آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
15 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

) -

١) يكون للكلات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة )الأولى( من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

59) وتاريخ 1442/07/27ه.

) -

٢) يقصد بكلمة «السجل» أينما وردت في هذه اللائحة: قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: ) -

١) اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات

التراخيص السابق إصدارها له. ) -

٢) اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله. ) -

٣) أساء الركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة )

1) من هذه المادة لكل شريك.

المادة الثالثة

يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي: ) -

١) أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً

)إحدى وعشرين( ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها. ) -

٢) أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

المادة الرابعة

يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية: ) -

١) مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة )ثلاث( سنوات على الأقل، على

أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن )خمس( سنوات من حصوله على الترخيص. ) -

٢) الجهات الحكومية، والركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مى عى مزاولتها النشاط )ثاث( سنوات عى الأقل عى أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن

يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.

المادة الخامسة

مع مراعاة الروط المنصوص عليها في الفقرة )

1) من المادة )الثالثة( من النظام، يراعى في طالب الترخيص غر المتفرغ ما يأتي:

) -

١) ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ )ثاث( سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدةسُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

) -

٢) ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن ) )٪6من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على )ألف( ساعة عمل.

) -

٣) ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة السادسة

) -

١) مع مراعاة أحكام المادتن )الثالثة( و)الرابعة( من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق الناذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

) -

٢) يجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

) -

٣) للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز )ثلاثن( يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب

كأن لم يكن.

) -

4) تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.

) -

٥) تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على )خمسة عشر( يوم عمل. ) -

٦) تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة )خمس( سنوات، ولغير المتفرغ )ثلاث( سنوات. ) -

٧) مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ الواردة في المادة )الخامسة( من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه )بتسعين( يوما على الأقل.

المادة السابعة

يلغى الترخيص في أي من الحالات التالية: ) -

١) عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة )الثالثة( من النظام. ) -

٢) طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة

لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. ) -

٣) وفاة المحاسب القانوني.

المادة الثامنة

) -

١) يلتزم المقيد في السجل- سواءً كان شخصاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا- بتزويد الهيئة سنويًّا، أو كلا لزم الأمر، بالبيانات الآتية:

أ. أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام ولائحته ومعاير المحاسبة والمراجعة ومعاير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة.

ب. أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها. ج. القوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها عنها وذلك عن طريق إيداعها عر برنامج

الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية )قوائم ،)أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس. د. الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.

) -

٢) يجب عى المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خال )أربعة( أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ

الإلكترونية.

المادة التاسعة

ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعى من النسب المبينة فيا يأتي، يجب عى مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة

محددة من السعوديين الفنين من مجموع عامليه الفنين لا تقل عن النسب المبينة فيا يأتي:

النسبة

عدد الموظفين

%30

من موظف واحد إلى )

20) موظفاً

%35

من )

21) موظفاً إلى )

30) موظفاً

%٤٠

من )

31) موظفاً إلى )

40) موظفاً

%٤٥

من )

41) موظفاً إلى )

100) موظف

%٥٠

أكثر من )

100) موظف

ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خال مدة أقصاها )خمس( سنوات من صدور اللائحة. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملن الفنين الوارد في هذه المادة.

المادة العاشرة

) -)١يجب عى المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها- سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بما يأتي: أ. ألا تقل ساعات الإشراف عن ) )٪5من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.

ب. ألا تزيد ساعات الإشراف خال العام المالي للمكتب أو الشركة عى )ألف وسبعمائة( ساعة عمل. ) -)٢استثناءً من الفقرة )/1ب( من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني )ألفين ومائتي( ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.

المادة الحادية عشرة

يحظر عى المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غر مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الركات

التي له مصلحة فيها برط الترف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.

المادة الثانية عشرة

) -

١) في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه- سواء أكان يزاول المهنة من خال مكتب خاص أم من خال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خال

)ثلاثين( يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:

أ.إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته. ب.إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفرة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي

ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

) -

٢) يلتزم الركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعال التي يرف عليها

الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

) -

٣) إذا رغب المحاسب القانوني غر المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه عى )ستة( أشهر كحد أقى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة

دون تفرغ.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعماء أو الغر، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة )الثانية

عرة( من اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

) -

١) حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب. ) -

٢) تعين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات

القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى. ) -

٣) تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.

المادة الرابعة عشرة

) -

١) تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابر التقويمية الملزمة عى المحاسب القانوني المخالف وفقًا للمادة )السادسة عشرة( من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها.

) -

٢) يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي- المحدد من قبل الهيئة- نظر اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.

المادة الخامسة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.