) -
١) في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه- سواء أكان يزاول المهنة من خال مكتب خاص أم من خال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خال
)ثلاثين( يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ.إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته. ب.إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفرة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي
ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
) -
٢) يلتزم الركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعال التي يرف عليها
الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.
) -
٣) إذا رغب المحاسب القانوني غر المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه عى )ستة( أشهر كحد أقى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة
دون تفرغ.