آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني

اللائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية - عند تطبيق بنودها الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهة المختصة: الجهات المختصة نظاميا في المملكة بإصدار التراخيص وتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية الخاصة بتداول الأجهزة الإلكترونية للتدخين والأجهزة والمواد الخاصة بها.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر، ويحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوت الخطر بدرجة شدة الضرر.

الصفحة ؛ من ٥

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع الأجهزة الالكترونية للتدخين، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع هذه الأجهزة.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد قد يكون لنشاطه أثر على خصائص الأجهزة الالكترونية للتدخين.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة الأجهزة الالكترونية للتدخين أو أي دفعة منها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع أو التوريد - وقد يعتمد الإقرار على تقارير اختبارات على الأجهزة الالكترونية للتدخين وفقا للمواصفات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع الأجهزة الالكترونية للتدخين لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالأجهزة الالكترونية للتدخين بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتج: الأجهزة الالكترونية للتدخين المتعارف عليها بالسجائر الالكترونية (التي تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين).

الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني: هي الأجهزة المتعارف عليها بالسجائر الإلكترونية، وهي أجهزة إلكترونية معدة لتسخين السوائل الالكترونية أو لتسخين منتجات التبغ التي تستخدم الصفحة ه ص ٥

كبديل عن تدخين منتجات التبغ المستخدمة في توليد الهباء (Aerosol) التي تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين الذي يستنشق عبر الفم.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة الثانية: المجال

تحدد هذه المتطلبات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية للتدخين المعرفة في المادة التي تستخدم منتجات التبغ المسخن أو السائل الإلكتروني كبديل عن تدخين منتجات التبغ القابلة للاحتراق.

وتحدد هذه اللائحة الفنية المتطلبات التي يجب الالتزام بها في هذه الأجهزة أثناء توريدها أو عرضها في أسواق .

ويستثنى من هذه اللائحة الفنية منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله، ويلزم تطبيق المتطلبات الصادرة من العامة للغذاء والدواء.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد التي يجب أن تستوفيها الأجهزة الإلكترونية للتدخين المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة المعتمدة في والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة الرابعة: التزامات المورد

١/٤ العامة ١/١/٤ يجب على الالتزام بالمتطلبات الفنية لهذه واللوائح الفنية المشار إليها.

٢/١/٤ يجب على مورد الأجهزة الإلكترونية للتدخين، الالتزام بالمتطلبات الصادرة من العامة للغذاء والدواء والمتعلقة بمنتجات التبغ المسخن ومشتقاته والمواد البديلة، والسوائل الالكترونية وعبوات التزويد الخارجية الخاصة بها.

٣/١/٤ يجب الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١ أ) لهذه اللائحة الفنية.

٤/١/٤ يجب على المورد الالتزام بمتطلبات نظام مكافحة التدخين.

٥/١/٤ يجب على المورد عدم تقديم أجهزة التدخين الإلكترونية على أنها بديل صحي للتدخين.

٥/ /٦ ١ ٤/ يجب على المورد توفير كتيب يتضمن ما يلي:

مكونات الأجهزة الإلكترونية للتدخين.

ب) الخصائص الفنية للأجهزة ومكوناتها.

ج) تعليمات حول الاستخدام والتخزين بما في ذلك آلية فتح وإعادة تعبئته في حال وجودها.

عمليات التركيب والاستخدام.

ه) البيانات التحذيرية عن المخاطر المحتملة في هذه الأجهزة.

٢/٤ المتطلبات الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني على مورد الأجهزة الإلكترونية للتدخين استيفاء الخصائص الفنية والمعايير الخاصة بهذه المنتجات وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (١).

٦/٢/٤ المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة الخامسة

البيانات الإيضاحية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني

٥ يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الفنية صحيحة ومثبتة علميا ومخبريا.

١٥ يجب أن تكون البيانات مفهومة ومكتوبة باللغة العربية و/أو الإنجليزية.

هب يجب ألا تتضمن البيانات على أي إعلان أو دعاية مخالفة لأنظمة و/أو أنظمة الصحة العالمية.

٤٩ يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للأجهزة الإلكترونية للتدخين البيانات التالية:

العلامة التجارية للمصنع وبلد المنشأ.

ب) الأجزاء المكونة للأجهزة الإلكترونية للتدخين وأعدادها.

ج يجب أن تكون الأجهزة التي تحتوي على سائل إلكتروني موضحا فيها العلامات التحذيرية المتعلقة بسلامة الأطفال، والأخطار المحتملة على سلامة الأطفال، من السوائل التي تحتوي على النيكوتين، عند التسرب، وفقا لما تنص عليه متطلبات العامة للغذاء والدواء.

) الخصائص الفنية للأجهزة الإلكترونية للتدخين.

يجب إضافة البيانات الإيضاحية الإلزامية بما في ذلك العلامات التحذيرية لمنتجات التبغ المسخن أو السوائل الالكترونية بحسب ما تنص عليه متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال كانت الأجهزة تحتوي على او تتضمن التبغ المسخن أو السوائل الالكترونية.

٦٥ يجب الالتزام بمتطلبات الجهات المختصة والأنظمة المتعلقة بتنظيم وتداول الأجهزة الالكترونية للتدخين.

لا يجب وضع العلامات الكافية لضمان إمكانية تتبع المنتجات (رمز الاستجابة السريع).

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ أجهزة التدخين المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني ١/١/٦ يجب على - المسؤول عن عرض و/أو وضع الأجهزة الإلكترونية للتدخين في أسواق الحصول على شهادة مطابقة وطنية مناظرة وفقا للائحة إصدار شهادات مطابقة وطنية مناظرة وفقا لبرنامج اختبارات تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

٢/١/٦ يجب أن تتفذ الجهة المقبولة إجراءات التفتيش وفقا للنماذج المحددة من ، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وذلك على النحو التالي:

يجب أن يرفق مع الأجهزة الإلكترونية للتدخين ملف فني يتضمن ما يلي:

التراخيص النظامية للأجهزة الإلكترونية للتدخين من الجهات المختصة.

إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية.

وثيقة تقييم المخاطر.

٤ يجب على المورد التعاون مع ، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة الأجهزة الإلكترونية للتدخين لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طلب منه ذلك.

يعتبر الحاصل على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها.

١٦ عبوات تغليف المواد السائلة و/ أو بالتبغ

م ١/٢/٦ يجب على مورد الأجهزة الإلكترونية للتدخين - المعبئة مسبقا أو المزودة بعبوات تغليف المواد البديلة للتبغ - الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بمواد التبغ المسخن أو السائل ومشتقاته وبدائله.

٢/٢/٦ يجب أن تستوفي عبوات التزويد متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالمكونات والبيانات الإيضاحية ذات العلاقة.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصاتها وصلاحياتها بما يلي:

"١ التحقق من استيفاء الأجهزة الإلكترونية للتدخين لإجراءات المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

لا يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من الأجهزة الإلكترونية للتدخين، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

لا ب يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (مصنعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤ ٧/ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في حقها، لمنع توريد المنتجات المعنية أو لسحب من المستودعات أو إتلافها.

المادة الثامنة: المخالفات والعقوبات

١/٨ يحظر تداول واستيراد الأجهزة الإلكترونية للتدخين غير المطابقة لبنود هذه .

٢/٨ يعتبر عدم استيفاء الأجهزة الإلكترونية للتدخين لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا للجهات الرقابية والتنفيذية وجهات المطابقة للحكم بأن هذا الأجهزة غير مطابقة؛ لكونها تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك والبيئة، وذلك في الحالات التالية:

عدم الالتزام بمتطلبات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالبيانات والإعلانات الخاصة بالتدخين.

عدم إصدار و/ أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

الصفحة ٩ من ها

م د عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الفنية أو الإرشادات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ٨ ب عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى الجهات المختصة - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، ولها في سبيل ذلك :

أ) تكليف الجهة المخالفة بسحب المنتجات بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا - أو إعادة تصديرها، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات التنفيذ.

ب) القيام بسحب المنتجات المخالفة أو ححزها أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها - حسب الحالة - مع تحمل الجهة المخالفة . التكاليف المترتبة على ذلك.

٤٨ عند ضبط مخالفة للمنتجات، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات المطابقة.

٨ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين سارية المفعول.

المادة التاسعة: الأحكام عامة

١٩ يتحمل - المسؤول عن وضع المنتجات في أسواق - كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي نظام من الأنظمة ذات العلاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

١٩ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الأجهزة الإلكترونية للتدخين ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٩ ب يجب على جميع موردي الأجهزة الإلكترونية للتدخين، أن يقدموا لمفتشي وجهات التنفيذ وجهات المطابقة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤٩ تقوم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد نماذج المطابقة وجميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية.

الصفحة ١٠ من ه

٥ ٩ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشا أي خلاف في تطبيقها، يرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٦٩ يجوز لمورد الأجهزة الالكترونية للتدخين تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلبات المسبقة، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

١٩ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٨٩ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٤١٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة العاشرة: الأحكام انتقالية

١/١٠ يجب على الالتزام بأحكام هذه ، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٠ يمنع تداول المنتجات غير المستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية بعد سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣ ١٠/ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 11: النشر

تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

م

الملحق (١)

أ) قائمة والمواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم اسم المواصفة رقم المواصفة منتجات البخار - آلة التبخير التحليلية Vapour products - Routine analytical ISO 20768 الروتينية - التعاريف والشروط القياسية Definitions and vaping machine آلة تدخين السجائر التحليلية الروتينية Routine analytical cigarette—smoking ISO 3308 التعاريف والشروط القياسية Definitions and standard machine الأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها- electrical similar and Household IEC 1—60335 السلامة الجزء الأول: المتطلبات العامة Part 1: General Safety .ppliances.

٤ أمان معدات تكنولوجيا المعلومات - الجزء lnformation Technology Equipment IEC 60950-1 الأول: متطلبات عامة. Safety Part— 1: General requirements درجات الحماية التي توفرها المرفقات (كود Degrees of Protection Provided by IEC 60529 ذ سلامة محولات الطاقة وإمدادات الطاقة Safety of power ,transformers power IEC 1—61558 والمفاعلات والمنتجات المماثلة - الجزء ١ supply units and similar Part— 1:

متطلبات عامة واختبارات. General requirements and tests ه متطلبات السلامة للخلايا الثانوية المحمولة Secondary cells and batteries containing IEC 62133 مختومة، وبطاريات مصنوعة منها، alkaline or other non—acid .lectrolytes.

لاستخدامها في التطبيقات المحمولة. Safety requirements for portable sealed تحديد بعض المواد في المنتجات الكهروتقنية Determination of certain substances in IEC 1—62321

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة التدخين النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.