر التحكم أو الجمالون والدرابزين، ويجب إجراء عمليات التفتيش حسب ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

المواصفات السعودية ٠٦٢٢١٨٤ ٣/٤ المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي (Units ا 5) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للسلالم والممرات المتحركة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.

٤/٤ المتطلبات المتعلقة بالتغليف ١/٣/٤ التأكد من تجميع وترتيب مكونات السلالم والممرات المتحركة، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.

٢/٣/٤ التأكد من خلو مواد تغليف السلالم والممرات المتحركة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

المادة الخامسة: التزامات جهة التشغيل

١/٥ لجد على الالتزام بمتطلبات هذه واستيفاء الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥/» يجب إبلاغ الجهات المختصة عن السلالم و التي تم الانتاء من تركيبا وتجهيزها لوضعها تحت الاستخدام العام، لإخضاعها لعمليات التفتيش قبل وضعها في الخدمة.

ي يجب القيام بأعمال التفتيش الدوري على السلالم والممرات المتحركة، والتعاون مع الجهات المختصة و . م بجميع عمليات التفتيش اللازمة.

ه أ؟ يجب القيام بأعمال الصيانة الدورية على السلالم والممرات المتحركة.

ه إه يجب اتباع تعليمات السلامة في الموقع وإجراء الفحوصات اليومية وضمان التشغيل الآمن.

ه أ يجب إبلاغ الجهات المختصة عن السلالم والممرات المتحركة التي قد تشكل خطورة عند استخدامها، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لضمان سلامة المستخدمين.

هلا أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

المادة السادسة: التزامات جهة الصيانة

٦/ا . القيام بأعمال الصيانة والاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بهذه العمليات ٦/" يحصمب إبلاغ والجهات المختصة عن أي إعمال صيانة جوهرية (تعديل)، لإعادة التفتيش عليها.

يجب أن يكون الموظفون المسؤولون عن أعمال الصيانة مؤهلين، وعلى علم بالإجراءات والاحتياطات اللازمة التي يجب اتخاذها لتفادي المخاطر الناتجة عن أعمال الصيانة.

٤١٦ يجب اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية الأشخاص من أي مخاطر أثناء عمليات الصيانة.

٥٦ يجب الالتزام بأي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

المواصفات السعودية ٠٦ ٢٢ ١٨٤

المادة السابعة: التزامات جهة التفتيش

٧/ يجب أن تكون جهة التفتيش مقبولة لدى وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

يجب أن يتم رفع تقرير تفتيش عن صلاحية السلالم و إلى الجهات المختصة قبل وضعه في الخدمة، على أن يتضمن التقرير نتائج جميع الاختبارات التي قامت بها جهة التفتيش بعد تركيبه.

لا يجب إجراء عمليات التفتيش الدورية على السلالم والممرات المتحركة والرفع بنتائج العمليات إلى الجهات المختصة.

لا ٤/١ يجد على جهة التفتيش التعاون مع مالك المنشأة والجهات المختصة للقيام بأعمال التفتيش.

لا ٥ يجب تثبيت ما يثبت القيام بعمليات التفتيش على السلالم والممرات المتحركة في مكان واضح ومقروء، على أن يوضح تاريخ التفتيش وتاريخ التفتيش القادم.

المادة الثامنة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالسلالم و، المعدة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

٨ أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة ب مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وارشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضج وطريقة يصعب إزالتها.

أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.

٤٢ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

المادة التاسعة: إجراءات تقويم المطابقة

٩/ا يجب على - المسؤول عن وضع السلالم و في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type(1)a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في

الملحق (٢).

٢/٩ يجب الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة بعد تركيب السلالم والممرات المتحركة وقبل وضعها في الخدمة.

ي يجب إجراء عمليات الفحص والتفتيش الدوري على السلالم والممرات المتحركة مرة واحدة على الأقل سنويا لضمان سلامتها وسلامة مكوناتها عند الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات النقل والصيانة والتعديل.

المواصفات السعودية ١٨٤ ٠٦ ٢٢ ٤ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

هه يجب أن يرفق مع ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورد (الصانع/ المورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٣).

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

٦/٩ يجب على المورد التعاون مع وسلطات مسج السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفي وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طلب منه ذلك.

ب/١ تعتبر السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة العاشرة: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١٠/! التحقق من استيفاء السلالم و، لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

٢/١٠ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من السلالم والممرات المتحركة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

أ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 11: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسج السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١١/ تطبيق إجراءات مسج السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/١١ سحب عينات من ، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المواصفات السعودية ٠٦ ٢٢ ١٨٤ ٣/١١ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 12: المخالفات والعقوبات

١٢/ يحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/١٣ يعتبر عدم استيفاء لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسج السوق و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/١٢ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/١٢ عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/١٢ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 13: أحكام عامة

١/١٣ يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

المواصفات السعودية ٠ ١٨٤-٢٢-٦ ٢/١٣ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣١٣ ل على جميع موردي السلالم و، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي وسلطات مسج السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

م ٤/١ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

ه يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

١٣/1 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات ٧١٣ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

١/ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

١٣/1 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات

المادة 14: أحكام انتقالية

١/١٤ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن ١٨٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٤ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه خلال مدة لا تزيد عن ٣٦٥ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١٤ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 15: النشر

تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

الملحق (١)

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم سلامة السلالم المتحركة والمشايات Safety of escalators and moving المتحركة - الجزء:1 الإنشاء walks Part— :1 Construction سلامة السلالم المتحركة والمشايات Safety of escalators and moving المتحركة - الجزء ٢: القواعد walks Part— 2: Rules for the المتعلقة بتحسين السلامة للسلالم improvement of safety of existing المتحركة والناقلة للمشاة escalators and moving walks المصاعد والسلالم المتحركة والممشى Lifts ,(elevators) escalators and المتحرك -- طريقة تقييم وخفض moving walks - Risk assessment 14798-SASO-lSO الخطورة and reduction methodology ٤ السلالم المتحركة -- أبعاد المبنى Building— dimensions Escalators 9589-SASO-lSO المصاعد السلالم المتحركة و conveyors Comparison-- of السيور المتحركة الناقلة للركاب worldwide standards on مقارنة للمعايير العالمية في التدخل electromagnetic والتوافق الكرومغناطيسي interference/electromagnetic متطلبات السلامة للسلالم Safety requirements for escalators والمشايات المتحركة - الجزء and moving walks Part— 1: Global المتطلبات العالمية الأساسية essential safety requirements للسلامة (GESR) طاقة الأداء في المصاعد والسلالم والمشايات المتحركة الجزء ١: 25745-1-SASO-lSO قياس الطاقة والتحقق منها الصحة ٧

التوافق الكيرومغناطيمي -- Electromagnetic compatibility - المقاييس العائلية للمصاعد Product family standard for ,hfts والسلالم المتحركة والممشى المتحرك escalators and moving walks

- الإنبعاث Emission التوافق الكيرومغناطيمي - Electromagnetic compatibility - المقاييس العائلية للمصاعد Product family standard for ,hfts والسلالم المتحركة والممشى المتحرك escalators and moving walks -- الحصانة lmmunity صيانة المصاعد والسلالم المتحركة - Maintenance for lifts and

- القواعد لإرشادات الصيانة escalators - Rules for maintenance SASO EN 13015 سلامة الآلات - وظيفة التوقف أثناء الطوارئ - مبادئ للتصميم ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي الترميز الرقم الجمري آلات وأجهزة أخر للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ، المصاعد والسلالم المتحركة والسيور ٨٤ ٢٨ الناقلة أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البند ٨٤٢٨ ٨٤٣١ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

المواصفات السعودية ١٠٠٦٢٢٠١٨٤

الملحق (٢)

نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد Type) Approval(JlßJl ١/١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفي للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).

تقويم مدى مطابقة التصميم الفي للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).

١/٢ إجراءات اعتماد الطراز ١١٦ تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ اسم وعنوان الصانع.

- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

د يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

وصف عام للمنتج.

رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، ولغ.

" التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتج المشار إليها.

٤) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبئاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في الصفحة ٢٠

المواصفات السعودية ٠ ١٨٤-٢٢-٦ / حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

٩) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ..

تقارير الاختبارات.

عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيت نح . أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/ أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

٢/١/٢ مهام الجهة المقبولة ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج.

ب) بالنسبة للعينات التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.

إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية technical) (solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

حراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/ أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

٤ الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، الصشحة "

المواصفات السعودية ٠ ١٨٤-٢٢-7 وشروط سريانها - إن وجدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

" يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

٤ إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألأ تصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

0) يجب على الجهة المقبولة أن تنبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو سجبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو فيدت بأي شكل.

على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو فيدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدرت.

5) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاما والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة ١٠ يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، واتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسج السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.

١ يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند /١) /١ (٢ أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

ة ٣

المواصفات السعودية إ ١٠ ١٨٤-٢٢-٦

الملحق (٣)

نموذج Supplier Declaration of Conformity يعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة ١ بيانات الا العنوان:

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: - رقم الهاتف: - الفاكس:

٣- تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج: -- الطراز:

الدفعة أو (الرقم التسلسلي):

المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: -- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول:- نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( ) والمواصفات القياسية السعودية الملحقة جها.

الشخص المسؤول: -- اسم الشركة:

التوقيع: - - التاريح الصفسرة س ب

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام القياس والمعايرة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.