آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لسلامة الآلات: الجزء الأول

اللائحة الفنية لسلامة الآلات: الجزء الأول

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفذية - الدلالات والمعاني المدينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية، المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من تطابق المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها ولرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبهث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: الآلات المحمولة او الموجهة بليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها.

المواصقة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يحب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard)s. ، مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتدطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جائب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الصفحة ٤ من ٣ ه .g.MM.S0 لأ

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة، علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطأيقة للائحة وأجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

آلة (آلات): مجموعة مجهزة أو مخصصة لتكون مزودة بنظام حركة يعمل بخلاف القوة البشرية أو الحيوانية للتطبيق المباشر، وتتكون الآلة من أجزاء متصلة بعضها ببعض، على أن يكون جزء واحدا منها على الأقل متحركا، وتتحد الأجزاء لأداء مهمة محددة.

الصذحة ٥ من ٥٣

٤- المواصفات السعودية المعدات القابلة للتبديل: الجهاز الذي يقوم المشغل - بعد استخدام الآلة - بضمه أو دمجه مع الآلة لتعديل وظيفتها أو لعمل وظيفة جديدة.

(مكونات السلامة): مكونات (أدوات) تعمل على تعزيز السلامة في الآلة، وتعرض بمفردها في السوق (قطع غيار يمكن استبدالها، مثل أغطية الوقاية في الآلات) ويشكل عدم وجودها أو تعطلها أثناء تشغيل الآلة إلي تعريض سلامة المستخدمين ومنطقة العمل للخطر، وتقتصر وظيفتها على تأمين السلامة فقط، وليس لها علاقة بوظيفة الآلة.

التشويش الكهرومغناطيسي Electromagnetic: disturbance أي ظاهرة كهرومغناطيسية يمكن أن تفسد أداء معدة كهربائية أو وحدة من معدة كهربائية أو نخلام، ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيسي ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته.

الحصانة (المناعة) الكهرومغناطيسية EIectromagnetic: lmmunity مقدرة معدة كهربائية أو وحدة من معدة كهربائية أو نظام على أداء عمله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

المحيط الكهز ومغناطيسي Electromagnetic: environment كل الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ملاحظتها في موقع معين.

توافق كهر ومغناطيسي Electromagnetic: compatibility مقدرة معدة كهربائية أو وحدة من معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك على أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشات كهرومغناطيسية غير محتملة.

الشخص المعرض للخطر: أي شخص موجود كليا أو جزئيا في منطقة الخطر التي يحددها الصانع.

المشغل: الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتثبيت الآلات أو تشغيلها أو صيانتها أو تنظيفها أو إصلاحها أو تحريكها.

المجازفة: الجمع بين احتمال الإصابة أو الضرر بالصحة، ودرجة إلحاقها الضرر في الحالات الخطرة.

الجهاز الوقائي: جزي من الآلة، حاجز جسدي يفصل المشغل عن الآلات المستخدمة.

جهاز الحماية: جهاز يقلل من المخاطر (خلاف الجهاز الوقائي) إما بمفرده أو بالاشتراك مع الجهاز الوقائي.

الاستخدام المقصود: استخدام الآلات وفقا للمعلومات الواردة في التعليمات المستخدمة.

إساءة الاستخدام المتوقعة المعقولة: استخدام الآلات بطريقة مخالفة لما هو محدد قي إرشادات الاستخدام، ولكنها قد تنجم عن تصرف بشري يمكن توقعه بسهولة.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على الآلات المحمولة وأو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (١).

علما أن الالتزام بهذه اللائحة الفنية لا يغني عن الالتزام بمتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي ومتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهردائية ذات الجهد المنخفض.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة الفنية الأسلحة، والأجهزة الطبية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تخضع لاشتراطات ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمحركات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وأجهزة الفيديو ومستلزمات وتجهيزات المكاتب،

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، المشمولة في محال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الاثتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة مستخدميها والمستهلك بصفة عامة، والمحافظة على البيئة وتسهيل إجراءات مسح الأسواق

المادة الرابعة: التزامات المورد

يجب على المورد، الاثتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية العامة للصحة والسلامة الخاصة بتصميم وتصنيع وتركيب الآلات ١/١/٤ المبادئ العامة

أ) يجب على المورد إجراء تحليل المخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكونات السلامة، ومن ثم يجب مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكونات السلاسة ومعدات الرفع.

ويجب على المورد أن يقوم - من خلال العملية التكرارية لتحليل المخاطر والحد منها - بما يلي:

الصفحة ٧ من ه

٠!-١٧٦-٤٣٠ تحديد مدى عمل الآلات ومكونات السلامة التي تتضمن الاستخدام المستهدف لها، وتحديد أي سو استخدام متوقع بشكل معقول.

تحديد المخاطر التي بمكن أن تتولد عن الآلات ومكونات السلامة والأوضاع والحالات الخطرة المرتبطة بها.

تقييم المخاطر، مع مراعاة شدة الإصابات أو الأضرار المحتملة على الصحة، ومدى احتمال وقوعها، تحليل المخاطر وفقا لأهداف هذه اللائحة الفنية، وذلك لتحديد ما إذا كان القضاء على هذه المخاطر والحد منها مطلونا وضروريا من عدمه، ويمكن القضاء على هذه المخاطر والحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بها من خلا تطبيق تدابير وقائية حسب ترتيب الأولويات المبين في الفقرة (/١ ب من الملحق (٢).

ب) الالتزامات المنصوص عليها في المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة لا تنطبق إلا عند وجود مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام الآلات ومكونات السلامة المعنية في الظروف المحتملة والمتوقعة من الصانع أو الموزد، أو في الأوضاع غير العادية المتوقعة، وفي جميع الأحوال، فإن إجرءات تقويم المطابقة يجب أن تغطي جميع مبادئ التكامل في السلامة، الواردة في البند (١/١) من

الملحق (٢)، والمتطلبات الخاصة بالآلات ومكونات السلامة، والإرشادات الواردة في البندين

٤١١٦)، و (٢ /١/رة) من الملحق (٢).

ج) تعد المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في الملحق (٢) إلزامية، ومع ذلك فقد لا يكون من الممكن تحقيق الأهداف التي حددتها هذه المتطلبات في ظل التطور المستمر، وفي هذه الحالة، فإنه يجب الأخذ في الحسبان عند تصميم الآلة تحقيق هذه الأهداف قدر الإمكان.

٢/١/٤/ المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة الخاصة بالآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد يجب أن تصمم وتصنع الآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، بحيث تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الأساسية الموضحة في الملحق (٢)، ومتطلبات السلامة والصحة التكميلية اللازمة للآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ويجب الرجوع إلى المواصفات القياسية ذات العلاقة، الواردة في الملحق (١) لاستيفاء المتطلبات غير الموضحة.

٢/٤ متطلبات السلامة والصحة اللازمة التكميلية للآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد ١/٢/٤ المتطلبات العامة يجب أن تستوفي الآلات المحمولة باليد و/أو الموجهة باليد الاشتراطات التالية:

الصفحة ٨ من ٣ ه

١٠٤٢ وجود سطح داعم ذي مساحة كافية وعدد كاف من المقابض والدعامات . . مناس، مصممة ثقة تضمن ثبات الآلة في أوضاع التشغيل المطلوبة.

ب عندما يتعذر ثبات الآلة تقنيا، أو في حالة وجود جهاز تحكم منفصل (لبدء التشغيل والإيقاف)، أو في حالة بقاء الآثة في أوضاع غير آمنة بعد إيقافها، بالرغم من وجود مقابض فيها، فيجب أن تزود الآلة بجهاز تحكم يتناسب مع بدء التشغيل اليدوي للآلة وتوقفها بطريقة تتيح للمشغل بدء التشغيل دون ترك المقابص، ج عندما لا يوجد خطورة عند التشغيل العرضي (غير المقصود) أو الاستمرار فيه بعد أن يترك المشغل المقابض، فيجب الباع الخطوات الممائلة متى ما كان ذلك المتطلب غير ممكن تقنيا.

السماح - كلما اقتضى الأمر - بمراقبة مكان الخطر والسيطرة البصرية نقطة الخطر وعمل الآلة على الممواد المشغولة.

تصميم وتركيب مقابض الآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد بطريقة تساعد على التشغيل والتوقف بطريقة سهلة.

/١/٢/ ٤ كتيب الإرشادات يجب أن يتضمن كتيب الإرشادات المعلومات أدناه بشأن اهتزازات الآلات المحمولة أو الموجهة باليد:

أ) القيمة الإجمالية للاهتزاز التي تتعرض لها يذي/ ذراعي المشغل، خاصة عندما تتجاوز هذه القيمة ة ٢ ح إث ٢).

عند عدم التأكد من قياس القيمة الإجمالية للاهتزاز أعلاه، فيجب أن تشير هذه القيم إما إلى القياس الفعلي لهذا الاهتزاز الناتج عن الآلات، أو إلى القيم المبنية على القياسات المأخوذة من الآلات القابلة للمقارتة تقنيا ٣ ٤/ المتطلبات الفنية يجب على المورد استيفاء المتطلبات الفنية للآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك على النحو التالي:

أ) استيفاء الآلات المحمولة أو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة الفنية.

ب) توفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصنع، (يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا ل ISO 9001 مستوفيا لمتطلبات هذا البند).

الصفحة ٩ من ٣ ه

-١ -٠٤٠٣٠ ١٧ ٤/٤ المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجرائها، لمنتجات الآلات المحمولة وأو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.

٥/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف التأكد من تجميع وترتيب الآلات المحمولة أو الموجهة باليد، بشكل أمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعيئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف الآلات المحمولة أو الموجهة باليد من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

ج التأكد ا: ص ن عبوة ومواد تغليف الآلات المحمولة أو الموجهة باليد تحمل رمز إعادة التدوير عند استخدام العبوات البلاستيكية،

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالآلات المحمولة أو الموجهة باليد، المعدة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

١/٥ أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة الفنية.

٢/٥ أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل ووثائق المبيعات الواردة في

الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية، وأن تكون بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها.

٣/٥ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة.

٤/٥ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورد - المسؤول عن الوضع في السوق - الحصول على شهادة مطارقة صادرة من جهة مقبولة لدى ألهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type) l (a وفقا للمواصفة ISO/IEC 67()17 كما هو موضح في الملحق (٢).

الصفحة ١٠ من عو

٠ ١٧-٠-٤ ١٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفتية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

٦ ب يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار الموزد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٣) ) وثيقة تقييم المخاطر وفقا لما هو محذد في الملحق (٤).

٤٦ يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طلب منه ذلك.

٥ ٦ تعتبر الآلات المحمولة و/أو الموجهة بأليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفتية.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٩ " تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الآلات المحمولة و/أو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحثدة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

"١ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من الآلات المحمولة وأو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

ب يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

لا عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

الصفحة ١١ س ٥٣ ه: :

المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

١ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصئعين للتحقق من سلامة المنتجات ومذى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

بسحب عينات من المتج، سواء من السوق أو مستودعات الموزدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

٤٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة،

المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات

١ يحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

١٩ يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

م. إ-١٧٦- ٠٤

أ) تكليف الجهة المخائفة - المؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف ببسحئه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء أخر لاسلاعائها من الأسواق.

ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تهمل الجهة المخالفة التاليف المترتبة على ذلك.

٩/ عند ضبط مخالفة، فان الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ الابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

/٥ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يهل

المادة العاشرة: أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي

مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛

المتعلقة بتداول المنتج وبقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/١ يجب علي جميع موردي الآلات المحمونة وأو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤ ١٠/ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافب في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق ألمصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

الصفحة ١٣ من ٣ ه

٤٢٠١٧٦ ٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨ ١/ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن ألهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

١/١١ يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذه اللائحة الفنية، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

٣/١١ ذلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح الفنية السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية

المادة 12: النشر

كشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

الصفحة ١٤ من مه

م.إ-١٧-٠ ٤٢

الملحق ()

قائمة منتجات الآلات المحمولة أو الموجهة باليد، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل والمواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم المنتج عنوان القياسية باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم المواصفة القياسية الأدوات الكهربائية المحمولة Hand—held motor operated- SASO IEC -60745 والتي تعمل بمحركات electric tOOlS Safety— Pa1t— السلامة - الجزء: ٢-٤ 2-4: Particular requirements المتطئبت الخاصة بماكينات for sanders and polishers السنفرة الرملية والملمعات other than disk .p•e.

خلاف النوع القرصي.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand held— motor-operated SASO IEC —60745 التي تعمل بمحرك - السلامة e ectric tools Safety- Part— 5—2 -الجزع؛ 7-٥ متطلبات :5—2 Particular requirements خاصة للمناشير الدائرية. for circular .aws.

الأجهزة المنزلية والأجهزة Household and similar الكهرياثية المماظة - الجزه: electrical appliances Safety— —60335—SASO—lEC ٩١ المتطلبات الخاصة Part— :2-91 Particular 2 91- الأجهزة المنزلية بأدوات قص الأعشاب وقص requirements for -walk behind- والأجهزة حواف الأعشاب التي تمسك and hand—held lawn trimmers الكهربائية باليد ويمشى العامل خلفها. and lawn edge .rimmers.

الأجهزة الكهربائية المنزلية HousehOld and similar —SASO—IEC —60335— والأجهزة المماثلة لها - المسلامة electrical appliances Safety— 4-(

٤ - الجزع: ٩ -٤ ٢ متطلبات Palt :94—2 Particular خاصة لأجهزة قص الحشائش requirements for scissors من النوع المقص. type graSS .hears.

الأجهزة الكهربائية المنزلية Household and similar والأجهزة المماثلة تها الجزء: electrical appliances Safety— —60335—SASO—IEC ١ المتطلبات الخاصة ÄPa— ())1:-2 particular 2-100 لأجهزة النفخ والكنس والنفخ requirements for hand-held والكنس معا المستخدمة في mains operated— garden الحدائق، المحمولة يدويا والتي ,blowers VaCUUfl1S and blower توصل بمنبع تغذية الكهرباء . .VaCULlIT1S الصفحة ١٥ مي

م. -١٧٦ -٠١٠٤ المعدات الكهربائية المحمولة —Hand held motor—operated —SASO—IEC —60745— التي تعمل بمحرك - الجزه: ١ electric tOO S Safety— Pa!t- المتطلبات العامة. :I- General requirements المعدات الكهربائية المحمولة Hand held- motor—operated SASO-IEC 60745- التي تعمل بمحرك - السلامة electric too S Safety— Part— 1—2

- الجز: -١ ٢ متطلبات 2-1- ParticuIar requirements خاصة للمثقيب والمثاقيب for drills and irnpacl .drills بالصدم.

الأدوات الكهربائية المحمولة Hand-heId motor—operated والتي تعمل بمحركات electric tOOts Safety- Part— —60745-SASO—lEC السلامة الجزء: ٢-٢ 2-2- Palticular requirements 2—2 المتطلبات الخاصة يالمفكات for screwdrivers and impact ومفاتيح الربط الدفعية. ,renches.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand-held motor operated— —SASO-IEC —60745— التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety— Part— 2 3-

- الجره: ٢٢ متطلبات :3—2 Palticular requirements خاصة لأجهزة الجرش والتلمبع for „grinders polishers and والصقل من نوع المرملة disk type— .nders.

القرصية.

المعدات الكهربائية المحموئة Hand held- motor operated— —60745—SASO—IEC التي تعمل بمحرك - السلامة electric t0OIs Safety— Part— الجز: ٢-٥ متطلبات 2-5- Particular requirements خاصة للمذاشير الدائرية. for circular .aws.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand—held motor operated- التي تعمل محرك - السلامة electric tools Safety— Part— 60745—SASO—IEC

- الجزء؛ ٦٢ متطلبات 2 ParticuIar:6— requirements 2-6 خاصة للمطارف. for .ammers.

المعدات الكهردائية المحمولة Hand held— motor—operated —60745—SASO—lEC التي تعمل بمحرك السلامة electric toots Safety- Pa1t— 2-12

- الجزء: -١٢ ٣ متطئيات :12—2 Particular خاصة لرجاج الخرسانة. requirements for concrete الصفحة ١٦ من ٥٣

الأدوات الكهربائية المحمولة Hand—held motor operated— —SASO -60745—lEC التي تعمل بمحرك السلامة electric tools Safety- Pa1t— 2-22

- الجزء: ٢٢٢ متطلبات :2-22 ParticuIar خاصة لماكينات القطع. requirements for cut—o off— المعدات الكهربائية المحمولة Hand—held motor—o operated— -60745—SASO—lEC التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety— Part— 2 20—

- الجز: -٢٠ ٢ متطلبات :2-20 Particu ar خاصة للمنشار الشريطي. requirements for band .WS.

المعدات الكهربائية المحمولة —Hand held— motor—operated —60745—SASO—IEC التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety— Part— 2 21—

- الجزه: -٢١ ٢ متطلبات :21—2 Palticular خاصة لمنظف المجاري. requirements for drain المعدات الكهربائية المحمولة —Hand held— motor-operated -60745—SASO-lEC التي تعمل بمحرك - الجزء: ا electric tools Safety— Part— المتطلبات العامة. :I General .$quirement.

الأدوات الكهربائية انتي تعمل —Hand held motor—operated —60745-SASO—lEC بمحرك والمحمولة باليد electric too[s Safety— Part— 8—2 ١٧ السلامة - الجزع: ٨٢ :8—2 Particular requirements المتطلبات الخاصة بالمقهيات for shears and .ibblers.

والقراضات اليدوية، الأدوات الكهربائية التي تعمل Hand—held motor—operated -60745—SASO—lEC بمحرك والمحمولة باليد electric tools Safety— Part— 2-9 السلامة - الجن: ٢-٩ PaNicu'ar:9—2 requirements المتطلبات الحاصة بمكائن for .ppers.

اللولبة.

الأدوات الكهربائية المحمولة Hand—held motor—operated -60745—SASO-lEC والتي تعمل بمحركات electric tools Safety—Part— 16—2 السلامة - الجز: ٢-١٦ 2 :16- Particular المتطلبات الخاصة بمعدات requirements for ckerse.

التثبيت الكهربائية.

الصفحة ١٧ من عو O؟4. 2.

١-٠٤٢٠١٧٦-٠١ المعدات الكهربائية المحمولة Hand—heId motor—o operated— —60745-SASO—lEC التي تعمل يمحرك السلامة electric tools Safety- Part— 2-14

- الجز؛ ٢-١٤ متطلبات :2-14 ParticuIar خاصة لأجهزة قشط الأسطح requirements for .laners.

المسحاج الإثي.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand—held motor-operated —60745—SASO-IEC التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety— Pan— 18—2

- الجزع: -١٨ ٢ المتطلبات 2 :18— ParticuIar الخاصة لأدوات تثبيت requirements f0f strapping الأشرجلة.

المعدات الكهربائية المحموئة Hand—heId motor—operated —60745—SASO—IEC التي تعمل بمحرك السلامة electric tools Safety— Part— 1—2 ٣ الجز: -١ ٢ متطلبات :2-1 Pafticular requirements خاصة للمثاقيب والمثاقيب for drills and impact .rllls.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand—held motor—operated 60745—SASO—IEC التي تعمل بمحرك - السلامة e ectric tOO S Safety- Part— 11—2

- الجز؛ ٢-١١ متطلبات :2-11 PaNicuIar خاصة للمناشير الترددية requirements for مناشير الهز المنحئية، reciprocating saws jig) and المعدات الكهردائية المحمولة Hand—held motor—operated —60745—SASO—lEC التي تعمل بمحرك السلامة electric tools Safety— PaH— 13—2 الجزع: ١٣

٢- متطلبات :13—2 ParticuIar خاصة للمناشير السلسلية. requirements for chain ,aws.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand held- —motor operated— —60745-SASO—lEC الثي تعمل بمحرك - السلاعة electric tools Safety— Palt— 2 15- ٥ الجزع ٢-١٥ متطلبات :15—2 Pa1ticular خاصة لأجهزة شذب الأغصان. requirements for hedge الأجهزة المنزلية والأجوزة المعدات الكهربائية المحمولة Hand—heId motor—operated —60745—SASO—IEC الكهربائية التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety- Palt— 17—2

٢٦ - الجزء: ١٧

٢- المتطلبات :2-17 PaNicular الخاصة لمعدات قطع الزوائد requirements for routers and وشذب الحواف، .rimmers.

الصفحة ١٨ مى ٥٣ 4 م

المعدات الكهربائية المحمولة Hand held— motor—operated SASO—IEC —60745- التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety- Part— 19—2

- الجزء: ٢-١٩ المتطلبات :19—2 PaÄicuIar الخاصة لحقار الخشب. requirements for .iointers.

المعدات الكهربائية المحمولة Hand—held motor operated— —SASO—IEC —60745- التي تعمل بمحرك - السلامة electric tools Safety- Palt— الجن: ٢-٣ متطلبات :2-3 Particular requirements خاصة لأجهزة الجرش والتلميع for ,grinders polishers and والصقل من نوع المرملة —disk type— .nders.

القرصية.

أمان المعدات الكهزيائية Safety of transportable 6IO29-SASO-lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor operated— electric tools 2—2 ٢ الجز -٢ :٢ متطلبات خاصة Part— 2: Particular بالمذاشير قطرية الذرأع. requirements for radial arm أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable —6lO29-SASO—lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor operated- e ectric tools 3—2

- الجزء: ٣٢ متطلبات Part Particular خاصة لأجهزة قشط الأسطح requirements for planers and أمان المعدات المسحاج الآلي وتسوية .hicknessers.

ألكهريائية الأسطح.

المحمولك أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable —61029-SASO—lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor—operated electric tools لا 2

- الجزء: -٤ ٢ متطلبات Palt— 2: Particular خاصة بالمحاحن ذات القاعدة. requirements for bench أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable —6lO29—SASO—lEC المتنقلة والثي تعمل بمحرك motor—operated electric tools 2-1

- الجزء: ١٦ متطلبات Palt— :2 Pa1ticular خاصة بالمناشير الدائرية. requirements for circular .S.aWS المصفحة ١٩ م

أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable —6lO29—SASO-lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor—operated electric tools 2-11 الجز: ٢-١١ متطلبات Part :21١ Particular خاصة بمداشير الزوايا دات requirements for —mitre bench- القاعدة.

أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable —SASO-IEC —61029— المحمولة التي تعمل بمحرك motor—operated electric tools ٤ الجزء -٧ ٢ : متطلبات خاصة Part— 2: PaNicular بالمناشير الماسية العزودت requirements for diamond بالماء . saws with water .upply.

أماى المعدات الكهربائية Safety of transportable —6IO29-SASO-lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor-operated electric tools S-2 ٣٥ الجز: ٢-٨ متطلبات خاصة part 2: Particular لمعدات تشكيل الخشب ذات requirements for single المحور الرأسي. spindle vertical .oulders.

أمأن المعدات الكهربائية Safety of transportable —SASO-IEC —61029— المحمولة التي تعسل بمحرك motor operated— electric tools 2-9 الجز: -٩ ٢ متطلبات خاصة Part 2: Particular بمناشير الزوايا. requirements for mitre .aWS.

أمان المعدات الكهربائية Safety of transportab e -61029-SASO—lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor—operated electTic tools 2-10 ٧ الجن: -٠ ٢ ١ متطلبات خاصة Part— :10—2 PartictJlar بمجلخة القطع. requirements for cuttjng-off أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable —61029-SASO—lEC المحمولة التي تعمل يمحرك motor—operated electric tools 2-5 الجره: -٥ ٢ متطلبات خاصة Palt— 2: Particular بالمناشير الشريطية. requirements for band .aws.

أمان المعدات الكهربائية Safety of transportable -6lO29—SASO-lEC المحمولة التي تعمل بمحرك motor—operated electric tools 6—2 الجن: ٢-٦ متطلبات خاصة Part— 2: ParticuIar بالمثاقب الماسية المزودة requirements for diamond لصفحة ٢ من ٥٣ sa. q..بلا

لآلات للغابات السلسئة Machinery for -forestry -SASO—GSO-ISO ٤ المتشارية النقالة - المفردات. Portable chain—saws - آلات الغابات - الحا Forestry -machinery —SASO-GSO—ISO اليدوي الأمامي للسلسلة Portable —chain saw— front 6533 المنشارية النقالة - الأبعاد hand—guard Oimensions— والتوضيحات. and .learances.

السلسئة المنشا ية النقالة أداء P01table chain saw— Chain— —SASO —GSO—ISO ٤٢ مكابح السلسلة. brake performance 6535 لات الغابات السلسلة Forestry —machinery 7914—SASO—lSO المنشارية النقالة مقاسات Portable chain—saw وترخيص المقبض الأذني. Minimum handla clearance آلات الغابات - متطلبات Machinery for forestry -SASO—GSO-ISO الالات للغابات السلامة والاختبار لمقصات Safety requirernents and 11680-1 تعمل بالطاقة محمولة على testing for pole—mounted ؟ ٤ عمود - الجزء؛ ١ وحدات powered pruners PaH— مرودة بمحرك أحتراق مدمج. units fitted with an integral لات الغابات - متطلبات Machinery for —forestry —SASO-GSO—ISO السلامة والاختيار لمقصات Safety requirements and 11680-2 تعمل بالطاقة محمولة علي testing for pole—mounted عمود - الجز: ٢ وحدات powered pruners Part— 2 نلاستخدام مع مصدر الطاقة units for use with a —back على ظهرها. pack power .ource.

لات الغابات - متطلبات Machinery for forestry -SASO—GSO-SO السلامة والفحص للمنشار Portable chain-saw Safety- ٤٦ السلسلي المحمول - الجزه؛ ١ requirements and testing - متاشير سلسئية لخدمة الغايات. Part l : Chain—saws for الصفحة ٢١ س

م.إ-٦ ١ ٧ ٢-٠٤-٠١ الات العابات - السلسلة Machinery for -forestry SASO—GSO—ISO المنشا بة النقالة - متطلبات Poftable chain—saw Safety— 11681-2 V± السلامة والاختيار - الجزه: ٢ requirements and testing - السلسلة المنشارية لخدمة Pa/t 2 : Chain saws— for tree الشجر . .serv"lce ألات الغابات - السلسلة Forestry —machinery —SASO—GSO—ISO المنشا بة النقالة أداء المكابح Portable chain saWS— 13772 (الفرامل) أداء السلسلة غير Non—manuaIIy actuated chain اليدوية. brake performance لات القابات - رمز اختار Forestry machinery —SASO—GSO—ISO الاهتزاز لآلات اليدوية النفالة Vibration test code for 22867 دات محركات الاحتراق portable hand-held machines الداخلي - الاهتزاز عند with internal combustion المقابض. engine Vibration— at the ألات البستتة والزراعة - كود Forestry machinery Noise—— —SASO-GSO—ISO اختبار ضجيج الآلات المتنقلة test code for portable hand= 22868 المحمولة باليد ذات محرك held machines with internal احتراق داخلي - الطريقة combustion engine الهندسية (الفئة الثانية من Engineering .ethod.

الدقة).

أدوات الثقب الدوارة والصدمية Rotary and percussive SASO GSO ISO الثي تعمل بالهواء المضغوط pneumatic tools اختبارات الأداء. Performance .ests.

الضواغط والآلات والأدوات ,Compressors pneumatic التي نعمل بالهواء المضغوط tools and machines المصطلحات Vocabulary •Pa1t3— الأدوات والآلات الجزء: ٢ الآت والأدوات التي PneumatiC tOOlS and تعمل بالهواء المضغوط. .achines.

الأدوات والآلات الهوائية Pneumatic tools and SASO GSO ISO مصطلحات machines ,Vocabulary. 5391 الأدوات الدوارة المستخدمة مع Rotary tools for threaded SASO GSO ISO ح أدوات التثبيت الملولبة - طرق Performance fasteners اختيار الأداء. test .method الصفحة ٢٢ م

م.١-١٧٦-٢٠-٤ الأدوات الألية غير الكهربائية Hand—heId non—electric السلامة - الجزه: ا تجميع requirements SASO GSO ISO الأدوات الألية للمثبتات AssembIy power tools for الميكانيكية غير المسنئة. non—threaded mechanical الأدوات الأثية غير الكهربائية Hand—held non—electric SASO GSO ISO المحمولة باليد - متطلبات power tOO S Safety—— ٥ ٦ السلامة - الجزه: ٢ الأدوات requirements الألية تلقطع والتغضين. Cutting—off and crimping الأدوات الأنية غير الكهربائية Hand—heId non—electric SASO GSO ISO المحمولة بأليد - متطلبات power tools 11148-3 لاح السلامة الجز: ٣ المثقبات OrillS requirements Part-— :3 والطرقات. and .ppers.

الأدوات الألية غير الكهربائية المحمولة باليد - متطلبات السلامة - الجزء: ٤ أدوات الطرق الألية غير الدوارة الأدوات الأنية عير الكهربائية Hand—held non—e electric- SASO GSO ISO المحمولة باليد - متطلبات power tools Safety—- وو السلامة - الجزء؛ ٥ مثاقيب requirements -- Part 5:

الطرق الدوارة. Rotary percussive drills الأدوات الألية غير الكهربائية Hand-heId non-electric SASO GSO ISO السلامة الجزء: ٦ تجميع requirements Part—— 6:

الأدوات الألية للمثبتات Assembly power tools for المسئئة. threaded .steners.

الأدوات الألية غير الكهربائية Hand—held non—electric SASO GSO ISO المحمولة باليد متطلبات power tools Safety-— السلامة - الجزع: ٧ requirements :Palt7-— الجلاخات. .Grinders الصفحة ٢٣ س

الأدوات الألية غير الكهربائية Hand—held —non electric— SASO GSO ISO المحمولة باليد - متطلبات power tools Safety— السلامة - الجزء؛ ٨ أدوات requirements Pa1t— :8 الصئفرة والصقل. Sanders and .olishers.

الأدوات الألية غير الكهربائية Hand—heId non—electnc SASO GSO ISO المحمولة باليد - عتطليات Safety— power tools السلامة - الجزء: ٩ الجلاخات requirements Part-— 9: De الدقيقة. .rinders.

الآدوات الآلية غير الكهربائية SASO GSO ISO المحمولة باليد - متطلبات 10—11148 ٦ ٤ السلامة - الجزء: ١٠ أدوات الانضغاط الآية.

الأدوات الآلية غير الكهربائية Hand—held non—electric SASO GSO ISO ;e- السلامة الجزء: ١١ ماكيئات requirements Part—— :ll القضم والقص. Nibblers and .hears.

الأدوات الألية غير الكهربائية المحمولة باليد - متطلبات السلامة - الجزء: ١٢ المناشير المتأرجحة والترددية.

أدوات بدوية غير كهريانية Hand—held —non electric— SASO GSO ISO كود قيس الضوضاء power tools Noise-— 15744 الطريقة الهندسية (الدرجة ٢). measurement COde لا الأدوات الهيدروليكية - Hydraulic tools .VocabuIary. SASO GSO ISO المصطلحات 17066;2013 الأدأة الدوارة للمثبتات المسننة Rotary tool for threaded SASO GSO ISO/TS أدوات النبض الهيدروليكية - fasteners——Hydraulic طريقة اختبار الأداء. impulse tOOls الصفحة ٤ من عو

م.إ-١٧٦-٢٠-٠٤- الاهتزاز الميكانيكي - مكائن MechanicaI -vibration SASO GSO ISO محمولة وموجهة ينويا - مبادئ Hand—held and hand—guided 20643 لتقييم أنبعاث الاهتزاز . machinery Principles—— for أنوات كهربائية محمولة ياليد Hand-held power tools SASO GSO ISO/TS شدات قوة الدفع - أبعاد lmpulse wrenches - 21108 ومسموحات السطح البيني Oimensions and tolerances of بالنسبة لقابس الكهرباء. interface tO power .ket.

الأدوات الآلية النقالة المحمولة Hand—held portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختبار لتقييم tools Test-- methods for 28927-1 اتبعاث الاهتزازات - الجز: ١ evaluation of vibration معدات التجليخ المائلة والرأسية. emission Part—— 1: Angle الأدوات الآلية النفائة المحموئة Hand—held portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختبار لتقييم tools Test—— methads for 2—28927 انبعاث الاهتزازات - الجزء؛ ٢ evaluation of vibration مفاتيح الريط وآلات لف emission Part" :2 الصواميل والمفكات. ,Wrenches nutrunners and الأدوات الألية التقائة المحمولة Hand—heId portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختبار لتقييم tools Test—— methods for 3—28927 ائنعاث الاهتزازات - الجزء: ٣ evaluation of vibration معدات ألتئميع ومعدات الصنقرة emission Part—— 3: Polishers الدوارة والمدارية العشوائية. and rotaryt orbital and الأدوات الآثية النقالة المحمولة Hand held— portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختيار لتقييم tOOls Test methods for 28927-4 أنيحاث الاهتزازات- الجز: ؟ evaluation of vibration معدات التجليخ المستقيمة. emission Part—— 4: Straight الصفحة ٣٥ س

٠١٠٤٢ الأدوات الآثية النقالة المحمولة Hand-held portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختبار لتقيير tools Test—— methods for 28927-5 انبعاث الاهتزازات - الجزه: ه evaluation of vibration المثاقب والمثاقب الصدمية. emission Part 5: Drills الأدوات الآثية النقالة المحمولة Hand held— portable power SASO GSO ISO يدويا طرق اختيار لتقييم tools Test—— methods for 28927-6 انبعاث الاهتزازات - الجز؛ ٦ evaluation of vibration المدكات. emission Part—- :6 .mmars.

الأدوات الآلية النفالة المحمولة Hand-held portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختبار لتقييم tools Test—— methods for 7—28927 انعاث الاهثزارات - الجزء: ٧ evaluation of vibration معدات القضم والقص. Part 7: NibbIers emission الأدوات الآلية النقالة المحمولة -Hand held- portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختيار لتقييم tools Test—— methods for اتيعاث الاهتزازات - الجز: ٨ evaluation of vibration المنأشير ومعدات التلميع والبرد Part 8: ,aWS. emission ذات الأداء الترددي والمناشير polishing and filing machines الصغيرة ذات الأداء الذبذبي أو with reciprocating action and الدوار م small saWS with oscillatjng or الأدوات الآتية النقالة المحمولة Hand-heId portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق أختار لتقيي t0OIS Test-— methods for انبعاث الاهتزازات - الجزء: ٩ evaluation of vibration مطارق إزالة القشور والمكاشط emission Part 9: ScaIing ألإيرية. hammers and needle .calers.

الأدوات الآثية النقالة المحمولة Hand—held portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختبار لتقييم tools Test—— methods for 10—28927 انيعاث الاهتزازات - الجزء: evaluation Of vibration ه ١ المثاقب والمطارق emission Part—— :IO والكسارات الدقاقة. Percussive ,drills hammers الصفحة ٢٩ من "و

٧٦ . -١٠٤ المواصفات السدعودية الأدوات الآلية الثقالة المحمولة Hand—held portable power SASO GSO ISO يدويا - طرق اختيار لتقييم tools Test—- methods for 28927 انبعات الاهتزازات - الجزي : evaluation of vibration ١١ مطارق الأحجار. emission Part—— IE Stone ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي الرقم الترميز الجمركي 8433 الات بمحرك ذي أداة قص، صقل، ثقب تدور بخط أفقي أو عمودي.

8467 ٢ آلات دوارة (وإن كانت طارقة).

ملحوطه: تعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإثكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الصفحة ٢٧ م ٥

-١٧٦

٠٤- المواصفات السعودية

الملحق (")

المتطلبات الأساسية العامة للصحة والسلامة في الآلات ١ متطلبات الصحة والسلامة الرئيسة ١/١ مبادئ التكامل للسلامة تصميم الآلات وتصئيعها بحيث تكون مركبة ومعدة للاستخدام والتشغيل والتعديل والصيانة دون تعريض الأشخاص للخطر، وذلك عند تنفيذ هذه العمليات في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة حدوث أي سو استخدام متوقع على نحو معقول.

والغرض من هذه الاحتياطات هو القضاء على أي مخاطر خلال العمر الافتراضي للآلات، بما في ذلك مراحل النقل والتجميع والتفكيك والتخلص منها.

على الموزد - عند اختيار أنسب الطرق - العمل على تطبيق المبادئ أدناه، حسب الترتيب القائي:

الحد من المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان (عدم العبث بتصميم الآلات أو تركيبها).

اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر التي لا يمكن القضاء عليها.

توعية المستخدمين بالمخاطر التي ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية) الناتجة عن أي قصور في تدابير الحماية المعتمدة، وتوضيح نوعية الكريب المطلوب، فضلا عن تحديد المتطلبات لتوفير الحماية الشخصية من المعدات.

تعد تصميم وتركيب الآلات وعند صياغة الإرشادات، فإنه يجب على المورد أن يتوخى الحذر عند الاستخدام المعني لها، وكذلك عند أي سوء استخدام يمكن توقعه بشكل معقول.

ويجب تصميم الآلات وتصنيعها بطريقة تمنع الاستخدام غير الطبيعي إذا كان من شأن هذا الاستخدام أن ينتج عنه خطرا، متى ما كان ذلك مناسبا، ويجب توجيه الإرشادات بحيث يمكن لفت انتباه المستخدم إلى طرائق استخدام الآلات وفقا لما اكتسب من خبرة.

) يجب تصميم الآلات وتصنيعها مع الأخذ في الحسبان القيود التي تعترض المشغل نتيجة الاستخدام المعقول أو المتوقع لمعدات الوقاية الشخصية.

يجب تزويد الآلات بجميع المعدات والملحقات اللازمة لتمكين تعديلها وصيانتها واستخدامها بأمان.

الصفحة ٢٨ س

٧ -٦ ٠٤-!

٢/١ المواد والمنتجات يجب ألا تعرض المواد أو المنتجات الداخلة في تصنيع الآلات أو المصنعة أثناء استخدام الآلات - صحة وسلامة الأشخاص للخطر، خاصة عند استخدام السوائل، ويجب الحرص - عند تصنيع الآلات وتركيبها - على تقادي مخاطر التعرض بسبب التعبئة أو الاستخدام أو الإصلاح أو تصريف مخلفاتها.

٣ ١/ الإضاءة يجب تزويد الآلات بإضاءة مدمجة ومناسبة لعمليات التشغيل المعنية، إذ قد يؤدي غيابها إلى التعرض للمخاطر بالرغم من وجود إضاءة طبيعية محيطة بالآلات.

ويجب تصميم وتركيب الآلات، بحيث لا تسبب إزعاجا للعين الناتج عن تشغيل الإضاءة وإطفائها، مع التأكد من عدم وجود أثار جأنبية خطيرة على الأجزاء المتحركة بسبب سوء الإضاءة.

أما بالنسبة للأجزاء الداخلية التي تحتاج إلى فحص أو تعديل متكرر، أو صيانة، فيجب توفير الإضاءة المناسبة لها.

٤/١ تصميم الآلات لتسهيل التعامل معها ١/٤/١ يجب أن يتوفر في الآلات أو أي أجزاء من مكوناتها الخصائص التالية:

أ) القدرة على التعامل معها ونقلها بأمان.

) . تعبئتها وتصميمها بحيث يمكن تخزينها بأمان دون إتلاف لمكوناتها.

٢/٤/١ يجب - عند نقل الآلات أو أي جز من مكوناتها - الأ يكون هناك إمكانية لحدوث أي تحرك مفاجئ أو مخاطر نتيجة لعدم الاستقرار، طالما كان التعامل مع الآلات أو أي جزه من مكوناتها وفقا للإرشادات، أما في الحالات التي يحول وزن الآلات أو حجمها أو شكلها أو مكوناتها المختلفة - دون نقلها يدويا، فيجب أن تفي الآلات أو أي أجزاء من مكوناتها الاشتراطات التالية:

أ) أن تكون مزودة بملحقات للرفع.

) أن تكون مصممة بحيث يمكن تركيبها مع هذه الملحقات.

أن تكون مهيأة/مجهزة لتركيب جهاز رفع ليتسنى رفعها بسهولة.

٣/٤/١ عند نقل الآلات أو أي من أجزائها يدويا، فيجب مراعاة ما يلي:

أ) أن تكون قابلة للنقل بسهولة.

) أن تكون مجهزة للرفع والتحرك بأمان.

٠ ٠٤-١ ويجب كذلك اتخاذ ترتيبات خاصة للتعامل مع الأدوات أو أجزاء الآلات التي قد تكون خطرة، حتى وإن ائت خفيفة ٥/١ بيئة العمل

- في ظل ظروف الاستخدام المحدد - تقليل الإجهاد البدني الذي يواجه المشغل إلى أدنى حذ ممكن، مع مراعاة توفير الظروف البيئية المريحة مثل:

السماح للمشغل بتغيير أبعاد الآلة وقوتها وقدرتها على التحمل.

ب) توفير مساحة كافية لسهولة حركة المشغل.

عدم تجاوز معذل العمل المحدد للآلات.

تجنب زيادة عمليات مراقبة المشفل للآلة، خاصة التي تتطلب تركيزا مطولا.

ه تعديل واجهة المستخدم/الآلة بما يتما" سى مع طبيعة المشغلين.

٦ مواضع التشغيل إذا كان الغرض من هذه الآلات هو استخدامها في بيئة تمثل مصدرا للمخاطر على صحة وسلامة المشغل، أو إذا كانت الآلات نفسها تمثل مصدرا للخطر ، فيجب توفير وسائل كافية تضمن وجود ظروف عمل جيدة للمشغل ضد أي مخاطر متوقعة، ويجب أن يكون موضع التشغيل مزودا بكابينة مناسبة مصممة أو مجهزة لتحقيق المتطلبات المذكورة في البند (٥/١) أعلاه، متى ما كان ذلك مناسبا، ويجب كذلك أن تمكن نقطة الخروج الكابيئة الإخلاء السريع، وعلاوة على ذلك، فإنه يجب توفير مخرج طوارئ في اتجاه غير اتجاه المخرج المعتاد، أما بالنسبة للآلات المتنقلة، فيجب الرجوع أيضا إلى مكان العمل.

٧١ المقاعد تشكل مواضع (أماكن) العمل جزة لا يتجزأ من الآئة، ويجب أن تصمم هذه المواضع بطريقة يكون المقعد مرفقا مع الآلة، وذلك متى ما سمحت ظروف العمل بذلك.

ويجب أن يمنح المقعد موضعا ثابتا ومريخا للمشغل، وعلاوة على ذلك، فيجب أن يكون المقعد مناسبا وقريب من أجهزة التحكم، مما يجعله يتحكم بالعمل بسهولة.

وإذا كانت الآلات معرضة للاهتزازات، فيجب تصميم المقعد وتركيبه بطريقة من شأنها تقليل الاهتزازات المنقولة إلى المشغل إلى أدنى درجة ممكنة ويشكل معقول، ويجب أن يكون المقعد مصمما لتحمل جميع الضغوط التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها المشغل، وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام المشغل، فيجب توفير سناد للقدمين مغطى بمادة مقاومة للانزلاق.

٢ أنظمة التحكم ١/٢ أجهزة التحكم ١/١/٢ يجب أن تكون أجهزة التحكم:

أ) واضحة للعيان وقابلة للتعرف عليها، باستخدام الصور التوضيحية متى ما كان ذلك ممكنا.

) موضوعة في مواقع تسمح بتشغيلها بأمان دون تردد أو إهدار في الوقت، وكذلك دون وجود احتمالية لحدوث لبس.

ج) مصمصة بطريقة تجعل حركتها متسقة مع وظيفتها.

واقعة خارج نطاق الخطر، فيما عدا حالات الضرورة لبعض أجهزة التحكم مثل وجود مفتاح التشغيل أو الإيقاف، وذلك في حالات الطوارئ.

موضوعة في مواقع آمنة حتى لا تتسبب في وقوع مخاطر إضافية.

و) محمية ومصممة للاستخدام في حالات الخطر والطوارئ، بحيث يمكن تشغيلها بإجراء مهدد.

ز) -بطريقة نمكنها من تحمل القوى التشغيلية المتوقعة، ويجب إيلاء اهتمام خاص بأجهزة الإيقاف عند حالات الطوارئ التي يحتمل تعرضها كذلك إلى قوى تشغيلية كبيرة.

٢/١/٢ في الحالات التي تصئم فيها أجهزة التحكم وتركب لتنفيذ إجراءات متعددة، خاصة تلك الحالات التي لا يوجد فيها تواصل بين شخص وآخر، فيجب كتابة الإجراء الواجب اشباعه بشكل واضح عندما يقتضي الأمر ذلك ٣/١/٢ يجب ترتيب أجهزة التحكم بحيث يتوافق تنسيقها وأسلوب نقلها ومقاومتها للتشغيل مع الإجراء الذي يجب القيام به، مع الأخذ في الحسبان الظروف البيئية.

١/٢/؟ يجب تزويد الآلات بالمؤشرات المطلوبة للتشغيل الآمن، ويجب أن يكون المشغل قادرا على قراءتها من موضع التحكم.

٥/١/٢ يجب أن يتأكد المشغل من عدم وجود أي شخص في منطقة الخطر في جميع مواضع التحكم، بالإضافة إلى ضرورة تصميم نظام التحكم بطريقة تمنع بدء تشغيله عند عدم وجود أي شخص داخل نطاق الخطر، وعند تعدر إمكانية تطبيق أي من ظك الإجراءات، فيجب أن . يعطي نظام التحكم إنذارا صوتيا أو مرئيا أو كليهما قبل بدء تشغيل الآلات، مع إعطاء وقت كافب لمغادرة الأشخاص المعرضين للخطر منطقة الخطر أو منع تشغيل الآلات.

٦/١/٢ يجب - إذا لزم الأمر - توفير وسائل تضمن اقتصار التحكم في الآلات من مواضع التحكم فقط، التي توجد في مكان وأحد أو عدة أماكن محددة مسبقا، وعند وجود أكثر من موضع تحكم، فينبغي تصميم نظام الصفحة ٣١ من ٣ ه هه . ج.yl/).S50.90//لا)

المواصفاتالسعودية التحكم بطريقة تجعل استخدام موضع وأحد يحول دون استخدام المواضع الأخرى، باستثناء عناصر التحكم في حالات الإيقاف أو التوقف الطارئ (نتيجة لحالة طارئة).

٧/١/٢ عندما يمكن تشغيل الآلة من خلال موضعي تشغيل اثنين أو أكثر، فيجب تزويد كل موضع بجميع أجهزة التحكم المطلوبة، دون أن يعيق المشغلون عمل بعضهم البعض، أو يعرضون الآخرين للخطر.

/٢ بدء التشغيل يجب أن يبدأ تشغيل الآلات عن طريق التشغيل المقصود (بقرار وإرادة من المشغل فقط)، وذلك من خلال جهاز التحكم المجهز لهذا الغرض.

وهذا الشرط نفسه ينطبق في الحالات التالية:

) إعادة تشغيل الآلات بعد التوقف أيا كان السبب.

ب) وقوع تغير كبير في ظروف التشغيل.

وعلى الرغم من ذلك، فيمكن إعادة تشغيل الآلات أو إجراء تغييرات في ظروف التشغيل عن طريق التشغيل المقصود لجهاز آخر، بخلاف جهاز التحكم المجهز لهذا الغرض، على ألا يؤدي ذلك إلى حدوث حالة خطرة.

وبالنسبة للآلات التي تعمل في الوضع التلقائي، فقد يكون من الممكن بدء تشغيل الآلات أو إعادة تشعيلها بعد ايقافها أو إجراء تغيير في ظروف التشغيل دون تدخل بشري، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى أي وضع خطر.

وعندما تشتمل الآلات على العديد من أجهزة التحكم المختصة ببدء التشغيل، ومن ثم إمكانية تعريض بعض المشغلين للخطر ، فيجب تركيب أجهزة إضافية للقضاء على هذه المخاطر، وإذا اقتضت اشتراطات السلامة بدء التشغيل أو توقفه في تسلسل محدد، فيجب أن يكون هناك أجهزة تضمن تطبيق هذه العمليات بالترتيب الصحيح.

٣/٢ إيقاف التشغيل ١/٣/٢ إيقاف التشغيل العادي يجب تزويد الآلات بجهاز تحكم يمكنها من الانتقال، إلى وضع التوقف التام بشكل آمن.

يجب أن يكون كل موضع عمل مزودا بجهاز تحكم لإيقاف بعض وظائف الآلات أو جميعها، استنادا إلى المخاطر القائمة، إلى أن تشغل الآلات بشكل آمن.

ج الأولوية في أدوات التحكم - المتعلقة بإيقاف تشغيل الآلات يجب أن تكون لأدوات التحكم المتعلقة ببدء التشغيل.

يجب أن يكون انقطاع الإمداد في الطاقة عن المشغلات المعنية طقائيا بمجرد توقف الآلات أو وظائفها الخطرة عن العمل.

الصفحة ٣٢ س

٠١٠٤٠٢ ) يجب استخدام جهاز تحكم التوقف - لأسباب تشغيلية - دون قطع الإمداد في الطاقة عن المشغلات، مع وجوب مراقبة حالة التوف والإبقاء عليها.

٢/٣ التوقف في هالة الطوارئ تزويد الآلات بجهاز واحد أو أكثر من أجهزة إيقاف الطوارئ، وذلك لتفادي أوضاعإحالات الخطر الفعلي أو الوشيك.

ب يستثنى من ذلك ما يلي:

١) الآلات التي لا يقلل جهاز توقف الطوارئ فيها من حجم الخطر، إما لكونه لا يفل من وقت التوقف، أو لأنه لا يعمل على تفعيل الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المخاطر .

) الآلات المحمولة باليد أو الموجهة باليد.

ج يجب أن يكون جهاز التوقف:

٣) واضحا للعيان، وتحديد مكانه سهلا، ويمكن ألوصول إليه بسرعة.

٤) قادرا على إيقاف عملية التشغيل الخطرة في أسرع وقت ممكن، دون التستب في حدوث مخاطر إضافية.

٥) قادرا على إطلاق بعض الاهتزازات (vibration) الوقائية أو السماح بها، متى ما كان ذلك نتنا.

» بمجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلقي أمر التوقف، فيجب دعم هذا الأمر من خلال تعشيق جهاز إيقاف الطوارئ حتى يتم تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد.

يجب عدم تعشيق الجهاز دون تشغيل أمر التوقف، بحيث لا يمكن فك تعشيق الجهاز إلا من خلال التشغيل الصحيح فقط، ويجب ألا يؤدي فك تعشيق الجهاز إلى إعادة تشغيل الآلة، بل يسمح بإعادة التشغيل فقط.

و) يجب أن تكون وظيفة إيقاف الطوارئ متاحة وتعمل في جميع الأوقات، بغض النظر عن وضع التشغيل.

يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الطوارئ تدابير الحماية الأخرى دون أن تكون بديلا عنها.

الصفحة ٣٣ من ٥٣ ..S5.9

٤٢ تجميع الآلات عند تصميم الآلات أو أجزاء منها لتعمل معا، فيجب تصميمها بطريقة تمكن عناصر التحكم من التوقف، بما في ذلك أجهزة تحكم الطوارئ، وأن يكون لديها القدرة على إيقاف تشغيل الآلات، وجميع المعدات ذات العلاقة، ولا سيما إذا كان استمرار التشغيل يشكل خطورة.

٥/٢ اختيار أوضاع التحكم أو التشغيل ١/٥/٢ يجب أن يلغي وضع التحكم أو التشغيل المحدد جميع أوضاع التحكم أو التشغيل الأخرى، باستثناء إيقاف الطوازك.

٢/٥/٢ إذا كانت الآلات مصشمة ومركبة بطريقة تسمح باستخدامها في أوضاع متعددة من التحكم أو التشغيل، الأمر الذي يتطلب تفعيل تدابير وقائية أو إجراءات تشغيل مختلفة، فيجب أن تكون هذه الآلات مزودة بمحدد وضع يمكن تأمينه في كل المواضع، وأن تكون كل محددات الوضع واضحة ومتوافقة مع وضع تشغيل أو تحكم وحد ٣/٥/٢ يمكن استبدال المحدد بطريقة تحديد أخرى، تعمل على تقييد استخدام وخظائف معينة في الآلات لفئات معينة من المشعلين.

٤/٥/٢ يجب أن تكون الآلات - في بعض حالات الشغيل - مؤهلة للعمل حتى لو تم إزالة الجهاز الوقائي أو تعطيله، ويجب أن يكون محدد التشغيل أو وضع التحكم قادرا على القيام بالآتي في وقت واحد:

تعطيل جميع أوضاع التحكم أو التشغيل الأخرى.

ب إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة فقط بواسطة أجهزة التحكم التي تتطلب إجراءات مستدامة.

ا إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة في حالات الخطر المنخفض فقط، مع منع العواقب الوخيمة المترتبة على المخاطر.

منع تشغيل أي من الوظائف الخطرة عن طريق إجراءات التشغيل المقصودة أو غير المقصودة، وذلك من خلال مستشعرات الآلات.

٥/٥/٢ إذا لم تستوفى الشروط الأريعة أعلاه في نفس الوقت، فيجب أن ينشط محدد وضع التحكم أو التشغيل تدابير وقائية أخرى مصممة لضمان توفير نطاق تدخل آمن، وبالإضافة إلى ذلك، فيجب أن يكون المشغل قادرا على التحكم على تشغيل الأجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.

٦/٢ انقطاع مصدر التيار الكهربائي ١/٦/٢ يجب ألا يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة إيصاله بعد الانقطاع، أو حدوث تذبذب في التيار الكهربائي إلى وقوع حالات تمثل خطورة.

الصفحة ٣٤ من و ... 3. Uم/بب

-١٠٤ ٢/٦/٦ يجب إيلاء أهتمام خأص لما يلي:

أ حظر بدء تشغيل الآلات بشكل مفاجئ.

عدم تغيير خاصيات الآلات بطريقة عشوائية، مما قد يؤدي هذا التغيير إلى أوضاع خطرة (حوادث) أو حالات تمثل خطورة.

ج حظر منع إيقاف الآلات عند إعطاء أمر بالإيقاف.

الحرص على عدم سقوط أو تطاير الأجزاء المتحركة من الآلات.

عدم إعاقة التوقف التلقائي أو اليدوي للأجزاء المتحركة، مهما كان نوعها.

بقاء أجهزة الحماية فعالة تماما أو قادرة على إصدار أمر بالتوقف.

الوقاية من المخاطر الميكانيكية خطر فقدان الاستقرار يجب أن تكون الآلات ومكوناتها وتركيباتها مستقرة بالقدر الكافي لتجنب خطر الانقلاب أو السقوط أو التحرك العرضي (غير المقصود) أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل أخر يتعلق بتشغيل الآلات.

وإذا كان شكل الآلات أو تركيبها الصحيح لا يوفر ثباتا كافيا، فيجب توفير وسائل للتثبيت المناسب مع الإشارة إلى ذلك في كتيب الإرشادات.

٢/٣ خطر التفكيك أثناء التشغيل ١/٢/٣ يجب تجهيز أجزاء الآلات وروابطها المختلفة بطريقة تسمح لها بتحمل الضغوط الواقعة عليها عند استخدامها.

٢/٢/٣ يجب أن تتناسب متانة المواد المستخدمة طبيعة بيئة العمل المتوقعة، ولا سيما عند ظهور علامات البلى أو التقادم أو التاكل أو الاحتكاك.

٣/٢/٣ يجب أن توضح الإرشادات نوع ومعدل تكرار عمليات التفتيش والصيانة المطلوبة لأغراض السلامة، ويجب أن تشير الإرشادات - عندما يقتضي الأمر - إلى الأجزاء المعرضة للبلى والمعايير التي ثحثد استبدالها ٤/٢/٣ في الحالات التي يوجد فيها خطر من انفصال بعض اجزاء الآلة أو تفككها بالرغم من اتخاذ تدابير السلامة، فيجب تثبيت الأجراء المعنية أو وضعها أو حمايتها بطريقة تسمح باحتواء الشظايا لتفادي حدوث أوصاع خطرة.

م. ١٧٦-٢٠- المواصقات المسعودية ٥/٢/٣ يجب أن تكون كل من الأنابيب الصلبة والمرية التي تنقل السوائل - خاصة تلك التي تقع تحت ضغط عال - قادرة على تحمل الضغوط الداخلية والخارجية المحتملة، ويجب أن تكون محمية ومثبتة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر جراء الاستخدام.

٦/٢/٣ عندما تغذى الآلة بمواد المعالجة تلقائيا، فيجب استيفاء الشروط أدناه، وذلك لتجلب تعرض الأشخاص

أ) عند حدوث تلامس بين المشغولة (قطعة العمل) والآلة، فيجب أن تكون الآثة في حالتها الطبيعية وقابلة للتشغيل.

) عند بدء تشغيل الآلة أو إيقافها (يقصد أو عن طريق الخطأ)، فيجب أن يكون هناك تناسق بين حركة التغذية وحركة الآئة.

٣/٣ المخاطر الناتجة عن سقوط الأجسام أو تطايرها يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع المخاطر الناتجة عن السقوط أو الأجسام المتطايرة.

١/٣/٣ المخاطر المتعلقة بالأسطح أو الحواف أو الزوايا ألا تكون أجزاء الجهاز - التي يمكن الوصول إليها - ذات حواف أو زوايا حادة، أو ذات أسطح خشنة، مما قد يتسيب في حدوث إصابات، وذلك بقدر ما تسمح به أهداف الاستخدام.

٢/٣/٣ المخاطر المتعلقة بالآلات المركبة أن تصمم الآلات وثركب بطريقة ثمكن من استخدام كل عنصر على حده، دون الحاجة إلى استخدام العناصر الأخرى، التي قد تشكل خطرا على مستخدميها، وذلك عندما تستخدم الآلات بغرض تنفيذ عمليات مختلفة تتطلب إزالة قطعة العمل الموجودة، وذلك بين كل عملية وأخرى يدويا، مما يتطلب إمكانية بدء تشغيل أي عنصر من العناصر غير المحمية أو إيقافها بشكل منفصل.

٣ ٣/ ٣/ المخاطر المتعلقة بتغيير ظروف التشغيل عندما تؤدي الآلات عمليات تشغيل في ظروف مختلفة، فيجب تصميمها وتصنيعها وتهيئتها وتركيبها بطريقة يمكن من خلالها تهيئة وتعديل هذه الظروف بأمان وموثوقية.

٤/٣/٣ المخاطر المتعلقة بالأجزاء المتحركة يجب أن تصمم الأجراء المتحركة من الآلة وتركب بطريقة تمنع مخاطر التلامس الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث، أو أن تزود بأجهزة وقائية.

الصفحة ٣٦ من ٣ ه

يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع التعطل اللاإرادي للأجزاء المتحركة من الالة المشاركة في العمل، وحند وجود احتمال لحدوث تعطل - لى الرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة - فيجب توفير أجهزة وأدوات الحماية المحددة (الملائمة) إن أمكن ذلك، بما يمنع تعطل المعدات بأمان.

ويجب أن توضح الإرشادات والعلامات المثبتة على الآلات نوعية هذه الأجهزة الوقائية الملائمة وكيفية استخدامها.

٥/٣/٣ نوع الحماية ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة يجب اختيار الواقيات أو أجهزة الحماية من المخاطر الناتجة عن تشغيل الأجزاء المتحركة وفقا لنوع المخاطر، ويحني كذلك استخدام الإرشادات أدناه للمساعدة في الاختيار.

يجب أن تتسم أجهزة الوقاية المصممة لحماية الأفراد ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة من الآلة التي تقوم بالعمل بما يلي:

١) إما أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة في البند ١/٢/٤ أدناه.

٢) أو تكون وفقا للواقيات المتحركة (المقفلة) الواردة في البند ٢/٢/٤ أدناه.

على أنه ينبغي استخدام الواقيات المتحركة (المقفلة) عندما يفترض الدخول المنكرر.

٦/٣/٣ نقل الأجزاء المتصلة بالعملية يجب أن تكون الواقيات أو أجهزة الحماية - المصممة لحماية الأفراد ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة المتصلة بالعملية - ضمن أحد الخيارات التالية:

إما أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة في البند ١/٢/٤ أدناه.

أو تكون وفقا للواقيات المتحركة المتشابكة الواردة في البند ٢/٢/٤ أدناه.

ج أو تكون وفقا لأجهزة حماية المشغل الواردة في البند ٢/٢/٤ أدناه.

أو تكون مزيجا من الخيارات أعلاه.

وفي حالة عدم التمكن من الوصول بشكل كامل إلى بعض الأجزاء المتحركة المتصلة بالتشغيل سنس ضرورة تدخل المشغل في العمليات، فيجب تزويد تلك الأجزاء بما يلي:

أجهزة واقية ثابتة أو متحركة مقفلة تمنع الوصول إلى الأجزاء المتحركة المتصلة بالتشغيل التي لم تستخدم أثناء العمل.

ب) واقيات قابلة للتعديل وفقا لما هو وارد في البند ٢/٢/٤ أدناه، بما يمنع الوصول إلى الأجزاء المتحركة المتصلة بالتشغيل المتحركة حينما يراد الوصول إليها.

٧/٣/٣ مخاطر التحركات غير المتحكم بها الصفحة ٣٧ من ٥٣

يجب - عند إيقاف أي جز من أجزاء الآلة - أن تتوقف الآلة بشكل كامل، ويجب ألا يشكل ذلك أي خطورة.

الخصائص المطلوبة لأجهزة حماية المشغل وأجهزة الحماية ١/٤ المتطلبات العامة ١/١/٤ يجب أن يتوفر في الواقيات وأجهزة الحماية الخصائص التالية:

تكون دات هيكل صلب.

شبت بشكل امن.

ج لا تؤدي إلى أي مخاطر إضافية.

عدم تجاهلها أو عدم تشغيلها بسهولة.

ه) توضع على مسافة كافية من منطقة الخطر.

و) عدم عرقلة عمليات الإنتاج.

) تمكن من تنفيذ العمل الأساسي فيما يتعلق بتركيب أو استبدال الأدوات وتنفيذ أعمال الصيانة عن طريق تقييد الوصول حصريا إلى منطقة تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى إزالة الجهاز أو تعطيل جهاز الحماية، متى كان ذلك ممكنا.

٢/١/٤ يجب أن تعمل أجهزة الوقاية - كلما أمكن ذلك - على الحماية من الأجسام أو المواد المتطايرة أو الساقطة، وكذلك الحماية من الانبعاثات الناتجة عن تشغيل الآلات.

٢/٤ متطلبات أجهزة الوقاية الخاصة ١/٢/٤ أجهزة الوقاية الثابتة الثابتة هي عبارة عن أغطية تمنع الوصول إلى أجزاء المعدات الخطرة التي يمكن إزالتها أثناء التشغيل العادي أو أعمال التنظيف أو الصيانة، ونعد كل من الأغطية والأجزاء الأخرى - التي يمكن للمشغل أو الصانع أو المتخصص إزالتها ضمن عمله الأساسي على الآلات - جزة من هيكل المعدات، ولا تعتبر أجهزة وقاية.

يجب التأكد من وضع أجهزة الوقاية الثابتة من خلال أنظمة يمكن فتحها أو إزالتها بأدوات خاصة فقط.

يجب أن تظل أنظمة التثبيت متصلة بأجهزة الوقاية أو الآلات عند إزالة أجهزة الوقاية كلما أمكن ذلك.

يجب ألا تستقر أجهزة الوقاية في مكانها دون أجهزة التثبيت الخاصة بها، كلما أمكن ذلك.

٢/٢/٤ الحواجز المتحركة المتشابكة الصفحة ٣٨ من ٥٣

-١٠٤ الحواجز المتحركة المتشابكة يجب أن:

تظل متصلة بالآلة عند فتحها كلما أمكن.

تصمم وتركب بطريقة لا يمكن تعديلها إلا من خلال إجراء معتمد.

يجب أن ترتبط أجهزة الوقاية المتحركة المتشابكة بجهاز تعشيق يقوم ب:

منع بدء وظائف الآثة الخطرة حتى غلق أجهزة الوقاية.

إصدار أمر إيقاف عندما تكون أجهزة الوقاية غير مغلقة.

ب) متى ما تمكن المشغل من الوصول إلى منطقة الخطر قبل توقف الوظائف الخطرة، فيجب أن ترتط الواقيات المتحركة بجهاز قفل الجهاز الواقي، بالإضافة إلى جهاز التعشيق الذي يقوم ب؛

منع بدء وظائف الالات الخطرة حتى غلق الجهاز الواقي وإحكام قفله.

• المحافظة على بقاء الجهاز جهاز الوقاية مغلقا حتى التأكد من زوال مخاطر الإصابة الناتجة عن وظائف الآلة الخطرة.

ع) يجب تصميم أجهزة الوقاية المتحركة المقفلة بطريقة تمنع بدء أو توقف وظائف الانة عند فقد أو تعطل أحد مكوناتها.

٣/٢/٤ الواقيات القابلة للتعديل التي تقيد الوصول الواقيات القابلة للتعديل التي تقيد الوصول إلى تلك المواضع من الأجزاء المتحركة اللازمة للعمل يجب أن تكون:

) قابلة للتعديل يدويا أو تلقائيا وذلك وفقا لنوع العمل.

ب) قابلة للتعديل بشكل سريع دون استخدام الأدوات.

٤/٢/٤ المتطلبات الخاصة لأجهزة الحماية ) يجب تصميم أجهزة الحماية ودمجها مع نظام التحكم بطريقة تسمح بما يلي:

عدم إمكانية تشغيل الأجزاء المتحركة في الوقت الذي يمكن للمشغل الوصول إليها.

٢) عدم وصول الأفراد إلى الأجزاء المتحركة في الوقت الذي لا تزال فيه كك الأجزاء في وضع الحركة،

٢) منع بدء أو توقف الوظائف الخطرة للأنة عند فقدان احد مكوناتها أو تعطلها.

تعديل أجهزة الحماية القابلة للتعديل من خلال إجراء محدد.

٤ ٢ ١٧٦ ٠!

٥ المخاطر الناتجة عن الحوادث الأخرى ١/٥ الإمداد بالطاقة

أ) يجب أن تكون الآلة المتصلة بالتيار الكهربائي مصممة ومركبة ومجهزة بطريقة تمنع حدوث الأخطار أت الطبيعة الكهربائية.

يجب أن تستوفي الآلات متطلبات السلامة المنصوص عليها في اللائحة الفنية للمعدات والأجهزة الكهربائية دات الجهد المنخفض.

د/٢ الكهرباء الساكنة يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تمنع أو تخد من احتمالية تراكم الشحنات الكهربية الخطيرة، أو تزويدها بنظام تفريغ.

٣/٥ مصادر إمدادات طاقة غير كهربائية عندما تغذى الانة بمصدر طاقة غير الكهرباء، فيجب تصميمها وتجهيزها بحيث يمكن تفادي جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بمصادر الطاقة الأخرى.

٤/٥ الأخطاء في التركيب ١/٤/٥ قد تشكل الأخطاء - المحتمل حدوثها عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة في الآلة مصدرا للخطر، إلا أن حدوث ذلك بسبب طريقة تصميم وتكوين هذه الأجزاء يعتبر غير مقول، ويجب وضع المعلومات الإرشادية كافية على تلك الأجزاء أو على العلب الخاصة بها، ويجب تثبيت (وضع) المعلومات الإرشادية نفسها على الأجراء المتحركة والعلب الخاصة بطريقة ثوضح اتجاهات الحركة لتفادي وقوع المخاطر.

د/٢/٤ يجب أن يتضمن كتيب الإرشادات - عند الضرورة - معلومات مستفيضة عن تلك المخاطر.

٣/٤/٥ قد تشكل التوصيلات الخاطئة مصدزا للمخاطر، إلا أن هذا الأمر يعط غر ممكن بسبب طريقة تصميم الآلة ويجب وضع كدبي ") ( معلومات إرشادية كافية على الأجزاء المراد توصيلها، وكذلك على وسائل الريط الكهربائي كلما أمكن ذلك.

/ه درجات الحرارة القصوى د/١/٥ يجب اتخاذ احتياطات محددة لمنع مخاطر الإصابة الناتجة عن ملامسة المشغل لأجزاء الآلات أو الاقتراب منها أو من المواد ذات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

د/٢/٥ يجب اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب مخاطر المواد الساخنة أو الباردة المتناثرة، الناتجة عن عمل الآلة.

الصفحة ٤٠ من مو

٠ ٠٤٣-١ ٦/٥ الحرائق تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تساعد على تفادي خطر نشوب الحرائق، أو الخطر من ارتفاع درجة الحرارة بسبب الآثة نفسها، أو الخطر من الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن استخدام بعض الآلات.

٧/٥ الانفجارات تصميم الآلات بطريقة تمنع الخطر من انفجار الآلات نفسها، أو بسبب الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن تشغيل الآلات أو المواد المستخدمة فييا.

يجب أن تستوفي الآلات - متى ما وجد خطر انفجار نتيجة استخدام الآلات - لمتطلبات اللوائح الفتية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بتصميم واستخدام المعدات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار.

// الضوضاء ١/٨/٥ يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تهد نقلل) من المخاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء إلى أدنى مستوى ممكن، مع مراعاة استخدام الوسائل التقنية المتقدمة، وتوفير وسائل تقليل الضوضاء، ولاسيما عند مصادر الضوضاء.

٢/٨/٥ يمكن تقييم مستويى انبعاث الضوضاء بالرجوع إلى بيانات الانبعاثات النسبية لآلات مماثلة.

٩/٥ الاهتزازات د/؟/١ يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تحد (تقلل من المخاطر الناتجة عن الاهتزازات الصادرة منها إلى أدنى مستوى، مع مراعاة استخدام وسائل التقدم التقني وتوفير وسائل تقليل الاهتزازات، ولاسيما عند مصائر الاهتزازات.

د/٢/٩ يمكن تقييم مستوى انبعاثات الاهتزازات بالرجوع إلى بيانات الانبعاثات النسبية في آلات مماثلة.

١٠١٠ لإشعا /١ / يجب منع انبعاثات الإشعاعات غير المرغوب فيها أو تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن، بحيث لا تؤثر سلبا على الأفراد.

٢/١٠/٥ يجب آلأ تزيد الانبعاثات الإشعاعية الأيونية على المستوى الأدني لاحتياج الآلة أثناء التشغيل والتنخليف، وعند وجود خطر، فإنه يجب تطبيق الاحتياطات/الإجراءات الوقائية اللازمة.

/.٢/١ ٥ يجب ألا تزيد الانبعاثات الإشعاعية الوظيفية غير المؤينة - أثناء التشغيل والتنظيف - على المستويات التي لا تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأفراد.

الصفحة ٤١ م

م. ٤٢٠٠١٧ ١١/٥ إشعاع الليزر يدب - عند استخدام معدات الليزر - مراعاة ما يلي:

يجب تصميم معدات الليزر الموجودة في الآلات وتركيبها بطريقة تمنع أنبعاث الإشعاعات بشكل مفاجئ.

يجب حماية معدات الليزر الموجودة في الآلات بطريقة تجعل الإشعاع الفعال والإشعاع الناتج عن الانعكاس أو الانتشار، والإشعاع الثانوي غير ضار بالصحة.

ج يجب ألا تتسبب المعدات البصرية - المخصصة لمراقبة معدات الليزر أو تعديلها - في حدوث أي مخاطر صحية بسبب أشعة الليزر.

١٥ انبعاثات المواد الخطرة ١/١٢/٥ يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تساعد على تجلب استنشاق المواد الخطرة أو أبتلاعها أو ملامستها للجلد والعينين والأغشية المخاطية أو اختراقها للجلد.

٢/١٢/٥ يجب أن تكون الآلة - في حالات الخطر التي لا يمكن تجنبها - مجهزة بطريقة تساعد على احتواء المواد الخطرة أو تفريغها أو ترسيبها عن طريق الرش بالمياه أو التنقية أو المعالجة بطريقة أخرى ذات فعالية مماثلة.

د/ ٣ ١٢/ يجب أن تثبت أجهزة احتواء أو تفريغ بطريقة تحقق أقصي تأثير، وذلك عندما يتعدر احتواء العملية بشكل كلي أثناء التشغيل العادي للآلة.

١٣/٥ خطر تقييد حركة الأفراد داخل الآلات يجب تصميم الآلات وتركيبها وتثبيتها بطريقة تحول دون انحشار أجزاء من الجسم داخلها، وإن تعدر ذلك، فيجب توفير طريقة لطلب المساعدة.

١٤/٥ مخاطر الانزلاق أو الانحصار أو السقوط ١/١٤/٥ يجب تصميم وتركيب أجزاء الآلات - التي يتحرك الأفراد حولها أو يقفون عليها - بطريقة تمنع انزلاقهم أو احتجازهم أو سقوطهم من عليها.

٢/١٤/٥ يجب أن تزود تلك الأجزاء - كلما أمكن ذلك - بمقأبض يدوية ثابتة تناسب المشغل أو المستخدم، وتمكنه من الحفاظ على ثباته واستقرار .

«/ه ١ مخاطر صاعقة البرق يجب أن ترود الآلات التي تحتاج إلى الحماية من تأثير صاعقة البرق - أثناء استخدامها - بنظام خاص لتفريغ هذه الشحنات الكهربائية إنى الأرض.

الصفحة ٤٢ من ه

٠٤٢- المواصفات السيعودية ١٦/٥ الظروف المناخية أن تصمم الآلات ومكونات السلامة ومعدات الرفع المخضصة للعمل سواء في بيئات مفتوحة أو غير مكيفة بطريقة تمكنها من العمل بشكل آمن في الأحوال الجوية الحارة والرطبة.

١٧/٥ متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي يجب الا يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن الآلات ومكونات السلامة ومعدات الرفع المستوى يؤثر على عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من ألمعدات على النحو المطلوب.

يجب أن يتوفر في الآلات ومكونات السلامة ومعدات الرفع تجهيزات للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المتوقع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

الصيانة ١٦ صيانة الآلات ١/٦//١ يجب وضع مناطق التعديل والصيانة خارج مناطق الخطر، كما يجب التمكن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة والإصلاح والتنظيف في الوقت الذي تتوقف فيه الآلات عن العمل.

٢/١/٦ إذا تعذر تنفيذ حالة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه لأسباب فنية، فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن هذه العمليات يمكن تنفيذها بامان كما هو مبين في البند ٥/٢ أعلاه.

٣/١/٦ يجب توفير جهاز كشف الأعطال يريط بالمعدات وذلك عند التعامل مع الآلات المؤتمتة أو غيرها من الآلات، وذلك في الحالات القصوى.

٤/١/٦ يجب أن تكون مكونات الآلات المؤتمتة اللازم تغييرها بشكل متكزر قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة وأمان، على أن ثغير هذه المكونات باستخدام الوسائل الفنية اللازمة، وفقا لطريقة التشغيل المحددة.

٢/٦ الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تسمح بالوصول الآمن لجميع المكونات المعيبة أو المتعطلة أثناء تشغيل الآلات، وتعديلها وصيانتها.

٦/ عزل مصادر الطاقة ١/٣/٦ يجب تزويد الآلات بعناصر خاصة لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وينبغي لهذه العوازل أن تحدد بوضوح، وأن تكون قابلة للقفل متى ما كان إعادة الاتصال يشكل خطرا على الأقراد، وأن تكون هذه الصفحة ٤٣ من ٣ ه

١٠٤٠ العوازل قابلة للقفل، متى ما كان المشغل غير قادر - من أي منطقة يمكنه الوصول إليها - على التأكد مما إذا كانت الطاقة مقطوعة من عدمه.

٢/٣/٦ إذا كان توصيل التيار الكهربائي بالآلة أمرا ممكنا، فيمكن إيقاف التشغيل بكل سهولة عن طريق إزالة القابس، شريطة أن يتحقق المشغل من أن القابس هزال.

٣/٣/٦ يجب - بعد قطع إمداد الطاقة - أن يكون تفريغ أي طاقة متبقية أو مخزنة في الدارات الكهربائية للآئة أمرا ممكنا دون تعريض الأشخاص لأي خطر.

٤/٢/٦ يستثنى من المتطلبات المذكورة أعلاه بعض المتطلبات التي قد تظل متصلة بمصادر الطاقة للتمكن م تركيب الأجزاء وحماية المعلومات وإضاءة الأجزاء الداخلية وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ احتياطات استثنائية لضمان سلامة المشغل.

٠/؛ تدخل المشغل يجب أن تكون الآلات مصممة ومجهزة بطريقة كمح بتدخل المشغل في أضيق الحدود، وإذا تطلب الأمر تدخل المشغل، فينبغي تنفيذ ذلك بسهولة وأمان.

(ه تنظيف الأجزاء الداخلية يجب تصميم الآلة وتركيبها بطريقة تضمن إمكانية تنظيف الأجزاء الداخلية المحتوية على مواد خطرة، ويجب حماية هذه الأجزاء من الخارج، وإذا تعذر حماية الآلة من أي مواد غريبة تدخل فيها، فيجب تصميمها وتركيبها بطريقة تسمح بتنظيفها بأمان.

٧ المعلومات ١/٧ المعلومات والتحذيرات الموجودة على الآلة يفضل تثبيت المعلومات الإرشادية والتحذيرات على الألة في شكل رموز أو صور توضيحية يسهل فهمها، ويجب التعبير عن أي معلومات أو تحذيرات مكتوبة أو شفهية باللغة العربية أو بلغات يسهل على المستخدمين فهميا.

١/١/٧ وسائل إيصال المعلومات يجب توفير المعلومات اللازمة التي تسهل عملية التحكم في الآلات بطريقة واضحة وبسيطة وسهلة الفهم، ويجب ألا تكون كثيرة وغير مربكة للمشغل.

يجب أن تكون وحدات العرض المرئي أو أي وسيلة اتصال تفاعلية أخرى بين المشغل والآلة سهلة الفهم الصفحة ٤٤ من ٣ ه . S50.0.5a./٦4/لأ

مإ-١٧ .

٢/١/٧ أجهزة التحذير يجب تزويد الآلات بأجهزة خاصة بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية للتحذير في الأوقات التي تتعرض فيها صحة الأشخاص وسلامتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل الآلات غير الخاضعة للرقابة.

عند تزويد الآلات بأجهزة تحذيرية، فيجب أن تكون إشاراتها واضحة وسهلة الفهم، ويجب أن يكون لدى المشغل القدرة على التحقق من كفاءة تشغيل جميع الأجهزة التحذيرية في كل الأوقات.

يجب الالتزام بألوان وإشارات السلامة وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٣ ١/ ٧/ التحذير من المخاطر المتبقية في الحالات التي تظل فيها المخاطر قائمة على الرغم من اتخاذ احتياطات السلامة المتأصلة في التصميم، فيجب اتباع احتياطات الحماية التكميلية المحتملة وتوضيح التحذيرات اللازمة، بما في ذلك أجهزة التحذير.

٤/١/٧ تثبيت العلامات على الآلات يجب تثبيت علامات واضحة ومقروءة وغير قابلة للإزالة على جميع الآلات، ويجب تطبيق الحد الأدنى من المعايير التالية:

الاسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي - إن أمكن.

تسمية الآلات.

تسمية الطراز أو النوع.

وضع الرقم التسلسلي - إن وجد

٥) وضع تاريخ الصنع.

ب) يحظر كتابة تاريخ مخالف لتاريخ الصنع عند وضعه على الآلة.

ج يجب أن يوضع على الآلات - المصممة للاستخدام في البيئات المعرضة لحدوث انفجارات فيها العلامات المخصصة لذلك.

يجب أن تحمل الآلات معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وطرأتق الاستخدام الآمن، ون تخضع تلك المعلومات للمتطلبات المذكورة في الفقرة ١/٧ أعلاه.

عند نقل الآلات أو جزء منها يدويا خلال الاستخدام العادي، وكانت كتلة الآلة أو الجزء (١٥) كغم، أو عند ضرورة نقل الألة أو أحد أجزائها خلال استخدام معدات الرفع، فيجب الإشارة إلى مقدار الكتلة بشكل واضح ومقروء.

الصفهة ٤٥ من ٣ ه

و) يجب وضع ملصقات تحذيرية تشير إلى المخاطر الجسيمة التي ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية)، بالإضافة إلى تجهيز معدات الحماية الشخصية الواجب ارتداؤها.

٥/١/٧ كتيب الإرشادات يجب إرفاق كتيب إرشادات التشغيل مع الآلات جميعها، وذلك لضمان سلامة التركيب والاستخدام والصيانة الآمنة، وأن تكتب الإرشادات بما يتوافق مع المبادئ المشار إليها أدناه.

أ) المبادئ العامة لصياغة الإرشادات يجب أن تكتب الإرشادات باللغة العربية أو بائلغة الإنجليزية.

يجي وضع كتيب الإرشادات المرفقة مع الآلة على الغلاف الأمامي باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وفي حالة عدم توفر " إرشادات أصلية" باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، فيجب أن يوفر الصانع أو المورد نسخة مترجمة إلى اللغات المطلوبة، ويجب كذلك وضع الإرشادات المترجمة على الغطاء الأمامي ويشار إليها ب ترجمة الإرشادات من اللغة الأصلية إلى اللغة العربية أو الإنجليزية، ويجب أن تقترن الترجمة بكافة الإرشادات الأصلية.

في حالة الآلات المعدة للاستخدام من مشغلين غير مهنيين، فيجب صياغة الإرشادات بطريقة تراعي التعليم العام ومستوى فهم المشغلين.

ب) محتويات كتيب الإرشادات يجب أن يحتوي كتيب الإرشادات - متى ما لزم الأمر - على الحد الأدنى من المعلومات التالية:

الاسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي.

تسمية الآلات كما هو محدد عليها، ويستثنى من ذلك الرقم التسلسلي.

إقرار الصانع بالمطابقة.

٤ الوصف العام للالات.

٥ الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفسيرات الضرورية لاستخدام وصيانة وإصلاح الآلات، إلى جانب التحقق من أداء وظائفها بشكل صحيح.

وصف أماكن العمل المحتمل لتشغيلها من مشغلين محتملين.

وصق الغرض المقصود من استخدام الآلات.

تحذيرات بشأن الطرائق التي يجب ألا نستخدم بها الآلات، متى ما أثبتت التجارب أنه يمكن استخدام الآلات بطرائق خاطئة.

الصفحة ٤٦ من ٣»

إرشادات التجميع والتركيب والريط، بما في ذلك الرسوم البيانية وطرائق تركيب الهيكل أو وسائل تثبيت الآلات.

١٠ الإرشادات المتعلقة بالتجميع والتركيب، المتعلقة بالحد من الضوضاء والاهتزاز .

إرشادات عن طرائق استخدام الآلات، وإذا لزم الأمر، إرشادات لتدريب المشغلين.

معلومات عن المخاطر التي لا تزال قائمة على الرغم من اتخاذ أحتياطات السلامة المتأصلة في التصميم والوقاية التكميلية والحماية المعمول بها.

١٣ إرشادات بشأن الإجراءات الوقائية التي يجب على المستخدم اتخاذها، بما في ذلك معدات الوقائية الشخصية التي يجب توفيرها إذا اقتضى الأمر ذلك.

الخصائص الأساسية للأدوات التي يمكن استخدامها مع الآلات.

١٥) الأوضاع التي تستوفي فيها الآلات متطلبات الاستقرار أثناء الاستخدام أو النقل أو التجميع أو التفكيك، وذلك عندما تكون غير صالحة للاستخدام أو الاختبار، أو وجود أعطال متوقعة.

إرشادات بهدف ضمان إتمام عملية النقل والمعائجة والتخزين بشكل أمن، مع مزأعاة حجم الآلات وأجزائها المختلفة، على أن تنقل تلك الأجزاء بصورة منتظمة وكن على حده.

١١ طريقة التشغيل التي ينبغي اتباعها عند وقوع حادث أو عطل، وإذا كان من المحتمل أن يحدث انسداد، فيجب أن تتضمن تلك الطريقة إجراءات إزالة الانسداد بأمان.

١ وصف لعمليات الصيانة والتعديل التي يجب أن يتبعها المستخدم، إلى جانب الإجراءات الوقائية التي ينبغي ملاحظتها.

إرشادات بشأن إجراء عمليات التعديل والصيانة اللازمة بأمان، بما في ذلك الإجراءات الوقائية التي اتخاذها أثناء القيام بهذه العمليات.

٠ مواصفات قطع الغيار المستخدمة - إذا كانت تؤثر على سلامة وصحة المشغلين.

تحذيرات وقائية للسمع، متى ما كان من المرجح أن مستوى ضغط صوت الانبعاث عند موضع المشغل أقصاه (٨٠) أو (١٣٥) ديسيبل، وذلك في وضع الاستخدام العادي، ويجب توفير تحذير يفيد بأن تعرص المشغل للضجيج يعتمد على البيئة التي تستخدم فيها المعدات، ويجب التنويه بأن قياس الضجيج في بيئة التشغيل العادية يتم حينما تبدأ أي من المعدات في الاستخدام، وذلك لتحديد ما إذا كانت وقاية السمع مطلوبة من عدمها، ويمكن كذلك ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت إدا رغب الصانع في ذلك.

م.١-٢٠١٧٦ ؛

٣٢) من المحتمل أن ترسل الآلات إشعاعات غير مؤينة، قد تتسبب في إلحاق الضرر بالأشخاص، خاصة الأفراد الذين لديهم أجهزة طبية مغروسة، سواء كاتت نشطة أو غير نشطة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالإشعاعات المنبعثة للمشغل والأشخاص المعرضين للخطر.

ج) وثائق المبيعات يجب ألا تتعارض وثائق المبيعات التي تصف الآلات مع الإرشادات المتعلقة بجوانب الصحة والسلامة، وأن تصف الوثائق السمات الخاصة بأداء الآلات التي يجب أن تحتوي على نفس المعلومات الخاصة بانبعاثات الاهتزاز والضوضاء كما هو موضح في كتيب الإرشادات.

الصفحة ٤٨ من "و a5.0؟. sa ممب

١٠٤٢

الملحق رقم (٣)

نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 67()17 اعتماد الطراز Type) (Approval ١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).

تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية ولأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).

١ إجراءات اعتماد الطراز ١/١/٢ تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؟ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أسم وعنوان الصانع.

ب إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

يجب أن تحدد الوثائق الفتية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل كسد يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.

يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

) وصف عام للمنتج.

رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الصفحة ٤٩ من ٣ ه ة sa. u و.50. مب A

م.أ-٦ ١ ٧ ٠٤ التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشعيل (استخدام) المنتج المشار إليها.

قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبناة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

0) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المرأقية والاختبارات المجراة، الخ...

تقارير الاحتبارأت.

عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذئك.

الأدلة (البراهين) التي عم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم ، حيث يجب أن تشير هده الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - فتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

٢/١/٢ مهام الجهة المقبولة

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج.

) بالنسبة للعينات التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.

إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم يها بالنيابة، لتأكد من أن الحلول الفنية technical) (solution التي تبنأها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

الصفحة 5 ٠ من ه

5.gW.0؟.٦)

٠ ١٠٤ ٣ إجراء الاختارات المناسبة، أو توكيل من يقوم يها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألا نصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز،

٥) يجب على الجهة المقبولة أن تقبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصاذق عليه لمتطلبات اللوائح القنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حي أن مثل هده التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ف على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو شحبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت بأي شكل، الصفحة ٥١ س مه

على كل جهة مقبولة أن ثبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد خلقت أو قيدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدرت.

يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرققاتها والإضافات المدخلة عليها، فض D عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.

١١/ يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند (١/١/٢) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا با ألصا" سم نع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

م.أ-١٧٦ ٠٤

الملحق (٤)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورد ا العنوان :

- الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني:

- رقم الهاتف:

الفاكس:

٢) تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج:

الطراز :

وصف المنتج:

الصنف (وفقا للمواصفات):

المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:

نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: م أسم الشركة:

التوقيع، التاريخ:

الصفحة ٥٣ من و S5d.gnS.٧ ل ٧٧

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام القياس والمعايرة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لسلامة الآلات: الجزء الأول لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.