آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الوساطة العقارية

نظام الوساطة العقارية

تاريخ الإصدار: 1443/11/30 هـ الموافق : 29/06/2022 مـ تاريخ النشر: 1443/12/23 هـ الموافق : 22/07/2022 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
24 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ

بعــــــون الله تعـالـى

نحن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــــة السعوديــــــة

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (70 / 13) بتاريخ 2 / 5 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (679) بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذه.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الوساطة العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.

الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.

عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.

العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.

التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.

إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.

إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.

المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم و.

المادة الثالثة

تسري أحكام على كل من يمارس أو ، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة

لا تجوز ممارسة ولا تقديم إلا بعد الحصول على ترخيص من . وتحدد أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة من ، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المادة الخامسة

تتولى ما يلي:

إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في .

إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة و المشمولة بأحكام النظام.

تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل .

إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

يتولى المهمات الآتية:

اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات ، وفقاً لأحكام .

اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة .

تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها.

اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

تحديد التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

تحديد التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المادة السابعة

يجب أن يكون مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى ، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد إجراءات الإيداع.

يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة التاسعة

على عند إبرام مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها .

المادة العاشرة

يلتزم بما يأتي:

ممارسة نشاط بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.

عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام .

إبلاغ عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.

أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة من النظام.

الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.

ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة

على تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده .

المادة الثانية عشرة

يتسلّم -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد ما يتعلق بذلك.\

كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

يحدد مبلغ عربون التي تتم عن طريق ، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.

لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

المادة الرابعة عشرة

تتحدد عمولة بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف -كتابةً- على غير ذلك.

يتحمل دفع الطرف المتعاقد مع في عقد الوساطة.

في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يستحق في الحالات الآتية:

إتمام التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة

لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده .

لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.

تضع ضوابط لتعامل مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

تباشر مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام ، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.

يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقاً لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.

يلتزم كل من يمارس نشاط أو بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يُعد من مخالفات أحكام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

ممارسة نشاط و دون ترخيص.

تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام ، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج- إلغاء الترخيص.

د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.

تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.

تحدد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.

يحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

المادة العشرون

تكوَّن بقرار من رئيس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام ، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد إجراءات عمل اللجنة.

يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون

إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثانية والعشرون

يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل ب بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الوساطة العقارية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.