⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت ذه اللائحة الفنية اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٩٢)المنعقد بتار خ ١٤٤٤/١٢/٢٦ه ٢٠٢٣/٠٧/١٤)م)شُرت ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٥/٠٢/٠٩ ٢٠٢٣ /٠٨/٢٥)م)
الإصدار الأول
المحتويات
تمهيد
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ 1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناء على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناء على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناء على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي: صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلالتسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للآيزو ،17020ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المنتج، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات الاختبارات
الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا
للتشريعات ذات العلاقة.
الجهات المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي. َ
المنتج: تركيبات العربات المعلقة.
تركيبات العربات المعلقة: نظاما كاملا في الموقع، يتألف من بنية تحتية وأنظمة فرعية، تم تصميمه وإنشاؤه وتجميعه ووضعه في الخدمة بهدف نقل الأشخاص، حيث يتم توفير السحب بواسطة كابلات موضوعة على طول الخط، ومنها على
سبيل المثال: التلفريك ) ،) Cable Car مصعد السحب ) ،) Drag lift الكراس ي المعلقة ) .)Chairlifts
النظام الفرعي: الأنظمة الفرعية حسب التصنيفات المذكورة في الملحق )
3) والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
البنية التحتية: هيكل المحطة أو الهيكل على طول الخط المصمم خصيصا لكل التركيبات المعلقة ويتم بناؤه في الموقع، والذي يأخذ في الاعتبار تخطيط وبيانات النظام، ويكون ضروريا لإنشاء وتشغيل التركيبات المعلقة، بما في ذلك الأساسات. مكونات السلامة: أي مكون من مكونات المعدات أو أي جهاز يُراد دمجه في نظام فرعي أو التركيبات المعلقة لغرض ضمان
وظيفة السلامة، والتي يعرض فشلها سلامة أو صحة الركاب أو موظفي التشغيل أو الأطراف الأخرى للخطر.
قابلية التشغيل: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء، والي تعتبر ضرورية لعمل تركيب الكابلات بأمان.
قابلية الصيانة: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء والضرورية للصيانة، والتي تم تصميمها لضمان عمل تركيب الكابلات بأمان.
التلفريك ) :)Cable Car تركيب معلق حيث يتم تعليق الناقلات ودفعها بواسطة كبل واحد أو أكثر. مصعد السحب ) :)Drag lift تركيب معلق حيث يتم سحب الركاب بواسطة معدات مناسبة على طول المسار المُعد.
سكة حديدية مائلة: تركيب معلق يتم فيها سحب الناقلات بواسطة حبل واحد أو أكثر على طول مسار قد يكون على الأرض أو يكون مدعوما بهياكل ثابتة.
2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة 2: المجال
ُ 1/2تطبَّق هذه على التركيبات المعلقة الجديدة المصممة لنقل الأشخاص، وعلى تعديلات التركيبات المعلقة التي تتطلب ترخيصا جديدا، وعلى الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة للتركيبات المعلقة. 2/2يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:
أ) المنتجات المشمولة في اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت.
ب) التركيبات المعلقة التي يتم تصنيفها على أنها تاريخية أو ثقافية أو تراثية، والتي دخلت الخدمة قبل 1يناير 1986ولا تزال قيد التشغيل، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات كبيرة في التصميم أو البناء، بما في ذلك
الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة المصممة خصيصا لها.
ج) التركيبات المخصصة للأغراض الزراعية والغابات.
د) التركيبات المعلقة لخدمة الملاجئ والأكواخ الجبلية المخصصة فقط لنقل البضائع والأشخاص المعينين على وجه التحديد )الأشخاص المختصين/المؤهلين.)
ه) المعدات الموجودة في الموقع أو المتنقلة والمصممة حصريا لأغراض الترفيه والتسلية وليس كوسيلة لنقل الأشخاص.
و) التركيبات الخاصة بالتعدين أو غيرها من التركيبات الصناعية في الموقع المستخدمة في الأنشطة الصناعية.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية،
وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، وذلك على النحو التالي: 1/1/4استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1 2/1/4يجب أن تستوفي التركيبات المعلقة وبنيتها التحتية وأنظمتها الفرعية ومكونات السلامة بالمتطلبات الأساسية المنصوص
عليها في الملحق )
2) من هذه .
3/1/4يجب على المورد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة تم تصميمها وتصنيعها وفقا للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق ) ،)2وذلك عند وضعها في السوق أو عند دمجها في التركيبات المعلقة.
4/1/4يجب على المورد وضع الإجراءات اللازمة لإبقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة. ويؤخذ في الاعتبار التغييرات في تصميم الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة أو خصائصها والتغييرات في المواصفات القياسية أو
المواصفات الفنية الأخرى. 5/1/4يجب على المورد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة التي تم وضعها في السوق تحمل نوعا أو دفعة أو رقما تسلسليا أو أي عنصر آخر يسمح بتحديدها. في حال كان حجم أو طبيعة أو مكون السلامة لا يسمح بذلك، يكفل المورد تقديم المعلومات المطلوبة على العبوة أو في المستندات المصاحبة للأنظمة الفرعية أو مكونات
السلامة. 6/1/4يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سلامة التركيبات المعلقة تعتمد على الظروف المحيطة، وعلى جودة مكونات النظام الموردة
وطريقة تجميعها وتركيبها في الموقع وصيانتها ومراقبتها أثناء التشغيل.
7/1/4يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بحيث تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في وقت التصميم والتصنيع وكذلك الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.
8/1/4يجب على الموردين أن يشيروا في الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة إلى، على الأقل، البيانات التالية:
أ) اسم الصانع.
ب) الاسم/العلامة التجارية المسجلة.
ج) العنوان البريدي الذي يمكن التواصل بهم من خلاله.
في حال لم يمكن من الممكن الإشارة للبيانات المطلوبة على ، يجب الإشارة لها على العبوة أو في المستندات المصاحبة. 2/4الدخول في الخدمة
1/2/4تتخذ جميع التدابير المناسبة لتحديد الإجراءات اللازمة لضمان دخول التركيبات المعلقة في الخدمة فقط إذا امتثلت لهذه اللائحة وألا تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، عندما يتم تركيبها وصيانتها
وتشغيلها بشكل صحيح وفقا للغرض المقصود منها.
2/2/4تعتبر التركيبات المعلقة المتوافقة مع المواصفات القياسية أو أجزاء منها، مطابقة للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق )
2) التي تغطيها المواصفات القياسية أو أجزاء منها.
3/2/4لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في وضع المتطلبات التي قد تراها ضرورية لضمان حماية الأشخاص أو العمال عند استخدام التركيبات المعلقة المعنية.
3/4المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، للتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي. 4/4متطلبات الترخيص
1/4/4تضع الجهات المختصة إجراءات الترخيص ببناء ودخول الخدمة للتركيبات المعلقة التي تقع ضمن صلاحياتها. 2/4/4تقديم تقرير السلامة المشار إليه في المادة ) ،)7وإقرار المطابقة والوثائق الأخرى المتعلقة بتوافق الأنظمة الفرعية
ومكونات السلامة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بخصائص التركيبات المعلقة إلى الجهات المختصة. 3/4/4يجب أن تتضمن الوثائق المتعلقة بالمنتجات أيضا الشروط اللازمة، بما في ذلك القيود المفروضة على التشغيل، والتفاصيل الكاملة للخدمة والإشراف والتعديل والصيانة للتركيبات المعلقة. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من هذه
المستندات عند التركيب. 4/4/4في حالة إجراء أي تعديلات على الخصائص الهامة أو الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة للتركيبات المعلقة الحالية، فتتطلب تصريحا جديدا لدخول الخدمة من قبل الجهات المختصة، ويجب أن تستوفي هذه التعديلات وانعكاساتها على
تركيب الكابلات ككل المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق ).)2 5/4/4لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في تحديد الإجراءات المناسبة لترخيص التركيبات المعلقة المخطط لها،
والتفتيش على التركيبات المعلقة قبل دخولها في الخدمة ومراقبتها أثناء التشغيل. 6/4/4يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لترخيص بناء التركيبات المعلقة المخطط لها، وتعديل هذه التركيبات ودخولها إلى الخدمة من أجل ضمان بناء وتجميع التركيبات المعلقة بأمان في الموقع، وفقا لتحليل السلامة، التي يتم تضمين نتائجه
في تقرير السلامة، وجميع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة. 5/4متطلبات التشغيل
1/5/4يجب على المورد التأكد من أن التركيبات المعلقة تظل قيد التشغيل فقط إذا كانت تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تقرير السلامة.
2/5/4عندما يجد المورد أن التركيبات المعلقة المرخص لها والتي تستخدم وفقا للغرض المقصود منها قد يعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، يجب عليه اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتقييد شروط تشغيل التركيبات المعلقة أو
حظر تشغيلها. 3/5/4يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لضمان سلامة التركيبات المعلقة في وقت بنائها ودخولها إلى الخدمة وأثناء تشغيلها.
6/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
1/6/4التأكد من تجميع وترتيب التركيبات المعلقة وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
المادة 5: التزامات المالك
يجب الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة وأي متطلبات أو لوائح أخرى صادرة من الجهات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة وفقا للوائح والتشريعات الصادرة في هذا الشأن في مجال هذه اللائحة.
المادة 6: التزامات جهة التشغيل
1/6يجب على جهة التشغيل الالتزام بمتطلبات هذه واستيفاء الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. 2/6يجب إبلاغ عن المنتجات التي تم الانتهاء من تركيبها وتجهيزها لوضعها تحت الاستخدام العام، لإخضاعها
لعمليات التفتيش قبل وضعها في الخدمة. 3/6يجب القيام بأعمال التفتيش الدوري على ، والتعاون مع الجهات المختصة و
للقيام بجميع عمليات التفتيش اللازمة. 4/6يجب القيام بأعمال الصيانة الدورية على تركيبات العربات المعلقة. 5/6يجب اتباع تعليمات السلامة في الموقع وإجراء الفحوصات اليومية وضمان التشغيل الآمن. ُ 6/6يجب إبلاغ الجهات المختصة عن تركيبات العربات المعلقة التي قد تشكل خطورة عند استخدامها، والإجراءات
التصحيحية التي تم اتخاذها لضمان سلامة المستخدمين. 7/6أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.
المادة 7: تحليل السلامة وتقريرالسلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها
1/7يجب على مورد التركيبات المعلقة إجراء تحليل سلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها أو تفويض من يقوم بها. 2/7يجب أن يحدد تحليل السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها المكونات التي تعتمد عليها سلامة التركيبات المعلقة.
3/7يجب أن يأخذ تحليل السلامة المطلوب في الاعتبار، لكل التركيبات المعلقة، التالي:
أ) الأخذ في الاعتبار جميع أساليب العمل المتوخاة )المتوقعة.)
ب) اتباع طريقة معترف بها أو ثابتة.
ج) الأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة للتقنيات وتعقيد التركيبات المعلقة المعنية.
د) التأكد من أن تصميم وتكوين التركيبات المعلقة يأخذ في الاعتبار البيئة المحلية والأوضاع الأكثر سلبية من أجل
ضمان ظروف سلامة مُرضية.
ه) تغطية جميع جوانب السلامة في التركيبات المعلقة وعواملها الخارجية في سياق التصميم والبناء والدخول في
الخدمة.
و) إتاحة إمكانية تحديد المخاطر من التجارب السابقة التي قد تحدث أثناء تشغيل التركيبات المعلقة.
4/7يجب أن يغطي تحليل السلامة أجهزة السلامة وتأثيراتها على التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ذات العلاقة بحيث تكون أجهزة السلامة كالتالي:
أ) قادرة على التفاعل مع الانهيار الأولي أو الفشل المكتشف بحيث تظل إما في حالة تضمن السلامة أو في وضع تشغيل أقل أو في حالة آمنة من الفشل.
ب) مدعومة بأجهزة احتياطية وتتم مراقبتها.
ج) يمكن تقييم احتمالية فشلها وتكون آثارها ذات معيار مكافئ لتلك التي تحققها أجهزة السلامة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في النقطتين )أ( و )ب.)
5/7يجب استخدام تحليل السلامة لوضع قائمة للمخاطر والحالات الخطرة، والتوصية بالتدابير المتوخاة للتعامل مع هذه المخاطر ولتحديد قائمة الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة التي سيتم دمجها في التركيبات المعلقة.
6/7يجب تضمين نتيجة تحليل السلامة في تقرير السلامة.
المادة 8: البيانات الإيضاحية
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
1/8أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة ب مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
2/8أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.
3/8ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
المادة 9: إجراءات تقويم المطابقة
1/9يجب على المورِّد - المسؤول عن على التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة في السوق – الحصول على شهادة مطابقة نموذج ) )Type 3صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح
في الملحق ).)4
2/9يجب الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة بعد تركيب المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة وقبل وضعها في الخدمة.
3/9يجب إجراء عمليات الفحص والتفتيش الدوري على المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة لضمان سلامتها وسلامة مكوناتها عند الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات النقل والصيانة والتعديل.
4/9يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
5/9يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)5
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
6/9يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ
7/9تعتبر التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
المادة 10: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/10التحقق من استيفاء التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق
الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 2/10يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وإحالتها إلى
المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه . 3/10يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/10عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 11: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/11تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/11سحب عينات من المنتَج، سواء من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/11عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)12
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 12: المخالفات والعقوبات
ُ 1/12يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
ُ 2/12يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 3/12عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي
تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف
المترتبة على ذلك. 4/12عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول
جهات تقويم المطابقة. 5/12دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 13: أحكام عامة
1/13يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/13لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/13يجب على جميع مورِّدي التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام
الموكلة لهم.
4/13إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/13يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/13تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، وتتحقق من صحة
هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/13يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/13عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا
التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 9/13للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 14: أحكام انتقالية
1/14تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/14مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/14تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 15: النشر
ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.
رقم المواصفة القياسية SASO EN 1709 SASO EN 12397 EN 1908 EN 1909 EN 12385-8 EN 12385-9
الملحق ))1ملحق — لا يُعدّ مادة
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية
1متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
– to transport persons
الفحص قبل بدء التشغيل
Precommissioning, inspection
وتعليمات الصيانة والفحص
and instructions for
التشغيلي والمراجعات
maintenance and operational
inspection and checks
2متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - Operation
التشغيل
3متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements of
cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices
المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أجهزة الشد
4متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - Recovery and
الاستعادة والإخلاء
evacuation
Steel wire ropes - Safety - Part 8:
5الأحبال المصنوعة من السلك
الصلب – السلامة – الجزء :8حبال -Stranded hauling and carrying
hauling ropes for cableway
جر وحمل مقطوعة لتركيبات
العربات المعلقة المصممة لنقل installations designed to carry
persons
الأشخاص
Steel wire ropes - Safety - Part 9:
6الأحبال المصنوعة من السلك
Locked coil carrying ropes for
الصلب – السلامة – الجزء :9
cableway installations designed
لفائف مقفلة تحمل الحبال
to carry persons
لتركيبات العربات المعلقة المصممة
لنقل الأشخاص
SASO EN 12927 SASO EN 12929-1
EN 12930 EN 13107 SASO EN 13223 EN 13243
EN 13796-1
7متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - Ropes
الحبال
8متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - General
المتطلبات العامة – الجزء :1
requirements - Part 1:
متطلبات جميع التركيبات
Requirements for all
installations
9متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - Calculations
الحسابات
10متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - Civil
أعمال الهندسة المدنية
engineering works
11متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
to carry persons - Drive systems
أنظمة ناقل الحركة والمعدات
and other mechanical
الميكانيكية الأخرى
equipment
12متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive
المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – المعدات الكهربائية بخلاف أنظمة
systems
القيادة
13متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
الناقلات – الجزء :1المقابض to carry persons - Carriers - Part
وناقلات الصيانة وحوامل الجر -maintenance carriers, tow
hangers
14متطلبات السلامة لتركيبات العربات Safety requirements for
EN 17064
المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – cableway installations designed الوقاية من الحرائق ومكافحتها to carry persons - Prevention
and fight against fire
ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
المتطلبات الأساسية
1الغرض يحدد هذا الملحق المتطلبات الأساسية، بما في ذلك والتشغيل، التي تنطبق على تصميم وبناء التركيبات المعلقة
ودخولها الخدمة، والقابلة للتطبيق على الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة. 2المتطلبات العامة 1/2سلامة الأشخاص
تعتبر سلامة الركاب وموظفي التشغيل والأطراف الأخرى مطلبا أساسيا لتصميم وبناء وتشغيل التركيبات المعلقة. 2/2مبادئ السلامة
يجب تصميم جميع التركيبات المعلقة وتشغيلها وصيانتها وفقا للمبادئ التالية، والتي يجب تطبيقها بالترتيب المحدد:
القضاء على المخاطر، وفي كان ذلك غير ممكن، تقليلها، من خلال طرائق وخصائص التصميم والبناء. تحديد وتنفيذ جميع التدابير اللازمة للحماية من المخاطر التي لا يمكن القضاء عليها في مراحل التصميم والبناء.- تحديد وتوضيح الاحتياطات الواجب اتخاذها لتلافي المخاطر التي لم يمكن القضاء عليها بالكامل من خلال الأحكام
والتدابير المشار إليها في النقطتين الأولى والثانية. 3/2مراعاة العوامل الخارجية
يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تجعل من الممكن تشغيلها بأمان، مع الأخذ في الاعتبار نوع تركيب الكابلات، وطبيعة التضاريس التي تم تركيبها عليها وخصائصها المادية، والمناطق المحيطة بها وعوامل الغلاف الجوي والأرصاد الجوية، وكذلك الهياكل
والعقبات المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء. 4/2الأبعاد
يجب أن تكون التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية وجميع مكونات السلامة الخاصة بها ذات أبعاد، مصممة ومبنية لتحمل، بدرجة كافية من الأمان، جميع الضغوط التي تتعرض لها في ظل جميع الظروف المتوقعة، بما في ذلك تلك التي تحدث عندما لا تكون قيد التشغيل، وأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص التأثيرات الخارجية والآثار الديناميكية وظواهر الإجهاد، مع الامتثال لقواعد التقنية،
ولا سيما فيما يتعلق باختيار المواد. 5/2التجميع
1/5/2يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية وجميع مكونات السلامة بطريقة تضمن إمكانية تجميعها ووضعها في مكانها بأمان.
2/5/2يجب أن تكون مكونات السلامة مصممة بحيث تجعل أخطاء التجميع مستحيلة، إما نتيجة للبناء أو عن طريق العلامات المناسبة على المكونات ذاتها.
6/2سلامة التركيبات المعلقة 1/6/2يجب تصميم وتصنيع مكونات السلامة وأن تكون قابلة للاستخدام بطريقة تضمن، في كل حالة، سلامتها التشغيلية و/أو سلامة التركيبات المعلقة، على النحو المحدد في تحليل السلامة المنصوص عليه في المادة ) ،)5بحيث يكون فشلهم بعيد
الاحتمال وبهامش أمان كافٍ. 2/6/2يجب أن يتم تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن، أثناء تشغيله، مواجهة أي عطل/فشل في المكونات قد يعرض
السلامة للخطر، وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. 3/6/2يتم تطبيق الضمانات المشار إليها في النقطتين ) )1/6/2و ) )2/6/2طوال الفترة بين عمليتي تفتيش مجدولة للعنصر
المعني. ويجب تحديد الفترة الزمنية للفحص/للتفتيش المجدول لمكونات السلامة بوضوح في دليل التعليمات. 4/6/2يجب أن تفي مكونات السلامة التي يتم دمجها في التركيبات المعلقة كقطع غيار، بالمتطلبات الأساسية لهذه اللائحة
والشروط المتعلقة بالموائمة مع الأجزاء الأخرى من التركيبات المعلقة. 5/6/2يجب اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من أن آثار الحريق في التركيبات المعلقة لا تعرض سلامة الأشخاص للخطر.
6/6/2يجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية التركيبات المعلقة والأشخاص من آثار الصواعق. 7/2أجهزة السلامة
1/7/2يجب أن تكون أجهزة السلامة قادرة على اكتشاف أي عيب في التركيبات المعلقة والذي يمكن أن يؤدي إلى عطل/فشل يهدد السلامة، حيثما كان ذلك ممكنا، والإبلاغ عنه ومعالجته. وينطبق الش يء نفسه على أي حدث خارجي متوقع قد يعرض
السلامة للخطر. 2/7/2يجب أن يكون من الممكن في جميع الأوقات إيقاف التركيبات المعلقة يدويا. 3/7/2بعد أن يتم إغلاق التركيبات المعلقة بواسطة جهاز سلامة، يجب ألا يكون من الممكن إعادة تشغيله ما لم يتم اتخاذ الإجراء
المناسب. 8/2قابلية الصيانة يجب أن يتم تصميم وبناء التركيبات المعلقة بحيث يمكن تنفيذ عمليات وإجراءات الصيانة والإصلاح الروتينية أو الخاصة بأمان.
9/2الإزعاج يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن أن أي إزعاج داخلي أو خارجي ناتج عن غازات ضارة أو انبعاثات ضوضاء أو
اهتزازات تقع ضمن الحدود المقررة. 3متطلبات
1/3التخطيط والسرعة والمسافة بين المركبات 1/1/3يجب أن تكون التركيبات المعلقة مصممة للعمل بأمان مع مراعاة خصائص التضاريس والمناطق المحيطة بها، والظروف والأرصاد الجوية، وأي هياكل وعقبات محتملة تقع في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء بطريقة لا تسبب أي
إزعاج أو خطر في ظل أي ظروف تشغيلية أو ظروف خدمة أو في حالة القيام بعملية لإنقاذ الأشخاص.
2/1/3يجب الحفاظ على مسافة كافية أفقيا وعموديا بين المركبات وأجهزة القطر والمسارات والكابلات وما إلى ذلك، والهياكل والعوائق المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء، مع مراعاة الحركة الرأسية والطولية والأفقية
)الجانبية( للكابلات والمركبات أو أجهزة القطر في ظل ظروف التشغيل المتوقعة الأكثر سوءا. 3/1/3يجب أن تأخذ المسافة القصوى بين المركبات والأرض في الاعتبار طبيعة التركيبات المعلقة ونوع المركبات وإجراءات الإنقاذ. في حالة المركبات المكشوفة، يجب أيضا مراعاة مخاطر السقوط وكذلك الجوانب النفسية المرتبطة بالمسافة بين المركبات
والأرض. 4/1/3يجب اختيار السرعة القصوى للمركبات أو أجهزة القطر والحد الأدنى للمسافة بينها وبين أداء التسارع والكبح لضمان
سلامة الأشخاص والتشغيل الآمن للتركيبات المعلقة. 2/3المحطات والهياكل على طول الخط
1/2/3يجب تصميم تركيب وتجهيز المحطات والهياكل على طول الخط بطريقة تضمن ثباتها. ويجب أن تسمح بالتوجيه الآمن للكابلات والمركبات وأجهزة القطر، وتمكن من إجراء الصيانة بأمان، في جميع ظروف التشغيل.
2/2/3يجب تصميم مناطق الدخول والخروج للتركيبات المعلقة بطريقة تضمن سلامة حركة المركبات وأجهزة القطر والأشخاص. ويجب أن تكون حركة المركبات وأجهزة القطر في المحطات قابلة للتنفيذ دون مخاطر على الأشخاص، مع
مراعاة إمكانية تعاونهم الفعال في الحركة.
4المتطلبات المتعلقة بالكابلات والمحركات )أنظمة الدفع( والمكابح والتركيبات الميكانيكية والكهربائية
1/4الكابلات ودعاماتها
1/1/4يجب اتخاذ جميع التدابير بما يتماش ى مع أحدث التطورات التكنولوجية:
لتفادي انكسار الكابلات أو ملحقاتها. لتغطية الحد الأدنى والحد الأقص ى لقيم الإجهاد ).)stress- للتأكد من أنها مثبتة بأمان على دعاماتها ومنع انحرافها أو خروجها عن المسار.
لتمكين الرقابة عليها. 2/1/4لا يمكن منع جميع مخاطر انحراف الكابل؛ يجب اتخاذ تدابير لضمان إمكانية استرداد الكابلات وإغلاق التركيبات المعلقة
دون تعريض الأشخاص للخطر في حالة الانحراف عن المسار.
2/4التركيبات الميكانيكية
1/2/4المحركات )أنظمة الدفع(
يجب أن يكون نظام الدفع الخاص بالتركيبات المعلقة ذا أداء وقدرة مناسبتين، ومكيفين لأنظمة وأوضاع التشغيل المختلفة.
2/2/4محرك الاستعداد
يجب أن يكون للتركيبات المعلقة محرك )نظام دفع( احتياطي مزود بمصدر طاقة مستقل عن نظام القيادة الرئيس ي. ومع ذلك، فإن أنظمة الدفع الاحتياطية ليست ضرورية إذا أظهر تحليل السلامة أن الأشخاص يمكنهم مغادرة المركبات، وعلى وجه
الخصوص، سحب الأجهزة بسهولة وسرعة وأمان حتى في حالة عدم توفر محرك احتياطي.
3/2/4الكبح )المكابح(
1/3/2/4في حالات الطوارئ، يجب أن يكون من الممكن إغلاق التركيبات المعلقة و/أو المركبات في أي لحظة، في ظل أكثر الظروف غير المواتية من حيث الحمولة المحددة والتصاق البكرة أثناء التشغيل. يجب أن تكون مسافة التوقف قصيرة بالقدر
الذي يفرضه أمن التركيبات المعلقة. 2/3/2/4يجب أن تكون قيم التباطؤ في حدود كافية محددة بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والسلوك المرض ي للمركبات
والكابلات والأجزاء الأخرى من التركيبات المعلقة. 3/3/2/4يجب أن يكون هناك نظامان أو أكثر من أنظمة الكبح، في جميع التركيبات المعلقة، كل منها قادر على إيقاف التركيبات المعلقة، ومنسق بطريقة تجعله يحل تلقائيا محل النظام النشط عندما تصبح كفاءته غير كافية. يجب أن يعمل نظام الكبح الأخير للتركيبات المعلقة في أقرب مكان ممكن من كابل الجر/. لا تنطبق هذه الأحكام على مصاعد السحب
).)Drag lifts 4/3/2/4يجب أن تكون التركيبات المعلقة مزودة بمشابك وآلية قفل فعالة للحماية من عمليات إعادة التشغيل المبكرة.
3/4أجهزة التحكم
يجب أن يتم تصميم وبناء أجهزة التحكم بحيث تكون آمنة وموثوقة، وتتحمل ضغوط التشغيل العادية والعوامل الخارجية مثل الرطوبة ودرجات الحرارة القصوى أو التداخل الكهرومغناطيس ي حتى لا تسبب مواقف خطيرة حتى في حالة حدوث خطأ تشغيلي.
4/4أجهزة الاتصال
يجب توفير التسهيلات المناسبة لتمكين موظفي التشغيل من التواصل مع بعضهم البعض في جميع الأوقات وإبلاغ الركاب في حالة الطوارئ.
5المركبات وأجهزة القطر
1/5يجب تصميم وتجهيز المركبات و/أو أجهزة القطر بحيث لا يمكن لأي راكب أو عامل تشغيل في ظل ظروف التشغيل المتوقعة أن يسقط أو يواجه أي مخاطر أخرى.
2/5يجب تحديد أبعاد وتجهيزات تركيبات المركبات وأجهزة القطر بحيث لا: - يتم إتلاف الكابل.
- يتم الانزلاق، باستثناء الحالات التي لا يؤثر فيها الانزلاق بشكل كبير على سلامة المركبة أو جهاز القطر أو التركيب.
في ظل أكثر الظروف غير المواتية.
3/5يجب تصميم وبناء أبواب المركبات )في المركبات والكبائن( بطريقة تسمح بإغلاقها وقفلها. كما يجب تصميم وبناء أرضية المركبة وجدرانها بحيث تتحمل الضغط والأحمال التي يمارسها الركاب وموظفو التشغيل تحت أي ظرف من الظروف.
4/5إذا تطلب الأمر، لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية، وجود عامل على متن المركبة، فيجب أن تكون المركبة مزودة بالمعدات اللازمة له لأداء مهامه.
5/5يجب تصميم وتجهيز المركبات و/أو أجهزة القطر، وعلى وجه الخصوص، آليات التعليق الخاصة بها لضمان سلامة العمال الذين يقومون بصيانتها وفقا للقواعد والتعليمات المناسبة.
6/5في حالة المركبات المجهزة بتركيبات قابلة للفصل، يجب اتخاذ جميع التدابير لإيقاف، دون المخاطرة بالركاب أو العاملين في التشغيل، في لحظة المغادرة، أي مركبة تم توصيل التركيب/التجهيز الخاص بها بشكل غير صحيح بالكابل، وفي لحظة
الوصول، أي مركبة لم يتم فصل تركيبها/تجهيزها، ولمنع سقوط المركبة.
7/5يجب أن تكون التركيبات التي تعمل مركباتها على مسار ثابت )مثل المركبات المعلقة و متعدد الحبال( مزودة بجهاز كبح أوتوماتيكي على المسار، عندما يتعذر بشكل معقول استبعاد احتمال كسر كابل الجر/السحب.
8/5حيث لا يمكن القضاء على جميع مخاطر انحراف المركبة عن مسارها من خلال تدابير أخرى، يجب أن تكون المركبة مزودة بجهاز مضاد للانحراف الذي يُمكن من إيقاف المركبة دون تعريض الأشخاص للخطر. 6المعدات الخاصة بالركاب وموظفي التشغيل
يجب تنظيم الدخول والخروج من وإلى مناطق الركوب والإنزال وصعود الركاب وموظفي التشغيل ونزولهم فيما يتعلق بحركة المركبات وإيقافها بطريقة تضمن سلامة الركاب وموظفي التشغيل لا سيما في المناطق التي يوجد فيها خطر السقوط.
يجب أن يكون من الممكن للأطفال والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة استخدام التركيبات المعلقة بأمان إذا كان تركيب الكابلات مصمما لنقل هؤلاء الأشخاص. 7 1/7السلامة
1/1/7يجب اتخاذ جميع الأحكام والتدابير الفنية لضمان استخدام التركيبات المعلقة للغرض المقصود منها وفقا لمواصفاتها الفنية وظروف التشغيل المحددة ولضمان الامتثال للتعليمات الخاصة بالتشغيل الآمن والصيانة. يجب وضع دليل
التعليمات وما يقابله من ملاحظات بلغة يمكن للمستخدمين فهمها بسهولة، على النحو الذي تحدده . 2/1/7يجب تزويد الأشخاص المسؤولين عن تشغيل التركيبات المعلقة بالموارد المناسبة وأن يكونوا مؤهلين للقيام بالمهمة المناطة
بهم. 2/7السلامة في حالة توقف ) )immobilization التركيبات المعلقة عن الحركة يجب اعتماد جميع الأحكام والتدابير الفنية لضمان وصول الركاب وموظفي التشغيل إلى بر الأمان في غضون فترة زمنية محددة تتناسب مع نوع تركيب الكابلات ومحيطها عندما يكون تركيب الكابلات ثابتا ) )immobilized ولا يمكن إعادة تشغيله
بسرعة. 3/7الأحكام الخاصة الأخرى المتعلقة بالسلامة
1/3/7منصات ومواقع عمل المشغلين يجب تصميم وبناء وتركيب الأجزاء المتحركة التي يسهل الوصول إليها في المحطات بطريقة تمنع أي مخاطر أو، في حالة وجود مثل هذه المخاطر، يتم تزويدها بأجهزة حماية لمنع أي تلامس مع الأجزاء لالتركيبات المعلقة التي قد تتسبب في وقوع حوادث. يجب أن
تكون هذه الأجهزة من النوع الذي لا يمكن إزالته بسهولة أو تعطيله. 2/3/7خطر السقوط
يجب تصميم وبناء أماكن العمل ومناطق العمل، بما في ذلك تلك المستخدمة في بعض الأحيان، والوصول إليها، بطريقة تمنع سقوط الأشخاص المطلوبين للعمل أو الانتقال فيها. إذا لم يكن البناء مناسبا، فيجب أيضا تزويدهم بنقاط تثبيت لمعدات الحماية
الشخصية لمنع السقوط.
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
الأنظمة الفرعية
تنقسم التركيبات المعلقة إلى بنية تحتية وأنظمة فرعية مذكورة أدناه:
1) الكابلات وتوصيلات الكابلات.
2) المحركات والمكابح.
3) المعدات الميكانيكية:
أ) معدات لف الكابلات.
ب) آلات المحطة.
ج) هندسة الخط/الخطوط.
4) المركبات:
أ) الكبائن والمقاعد أو أجهزة .
ب) معدات التعليق.
ج) معدات الدفع/القيادة.
د) التوصيلات للكابلات.
5) الأجهزة الكهرو تقنية:
أ) أجهزة الرصد والمراقبة والتحكم والسلامة.
ب) معدات الاتصالات والمعلومات.
ج) معدات الحماية من الصواعق.
6) معدات الإنقاذ:
أ) معدات الإنقاذ الثابتة.
ب) معدت الإنقاذ المتنقلة.
الملحق ))4 ًملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(
.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type
)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
.2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية
) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4
.3نظام إدارة سلامة
1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة ُ
المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرس ي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل
الرس ي.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج مطابقة المُنتجات المصنعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد
الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على
َّ
ُ
ُ
شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا
لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا
كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظي ي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.
4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة
ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات
العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،
وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.
8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم
مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث
يظل ملائما وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديلمُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتجُ 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المُعدَّل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3
أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن
الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج
المصادَق عليه.
2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين
المعنيين ... إلخ.
3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة
ُ
ُ
المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
ُ
4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك
- أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة
المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
.5 والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول
المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،
وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة
والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة
لا تقل عن عشر )
10) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3
التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.
ب) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3
ج(
5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة
سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي
صادقت عليها، أو التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو
عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها ، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب -
عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق ))5ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرس ي للشركة
1) بيانات المورِّد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
اللائحة الفنية
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
نظاما كاملا في الموقع، يتألف من بنية تحتية وأنظمة فرعية، تم تصميمه وإنشاؤه وتجميعه ووضعه في الخدمة بهدف نقل الأشخاص، حيث يتم توفير السحب بواسطة كابلات موضوعة على طول الخط، ومنها على
جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للآيزو ،17020ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المنتج، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات الاختبارات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هيكل المحطة أو الهيكل على طول الخط المصمم خصيصا لكل التركيبات المعلقة ويتم بناؤه في الموقع، والذي يأخذ في الاعتبار تخطيط وبيانات النظام، ويكون ضروريا لإنشاء وتشغيل التركيبات المعلقة، بما في ذلك الأساسات. مكونات السلامة: أي مكون من مكونات المعدات أو أي جهاز يُراد دمجه في نظام فرعي أو التركيبات المعلقة لغرض ضمان
)Cable Car تركيب معلق حيث يتم تعليق الناقلات ودفعها بواسطة كبل واحد أو أكثر. مصعد السحب ) :)Drag lift تركيب معلق حيث يتم سحب الركاب بواسطة معدات مناسبة على طول المسار المُعد.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا