١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المنتج: آلات ومعدات الرفع، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر(Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورد: ويقصد به ما يلي:
صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج .
الصفحة ٤ من ذو
، ١٨٢-٢١-٥ / إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للأيزو ١٧٠٢٠، ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على معدات الرفع وملحقاتها، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء حراءات الاختبارات الدورية، واصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
آلة (آلات): مجموعة مجهزة أو مخصصة لتكون مزودة بنظام حركة يعمل بخلاف القوة البشرية أو الحيوانية، وتتكون الآلة من أجزاء متصلة لأداء مهمة محددة، على أن يكون جزء واحد منها على الأقل متحركا.
المعدات القابلة للتبديل: الجهاز الذي يضمه المشغل - بعد استخدام الآلة - أو يدمجه مع الآلة لتعديل وظيفتها أو لعمل وظيفة جديدة.
مكونات السلامة: أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويعرض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة.
التشويش الكهرومغناطيسي Electromagnetic: Disturbance أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكرومغناطيي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغيير في وسط الانتشار ذاته.
الحصانة (المناعة) الكرومغناطيسية Electromagnetic: lmmunity مقدرة معدة كهربائية أو وحدة من معدة كهربائية أو نظام على أداء عمله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.
الصفحة ه ٥
، ١٨٢-٢١-٥ / المحيط الكهرومغناطيسي Electromagnetic: Environment كل الظواهر الكرومغناطيسية التي يمكن ملاحظتها في موقع معين.
تو افق كهرومغناطيسي Electromagnetic: Compatibility مقدرة معدة كهربائية أو وحدة من معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشات كهرومغناطيسية غير محتملة.
الشخص المعرض للخطر: أي شخص موجود كليا أو جزئيا في منطقة الخطر التي يحددها الصانع.
المشغل: الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتثبيت الآلات أو تشغيلها أو تعديلها أو صيانتها أو تنظيفها أو إصلاحها أو تحريكها.
السائق: "السائق" هو المشغل المسؤول عن تحريك الآلة، وينقل السائق بالآلة أو سيرا على الأقدام بحيث يكون مرافقا لها أو قد يتولى توجيه الآلة من خلال وحدة تحكم عن بعد.
الواقي/ الحامي: جزء من الآلة المستخدمة، حاجز مادي جسدي يستخدم خصيصا لتوفير الحماية.
جهازالحماية: جهاز يقلل من المخاطر (خلاف الواقي/الحامي) سواء كان مفردا أو مقترنا بالواقي.
الاستخدام المقصود: استخدام الآلات وفقا للمعلومات الواردة في إرشادات الاستخدام.
إساءة الاستخدام التي يمكن توقعها إلى حد معقول: استخدام الآلات بطريقة مخالفة لما هو محدد في إرشادات الاستخدام، غير أنها قد تنجم عن تصرف بشري يمكن التنبؤ به بسهولة.
الرفع: عملية تخدم مستويات محددة تتحرك على طول مسار وأبعاد معينة، مخصصة لنقل الأشخاص و/أو البضائع معدات الرفع: مجموعة من الأجزاء أو المكونات المترابطة، يكون جزء واحدا منها متحركا، مخصصة لرفع الأحمال، بها معدات أو أدوات جاهزة للتثبيت وقادرة على العمل إذا تم تركيبها على وسيلة نقل أو مثبتة بشكل مستقل.
ملحقات الرفع: معدات أو أجزاء غير متصلة بمعدات الرفع والتي تسمح بتماسك الأحمال ويتم وضعها بين الآلات والحمل أو على الحمل ذاته، وتوضع بشكل مستقل في السوق، وتعتبر حبال الرفع ومكوناتها/أجزائها من ملاحق الرفع.
السلاسل والحبال والأحزمة: تعني السلاسل أو الحبال أو الأحزمة مصممة ومخصصة لأغراض الرفع كجزء من معدات أو ملحقات الرفع.
الناقل/ الحامل: جزء من المعدة وظيفته نقل الأشخاص و/ أو البضائع لرفعها أو خفضها.
الحمولة الموجهة: الحمل الذي تكون حركته الكلية على طول مسار جامد أو مرن ويتم تحديد موضعها من قبل نقاط ثابتة.
معامل التشغيل: النسبة الحسابية المشار إليها على المكونات بين أدنى حمل يضمنه الصانع أو ممثله الرسمي وأقصى حمل.
ملاحظة: يمكن أن تكون الآلات من النوع الذي يتحكم فيه المشغل بشكل مباشر بالركوب على الجهاز، أو يمكن التحكم به عن بعد بوسائل سلكية أو غير سلكية مع رؤية مباشرة أو غير مباشرة لمنطقة العمل.
٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
، ١٨٢-٢١-٥ /
