١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية - عند تطبيق بنودها الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهة المختصة: الجهات المختصة نظاميا في المملكة بإصدار التراخيص وتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية الخاصة بتداول الأجهزة الإلكترونية للتدخين والأجهزة والمواد الخاصة بها.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر.
المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر، ويحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوت الخطر بدرجة شدة الضرر.
الصفحة ؛ من ٥
المورد: ويقصد به ما يلي:
صانع الأجهزة الالكترونية للتدخين، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع هذه الأجهزة.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد قد يكون لنشاطه أثر على خصائص الأجهزة الالكترونية للتدخين.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة الأجهزة الالكترونية للتدخين أو أي دفعة منها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع أو التوريد - وقد يعتمد الإقرار على تقارير اختبارات على الأجهزة الالكترونية للتدخين وفقا للمواصفات ذات العلاقة.
الوضع في السوق: هو وضع الأجهزة الالكترونية للتدخين لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالأجهزة الالكترونية للتدخين بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتج: الأجهزة الالكترونية للتدخين المتعارف عليها بالسجائر الالكترونية (التي تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين).
الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني: هي الأجهزة المتعارف عليها بالسجائر الإلكترونية، وهي أجهزة إلكترونية معدة لتسخين السوائل الالكترونية أو لتسخين منتجات التبغ التي تستخدم الصفحة ه ص ٥
كبديل عن تدخين منتجات التبغ المستخدمة في توليد الهباء (Aerosol) التي تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين الذي يستنشق عبر الفم.
٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
