⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أ- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين باستثناء حصصهم في شركات الأموال المقيمة المدرجة أسهمها في السوق المالية التي يتم تملكها بقصد المضاربة من
خلال التداول في السوق المالية السعودية.
ب- الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق
المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال.
ج- يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها حتى لو تم توحيدها للأغراض المحاسبية، ولا يدخل ضمن الوعاء نصيبها من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن استثماراتها التي يتم التصريح عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ويقصد بالشركات التابعة
الشركات المملوكة بنسبة تزيد على (%50)من رأسمالها أو التي تملك السيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.
د- الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة.
.2يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلاً من مصادر في المملكة، دون أن يكون له فيها منشأة دائمة، للضريبة على النحو الآتي:
أ- إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة من النظام فيخضع لضريبة الاستقطاع وفقًا للقواعد التي حددتها تلك المادة.
ب- إذا كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة والمتداولة، أو كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة، فيخضع للضريبة وفقاً للقواعد العامة للنظام.
.3تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي.(2)
(1)عدلت الفقرة (1)من هذه المادة بموجب القرارات الوزارية رقم (2083)وتاريخ 1438/06/01ه، ورقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه، ورقم (5122)وتاريخ 1441/12/24ه، ويسري التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (5122)وتاريخ 1441/12/24ه على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2020/01/01م.
(2)تم إضافة هذه المادة بموجب قرار وزير المالية رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة الثانية
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري، والصناعي، والزراعي، والخدمي، وأعمال البنوك، والتأمين، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها، وعمليات النقل، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه، القصد منه تحقيق الربح، كالوكالات وأعمال السمسرة ... ونحوها، ولا يشمل ذلك الاقتصار على فتح الحسابات البنكية (3) بمختلف أنواعها (جاري، لأجل، ادخار)، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل
شخص طبيعي مقيم.
المادة الثالثة
1- يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كان له مسكن دائم في المملكة، وأن يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية.
كما يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة أيضاً عند تواجده فيها لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها.
2- يقصد بالسكن الدائم، المسكن المملوك للشخص الطبيعي، أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة، أو السكن المؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن
سنة.
3- لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص، طبيعي أو اعتباري، غير مقيم في المملكة إذا
لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته.
المادة الرابعة
1- يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة من النظام، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية :
أ- إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم. ب- إبرام العقود نيابة عن غير المقيم.
ج- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
2- يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم.
(3)تم تعديل المادة بموجب قرار وزير المالية رقم (1748/1)وتاريخ 1427/02/20ه.
مصدر الدخل
المادة الخامسة
تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة: .1عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة. ب- إذا كان المقترض مقيماً في المملكة.
ج-إذا كان القرض مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة. ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها، سواءً كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواءً منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، ويدخل
ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية وغير الحكومية.
ويستثنى من ذلك عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك " "Interbank إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها تسعون يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً معتمداً من مؤسسة النقد العربي السعودي يوضح
أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القرض المدفوعة.(4)
2- أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة. ب- إذا كان المؤمن مقيماً في المملكة.
ج- إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
3- الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة. ب- إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
4- الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة.(5)
5- الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس
من خلال شخص مقيم.
6- الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة.
7- لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها، نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل الداخلي، أو التركيب، أو الصيانة، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها
(4)تم إضافة النص الذي يبدأ من (ويستثنى من ذلك.. (إلى نهاية الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه (5)عدلت هذه الفقرة بالقرارين الوزاريين رقم (3294)وتاريخ 1431/11/15ه، ورقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه.
داخل المملكة، وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة.(6)
المادة السادسة
تعد الخدمات تمت في المملكة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تمت ممارسة العمل، أو جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد،
حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة.
2- إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكة.
الدخول المعفاة من الضريبة
المادة السابعة: (7)
1- تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة سواءً من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقاً للضوابط التالية:
أ- إذا تمت عملية التخلص وفقاً لنظام السوق المالية في المملكة. ب- أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في المادة
من هذه اللائحة.
2- تعفى أيضاً من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق مالية
خارج المملكة سواء من خلال البيع أو التداول أو نحوه وفقا للضوابط الآتية: أ- إذا كانت هذه الأوراق المالية متداولة في السوق المالية في المملكة. ب- أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة
والسبعين من هذه اللائحة.
3- كما تعفى التوزيعات النقدية، وكذلك التوزيعات العينية (كتوزيعات الأسهم أو الحصص المجانية على سبيل
المثال) المستحقة عن استثمارات شركة أموال مقيمة في شركات مقيمة أو غير مقيمة شريطة الآتي: أ- أن تكون استثمارات شركة الأموال المقيمة في رأسمال الشركة المستثمر فيها (%10)أو أكثر خلال
السنوات التي تم التوزيع عنها. ب- أن تستمر ملكية هذه الاستثمارات والمحددة نسبتها ب (%10)كحد أدنى لمدة سنة أو أكثر خلال السنة
التي تم التوزيع عنها.
(6)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1709 / 185)وتاريخ 1426 / 7 / 23ه. (7)عدلت هذه المادة بالقرار الوزاري رقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه.
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
المادة الثامنة: (8)
1- لا يتم احتساب ربح أو خسارة للأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، ويتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص من هذه الأصول ضمن طريقة الاستهلاك التي حددها النظام.
2- لا يتم احتساب ربح او خسارة عند نقل أصل من شركة أموال الى شركة أموال أخرى تقع ضمن مجموعة شركات أموال واحدة، أو نقل الأصل فيما بين شركات في مجموعة شركات أموال واحدة، ولا يحتسب ربح أو خسارة بالنسبة
للشركة المنقول لها الأصل شريطة توفر الآتي: أ- أن تكون هذه الشركات ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة
أموال واحدة. ب- أن لا يتم التخلص من هذه الأصول إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين من تاريخ النقل.
3- يحدد أساس التكلفة للأصل المنقول في حسابات الشركة المنقول اليها الأصل وفقا لقيمته الدفترية في حسابات الشركة الناقلة وقت النقل شريطة أن لا يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية للأصل وقت النقل، ويستمر استهلاك الأصل المنقول في حسابات الشركة المنقول إليها بنفس الطريقة التي استخدمتها الشركة الناقلة، ويحدد أساس
تكلفة الأسهم المصدرة مقابل الأصل المنقول بما يساوي صافي القيمة الدفترية لذلك الأصل المنقول.
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
المادة التاسعة
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:
1- جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توافر
الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى،تُمَكن المصلحة من التأكد من صحتها.
ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة. ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية. د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.
(8)عدلت هذه المادة بالقرار الوزاري رقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه.
2- عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل:
[دخل المكلف من عوائد القروض، مضافاً إليه (%50)من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي: أ = دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض.
ب = المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض]. وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل
خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.(9)
3- الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية:
أ- أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد. ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.
ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.
د- أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس المدين.
ه- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف. و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.
4- قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة من النظام، ووفق الضوابط الآتية: أ- ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة. ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، أو التلف، أو التقادم، ويبقى له
قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية. ج- أن يكون الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني، وعقود وفواتير الاقتناء
للأصول الأخرى. د- لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.
- 5الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية: أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال العام التي يجب التصريح
عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها. ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة، في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التالية، وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط. ويقصد
(9)تم تعديل الفقرة (2)بالقرار الوزاري رقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه..
باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية، كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو
المبلغ عنها خلال السنة الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية.
6- يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات، أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافأة ترك الخدمة،
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار... متى توفرت الضوابط الآتية: أ- أن يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققة خلال السنة الضريبية بموجب المستندات
الثبوتية المؤيدة. ب- أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.
أ- أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها. ب- أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف.
8- مساهمات صاحب العمل (باستثناء شركات الأموال) لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد، منفردة أو مجتمعة، على نسبة (%25)من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب
العمل شريطة أن: أن يكون الصندوق مؤسساً وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.
أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأة. أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب
قانوني مستقل. وبالنسبة لشركات الأموال تحسم مساهمتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس
لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة الآتي:
1- أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة أو خارجها، وأن يعد لها
حسابات منفصلة تراجع من محاسب قانوني مستقل.
2- ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والتي لم تدفع اعتباراً من بداية السنة
المالية التي يتم فيها الحسم. ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتباراً
من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية .(10)
3- أن تكون الالتزامات غير الممولة المشار لها بالفقرة السابقة محددة بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة
بشركة الأموال المدققة من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.
(10)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه، والقرار الوزاري رقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه..
4- أن تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه الاشتراكات على مثل هذه الميزة.
5- أن يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق تشمل الآتي:
أ- نظام تأسيس الصندوق (سواء كان النظام الأساسي أو أي أداة تأسيسية أخرى) الذي يوضح فيه أهدافه وشروط الاشتراك فيه وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله.
ب- الحسابات الختامية للصندوق المدققة من مراجع حسابات خارجي مستقل في نهاية كل عام. ج- أسماء المستفيدين سنوياً من الصندوق والمبالغ المدفوعة لهم عند الطلب من قبل الهيئة. وفي كل الأحوال لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صناديق التقاعد.(11)
9- مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير، أو التجارب في المجالات الفنية، أو العلمية، أو الهندسية، أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث،
حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.
المصاريف التي لا يجوز حسمها
المادة العاشرة
لا يجوز حسم المصاريف الآتية:
1- الرواتب والأجور وما في حكمها، سواءً كانت نقدية أو عينية، المدفوعة للمالك أو الشريك، أو المساهم (باستثناء
المساهمين في الشركات المساهمة)، أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة.
2- التعويض، سواءً كان نقداً أو عيناً، المدفوع للشريك أو المساهم أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء
والإخوة، مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركة الزائد عن سعر السوق السائد في تاريخ العملية.
3- المصاريف الترفيهية، كمصاريف الحفلات، واللقاءات الرياضية، والأنشطة والرحلات الترفيهية، وما شابه ذلك.
4- أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي، مثل سحوباته الشخصية، ونفقة الإعالة لأفراد أسرته، أو
نفقات تعليمهم.
5- ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة في المملكة أو في أي دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.
6- الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو الواجبة السداد لأي جهة في المملكة، مثل المخالفات المرورية،
ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة. أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ، فيجوز حسمها بشرط أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف، وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة
استردادها.
7- أي رشاوي، وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج.
(11)عدلت الفقرة (8)بالقرار الوزاري رقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه.
8- العمولات المدفوعة إلى وكلاء شركات التأمين الزائدة عن نسبة (%3)من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة من خلال الوكيل أو من غيره، سواءً كان الوكيل شريكاً في شركة التأمين، أو غير شريك.
9- حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية، كصندوق معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، أو صناديق التوفير والادخار.
10- المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة بالخارج من قبل الفروع العاملة بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي: أ- أتاوة أو ريع أو عمولة.
ب- عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى باستثناء عوائد القروض المدفوعة من فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسة بالخارج.(12)
ج- مصاريف إدارية وعمومية غير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري.
11- قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة، وتصدر المصلحة القواعد الخاصة بتحديد الأسعار العادلة للتعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة بما
يتفق مع المعايير المتعارف عليها دولياً.(13)
ترحيل الخسائر
المادة الحادية عشرة
1- يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض الضريبية، إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة، دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية
لا يتجاوز (%25)من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.
2- لا ينطبق ما ورد في الفقرة (1)أعلاه على الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء (14)رقم (3)وتاريخ 1421 /1 /5ه الموافق 2000/4/10م، أو التي يتكبدها خلال فترة الإعفاء الضريبي، أو على الخسائر التشغيلية المتحققة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة أصلاً للضريبة بموجب نظام ضريبة الدخل إذا كان لدى
المكلف أوجه نشاط خاضعة وأخرى غير خاضعة، حيث لا يحق للمكلف ترحيل مثل تلك الخسائر.
3- لا يسمح بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
4- لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته (%50)أو
(12)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه (13)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه (14)صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3)وتاريخ 1421 /1 /5ه مقرراً ما يلي: .1الموافقة على أن تتحمل الدولة نسبة (%15)من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة. .2الموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة.
أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر.(15)
5- في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط والمصاريف المتعلقة به فقط.
تحويل العملة
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملة الواردة في المادة من النظام، فإنه لا يعتد بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم للأغراض الضريبية.
التعويضات المستلمة
المادة الثالثة عشرة
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه من ناحية خضوعها للضريبة من عدمه، فالتعويض عن تلف بضاعة يعد إيراداً يخضع للضريبة، في حين أن التعويض عن تلف أصل من الأصول الثابتة يعد تخلصاً من الأصل وتتم معالجته
وفقاً للمادة التاسعة من النظام.
التأجير المنتهي بالتمليك
المادة الرابعة عشرة
1- إذا أجر مُؤجر أصلاً إلى مُستأجر وفقاً لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.
2- يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية: أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (%75)من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر. ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة
(%20)من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار. د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (%90)من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر
الانتاجي للأصل.
(15)تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل الفقرة (ب) من المادة من نظام ضريبة الدخل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ 1438/12/29ه لتصبح بالنص الآتي: "إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (%50)أو أكثر من حصة غير السعوديين في الشركة، لا يجوز حسم حصة غير السعوديين في
الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقاً للمادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير إلا إذا استمرت الشركة في ممارسة نفس النشاط".
ه- أن يكون الأصل المؤجر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجِر في نهاية مدة الإيجار.
3- لأغراض هذه المادة، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- لأغراض هذه المادة، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5- إن كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة
(1)من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجِر.
6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض.
7- حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية، يراعى الآتي:
أ- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجِر. ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في
بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار. ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي
الدفعة المسددة، فيعد دخلاً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر. د- إذا كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجِر، مع الأخذ في الاعتبار
الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
شركات التأمين
المادة الخامسة عشرة
1- يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل.
2- يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة من خلال منشأة دائمة على النحو الآتي:
أ- إجمالي الايراداًت وتتمثل فيما يلي:
1- إجمالي أقساط التأمين المحصلة والمستحقة على العقود الخاصة بمخاطر التأمين في المملكة،
ناقصاً أقساط التأمين الملغاة وأقساط إعادة التأمين.
2- احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة / 5)ب) من المادة
من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية السابقة.
3- دخل الاستثمار الذي يعزى إلى عقود مخاطر التأمين في المملكة ويتحدد طبقاً للأساس الآتي:
إيرادات الاستثمار العالمية × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية.
4- أي دخل آخر يعود إلى المنشأة الدائمة. ب- إجمالي المصروفات وتتمثل فيما يلي:
1- التعويضات المسددة وفقاً لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في المملكة، بعد استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين.
2- احتياطي أقسام غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة /5)ب) من المادة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية الحالية.
3- مصاريف المنشأة الدائمة الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة.
4- حصة الفرع من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة، وتحدد على الأساس الآتي: إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط
العالمية. ج- يجب ألا يقل الوعاء الضريبي وفقاً للفقرة (2)من هذه المادة عن ناتج نسبة دخل الشركة من الأقساط المحلية خلال السنة إلى إجمالي دخل الشركة من الأقساط العالمية وفقاً للبيانات المالية العالمية الموحدة
مضروباً في صافي الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط التأمين العام.
3- يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الادخاري في المملكة على النحو الآتي: أ- الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري، هو دخل الشركة من الاستثمار،
ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار. ب- الوعاء الضريبي للشركة غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري بواسطة منشأة دائمة في
المملكة يحدد كما يلي: الدخل المحلي من الاستثمار= إجمالي الدخل العالمي من الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي
الأقساط العالمية. ويطرح من ذلك ما يلي:
1- حصة الفرع المحلي من مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار التي تحدد وفقاً للآتي: مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية.
2- جزء من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة وتحدد وفقاً للآتي: إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط
العالمية.
4- يقصد بالتأمين الادخاري، إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد، أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه.
الضريبة التقديرية
المادة السادسة عشرة
- 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة من النظام، فإن أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري. ويحدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية ولشركات النقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة (%5)من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة والذي يقصد به إجمالي الايرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد والشحن والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشئة في المملكة والمنتهية بمحطة الوصول النهائية المتفق عليها بين العميل وشركة النقل حتى لو
توقفت الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أو إصدار مستندات الرحلة.(16)
2- الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات، يجوز للمصلحة
محاسبتها بالأسلوب التقديري وفقاً لما هو محدد في الفقرة (4)من هذه المادة.(17)
3- يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي، إجراء ربط
تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية: أ- عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري، يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقاً للإجراءات المتبعة، مع توجب الغرامات التي تستحق
عليه نظاماً. ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(3)من المادة من هذه اللائحة. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام
الدفاتر التجارية. ه- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابياً بترجمتها للعربية خلال مهلة
تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك.
(16)تم إضافة النص الذي يبدأ من (ويحدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية) بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه (17)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه
4- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف:
نسبة الأرباح
النشاط / المهنة
الفئة
%75
الإتاوات والريع
%80
أتعاب الإدارة
%20 %20
الخدمات الفنية والاستشارية
أًصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين
%20
مكاتب الخدمات العامة
%10
محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والطيور والمواشي
%10
محطات البنزين
%10
المقاولون في مجال الأعمال الإنشائية
%15
الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه
5- لا يعتد بأي حسومات من إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
6- في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته (%10)من إجمالي كامل قيمة العقد.
7- يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي:
أ- إذا كان الأصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد
الربح الرأسمالي.
ب- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية، أو القيمة السوقية لهذه الحصة، أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر، ويتم
مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي.
ج- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص، فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
د- في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأرباح الرأسمالية عن (%15)من أساس التكلفة. ه- على الشريك البائع إشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة خلال
ستين يوماً من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولاً بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك .(18)
قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة السابعة عشرة
1- في حالة عدم تقديم شركة الأشخاص إقرار المعلومات المطلوب في الموعد النظامي، أو في حالة عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا الإقرار، تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم الإقرار، ويتم احتسابها على أساس (%1)من إجمالي إيراداتها، وبما لا يتجاوز 20.000(عشرون ألف ريال) وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة والسبعين من النظام.
2- لا يتم إخضاع دخل شركة الأشخاص للضريبة، ويوزع هذا الدخل على الشركاء في الشركة الذين يخضعون للضريبة بصفتهم الشخصية، ويجب على كل منهم تقديم إقراراته الضريبية سنوياً في مواعيدها النظامية شاملة جميع دخله
الخاضع للضريبة بما في ذلك دخله من الشركة.
3- إذا كان دخل شركة الأشخاص من مصدر خارج المملكة، أو كان الدخل من الدخول والمكاسب المعفاة من الضريبة حسب النظام، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك، يبقى الدخل محتفظاً بهذه الصفة، وينطبق ذلك على المكاسب
والحسومات والخسائر والديون.
4- إذا زادت خسارة الشريك على أساس تكلفة حصته في شركة الأشخاص، فلا يعتد بأي خسائر تزيد على أساس
تكلفته إلا عندما يتم تغطية هذه الخسارة أو التخلص من حصته في الشركة.
5- تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل
لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات.
السنة الضريبية
المادة الثامنة عشرة
1- السنة الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه، هي السنة المالية للدولة، وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم تتوفر قرائن تثبت خلاف ذلك، ويجوز له استخدام سنة ضريبية
مختلفة في الحالات الآتية: إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام.
إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية ميلادية. عندما يكون المكلف عضواً في مجموعة شركات أو فرعاً لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية مختلفة.
مع مراعاة الآتي:
(18)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه
أ- أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل التغيير وبداية السنة الضريبية الجديدة، وسداد الضريبة بموجبه في المواعيد النظامية.
ب- يجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة.
ج- لا يتعارض تطبيق الفقرات السابقة المشار إليها أعلاه مع ما ورد بالمادة من النظام المتعلقة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة لمن يقوم بتغيير سنته المالية خلال النشاط.
2- يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقًالعقد تأسيس الشركة، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثني عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال مئة وعشرين يوماً من نهايتها، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة
يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى.
3- في حالة تقديم الإقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة، وهي الفترة التي تقل عن إثني عشر شهراً، فإن تاريخ
استحقاق الضريبة، وتقديم الإقرار الضريبي، يكون خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ قفل الحسابات.
طريقة المحاسبة
المادة التاسعة عشرة
مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة من النظام المتعلقة بطريقة المحاسبة، فإنه يجوز للشخص الطبيعي استخدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق في قيد معاملاته، وإذا زاد إجمالي دخله السنوي عن مبلغ خمسة ملايين ريال، فعليه التقيد باستخدام مبدأ الاستحقاق والاستمرار عليه في جميع السنوات الضريبية التالية
حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد.
العقود طويلة الأجل
المادة العشرون
1- تتم المحاسبة عن العقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق (سواءً إيراداً للمقاول، أو مصروفاً لصاحب العقد أو المقاول الرئيس) على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفقاً للمعادلة الآتية:
التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبة × القيمة الكلية للعقد طويل الأجل ÷ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد طويل الأجل.
2- يقصد بالعقد طويل الأجل، أي عقد تصنيع، أو تركيب، أو إنشاء، أو تسليم مفتاح، أو أداء خدمات متعلقة بها (مثل عقد المهندس المشرف على إنشاء المشروع)، الذي بدأ تنفيذه خلال السنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال الحسابات، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه.
3- في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة (1)من هذه المادة في تحديد إيراداته من العقود طويلة الأجل،
للمصلحة الحق في تحديدها وفقاً لما تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن.
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي (19)
المادة الحادية والعشرون: (20)
يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي، يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة العربية السعودية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو
جرفها القاري.
المادة الثانية والعشرون
يكون لعبارة (الغاز الطبيعي) أحد المعاني التالية طبقاً لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز: أ- (الغاز الطبيعي) كما هو معرف في لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإنتاجه في المملكة العربية السعودية.
ب- (الغاز) كما هو معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره. ج- (الغاز الجاف) كما هو معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
المادة الثالثة والعشرون: (21)
يقصد بأعمال التنقيب والإنتاج والتجميع والتنقية، جميع عمليات قطاع التنقيب والإنتاج، بما في ذلك أعمال المسح الجيولوجية والهندسية والاستكشاف والتنقيب والتقييم والتطوير والحفر وإنتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته
المبدئية.
المادة الرابعة والعشرون
يعد منتجاً للغاز من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.
المادة الخامسة والعشرون
يقصد بمرافق المستهلكين المواقع التي تستلم كميات الغاز الطبيعي و / أو سوائل الغاز الطبيعي لاستعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواسطة شبكة التوزيع المحلية أو لغرض التخزين.
(19)تم حذف العنوان بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (20)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (21)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة السادسة والعشرون
يعد نشاط نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله من خلال شبكات التوزيع من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي
ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية.(22)
المادة السابعة والعشرون: (23)
يعد نشاط تخزين الغاز وسوائله المرخص به كنشاط قائم بذاته، وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي.
المادة الثامنة والعشرون
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة من النظام، والذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه
نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير.(24)
المادة التاسعة والعشرون
يعد من المبادلات أو التحويلات، انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفات الغاز أو المنتجات والخدمات الأخرى فيما بين أوجه نشاط مستقلة ضريبياً لمكلف واحد، أو لأطراف مرتبطة.
المادة الثلاثون
يقصد بالمرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، ويقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف، ويعد من الغير من يعمل في مجال
استثمار ونقل الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.(25)
(22)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (23)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
(24)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (25)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة الحادية والثلاثون
يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة
العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها.(26)
المادة الثانية والثلاثون
تعني اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وإنتاجه الوثيقة أو الوثائق القانونية التي تمنح بموجبها حكومة المملكة العربية السعودية المستثمر حق ممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، وتحدد المناطق التي ترخص فيها
بممارسة هذه الأعمال.
المادة الثالثة والثلاثون: (27)
يقصد بالمرفق الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي.
المادة الرابعة والثلاثون: (28)
في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالمعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقاً لما
تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المادة الخامسة والثلاثون
يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.(29)
المادة السادسة والثلاثون: (30)
لا تعد الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال، جزئياً أو كلياً، ضمن الدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي، إنما تعد
دخلاً خاضعاً لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة.
(26)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (27)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
(28)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (29)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (30)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة السابعة والثلاثون: (31)
- 1المصاريف جائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة من النظام والمادة من هذه اللائحة، ويعد الريع والايجار السطحي من المصاريف
جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق.
2- لا يجوز تحميل مصاريف تتعلق بوعاء استثمار الغاز الطبيعي بمصاريف متعلقة بوعاء إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً.
3- تحدد آلية تخصيص المصاريف بين الوعاءين وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المادة الثامنة والثلاثون: (32)
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها إقراراً ضريبياً، وذلك اعتباراً من بدء ممارسته النشاط الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
المادة التاسعة والثلاثون: (33)
لغرض حساب معدل العائد الداخلي، تعد التدفقات النقدية السنوية لكل سنة قد حدثت بنهاية السنة.
المادة الأربعون: (34)
يتم حساب معدل العائد الداخلي على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون أخذ أثر معدل التضخم السنوي أو أي عوامل أخرى في الاعتبار، ويجب مصادقة المحاسب القانوني للمكلف على صحة ذلك.
المادة الحادية والأربعون: (35)
تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقاً لما يلي: وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، يضاف إليه الآتي:
1- صافي الخسائر التشغيلية المرحلة لأغراض الضريبة والتي تم حسمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
2- البنود غير النقدية التي تم حسمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، ومنها على سبيل المثال: أ- الاستهلاك والإطفاء العائدين للأصول الثابتة المرسملة، والأصول غير الملموسة المرسملة.
(31)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (32)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (33)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (34)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (35)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
ب- استهلاك النفقات المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم. ج- الحسميات الناشئة عن استهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو
غيرها.
3- نفقات التمويل ورسوم الخدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل.
ويحسم من الإجمالي الآتي:
1- المصروفات النقدية الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها، ومنها على سبيل المثال:
إضافات الأصول الثابتة. إضافات أخرى على الأصول غير الملموسة خلال السنة المالية . مصروفات مدفوعة مقدماً لخدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل و/أو خطوط الأنابيب، أو غيرها.
أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيل جائزة الحسم. ولا يجوز حسم رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى مرسملة، أو أي مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه
نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، مثل شراء أسهم و/ أو سندات ونحوها.
2- ضرائب استثمار الغاز الطبيعي وضرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية، ولا
يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها، والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى . والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية.
المادة الثانية والأربعون: (36)
يعد معدل العائد الداخلي الذي يتم الوصول إليه بناءً على التدفقات النقدية السنوية التراكمية في نهاية السنة المالية، الأساس في تحديد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية.
(36)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة الثالثة والأربعون: (37)
يوضح الجدول التالي مثالاً لحساب معدل العائد الداخلي، وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق:
السنة السابعة
السنة السنة الخامسة السادسة
السنة الرابعة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الأولى
1- التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي
(100) (100) (100) (100) (100) (100)(غير مدرج)
(75)(غير مدرج)
(75)
(75)
(75)
(75)
120(غير مدرج)
60(غير مدرج)
60(غير مدرج)
100(غير مدرج)
165(غير مدرج)
(55)
(175) (100)
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 26.3945 %14.7770 %1.4898(غير مدرج) %
2- التدفقات النقدية السنوية التراكمية
3- معدل العائد الداخلي الناتج
%26.4 %14.8(غير مدرج)
%1.5
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
4- معدل العائد الداخلي لضريبة استثمار الغاز الطبيعي
%85 %67.95 %30(غير مدرج) %85 %67.95 %30 %30
%30 %30
%30 %30
%30 %30
5- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المحدد طبقاً لجدول
الضريبة في المادة من النظام
- 6سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المطبقة
على الوعاء الضريبي
(37)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة الرابعة والأربعون: (38)
أي تعديلات تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي، وسعر الضريبة المحدد وفقاً لإقرار المكلف عن سنة ما، يؤخذ أثرها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى
أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصفة نهائية.
المادة الخامسة والأربعون: (39)
تعد أوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد، وفقاً للمادة الحادية والخمسين من النظام، وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، وتمثل وعاء ضريبياً واحداً.
ولا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد آخر في نفس النشاط لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها.
المادة السادسة والأربعون: (40)
في حالة ممارسة المكلف نشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له، أو نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له، فيجب على المكلف مسك حسابات مستقلة مدققة لأوجه هذا النشاط، وتقديم إقرار ضريبي مستقل عنها، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل بياناً بإيراداته ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقاً من محاسب قانوني
مرخص له في المملكة.
المادة السابعة والأربعون: (41)
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة من النظام متى تم تخصيص ما نسبته (%30)على الأقل من طاقة خط الأنابيب لاستخدام الغير.
المادة الثامنة والأربعون: (42)
على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي، تقديم إقرار ضريبي واحد عن العقد الواحد وإن اشترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانوني، وفى حالة ممارسة أي من الكيانات القانونية المذكورة، بما في ذلك المكلف، أوجه نشاط
(38)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (39)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (40)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (41)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (42)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
مستقلة مرخص بها وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام في إطار العقد الواحد، فتفصل ويقدم كل كيان قانوني إقرار ضريبي مستقل عنها.
المادة التاسعة والأربعون: (43)
يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي إقراره متضمناً حساب ضريبة الدخل العامة المستحقة عليه بواقع ،(%30) إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة وفقاً لسعر الضريبة المحدد بناءً على معدل العائد الداخلي وسداد كل من ضريبة الدخل المستحقة، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل.
المادة الخمسون: (44)
في حالة خضوع المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة المطبقة من قبل المصلحة، فإنه يتعين على المكلف تقديم إقرار بالزكاة المستحقة عليه للمصلحة عن كل سنة، إضافة إلى إقراره الضريبي وفقاً لأحكام النظام، وسداد الزكاة المستحقة عليه، وفى حالة زيادة الضريبة عن الزكاة، فعليه سداد فرق الضريبة بعد حسم الزكاة
التي سبق أن سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة.
المادة الحادية والخمسون: (45)
مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط (مدى جواز إعادة فتح الربط)، فإنه في حالة وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر، فإن ذلك لا يحول دون إعادة حساب معدل العائد الداخلي الصحيح، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاماً إعادة الربط
عليها.
المادة الثانية والخمسون: (46)
يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته المحاسبية طوال المدد المحددة نظاماً، على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو العقد.
المادة الثالثة والخمسون
(47)يُمنح المكلف بناءً على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل، وشهادة أخرى بتسديد ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة الإشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل، ورقم وتاريخ الشهادة الصادرة عنها.
(43)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (44)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (45)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (46)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (47)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
المادة الرابعة والخمسون: (48)
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الأخرى الواردة في النظام واللائحة.
التسجيل
المادة الخامسة والخمسون
1- باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي، فإنه يلزم التسجيل في المصلحة للأغراض الضريبية لكل من:
أ- الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى. ب- الشخص أو الجهة الملزمة باستقطاع الضريبة بموجب المادة من النظام قبل تسديد
الدفعة الأولى، بما في ذلك شركات الأشخاص.
2- تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
3- تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقاً للآتي:
الغرامة
فئة المكلف
1.000ريال
شخص طبيعي
10.000ريال 5.000ريال
شركة أموال مساهمة كيانات أخرى
(48)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها.
الدفاتر والسجلات المحاسبية
المادة السادسة والخمسون
1- يجب على كل مكلف، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في المادة من هذه اللائحة، الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على الأقل: دفتر اليومية العامة، دفتر الأستاذ العام، دفتر الجرد، إضافة للسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولاً مسؤولية مباشرة عنها،
مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
2- يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون مقر الحاسب الآلي في المملكة، وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية
يمكن عن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكة. ب- أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية، وأن تعكس نفس
الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها. ج- حفظ كافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً. د- أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة، وفى حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات، فإنه يتعين إرفاق كافة قيود
التسوية وأن تكون باللغة العربية. ه- يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري (ربع سنوي) تتضمن جميع
المعلومات. و- أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها
عند الحاجة. ز- أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات
والتي يمكن فحصها ومراجعتها. ح- للمصلحة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على
الحاسب الآلي.
الإقرارات
المادة السابعة والخمسون
1- تصدر المصلحة نماذج الإقرارات الضريبية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الإقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة، وعلى المكلف التقيد باستخدام النماذج المحددة، ويجوز له
استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة.
2- يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاماً، وعليه الإفصاح عن جميع إيراداته المتحققة خلال فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدماً في تاريخ استلامه بموجب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي جهة أخرى مخولة بذلك. ينطبق ذلك على شركات الأشخاص عند تقديم إقرار المعلومات، وكذلك على إقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية، يكون
الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة.
3- يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف، وفى حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للمصلحة، إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى، عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف
4- بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الإقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط.
5- بالنسبة لشركات الأشخاص يجب تقديم إقرار المعلومات خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة، وفى حالة وجود شريك موصي أو أكثر، فعلى الشركة أن تقدم إقراراً ضريبياً بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء
الموصين وفقاً للقواعد المطبقة على شركات الأموال.
6- يجب أن يشهد محاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل
حسم المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصاً ما يلي: أ- أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.
ب- أن الإقرار أُعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.
7- على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر المصلحة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامي للتصفية)، وتسديد المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن
مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها.
8- على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبين معاً، بحيث يتضمن بياناً بتفاصيل كل من الوعاءين الضريبين ومقدار الضريبة
المستحقة على كل وعاء.(49)
حق المصلحة في المعلومات
المادة الثامنة والخمسون: (50)
1- للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً للحصول على المعلومات التي تحتاجها لأغراض تطبيق هذا النظام، سواءً عن المكلف نفسه أو للحصول على معلومات عن مكلف آخر، أو لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الضريبية النافذة. وتفرض غرامة مالية مقدارها (3000)ثلاثة آلاف ريال على من امتنع عن التعاون مع موظف الهيئة المختص في تمكينه من إتمام عملية الفحص أو تمكينه من أداء عمله ومزاولته لصلاحياته، كما يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي حالة عدم تعاون المكلف في تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، يحق لها استكمال إجراءاتها المتعلقة بالربط على المكلف أو نحوه حسب ما تراه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها.
2- يجب على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، سواء كان مكلفاً او غير مكلف، بما في ذلك الجهات الخيرية والأوقاف والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد الهيئة بالآتي:
أ- بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي وأحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الضريبية النافذة.
ب- بالمعلومات الأساسية عن جميع العقود (باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال) التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما أن على تلك الجهات إخطار الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة طلب نسخة من العقد، ويكون كل من يخل بهذا الالتزام مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن
الضريبة المتوجبة على العقد أو أي غرامات مترتبة عليه.
3- في حالة عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها 🔗، تطبق بهذا الشأن العقوبات الواردة باللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات
للأغراض الضريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706)وتاريخ 1438/11/30ه.
(49)تم إضافة هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم (2568)وتاريخ 1440/08/12ه، ويسري هذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2018/01/01م وما بعدها. (50)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه، والقرار رقم (1727)وتاريخ 1439/05/25ه
4- يعد مدراء الإدارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إخطار الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في الموعد المحدد بالفقرة /2)ب) من هذه المادة،
وينطبق بحق من لم يلتزم بذلك العقوبات الواردة بالأنظمة ذات علاقة.
إجراءات الفحص والربط
المادة التاسعة والخمسون
1- يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي.
2- مع مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر. ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص، والمكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها المصلحة، كما يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجلات المكلف
دون إشعار مسبق.
3- يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة، بموجب خطاب رسمي من المصلحة، وفي حالة نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها، ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع
المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
4- إذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته على وسائط إلكترونية، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحة بالمعلومات التي يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.
5- إذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، تقوم المصلحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لإجباره على التعاون معها وتقديم المستندات المطلوبة، كما يجوز للمصلحة التحفظ على تلك
المستندات إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها .(51)
6- عند الانتهاء من الفحص، تعاد المستندات إلى صاحبها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الفحص، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.
7- إذا لم توافق المصلحة على إقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الضريبي، وأسباب التعديل، ومقدار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلك، وحقه في الاعتراض، والمدة النظامية المحددة للاعتراض، ويكون
الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
(51)عدلت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه
8- مع عدم الإخلال بنص الفقرة (ب) من المادة من النظام، يعد الإقرار مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه.
9- يجوز للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلف، أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية. ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة)، أو
الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح، أو ما شابه ذلك.
10- يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلف، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية.
الاعتراض والاستئناف
المادة الستون: (52)
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040)وتاريخ 1441/04/21ه، وما يطرأ عليها من تعديلات أو أوامر.
المادة الحادية والستون: (53)
1- تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة
المدنية.
2- يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات
أخرى.
3- يخطر رئيس اللجنة كلاً من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل
موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوماً.
4- إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة
عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى.
(52)تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه. وتجدر الإشارة إلى صدور قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بالأمر الملكي رقم (25711)وتاريخ 1445/04/08ه والتي تحل محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040)وتاريخ 1441/04/21ه وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
(53)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه.
5- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
6- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض
من الناحية الموضوعية.
7- تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوّت
معه الرئيس.
8- لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عمّا أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.
9- تخطر اللجنة كلاً من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائياً ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.
10- على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.
11- إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي: أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلاً للتجديد تلقائياً وقابلاً للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناءً على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي
السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية. ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية، فضلاً عن إيصال السداد أو صورة الضمان البنكي
إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف. ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.
المادة الثانية والستون: (54)
1- يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة من النظام، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب.
2- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
3- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من
الناحية الموضوعية.
4- تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر
القرار بأغلبية الأصوات على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف.
(54)تم حذف المادة بموجب القرار الوزاري رقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه.
5- يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.
6- على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه.
7- يكون قرار اللجنة نهائياً وملزماً للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.
8- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.
استقطاع الضريبة
المادة الثالثة والستون
1- يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:(55)
%20
أتعاب إدارة
%15
إتاوة أو ريع
خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو %5 بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين
%15
أي دفعات أخرى.
2- يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق، وإدارة السفن، ونحوها.
3- يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية، والخدمات
الاستشارية، أو الإشرافية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها.
(55)تم التعديل بموجب القرار الوزاري رقم (1748/1)وتاريخ 1427/2/20ه وذلك بحذف عبارة "الذي ليس له منشأة دائمة" ليصبح نصها بعد التعديل: "يخضع غير المقيم للضريبة..."، وعدل الجدول الوارد في هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه، ورقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه.
4- يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة،
ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة .(56)
5- يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة
عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي.(57)
6- يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي:
أ- لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.
ب- يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع.
ج- لا يمنع خضوع الشركة الموَزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة منها.
7- يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1)من هذه المادة.
8- تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1)من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه
كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.
9- على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي:
أ- تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
ب- تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التي أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية، وفقاً للنموذج المعد من المصلحة، في موعد لا يتجاوز مئة وعشرون يوماً من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات
الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية.
(56)تم التعديل بموجب القرار الوزاري رقم (1709/185)وتاريخ 1426/07/23ه، ورقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه. (57)تم التعديل بموجب القرار الوزاري رقم (484)وتاريخ 1444/04/15ه، ويسري عدم الخضوع الوارد في هذا القرار على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وتم النشر
بتاريخ 1444/04/24ه الموافق 2022/11/18م
ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع، والتي يجب أن يتوفر فيها على الأقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعة، قيمتها، المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان
الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي.
تسديد الضريبة على دفعات معجلة
المادة الرابعة والستون
1- يقصد بتسديد الضريبة على دفعات معجلة، الواردة في المادة من النظام، أن يسدد المكلف عن سنته الضريبية مبالغ مقدمة على حساب الضريبة في مواعيد مبكرة استثناءً من المادة (فقرة ب) والمادة
والستين من النظام بضوابط هي: أ- تحقق إيرادات للمكلف خلال السنة الضريبية. ب- أن تكون الدفعة بما نسبته (%25)من ضريبة المكلف المستحقة عليه حسب إقرار السنة الضريبية السابقة ناقص الضريبة المستقطعة عنه في السنة الضريبية السابقة. ويقصد بالضريبة المستحقة عليه عن السنة الضريبية السابقة، الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة. كما يقصد بالضريبة المستقطعة، الضريبة التي تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنبع بموجب المادة من النظام. ج- أن يتم السداد على ثلاث دفعات متساوية في اليوم الأخير من الشهر السادس، والشهر التاسع، والشهر
الثاني عشر من السنة الضريبية. د- عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد، تضاف غرامة تأخير قدرها (%1)من الدفعة عن كل ثلاثين يوماً
تأخير. ه- تطبق إجراءات التحصيل الإلزامية الأخرى الواردة في النظام في حالة تأخير السداد للدفعة المعجلة عن
موعدها النظامي.
2- يجوز للمصلحة أن تخفض قيمة الدفعات المعجلة بما يتناسب مع انخفاض إيرادات المكلف إذا اقتنعت أن دخل
المكلف للسنة الضريبية ينقص عن دخل السنة السابقة بما لا يقل عن .(%30)
3- على المكلف تسديد الدفعة الأولى بالكامل في موعدها المحدد، وعند طلبه تخفيض الدفعات التالية يجب عليه تقديم طلب كتابي موضحاً به مبررات الطلب ومدعماً بالمستندات الثبوتية، وعلى المصلحة البت في طلب المكلف
خلال ثلاثين يوماً عمل من تاريخ استلامه.
4- لا يخل ذلك بالترتيبات القائمة مع الشركات العاملة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بهذا الخصوص.
تقسيط الضريبة
المادة الخامسة والستون
1- يحق للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة من ضرائب وغرامات وفق الضوابط الآتية:
أ- تقديم طلب خطي من المكلف إلى مصلحة الزكاة والدخل موضحاً به قيمة الالتزام الضريبي الواجب عليه، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد الالتزام الضريبي في تاريخ أو تواريخ الاستحقاق، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ويشمل طلب المكلف عدد الأقساط، وقيمة كل
قسط، وأي دفعات مقدمة، وعلى المصلحة دراسة الطلب والرد على المكلف خلال ثلاثين يوماً.
ب- لا تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها الالتزام الضريبي المتراكم.
ج- لا يشمل التقسيط الضرائب والغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزانة العامة طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام.
د- يصبح قرار التقسيط لاغياً في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين، أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع، ويخطر المكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي من المصلحة، وفى هذه الحالة يلزم
المكلف فوراً بسداد ما يستحق عليه بالكامل.
2- تفرض غرامة تأخير على الضرائب المقسطة من تاريخ استحقاقها طبقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من النظام.
3- تستوفى أولاً الضريبة المستحقة على المكلف من أي مبالغ يتم تحصيلها، وبعد ذلك تستوفى أي غرامات مستحقة، وينطبق ذلك على أي تسديدات أخرى تحت الحساب.
4- يفوض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية من ضرائب وغرامات التي لا تزيد على مليون ريال.
رد المبالغ الزائدة
المادة السادسة والستون
1- يحق للمكلف طلب استرداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، على أن يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه أو من ينوب عنه
بموجب وكالة رسمية.
2- على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء إجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المصلحة للطلب.
3- لا ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة.
4- لا ينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف، إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وتقديم طلب بذلك من قبله.
5- إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي تبث سدادها بالزيادة، يصرف للمكلف تعويض قدره (%1)من المبلغ الزائد عن كل (30)يوم تأخير تبدأ بعد مضى (30)يوماً على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد، ولا يحتسب للمكلف أي تعويض
عن المدة التي يقل التأخير فيها عن ثلاثين يوماً.
الغرامات
المادة السابعة والستون
1- تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات الآتية: أ- عدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية. ب- عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي. ج- عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج
المعتمد. د- عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ
التوقف والسداد بموجبه. ه- عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال ستين يوماً من نهاية السنة الضريبية.
2- في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد تُحصل الأعلى من الغرامتين الآتيتين: أ- (%1)من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره 20.000(عشرون ألف ريال). ب- حسب النسب الآتية:
(%5)من الضريبة غير المسددة، إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي. (%10)من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.
(%20)من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
(%25)من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
3- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة (2)من المادة من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد
النظامي لتقديم الإقرار والسداد.
المادة الثامنة والستون
1- تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة (%1)من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية:
أ- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار. ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة. ج- التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر
من السنة المالية للمكلف. د- الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة من
النظام. ه- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة من النظام، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة
بالاستقطاع.
2- لا يتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع (%1)من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من
تاريخ الاستحقاق.
3- لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات
فرضها.
المادة التاسعة والستون
تنطبق أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة
بالاستقطاع.
إسقاط دين الضريبة والغرامات
المادة السبعون
لأغراض الفقرة (د) من المادة التاسعة والسبعين من النظام، يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من الوزير في الحالات الآتية:
1- إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي.
2- وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
3- عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال.
4- المبالغ التي اتخذت بحقها جميع إجراءات التحصيل الإلزامي دون جدوى.
إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي
المادة الحادية والسبعون
1- يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يوماً أخرى، وذلك بموجب خطابات رسمية.
2- تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية: أ- موافقة المكلف على الربط.
ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره. ج- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.
د- صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم. ه- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة من النظام، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة
بالاستقطاع.
3- في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على
أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة شرعاً ما لم يتم السداد خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
4- تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار نية الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.
5- تقوم المصلحة لإيقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أي من الآتي: أ- الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة
المستحقة عليه من الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب. ب- الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة
والغرامة. ج- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ تخص المكلف المدين في حدود القيمة المستحقة عليه من
الضريبة والغرامة. د- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات غير المنقولة.
6- يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك، وهذا الالتزام يشمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.
7- إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية
بالأسهم. أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة.
8- بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفي لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة.
9- يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع، ثم دين الضريبة والغرامة، ويعاد أي مبلغ متبقي للمكلف.
10- إضافةً إلى ما سبق، يحق للمصلحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
11- إذا توفي المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها، فإنه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها.
12- يزود المكلف بصورة من جميع الإجراءات المتخذة بحقه والمشار إليها أعلاه.
13- تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحق المكلف.
المكافآت التشجيعية
المادة الثانية والسبعون
يمنح موظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم، وبناءً على توصيات مدير عام المصلحة، مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط الآتية:
1- بذل جهد غير عادي من خلال عمليات المراجعة والفحص لإقرارات المكلفين وحساباتهم ومتابعتها، يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة، وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي.
2- اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبل، وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي.
3- ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة، ويتناسب مقدار المكافأة مع حجم الجهد المبذول، والمبالغ المحققة وفقاً للآتي:
راتب شهر واحد للمبالغ المحققة من خمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ريال.
راتب شهرين للمبالغ المحققة التي تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال إلى مليون ريال.(58) راتب ثلاثة شهور للمبالغ المحققة التي تزيد عن مليون ريال في السنة.
المادة الثالثة والسبعون
تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحالات التي تحال لها لتقييم الجهد المبذول في كل حالة، واقتراح المكافأة الملائمة لها على ضوء المبررات والمستندات المقدمة.
تاريخ سريان النظام واللائحة
المادة الرابعة والسبعون
تعد أحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه نافذة المفعول اعتباراً من 1425/06/13ه الموافق 2004/07/30م وذلك وفقاً للمادة الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3990)وتاريخ 1425 /03/11ه الموافق 2004/4/30م، كما تعد هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نفاذ
النظام. تنطبق أحكام النظام ولائحته على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 1425/06/13ه الموافق 2004/07/30م. كما تطبق أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة من النظام على المبالغ المدفوعة في أو بعد
أولاً: يتم تعريف أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة من نظام
ضريبة الدخل، وتحديد الوعاء الضريبي لها، والضوابط المتعلقة به، وفقاً للآتي:
1- يقصد بأعمال المصب كافة الأعمال التي تتم بعد إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومنها على سبيل المثال -لا الحصر- أعمال التكرير والنقل والتسويق لمنتجات الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل
بالاتفاق مع وزارة الطاقة قائمة تحدد أعمال المصب خلال (60)ستين يوماً من تاريخ هذا القرار.
2- يتم تحديد الوعاء الضريبي لأعمال المصب بشكل منفصل عن الأوعية الضريبية الخاصة بالمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، ويتكون الوعاء الضريبي لأعمال المصب من الدخل الناتج من هذه الأعمال فقط
محسوماً منه المصروفات المرتبطة به جائزة الحسم بموجب ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
3- لا يجوز تحميل الوعاء الضريبي لأعمال المصب مصاريف متعلقة بوعاء إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، ويتم تحديد آلية توزيع المصروفات المشتركة بين أعمال المصب وأنشطة المكلف الأخرى وفقاً لما تحدده الهيئة العامة
للزكاة والدخل بالاتفاق مع وزارة الطاقة.
4- يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي لأعمال المصب (%20)عشرون بالمائة.
5- يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالمعاملات التي تتم بين منتجات الزيت والمواد الهيدروكربونية وأعمال المصب، وسعر أي دخل آخر مرتبط بأي نشاط للمكلف وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاتفاق مع وزارة الطاقة.
6- على المكلف تقديم إقرار ضريبي واحد لجميع أوعيته الضريبية متضمناً بياناً بتفاصيل كل وعاء ضريبي على حدة،
ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاء.
7- لا يجوز للمكلف ترحيل خسائر أعمال المصب إلى أوعيته الأخرى، وله ترحيلها إلى نفس الوعاء في الأعوام التالية
حسب أحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. ثانياً: على الأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة من نظام ضريبة الدخل فصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من خال ممارسة أعمال المصب عبر كيان اعتباري مستقل خلال خمس
سنوات اعتباراً من تاريخ 2020/01/01م (مدة فصل الأعمال)، على أن يراعى ما يلي:
1- إذا لم يلتزم المكلف بفصل أعمال المصب خلال مدة فصل الأعمال فسيتم احتساب الضريبة -على أساس سنوي- بأثر رجعي على الوعاء الضريبي لأعمال المصب وفقاً للسعر المحدد في الفقرة (ج) من المادة
من النظام اعتباراً من تاريخ 2020/01/01م، ويتوجب عليه سداد فرق الضريبة المستحقة.
2- لا يجوز للمكلف ترحيل خسائر أعمال المصب المتكبدة قبل الفصل إلى حسابات الأوعية الضريبة للكيان
المستقبل الذي سيقوم بأعمال المصب بعد الفصل. ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار على السنوات الضريبية التي تبدأ في 2020/01/01م، ولمدة خمس سنوات تنتهي في
2024/12/31م.
امسح هذا الكود للاطّلاع على آخر تحديث
لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة 45
أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
نظام ضريبه الدخل — المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم .
ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.
نظام ضريبه الدخل — المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة
أ- شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .
نظام ضريبه الدخل — المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة
أ- شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .