يُقصد بممارسة مباشرة الأموال العامة التعامل مع المال العام بحفظه أو إدارته كلياً أو جزئيا باستخدام المستندات الورقية أو الالكترونية .
اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ
١- الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام كما يلي :
مسمى الوظيفة | الرمز التصنيفي
أمناء الصناديق والأوراق ذات القيمة | ٣٠٤١٥
أمناء المستودعات | ٣٠٥٠٥
مأموري صرف النقود والأوراق ذات القيمة | ٣٠٤١٧
محصلي الإيرادات | ٣٠٤١٢
مأموري العهد | ٣٠٥٠١
أمناء المستودعات الفنية | ٣٠٥٠٧
وظائف بيوت المال | ٧٠٣٠٥
٢- أي وظائف يتم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع الوزارة.
يُشترط في الموظفين الذين يُكلفون بالعمل في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة ووظائفهم ليست من الوظائف الواردة في (المادة ) من هذه اللائحة مايلي :
١ - أن تكون العهدة تحت مسئوليته .
٢ - أن تكون ضمن مهام وظيفته استلام العهد وصرفها خلال السنة .
٣ - أن لا يقل إجمالي قيمة العهد المستلمة خلال سنة عن مليون ريال ، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة تخفيض القيمة للمواقع النائية في الحالات التي يراها موجبة لذلك .
تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية من ثلاثة أعضاء من (الوزارة - ووزارة الخدمة المدنية - والجهة ذات العلاقة) تتولى دراسة خضوع الوظيفة التي يشغلها الموظف حسب الشروط الواردة في (المادة ) من هذه اللائحة وفقا لما يلي :
١- أن لا تقل مرتبة عضوي الوزارة ووزارة الخدمة المدنية عن المرتبة العاشرة .
٢- يُعاد تشكيل عضوي اللجنة (الوزارة - وزارة الخدمة المدنية) كل أربع سنوات.
٣- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية .
٤- تعيين سكرتير للجنة من موظفي وزارة الخدمة المدنية يقوم بتنظيم سجلاتها والدعوة إلى إجتماعتها وإعداد قراراتها وما يلزم من أعمال مكتبية .
٥- ترفع اللجنة توصياتها لوزير الخدمة المدنية لاعتمادها .
يجب على المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية عدم تعيين أو تكليف أي موظف للقيام بمهام مباشرة الأموال العامة وحفظها إلا وفق الشروط الواردة في (المادة ) من النظام .
مع مراعاة ما ورد في المادة من النظام ، على الجهة استخدام وسائل إلكترونية لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات وذلك من خلال الآتي:
١- استبدال المستندات اليدوية بمستندات إلكترونية .
٢- على الموظفين المشمولين بهذا النظام عند توليهم متابعة تحصيل إيرادات الدولة آلياً من خلال نظام سداد ، أو أساليب تقنية أخرى تقرها الوزارة ، التقيّد بالأحكام الواردة بالفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة.
٣- وضع رمز لكل صنف من أصناف المستودعات يمكن من خلاله متابعة حركة الصنف (المدخلات - المخرجات - الرصيد) آليا.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة من النظام ، يستحق من تولى ممارسة حفظ الأموال العامة عن طريق ضبط مدخلات ومخرجات الصناديق بالوسائل الإلكترونية المكافأة الواردة بالنظام بعد التحقق من التقيد بالدورة المستندية الإلكترونية النظامية.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة من النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ما يلي :
١- موافقته الخطية على التكليف قبل إصدار قرار التكليف .
٢- ألا يكون معيناً على بند أجور العمال أو الوظائف المؤقتة أو لائحة استخدام الموظفين غير السعوديين .
٣- لم يسبق إخلاله بواجباته الوظيفية .
٤- أن لا يُكلف أثناء فترة التحقيق معه .
٥- عدم وجود موظف تنطبق عليه شروط شغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين ( ، ) من اللائحة ، يشترط لصرف المكافأة لمن يُكلفون وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام ما يلي :
١- أن يُكمل من يُكلف بهذا العمل سنة كاملة متصلة .
٢- أن يتم إعداد محضر باستلام بين من يُكلف ومن تخضع وظيفته للنظام بموجودات الصندوق أو المستودع واعتماده من صاحب الصلاحية .
يُشترط لصرف المكافأة للحالات الواردة في المادة من النظام مايلي:
١- شهادة إثبات الوفاة وقرار طي خدمات المتوفى ،
٢- تقرير طبي من الهيئة الطبية المختصة يثبت العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بين ممارسته الوظيفة ومهامها .
٣- قرار نقل الموظف أو ترقيته لوظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام .
يتم تحديد المكافأة السنوية على أساس الدرجة والمرتبة التي يشغلها من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بالنظام عند نهاية السنة المستحقة عنها وليس من تاريخ البدء بإجراءات الصرف .
تُصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ١٤٠٠/٤/١٤هـ عن المدد التي تسبق تطبيق نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٨) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ وفقاً لما نص عليه النظام السابق فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه ولا تُحتسب أجزاء السنة السابقة لتاريخ نفاذ النظام المحدد بتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠هـ .
يُراعى عند صرف العهدة المنصوص عليها في المادة من النظام ما يلي :
١- لا تزيد قيمة العهدة عن ثلاث مئه ألف ريال .
٢- لا يتم صرف عهدة جديدة للموظف إلا بعد تسوية العهدة السابقة .
٣- يتم تسجيل وقيد العهدة وفقاً لما قضت به التعليمات المالية المنظمة لذلك.
٤- تسوية العهدة لمن صرفت له في نهاية كل ثلاثة أشهر أو انتهاء الغرض الذي من أجله صرفت أو عند صرف عهدة جديدة .
٥- يُعد عدم تسوية العهدة في الموعد المقرر لمن صرفت له وفقاً للفقرة (٤) من هذه المادة من مسؤولية مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة أو مدير إدارة المستودعات أو من يقوم مقامهم حسب الحالة ، ويكون مسؤولاً بالتضامن مع الموظف عن المخالفات التي تظهر فيما بعد ما لم يكن الموظف قد تحايل على إخفائها عند التسوية .
يُقصد بالعجز الوارد في المادة من النظام الاختلاس أو التبديد أو التصرف دون سند نظامي في أموال الدولة أو الأعيان أو الأوراق ذات القيمة المسلمة له.
في حالة وجود عجز فإن على الجهة اتخاذ ما يلي :
١- إعداد محضر بالواقعة .
٢- تسجيل العجز عهدة تحت التحصيل طرف الموظف .
في حالة ثبوت العجز بعد إجراء الجرد للعهدة المسلمة للموظف ، فإنه يجب على الجهة تطبيق الإجراءات الواردة في الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية لتحصيل قيمة العجز الحاصل في عهدته .
تستمر الوزارة بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغى) الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) بتاريخ ١٣٥٨/٩/٤هـ وفقا لما يلي :
- إذا لم تتوفر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة بالقدر الكافي لغرض تدقيق حسابات الموظفين المعينين على وظائف خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة تمهيدا لإبراء ذمهم وفك الحجز عن الكفالات المأخوذة عليهم في ظل نظام الكفالات (الملغي) فإن على الجهة التابع لها الموظف تقديم مايلي :
١- الوثائق والمحاضر المعدة من قبل لجنة الجرد والمحاسبة حول عدم توفر المستندات الكافية لإجراء الجرد والمحاسبة وأسباب عدم توفرها وأن لا يكون من بين الأسباب وجود إهمال أو تراخي في المحافظة عليها .
٢- الوثائق التي تثبت إجراء التحقيق ومساءلة المختصين بالإدارة المالية أو المحاسبة أو المستودعات حول أسباب تأخير إجراء الجرد والمحاسبة طبقا لحكم المادتين من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٧) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣هـ .
٣- تعبئة النماذج المذكورة في المادة الثانية عشر (الفقرات ١ ، ٢ ، ٣) من لائحة تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤/١٣١٣٠) وتاريخ ١٣٩٦/٨/٢٠هـ .
٤- تعهد من الموظف المراد فك الحجز عن كفالته يتضمن مسؤوليته عما قد يتبين مستقبلا من عجز نقدي أو عيني .
٥- إذا اقتنعت الجهة التابع لها الموظف المراد فك الحجز عن كفالته من واقع مراجعة حساباته في ظل ما يتوفر من بيانات ومستندات من عدم ظهور أي عجز أو تقصير من جانبه خلال فترة عملة في الوظيفة الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة تعد شهادة إبراء ذمته على مسؤوليتها .
٦- بعد استكمال ما ورد في الفقرات من (١) إلى (٥) من هذه المادة يتم بعث كامل الأوراق للوزارة لدراستها وتقرير ما تراه بشأنها.
٧- في حالة قيام الوزارة بإقرار شهادة إبراء الذمة التي تصدرها الجهة التابع لها الموظف بعد استكمال الإجراءات الواردة في هذه المادة يتم التصديق على تلك الشهادة من المختصين في كل من هذه الوزارة وديوان المراقبة العامة ومن ثم تنهى إجراءات فك الحجز عن الكفالة تبعاً لذلك .
٨- يقتصر تطبيق هذه الضوابط على الحالات التي تعذر وجود المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة لغرض فك الحجز فقط .
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام .
يُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام .
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
