التعريفات تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5ه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه
اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك:
1- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
2- التسويق المباشر: التواصل مع صاحب البيانات الشخصية بأي وسيلة مادية أو إلكترونية مباشرة بهدف توجيه مادة تسويقية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو العروض الترويجية.
3- تسرب البيانات الشخصية: أي حادثة تؤدي إلى الإفصاح عن البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وبأي وسيلة كانت سواء آلية أو يدوية.
4- الم صلحة الحيوية: أي من المصالح الضرورية للحفاظ على حياة صاحب البيانات الشخصية.
5- الم صلحة المتحققة: أي مصلحة معنوية أو مادية لصاحب البيانات الشخصية ترتبط بشكل مباشر بالغرض من معالجة البيانات الشخصية، وتكون المعالجة ضرورية لتحقيق تلك المصلحة.
6- الم صلحة المشروعة: أي حاجة ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب تحقيقها معالجة بيانات شخصية لغرض محدد، على ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.
7- الترميز: تحويل المعرفات الرئيسية التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية إلى رموز تجعل من المتعذر تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية، وأن يتم الاحتفاظ بتلك البيانات أو المعلومات الإضافية بشكل منفصل ووضع الضوابط الفنية والإدارية اللازمة
لضمان عدم ربطها بصاحب البيانات الشخصية بشكل محدد.
8- إخفاء الهوية: إزالة المعرفات المباشرة وغير المباشرة التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل
نهائي يتعذر معه تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية.
9- الموافقة الصريحة: موافقة تمنح بشكل مباشر وصريح من صاحب البيانات الشخصية بأي شكل من الأشكال وتدل على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية بحيث لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك، وتكون قابلة للإثبات.
