آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الثقافة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية.

الوزارة: وزارة الثقافة.

الهيئة: هيئة التراث.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مارس أو يمارس حرفة أو صناعة يدوية.

السجل: السجل الوطني للحرفيين وهو سجل يتمثل بقاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعتهم اليدوية، وأنشطتهم.

الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه من ممارسة حِرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحِرفية اليدوية.

الأنشطة الحرفية واليدوية: الأنشطة الحرفية واليدوية المحددة بموجب قواعد الترخيص وتشمل الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية، والحرفة والصناعة اليدوية الخدمية.

قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الحِرفية واليدوية والشروط الفنية لكل ترخيص أو تصريح، إضافة لجدول المخالفات والعقوبات والمُهل المحددة لتصحيح المخالفات -إن وجدت.

المنصة: منصة إلكترونية تحددها الوزارة.

المادة الثانية: الهدف

تهدف إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محلياً وخارجياً.

المادة الثالثة: السجل الوطني للحرفيين

أ. يكون مملوكاً للهيئة ويدار من قبلها.

ب. على الراغب في القيد في السجل تقديم طلب للهيئة على النموذج الذي تعده لهذه الغاية، على أن يكون ممارساً لإحدى الحرف والصناعات اليدوية ضمن المجالات المحددة في المادة من أو سبق له ممارستها وفقاً لما تحدده الأدلة التي يقرها .

ج. للمجلس -وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة.

د. يتضمن السجل البيانات التالية للحرفيين:

1. الاسم الرباعي.

2. الجنس.

3. تاريخ الميلاد.

4. مجال أو مجالات الحرفة.

5. رقم الهوية الوطنية.

6. المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

7. تصنيف الحرفة.

8. حالة الحرفي.

9. مسمى الحرفة.

10. معلومات التواصل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني).

11. المؤهلات العلمية (إن وجدت).

12. الشهادات أو الدورات في مجال الحرفي (إن وجدت).

13. عدد سنوات الخبرة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.

14. العضويات المهنية (إن وجدت).

15. أي معلومات أخرى يحددها المجلس.

هـ. للحرفي المقيد في السجل التقدم بطلب للهيئة لحذف قيده من السجل أو تعديل بياناته الواردة فيه.

و. إضافةً إلى الحالات الواردة في ، في حال نقص شرط من شروط القيد، يتم إخطار الحِرفي بذلك وإذا لم يستوفِ الشرط خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار يتم شطب قيده من السجل. ويجوز له التقدم بطلب إعادة القيد في حال استيفاء الشروط.

ز. في حال الشطب من السجل لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام، يجوز للحرفي التقدم بطلب إعادة القيد مع مراعاة ما يلي:

1. أن تكون المدة المحددة للعقوبة قد مضت.

2. أن يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها - بعدم تكرار المخالفة.

3. أن يقدم الحرفي طلب إعادة القيد بنفس الطريقة المحددة للقيد للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات لذلك.

المادة الرابعة: مجالات الحرف والصناعات اليدوية

أ. تحدد مجالات الحرف والصناعات اليدوية وفق الآتي:

1. حرف المشغولات الخشبية.

2. حرف المشغولات النخيلية.

3. حرف المشغولات المعدنية.

4. حرف المشغولات الجلدية.

5. حرف المشغولات النسيجية.

6. حرف الحلي والمجوهرات.

7. حرف البناء التقليدي.

8. حرف التجليد والتذهيب.

9. حرف المشغولات المطرزة.

10. حرف المشغولات الفخارية.

11. حرف العطور والبخور.

12. الحرف اليدوية الداعمة.

ب. يحدد المجالات الحرفية واليدوية الفرعية التي تندرج تحت كل مجال من مجالات الحرف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. للمجلس -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إضافة مجالات حرفية أخرى.

المادة الخامسة: قواعد التراخيص

تعد وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر .

المادة السادسة: الترخيص

أ. تمنح بموجب أحكام و التراخيص الآتية:

1. ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.

2. ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة.

ب. على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية:

1. أن يستوفي متطلبات وشروط المعتمدة من .

2. أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية.

ج. تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد.

د. بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط.

هـ. في حال إلغاء الترخيص لارتكاب مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي:

1. انتهاء المدة المحددة للعقوبة.

2. يتقدم الحرفي بتعهد - وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة.

3. يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.

المادة السابعة: جمعيات الحرف والصناعات اليدوية

تشجع إنشاء الجمعيات المتخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، على أن يتم استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لإنشائها.

المادة الثامنة: ضوابط مشاركة الحرفيين الداخلية والخارجية

أ. دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات وما في حكمها.

ب. يشترط على الراغب بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة من .

ج. يشترط على الحرفي الراغب بتمثيل المملكة بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة من اللائحة وعلى موافقة الهيئة المسبقة.

د. للمجلس -وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافةً إلى ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه اشتراط أي متطلبات أخرى.

هـ. دون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على جمعيات الحرف والصناعات اليدوية عند رغبتها بإقامة المعارض استيفاء المتطلبات النظامية لهذه الغاية والتقدم بطلب موافقة من الهيئة.

المادة التاسعة: معايير تصنيف النشاط الحرفي واليدوي

يصنف النشاط بأنه نشاط حرفي ويدوي في حال تضمن بحد أدنى نسبة لا تقل عن النصف من الإنتاج اليدوي فيما تقوم عليه العملية الإنتاجية، وللهيئة وضع أي معايير أخرى لتصنيف النشاط واليدوي ونشرها في .

المادة العاشرة: معايير الجودة

للهيئة اعتماد معايير جودة المنتجات الحرفية اليدوية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ونشرها في .

المادة الحادية عشرة: المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها

تحدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها بموجب قرار تصدره الهيئة وتنشره في ، ولها تعديل هذا القرار كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة الثانية عشرة: المكافآت التشجيعية

أ. تُعتمد ضوابط منح مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين من قبل وبالاتفاق مع وزارة المالية.

ب. تتمثل أنواع المكافآت التشجيعية بالآتي:

1. دعم لوجستي.

2. دعم مالي.

3. دعم فني.

ج. للمجلس -وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافة أنواع أخرى من المكافآت التشجيعية.

المادة الثالثة عشرة: التدريب

على التنسيق والتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية للقيام بالآتي:

أ. وضع آليات تشجع المنتسبين للمعهد الملكي للفنون التقليدية على القيد في .

ب. تقديم برامج تدريبية متخصصة للحرفيين تمكنهم من التطور في المجال.

ج. تقديم الشهادات المعتمدة لهم لدى اجتياز المتقدمين هذه الدورات التدريبية بنجاح.

المادة الرابعة عشرة: أحكام ختامية

أ. تصدر أو -كل حسب اختصاصه- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام .

ب. للمجلس تفويض بعض صلاحياته أو مهماته الواردة في اللائحة إلى رئيسه أو من يراه مناسباً من أعضائه أو منسوبي الهيئة.

ج. يُعمل بأحكام اللائحة من تاريخ نفاذ .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية لدى وزارة الثقافة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.