⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني الفبينة أمام كل منها في المادة من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ١٣) / (o في DIEEP/II/HJ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني الفبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الترخيص: تخويل مادر من الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
ترخيص الإعلان العقاري: تخويل مادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت.
طالب الترخيص: من يتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات.
المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار.
تفع الهيئة دليلا لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقا لمعايير محددة يمدرها المجلس.
تقتصر ممارسة النشاط للفرخص له في حدود .
لؤ على جميم العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشات المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم، وتسجيلهم في .
)- تقتصر ممارسة خدمات (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنثنات المرخصة.
المادة الثالثة
يشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر النثروط التالية:
بلوغ سن ال (١٨) عافا.
أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة فخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد زد إليه اعتباره. العردحذ» ر، لؤ اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
ع- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقا s)ا a وة الصفحة ١7 oü ٢ رقم الاتصال 4200271?1 ث
المادة الرابعة
يشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنثنات) توافر الشروط التالية:
- وجود سجل تجاري ساري الملاحية فتضمنا الأنثطة المراد لها.
٢- أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة فخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد زد إليه اعتباره ٣ أن يكون المدير المسؤول مؤهلا لممارسة النثناط وفق ما تحدده الهيئة.
يقدم أو وكيله، للهيئة طلب للنثناط، مرفقا به البيانات والمتطلبات الاتية:
أ- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.
ب - بيانات التواصل.
ج- العنوان الوطني.
ويشترط للمنثات -إضافة لما سبق- تحديد .
يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل، من اكتمال الطلب.
للا للهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (بعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عذ الطلب مرفوضا.
E- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسبيات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
0- في حال تم رفض طلب الترخيص، ثعيد الهينة المقابل المالي لطالبه.
المادة السادسة
يلتزم الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة بعد اكتمال الطلب.
الثا " öl- تحدده حالات انقضائه ركة عرسه الى
المادة السابعة: تتبالماسد لوب
تكون مدة (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.
مكلأ وع» لا الصفحة ٣ oن ١٦ رقم الاتصال 0920027171
المادة الثامنة
يجدد بناء على طلب يقدمه الوسيط العقاري للهيئة، خلال مدة (ستين) يوما قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد
المادة التاسعة
- للمرخص له طلب إلفاء ، وتبت الهينة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل.
٢- لا يجوز البت في طلب إلفاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة.
المادة العاشرة
ينقضي في الأحوال التالية:
انتهاء مدة الترخيص.
٢ الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنثات.
إلفاء الترخيص بناء على طلب الفرخ.
C- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
- مدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
المادة الحادية عشرة
لا يترتب على تعليق أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.
٢- تكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة الأنظمة الخامة بالخدمات العقارية المكملة - وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى -، يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة.
التالية:
- الحمول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون التر y_e.ksa الصفحة E oن ll رقم الاتصال 926oåt1?1 ث
قى الهيئة المامة للمقار
٢- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخفا لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
- الحمول على موافقة الهيئة على تقديمها.
٤- الإفصاح كتابة للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
اط سةا ساطة العقا ة الخد ت العقا بة
المادة الرابعة عشرة
يلتزم الوسيط العقاري بالاتي:
الإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيظا للطرفين في أن واحد.
عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحقل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة.
ل عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية.
- ) اطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
- وضع رقم الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
اد عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصال متعارفة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة.
عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع.
عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط أخر.
الالتزام بما يصدر عن الهينة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنثيطة العقارية ذات العلاقة.
إبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النثناط لمدة تزيد عن سنة.
المادة الخامسة عشرة
١- يجب على الوسيط العقاري الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة.
٢- تودع عقود الوساطة العقارية في ، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات المشار لها في المادة من اللائحة، واعتماد أطراف العقد له. مدمن التاي تنه نه الصفحة ٥ ن 7! رقم الاتصال 9171ø92d ت
ف الهيئة المامة للمقار الخا دا ساطة
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة من النظام، يجب تفمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق التالية:
بيانات أطراف العقد.
ب بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-.
لب رقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم المك وتاريخه.
ومف العقار.
- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
g- مدة العقد.
النزاعات القائمة بشأن العقار إن وجدت.
الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاء من العقار إن وجد.
ط- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار إن وجدت-.
ي الخدمات المتعلقة بالعقار إن وجدت-.
ك المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت.
٢ يجب تفمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر ونحوهما، المعلومات التالية:
أ- بيانات أطراف العقد.
ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-.
ج- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
د- مدة العقد.
ه- محل العقد.
لؤ يجب تفمين عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسطاء العقاريين، المعلومات التالية:
أ- بيانات أطراف العقد.
ب- الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة.
ج- نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في عقد الوساطة الأساسي.
د- مدة العقد، على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي.
- محل العقد.
•التيي "الى
المادة السابعة عشرة: سنمن، التاى
يجب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية فى المنصة الالكترونية، وفقا للنماذد المعد لفا : يئى الصفحة 1 oن ١7 رقم الاتصال.26022 و ث
) الهيئة المامة للمقار
المادة الثامنة عشرة
يجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في ، بمد تمام الصفقة العقارية وتسجيل بياناتها في المنصة، وذلك في مدة لا تزيد عن (خمسة) أيام عمل من تمامها.
المادة التاسعة عشرة
في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فيستحق العمولة المنموص عليها نظافا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك.
٢ في حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة وفق الاتي:
إذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الاخر، فيستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الاخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظاما.
ب إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظافا بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.
الساد ٠ أحكا ا :
المادة العشرون
مع مراعاة المادة من النظام، يكون الفمان للعقار المستأجر -إن وجد- فمانا ماليا أو يسلم الفمان المالي للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل من تاريخ إبرام عقد الايجار الموحد واستلام الفمان، وتحتفظ به الهينة أو من تخوله بذلك، لؤ تودع أموال الفمان في حساب خاص ينثنأ لهذا الفرض، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خممت له.
E- تضع الهيئة القواعد المنظمة لتخويل استلام الضمان المالي.
0- تقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين وفق النموذج المعد من الهينة- لذلك.
يكون الخبير المتخصص وفق أحكام النظام، من المقيمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة.
تقوم الهيئة أو من خولته بإعادة مبلغ الفمان أو المتبقي منه بعد الاستقطاع -إن وجد-، بناء على موافقة الأطراف أو قبول حل الخبراء أو مدور حكم قفائي في شأن ذلك.
ره •الدري الا.
سدمن. التاى ى. ز s)ل re لا الصفحة ٧ oن ll رقم الاتصال 171&9206
الهيلة المامة للمقار
المادة الحادية والعشرون
يستحق الوسيط العقاري عمولة بنسبة (oro/0) من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجر دون إلمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة المادة من النظام، يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام المبالغ من أطراف المتعاقد معهم والتعامل معها، الإلتزام الاتي:
- تعبئة النموذج -المعد من الهينة- قبل استلامه لأي مبالة مالية من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية، ويتضمن النموذج البيانات التالية:
أ- مقدار المبلغ.
ب- الغرض المخمص له.
ج- الية تسلم المبلغ.
٢- أن يكون استلام الوسيط العقاري للمبالغ، فمن النثاط المرخص له به.
٣- يجب على الوسيط العقاري حال تسلمه للمبالغ، التعامل معها وفق الضوابط التالية:
- أخذ الموافقة كتابة من الطرف المتعاقد معه، على التصرف فيها.
ب - تقديم إثبات التصرف بسند أو فاتورة ونحوها، للطرف المتعاقد معه.
ج- إعادة المبالة أو المتبقي منها فور انتهاء الفرض المخمص له.
السا :ا قاة ا" " الضط
المادة الثالثة والعشرون
تكون استعانة الهيئة لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والفبط لتنفيذ أحكام النظام، وفق الاتي:
- الإسناد لجهة حكومية.
٢- الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الدثراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الاستعانة بالقطاع الخاص بعقود المشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المادة الرابعة والعشرون
يتقدم ذوو الشأن للهيئة بالشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللائحة، وفق النموذج المعد من الهينة-، المتضمن البيانات التالية: ررتتن الث ( ا
ا- بيانات مقدم النموذج.
رتج الصفحة ٨ oن 7! رقم الإتصال 92odziV1
) ف الهيئة المامة للمقار
٢- معلومات الوسيط العقاري.
٣- تحديد نوع الشكوى أو البلاغ.
وإرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو البلاغ -إن وجدت.
المادة الخامسة والعشرون
تستقبل الهينة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات فبط المخالفات، وفق الاتي:
يقوم المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محفر الفبط مشتملا على البيانات التالية:
- معلومات المخالف.
ب النثاط محل المخالفة.
(ر تاريخ ضبط المخالفة.
وقت وتاريخ ومكان المخالفة.
ه ومف المخالفة.
g- المستندات محل المخالفة إن وجدت-.
أ مدى تعاون المخالف مع فعد المحضر.
توقيع فعد المحفر.
تشعر الهيئة المخالف بالمخالفة المفبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:
أ- الرسائل النمية على الهاتف المحمول الموثق.
ب - البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهينة.
ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الالية الحكومية.
لء يقوم المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محفر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
الثا ،:لحنةا : لفات النظا القا لات
المادة السادسة والعشرون
سولى - لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات - العمل وفق الإجراءات التالية:
تقييد المخالفة في سجل خاص لدى برقم وتاريخ، وثدرج في جدول أعمالها.
يحرر لكل اجتماع محفر مؤرخ يتضمن أسماء الأعفاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروفة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويتم توقيعه منهم.
للإ تتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأى من وسائل الإثبات، ويتم إيقاء العقوات بعد التأكد فن استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها.
ع) - للجنة تمكين المخالف من الحفور بنفسه أو عبر وكيله، لتقديم دفوعه.
الصفحة ٦ oü ٩ رقم الايصالى 092do5j71
)
- للجنة استدعاء المخالف وفق ما تقدره بحسب نوع المخالفة.
تمدر اللجنة قرارها بموافقة أغلبية الأعفاء الحافرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي مؤت له رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار ما يلي:
أ- رقم وتاريخ القرار.
ب- ومف المخالفة (نوعها، والأقوال والدفوع المقدمة من المخالف-إن وجدت) ومنطوق القرار وأسبابه.
ج- العقوبات المقررة.
د- تحديد مهلة تصحيح المخالفة إن وجدت-.
- توقيع جميم أعضاء اللجنة المشاركين، وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون مسبية.
ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده.
- يبلغ القرار بعد اعتماده، للمخالف على عنوانه المحدد أو بإحدى وسائل الإشعار المثار لها في المادة من اللائحة.
المادة السابعة والعشرون
تنثر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تارية نفاذ النظان.
) حد تصنف ا لفات ا " اتا " ة لها التصنيف»»» المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ملاحظات مخالفات تمنيف (أ) غرامة ,O ريال غرامة ، اايال غرامة تكرار المخالفة خلال ثلاث ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات تمنيف (ب ) غرامة "ريال غرامة يال غرامة ٢ اريال تكرار المخالفة خلال ثلاث العقارية دون الحصول على سنوات من ارتكابها ترخيص ساري المفعول غرامة تضاعف الغرامة في حال تمنيف (ج) غرامة ريا غرامة عريال تكرار المخالفة خلال ثلاث ايال سنوات من ارتكابها تمنيف (أ) غرامة ٠ غرامة ٢٠ ايال غرامة •.E ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث ممارسة نشاط الوساطة تفاعف الفرامة في حال العقارية أو الخدمات تمنيف (ب ) غرامة ايال غرامة ٢،اريال غرامة ٢٤ ايال تكرار المخالفة خلال ثلاث العقارية بعد انتهاء الترخيص نوات من ارتكابها تمنيف (ج) غرامة ١ غرامة ٤ ريال غرامة ٨ ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث يينوات من ارتكابها تصنيف (أ) غرامة •اايال غرامة غرامة عريال تكرار المخالفة خلال ثلاث تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص تضاعف الغرامة في حال اس لممارسة نشاط الوساطة تمنيف (ب ) غرامة ٦ ايال غرامة ٢ ريال غرامة ٢e ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث العقارية أو الخدمات سنوات من ارتكابها تمنيف (ج) غرامة ٢ ريال غرامة عريال غرامة .,t\ ايال تكرار المخالفة خلال ثلاث تمنيف (أ) إنذار لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص مخالفة أحكام الترخيص تمنيف (ب ) لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص تعليق الترخيص سدة ال تمنيف (ج) لمدة لا تتجاوز الغاء الترخيص الماسن تتكيه.
له الصفحة ١١ من ١7 رقم الايكتال 92002;jil ث
التصنيف»» المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ملاحظات مخالفات عامة غرامة اريال غرامة ،٢ ايال تمنيف (أ) تكرار المخالفة خلال ثلاث عدم التقيد بالنماذج تفاعف الغرامة في حال غرامة (ايال غرامة ٢.اريال والعقود الالزامية للخدمات تصنيف (ب ) إنذار تكرار المخالفة خلال ثلاث والأنشطة العقارية سنوات من ارتكابها غرامة ٢ ريال غرامة ٤ ريال تصنيف (ج) تكرار المخالفة خلال ثلاث غرامة o ريال غرامة،اريال تضاعف الفرامة في حال تصنيف (أ) إنذار (لكل عقد أو (لكل عقد أو تكرار المخالفة خلال ثلاث صفقة) صفقة) سنوات من ارتكابها عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو غرامة ريال غرامة ٦ ريال تضاعف الفرامة في حال الصفقات العقارية التي تصنيف (ب ) (لكل عقد أو (لكل عقد أو تكرار المخالفة خلال ثلاث يتمها، في المنصة صفقة) صفقة) سنوات من ارتكابها الالكترونية غرامة اايال غرامة ٢ ريال تضاعف الغرامة في حال تصنيف (ج) (لكل عقد أو (لكل عقد أو تكرار المخالفة خلال ثلاث صفقة) صفقة) سنوات من ارتكابها تمنيف (أ) غرامة ريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط تعليق الترخيص ٢ س من أداء أعمالهم، أو تصنيف (ب ) غرامة لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم تمنيف (ج) غرامة اريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص تصنيف (أ) غرامة o ريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص إفشاء الوسيط لأسرار ٢، تمنيف (ب ) غرامة س ريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص الصفقات محل الوساطة تعليق الترخيص العاجه بوب تمنيف (ج) غرامة ريال لمدة لا تتجاوز إلفاءا لر الصفحة ١٢ oن ll رقم الاتججالا؟2062597 و ت
التصنيف المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ملاحظات تمنيف (أ) غرامة اايال لمدة لا تتجاوز إلغاء الترخيص القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار تعليق الترخيص بمصالح المتعاملين مع تمنيف (ب ) غرامة يال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام تعليق الترخيص تمنيف (ج) غرامة ايال لمدة لا تتجاوز إلغاء الترخيص تصنيف (أ) غرامة o ريال غرامة ايا غرامة ٢ ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث عدم إبلاغ الهينة بأي تعديل تضاعف الفرامة في حال ٦٠ أو تفيير متعلق بممارسة تصنيف (ب ) غرامة اايال غرامة ٦ ايال غرامة ٢.اريال تكرار المخالفة خلال ثلاث النشاط سنوات من ارتكابها تمنيف (ج) غرامة . ايال غرامة ٢ ريال غرامة •E ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث مخالفات العمولة والضمان والعربون تمنيف (أ) غرامة ريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص عدم تسليم مبلغ الضمان تمنيف (ب ) غرامة س ريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص للهيئة، ومن تخوله تمنيف (ج) غرامة لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص تصنيف (أ) غرامة لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص احتفاظ الوسيط العقاري تصنيف (ب ) غرامة ٢.اريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص بالعربون ضمانا لحقه تمنيف ( ج) غرامة ٤ ريال لمدة لا تتجاوز إلغاء الترخيص تصنيف (أ) غرامة O ريال غرامة اايال تكرار المخالفة خلال ثلاث تسلم الوسيط أي مبلغ من سنوات من ارتكابها الأطراف المتعاقد معهم رتفإعف الفرامة في حال نلا ر لر لمصلحة أي منهم وبما يجاوز تصنيف (ب ) إنذار غرامة م ريال غرامة (ايال كوار الفخالفة خلال ثلاث القدر الذي يتطلبه للقيام ستتواتد ركابها الفرا حال تمنيف ( ج) إنذار غرامة اريال غرا ييال لفة خلا الصفحة ١٣ oن ١7 رقم (920027lh{ÅåJ ن
الهيئة المامة للمقار للهبة. التصنيف»»» المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة تصنيف (أ) غرامة س ريال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلمها من الأطراف ر E ، تمنيف (ب ) غرامة ٨.اايال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها تصنيف (ج) غرامة ٦ ايال لمدة لا تتجاوز إلفاء الترخيص تمنيف (أ) عرامة o ريال غرامة .اريال تكرار المخالفة خلال ثلاث عدم التقيد بضوابط استلام تضاعف الغرامة في حال ر ، المبالغ من قبل الأطراف تصنيف (ب ) اخ س ريال غرامة (ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث المتعاقد ممهم سنوات من ارتكابها تمنيف (ج) عرامة اريال غرامة ١ ال تكرار المخالفة خلال ثلاث مخالفات التسويق والإعلان العقاري تمنيف (أ) غرامة ريال غرامة ١ تكرار المخالفة خلال ثلاث عدم بيان اسم المرخص أو تفاعف الغرامة في حال رقم الترخيص في أي إعلان تمنيف (ب ) اح ايال غرامة ٢. ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث أو منشور متعلق بالعقار. سنوات من ارتكابها تمنيف (ج) إنذار غرامة عريال تكرار المخالفة خلال ثلاث مخالفات معلومات و وثائق العقار تمنيف (أ) إنذار غرامة عريال تكرار المخالفة خلال ثلاث تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من تمنيف (ب) إنذار غرامة ١٢ غرامة ٢٤ ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث وثائق وإثباتات ملكية العقار سنخوات هن ارتكابها أو ملكية منفعته.
ك؟ في حال تصنيف (ج) إنذار عرامة ع ريل غرامة ياله لمخا خل ثلاث "منا ت الصفحة ١٤ oن 7! رقمالإكصال 920027171 ت
التصنيف » المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ملاحظات تمنيف (أ) إنذار غرامة O ريال غرامة اريال تكرار المخالفة خلال ثلاث عدم بذل العناية اللازمة سنوات من ارتكابها للتحقق من صحة المعلومات تضاعف الغرامة في حال التي تم الحصول عليها من تصنيف (ب) احس ريال غرامة ايال تكرار المخالفة خلال ثلاث مالك العقار أو مالك سنوات من ارتكابها المنفعة. تضاعف الغرامة في حال تمنيف (ج) غرامة اايال تكرار المخالفة خلال ثلاث تمنيف (أ) غرامة ايال غرامة ٢ ريال غرامة عريال تكرار المخالفة خلال ثلاث عدم الإفصاح عن المعلومات س الحاصل عليها من مالك تمنيف (ب ) غرامة ٦ ريال غرامة. ٢.اريال غرامة ٢E ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث العقار أو مالك المنفعة- عند سنوات من ارتكابها عرض العقار تفاعف الفرامة في حال تمنيف (ج) غرامة "ايال غرامة ٤ ريال غرامة ٨ ايال تكرار المخالفة خلال ثلاث تمنيف (أ) غرامة ايال غرامة غرامة عريال تكرار المخالفة خلال ثلاث تقديم معلومات مضللة أو 0،ع إخفاء معلومات جوهرية في تصنيف (ب ) غرامة غرامة ١٢ ريال غرامة ٢٤ ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث شأن العقار محل الوساطة أو سنوات من ارتكابها الخدمة العقارية.
تمنيف (ج) غرامة غرامة عريال غرامة •••,A ريال تكرار المخالفة خلال ثلاث تطبق العقوبة الأشد في الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة الفقرة (1/د) من المادة من اللائحة.
٠ تطبق المخالفات بحسب تصنيف موقع المخالفة بناء على الملحق رقم ٢) ( أدناه والمتفمن جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز لكه • العرددة يد رهة العاشب ء المب ور ماه" الصفحة ١٥ من 7! رقم الاتصال 0920027171
حد تصنفا فظات التصنيف المدن والمحافظات والمراكز عرعر.
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
نظام الوساطه العقاريه — المادة الأولى
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الوساطة العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.
عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.
العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.
إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.
المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.