: أحكام
: ضوابط خاصة بوسائل ومعدات صيد الحيوانية ١٢
ثلثا: ضوابط خاصة ب البحرية في بيئتها ١٢
: المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية ١٢
المادة - (٥) ضوابط خاصة ب فيما يخص حماية .
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
: أحكام
: ضوابط خاصة بوسائل ومعدات صيد الحيوانية ١٢
ثلثا: ضوابط خاصة ب البحرية في بيئتها ١٢
: المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية ١٢
المادة - (٥) ضوابط خاصة ب فيما يخص حماية .
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية ١٥
أولا: أحكام ٥!
ثانيا: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح . ١٧
ثالثا: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية
رابعا: أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات ١٩
خامسا: أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية... ١٩
المادة - (٧) ضبط المخالفات وايقاع .q إ
الجدول - (١) المخالفات ٢١ الجدول - (٢) غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية...
المادة - (١) التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
النشاط: أ ي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص للإذن له بممارسة نشاط المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارا أم شجيرات أم نباتات أم أعشابا أم طحالب أم شعابا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
النباتات الساحلية: النباتات التي تنمو في المياه الملحية البحرية والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.
النباتات البحرية: النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالأعشاب البحرية والعوالق النباتية.
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة أو المركز الوطني لتنمية
الحياة الفطرية، والمخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميا للمجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكائنات المدجنة والأليفة، والثروة المائية الحية المعرفة في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ ه.
التفاعل مع الكائنات الفطرية: الأنشطة التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو المراقبة.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنع جزئيا أم كليا أو غير مصنع.
الصيد: البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الصيد العرضي: وقوع الكائنات الفطرية البحرية بشكل غير مقصود في وسائل أو معدات الصيد أثناء عمليات الصيد لأنواع أخرى من الكائنات البحرية مرخص للشخص من الجهة المعنية باصطيادها وفقا لضوابط واشتراطات الترخيص، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية الضخمة والطيور البحرية والمائية المحددة في (أولا)
و) ثامنا) من الجدول (٢) من اللائحة.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشابا أم شجيرات أم أشجارا.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أيا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: أي كسوة أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيا، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
المكه نات السائلة: أى، مادة سائلة أه ذ ستة تس تله ثا للأه ساط السئة.
المادة - (٢) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
المادة - (٣) نطاق عمل المركز المختص بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
أولا: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بأعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بهدف حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها وذلك بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
نشر التقارير عن مؤشرات جودة الأوساط البيئية - حسب الاختصاص - على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقا لما تحدده الوزارة.
إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفق المادة (٥) من اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(٤) إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية وفق المادة (٥) من اللائحة.
إعداد الاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية - وفق الاختصاص - وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، وتشمل التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
(٨) مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كل بحسب اختصاصه وصلاحياته وفق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(١٠) المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في مجال اختصاصه.
(١١) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية، في مجال اختصاصه، في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها من التلوث والتدهور.
(١٢) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(١٣) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(١٤) اعتماد الشهادات لنظم مقاومة التصاق الشوائب؛ وذلك وفقا للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المضرة.
(١٥) التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات البيئية الضرورية، وفقا للاتفاقيات الدولية، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارتي الداخلية والخارجية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
ثانيا: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(١) إعداد وتنفيذ خطة وطنية لحماية وتنمية الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع الفطرية المنقرضة محليا أو المهددة بالانقراض إلى موطنها ومستوياتها الطبيعية.
(٣) اقتراح مواقع المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية وفقا للفقرة (رابعا) من المادة ) ( من اللائحة.
(٤) الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للمحافظة عليها وتنميتها، بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
نشر التقارير عن مؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقا لما تحدده الوزارة.
تنظيم الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
تنظيم الاستثمار في الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الوزارة.
اصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المهددة بالانقراض.
تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية واستخراج منتجاتها ومشتقاتها بما في ذلك:
إصدار واعتماد قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المحظور صيدها.
إصدار واعتماد قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية المحظور استخراجها.
ي. إصدار واعتماد قوائم بالوسائل المسموح أو المحظور استخدامها لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
ر. إصدار ضوابط واشتراطات استخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
و- إصدار واعتماد ومراجعة كميات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص.
إصدار قائمة بالمواقع التي يسمح فيها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تحديد تاريخ بداية وانتهاء المواسم التي يسمح خلالها بصيد الكائنات الفطرية
الحيوانية البحرية، وتطبيق الحظر الزمني للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
(١٠) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها وتنميتها.
(١١) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(١٢) إصدار قوائم بالكائنات الغازية والدخيلة، ورصد متابعة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية ومكافحتها.
(١٣) المساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية المتعلقة بحالة الحياة الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية وتنميتها والمخاطر التي تهددها.
(١٤) إعداد الاشتراطات والضوابط البيئية لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة - وفق الاختصاص - في البيئة البحرية والساحلية.
(١٥) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية - وفق الاختصاص - وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(١٦) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(١٧) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(١٨) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بهدف حماية الحياة الفطرية البحرية.
(١٩) مراجعة خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية البحرية المتضررة أو المدمرة كليا أو جزئيا، والإشراف على تنفيذها.
(٢٠) مراقبة الأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للحد منها ومكافحتها.
(٢١) مراقبة وتوثيق وإدارة عمليات جنوح الكائنات البحرية وخطط إنقاذها.
٢٢) ( وضع الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بإرساء الوسائط البحرية، وإعداد دراسات
لتحديد مواقع الرسو المسموح بها ومواقع نشر عوامات الرسو بهدف الحد من التأثير على الحياة الفطرية وموائلها كالشعاب المرجانية أو أي موائل أخرى معرضة للضرر من مراسي الوسائط البحرية.
(٢٣) تحديد المسارات الأمنة لعبور الوسائط البحرية بشكل يحد من الأثر على الشعب المرجانية والمناطق المحمية وموائل الكائنات الفطرية البحرية وطرق هجرتها والبيئات ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية.
ثالثا: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
حماية وتنمية الحياة الفطرية في
: أحكام عامة
(١) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محليا أو المهددة بالانقراض إلى موائلها ومستوياتها الطبيعية.
(٢) يحظر إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات، أو المكونات السائلة، في البيئة البحرية والساحلية.
(٣) يحظر القيام بالأنشطة التالية في البيئة البحرية والساحلية:
صيد المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
صيد الكائنات الفطرية المحظور صيدها في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
Z- صيد الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص أو تصاريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
إدخال الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات، كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.
وجمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بموائل وأعشاش الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية.
لأر التخلص من شباك أو أي وسائل أخرى للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
القاء مراسي السفن أو القوارب في مناطق الشعاب المرجانية.
(٤) يتعين على كل من قام بصيد عرضي للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة أن يعيد إطلاقها فورا دون التعرض لسلامتها.
(٥) على الأشخاص إبلاغ فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للصيد العرضي.
(٦) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للاحتجاز أو جنوحها بشكل عرضي في المواقع الخاصة بهم.
(٧) يستثنى من الأنشطة الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة الحالات الآتية:
أ. لأغراض قيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمهامه في حماية هذه الكائنات وإكثارها.
ب- لأغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفقا للمادة (٦) من .
(٨) يحظر زراعة أشجار المانجروف أو الأخرى في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية ومكافحة التصحر.
(٩) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى أو فقد أي من حمولة في البيئة البحرية أو الساحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية.
: ضوابط خاصة بوسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية
(١) يحظر استخدام الوسائل أو المعدات المحظور استخدامها - التي يحددها المركز المختص - لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
(٢) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما يتعارض مع الضوابط المحددة من قبل المركز.
(٣) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.
: ضوابط خاصة ب البحرية في بيئتها الطبيعية
(١) يحظر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.
(٢) يتم التفاعل مع كل كائن على حده وبحسب طبيعته وسلوكه والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من ضوابط واشتراطات لكل نوع.
: المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية
يتولى المركز المختص تحديد المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية، بناء على دراسات تفصيلية تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ورفعها للوزارة لاستكمال اجراءات اعتمادها.
تشمل المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية، ولا تقتصر على، المناطق التالية:
أ. مناطق الشعاب المرجانية.
- مناطق الحشائش البحرية Z- مناطق توالد وتكاثر الكائنات الفطرية البحرية.
مناطق حضانة الكائنات الفطرية البحرية.
- مناطق وغابات أشجار المانجروف.
و. موائل الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض.
سحا
- المناطق المهمة للطيور.
يعلن المركز المختص عن المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا - بعد اعتمادها - عبر وسائل الإعلام المناسبة و/ أو استخدام اللوحات الإرشادية.
(٤) يقوم المركز المختص بإعداد وتنفيذ خطة لإدارة المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية وتشمل الإجراءات اللازمة لرصد حالة البيئة في كل منطقة وحمايتها بالإضافة إلى اشتراطات الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
للمركز المختص أن يمنع، بشكل مؤقت أو دائم، أية أنشطة في المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يحظر الدخول أو العبور من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه، ويتعين على الأشخاص والوسائط البحرية التي لديها موافقة مسبقة من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحماية هذه المناطق.
المادة - (٥) ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية
بما لا يخل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 🔗 ذوات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة:
(١) على الوسائط البحرية الالتزام بالمقاييس والمعايير الدولية الخاصة ب وفقا للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات - ذوات العلاقة - التي يضعها المركز المختص.
(٢) تلتزم الوسائط البحرية بعدم استخدام المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وأن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب.
(٣) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والضوابط الدولية الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات - ذات العلاقة - التي يضعها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و/ أو المركز الوطني لإدارة النفايات.
(٤) على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقا للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب.
(٥) يحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية 🔗 -ذات الصلة
- التي صادقت عليها المملكة.
(٦) تلتزم جميع الوسائط البحرية بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أو المناطق المحددة إقليميا للتأكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكائنات الحية.
(٧) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
(٨) يحظر إتلاف أو العبث بعوامات رسو وسائط النقل البحرية التابعة للمراكز المختصة.
(٩) يحظر القاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(١٠) يحضر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات أو بوجود موافقة مسبقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(١١) على الوسائط البحرية التي تقوم بإرساء أو تسيير اضطراري في المناطق ذات الأهمية العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية التقيد بما يأتي:
أ إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة فور الاضطرار لتسيير أو إرساء الواسطة البحرية في المناطق ذات الأهمية
العالية بيئيا في البيئة البحرية والساحلية.
- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، والحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.
ي. عدم التعرض للموارد الطبيعية والكائنات والحياة الفطرية فيها.
. عمل جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق ذات الأهمية العالية، وإبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية بالمنطقة.
و مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى ذلك.
(١٢) على الوسائط البحرية التي يحددها المركز المختص الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها والقاء المرساة فيها، وتزويد المركز المختص بنسخة منها متى طلب ذلك.
(١٣) على الوسائط البحرية الالتزام بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في والمناطق ذات الأهمية العالية بيئيا.
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية
أولا: أحكام العامة
(١) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ومنها على سبيل المثال الاتي:
قلع الصخور والحصى.
ي إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
Z- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطى.
إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشات تغير الخط الساحلي الطبيعي.
إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
مصل
القيام بأية أعمال إنشاء أو هدم ساحلي.
ز القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب.
إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
ئ إقامة مشاريع الاستزراع السمكي أو أية مشاريع استثمارية بحرية.
أي الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
(٢) يشترط لإقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشات تغير الخط الساحلي الطبيعي أن تكون ضرورية لحماية المنشأت القائمة أو لحماية الشواطئ من التاكل والتدهور وذلك وفقا للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(٣) للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية - بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة - منع أو إيقاف الأنشطة المشار اليها في البند (١) من هذه المادة بشكل موقت في أماكن محددة، خاصة خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية وتربية صغارها.
(٤) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها أو استخراجها.
جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المسموح استخراجها أو جمعها.
Z- إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.
الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.
الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
القيام بأعمال المرشد السياحي في مجال الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ح إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.
ز المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.
(٥) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف.
(٦) على جميع الأشخاص أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عند إجراء الدراسات والأبحاث العلمية على أشجار المانجروف والنباتات الملحية الساحلية.
(٧) يحدد المركز المختص الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي يصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.
(٨) يحدد المركز المختص إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح بما فيها المستندات والوثائق المطلوبة.
(٩) يبت المركز المختص بطلبات التراخيص والتصاريح المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (١٠) أيام عمل إضافية.
(١٠) يصدر الترخيص أو التصريح متضمنا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات يضعها المركز المختص.
(١١) يتم تحصيل المقابل المالي من قبل المركز المختص قبل اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي.
(١٢) للمركز المختص رفض طلب اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببا.
(١٣) على جميع الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي يصدرها المركز المختص.
(١٤) يبلغ المركز المختص الجهة المختصة بوزارة الداخلية بصدور أية تراخيص للأنشطة البحثية والعلمية مع ايضاح المواقع المستهدفة والفترة المحددة لها.
ثانيا: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها
(١) يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه أو
التنازل عنه لصالح شخص آخر.
(٢) يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
(٣) يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (٥) أيام عمل إضافية.
(٤) يصدر ترخيص الصيد متضمنا التالي:
أ. رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
ي. أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ي. وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.
كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
- المنطقة المسموح الصيد فيها.
مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.
(د) يجوز للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص.
ثالثا: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية
في حال الرغبة بإرسال العينات للخارج يتم تقديم، ضمن وثائق طلب الترخيص، نسخة من الاتفاقية التي بين الجهة المصدرة والمستوردة تحدد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.
يلتزم فريق الدراسة بعدم التأثير على الكائنات الفطرية وموائلها عند أخذ العينات.
تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.
(٤) يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تراخيص صيد الحيوانات الفطرية البحرية للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط
) والاشتراطات التي يحددها المركز.
تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجاز ها للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
يشترط الحصول على تصريح من الهيئة العامة للمساحة عند التقدم للحصول على ترخيص الأبحاث البحرية.
رابعا: أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات البحرية
(١) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(٢) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية والغوص التي لا تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
خامسا: أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في
بيناتها الطبيعية يشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسيير أي رحلات سياحية لأنشطة السياحة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية.
المادة - (٧) ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) من اللائحة وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(١) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
(٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يأتي:
أ الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج. الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئيا.
(٤) يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
الجدول - (١) المخالفات والعقوبات ملاحظات المخالفة الغرامة ريال) صيد أو جمع أو استخراج يغرم المخالف مبلغ بحسب الكائنات الفطرية البحرية المهددة القائمة المدرجة في الجدول () بالانقراض أو المحظورة ،..٥٠) بالإضافة الى غرامة جمع أو استخر ج ا منتجات أو (٢٠٠) عن كل وحدة قياس!) مشتقات الكائنات الفطرية البحرية يحددها المركز، وبحد أقصى!) المهددة بالانقراض أو المحظورة
١٠) بالإضافة الى غرامة صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو (١٠٠) عن كل وحدة قياس منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها يحددها المركز، وبحد أقصى دون الحصول على ترخيص ٠٠ (٠ ..١ عدم اطلاق أو إعادة الكائنات من (١٠٠٠) إلى ) (٠٠٠ الفطرية المهددة بالانقراض أو (لكل كائن فطري) وبحد أقصى ٤ المحظورة، إلى البحر في حال
الصيد العرضي في حال التعرض لسلامة الكائن عدم ابلاغ المركز المختص عن من . ( ١٠) إلى ٠ ٠ (٠ ...١) بصورة متعمدة، فيطبق على تعرض الكائنات الفطرية المهددة (لكل كائن فطري) وبحد أقصى المخالف قيمة الغرامة في الجدول بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي في حال التعرض لسلامة الكائن عدم ابلاغ المركز المختص عن من (٠٠ ٠") إلى (٠. ١٠٠ بصورة متعمدة، فيطبق على تعرص الكائنات الفطرية المهددة (لكل كائن فطري) وبحد أقصى المخالف قيمة الغرامة في الجدول بالانقراض أو المحظورة، ر للاحتجاز بشكل عرضي تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره حيازة وسئل أو أسلحة الصيد على الكائنات الفطرية والبيئة ٧ المحظور استخدامها أثناء التواجد من ( ...د) الى . ( البحرية والساحلية بالبيئة البحرية أو الساحلية تقدر حسب نوع الوسيلة أو استخدام وسائل ومعدات الصيد من ( ) ...٥٠ إلى المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية المحظور استخدامها
والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول () تقدر حسب نوع الكائن الفطري جمع أو نقل أو اتلاف أو الإضرار والكمية والضرر ببيض أو أعشاش أو موائل غرامة مالية لا تزيد عن مع الزام المخالف بتصحيح الكائنات الفطرية في البيئة (٠ ١ المخالفة واصلاح الضرر ودفع البحرية والساحلية التعويضات مر ) إلى إطلاق أي من أنواع الكائنات أو (لكل كائن أو تقدر حسب ضرره وخطورته الحيوانات الغازية أو الدخيلة في حيوان غازي أو دخيل يتم على البيئة البحرية والساحلية البيئة البحرية والساحلية اطلاقه) بالإضافة الى غرامة يحددها المركز المختص حس الضرر أو التلف الذي تعرض له التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الكائن الفطري البحري، وبحد الحصول على ترخيص أقصى لا يتجاوز قيمة الغرامة المحددة في الجدول (٢) لكل كانت.
- الكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي: . (
- الكائن تعرض لإصابة أو تلف التفاعل مع الكائنات البحرية لموئله أو خسر مكان تعشيشه بشكل سلبي مع وجود ترخيص أو بيضه: (٠... و
- التفاعل أدى لقتل الكائن:
الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول () اتلاف أو الإضرار بالشعاب يغرم المخالف مبلغ بحسب مع الزام المخالف بدفع المرجانية أو الاسفنجيات القائمة المدرجة في الجدول () التعويضات التخلص من أدوات ووسائل غرامة مالية لا تزيد عن مع الزام المخالف بإصلاح الصيد في البيئة البحرية والساحلية مهر -٠ ٢٢
١٥ استخراج الشعاب المرجانية لكل متر مكعب استخراج الاسفنجيات لكل متر مكعب تقدر حسب نوع النباتات أو إتلاف النباتات أو الأعشاب أو الأعشاب أو الحشائش أو ٧ الحشائش أو الطحالب في البيئة من (٠...٥) إلى (٠٠٠ .. الطحالب ومساحة المنطقة البحرية المتضررة مع الزام المخالف بدفع التعويضات تقدر حسب الضرر والخطورة استزراع أي من أنواع النباتات أو على البيئة البحرية والساحلية مع الأعشاب أو الحشائش الغازية أو من .. (. ٠) لى ٠) الزام المخالف بتصحيح المخالفة الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية التعويضات تقدر حسب جسامة المخالفة عدم الالتزام بضوابط واشتراطات وأثرها على المنطقة ذات الأهمية المركز المختص للمناطق ذات العالية بيئيا مع الزام المخالف الأهمية العالية بيئيا (٠٠٠. المخالفة واصلاح إتلاف أو ازالة عوامات رسو مر إلى مع الزام المخالف بإصلاح الوسائط البحرية، التابعة للمركز ١٠٠٠ الضرر ودفع التعويضات المختص إلقاء المرساة في الأماكن التي ٢ يحظرها المركز الوطني لتنمية ٠ (٠ مع الزام المخالف بإصلاح الحياة الفطرية.
تقدر حسب حجم الواسطة إرساء أو تسيير الوسائط البحرية البحرية وتأثيرها على المنطقة من خلال المناطق ذات الأهمية من . ٠ (٠ ذات الأهمية العالية بيئيا ٢٢ العالية بيئيا في البيئة البحرية ٠٠ والكائنات الفطرية التي تعيش والساحلية، دون الحصول على بها، مع الزام المخالف." موافقة المركز المختص المخالفة واصلاح الضرر و سل
التعويضات تقدر حسب نوع المخالفة عدم الالتزام بضوابط الارساء أو وتأثيرها على البيئة والكائنات التسيير الاضطراري للوسائط من . (٠٠ ..٥) الى الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع ٢٣ البحرية في المناطق ذات الأهمية ٠ الزام المخالف بتصحيح المخالفة البيئية المحددة في البند (١٠) من المادة (٥) من اللائحة التعويضات عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع (يحدد المركز الوسائط البحرية التي تم وقوف الواسطة البحرية المعنية) فيها والقاء المرساة عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز تقدر حسب السرعة ونوعية ٢٥ مر إلى ٠ (٠ المختص في المناطق المحمية الواسطة البحرية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئيا عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير مر إلى تقدر حسب نوع وحجم الواسطة ٢٦ الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق البحرية وحجم الضرر الشوائب تقدر حسب نوع وحجم الواسطة عدم الالتزام بالمعايير والضوابط البحرية وحجم الأضرار البيئية الخاصة بالنفايات الناتجة عن من ٠ ٠ (٠ إلى الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة وضع وإزالة النظم المقاومة ٠ (٠ ٠ الفطرية مع الزام المخالف لالتصاق الشوائب المخالفة واصلاح تقدر حسب نوع وحجم الواسطة عدم الالتزام بخطة إدارة مياه البحرية وحجم الأضرار البيئية التوازن، وفقا للاتفاقية الدولية من (٠٠٠ د) الى الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة لضبط وإدارة مياه التوازن ١ الفطرية مع الزام المخالف والرواسب بتصحيح المخالفة واصلاح ٢٩ عدم الالتزام بإجراء الاختبارات من (٠٠٠ ٥) . . الى تقدر حسب نوع وحجم الواسطة ٢٤ م
المخالفة الغرامة (ريال) ملاحظات الاستدلالية قبل تصريف مياه البحرية وحجم الأضرار البيئية التوازن الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الفاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من والنفايات، والمكونات السائلة، التلوث وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ٣١ ضارة أو فقد أي من حمو لة من ٠ (٠ ) ١٠٠٠ لى المتضررة مع الزام المخالف ٠٠ ٠٠ بتصحيح المخالفة واصلاح الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية الضرر ودفع التعويضات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من ( ...٥٠) إلى المتضررة مع الزام المخالف لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية ٥) بتصحيح المخالفة واصلاح الفاء أو تصريف مياه الصرف أو تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من ٣٣ أي مكونات سائلة - غير معالجة.
التلوث في البيئة البحرية والساحلية.
القاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة معالجة تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من إلى البيئة البحرية أو الساحلية التلوث مون تصريح دفن أو حرق أو التخلص من غرامة مالية لا تزيد عن المتضررة مع الزام المخالف ٣ النفايات في البيئة البحرية (٥٠٠ المخالفة واصلاح والساحلية
٢٥- المخالفة الغرامة (ريال) ملاحظات المتضررة مع إلزام المخالف التخلص من النفايات الخطرة في من (٠٠٠ د) الى بتصحيح المخالفة واصلاح البيئة البحرية والساحلية ...
وإحالة المخالف للنيابة العامة تقدر حسب نوع النشاط القام بأي من الأنشطة المحددة في والأضرار البيئية مع إلزام المادة من اللائحة دون المخالف بتصحيح المخالفة من (٠.. . ه) الى ١٠) الحصول على ترخيص أو واصلاح الضرر ودفع تصريح من المركز المختص التعويضات تقدر حسب نوع النشاط عدم تقيد المرخص أو المصرح له والأضرار البيئية مع الزام بضوابط واشتراطات التراخيص من ٥) (٠... إلى (٠ المخالف بتصحيح المخالفة والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية التعو يضات وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.
" الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.
الجدول (2) - غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية (1)
| 1 | حوت البريدي | Balaenoptera edeni | 500,000 | | 2 | حوت المنك | Balaenoptera acutorostrata | 500,000 | | 3 | الحوت الأحدب | Megaptera novaeangliae | 500,000 | | 4 | حوت قابل كاذب | Pseudorca crassidens | 600,000 | | 5 | حوت العنبر | Physeter macrocephalus | 1,500,000 | | 6 | حوت قابل | Orcinus orca | 500,000 | | 7 | الحوت القائد قصير الزعنفة | Globicephala macrorhynchus | 150,000 | | 8 | حيوان الأطوم | Dugong dugon | 1,000,000 | | 9 | قرش الحوت | Rhinocodon typus | 1,000,000 |
ثانياً: الثدييات البحرية (لكل كائن)
| م | الاسم العربي | الغرامة (ريال) للكائن الواحد |
| 1 | دولفين الشائع طويل الألف | 250,000 | | 2 | دلفين ريسو | 150,000 | | 3 | دولفين الصيني | 150,000 | | 4 | الدلفين المرقط المداري | 150,000 | | 5 | الدولفين الدوار | 150,000 | | 6 | الدلفين الهندي قاروري الألف | 150,000 | | 7 | دلفين شائع قاروري الألف | 150,000 | | 8 | دلفين خشن الأسنان | 150,000 |
ثالثاً: الأسماك (لكل كائن)
| م | الاسم العربي | الغرامة (ريال) للكائن الواحد |
| 1 | قرش الطرف الأبيض المحيطي | 100,000 | | 2 | قرش أبو مطرقة الصدفي | 100,000 | | 3 | قرش أبو مطرقة | 100,000 |
٣٠ - ٢٧
zunJD!DSDJ muo;soSms هرب ن dä!tunssnp! SIIU!LVDLIDÅDD 4 يبن ب 5- ي م 10!1oB!xu 1.1doz!q.!uopou0 مبس مي ٤٠ snsøqo UOPOUDD!.I,L ن شيسسي -م م يمم ا ، s!tuaoJ!D1DJ SIZU!LI.IDLID.IDD ب مي مم ٠ soqou,fq.l,flquw SIIU!LVDLIO.IDD ب مس مي س /M))äP مد مب بسيى) لا
| 28 | الراي النسريه | *Aetomylaeus milvus* | 80,000 | | 29 | أسفين | *Rhynchobatus laevis* | 100,000 | | 30 | الأسفين المرفق بالابيض | *Rhynchobatus djiddensis* | 100,000 | | 31 | أسفين قاروري الأنف | *Rhynchobatus australiae* | 100,000 | | 32 | سمكة القيتار ذات الفم المقوس | *Rhina ancylostoma* | 100,000 | | 33 | جميع أنواع حصان البحر | | 50,000 | | 34 | الدلفين المخطط | Stenella coeruleoalba | 150,000 |
رابعاً: الشعاب المرجانية (نسبة التغطية)
| 1 | جميع أنواع المرجان الصلب والهش | جميع أنواع المرجان الصلب والهش | 200,000 | | | | | مكعب |
خامساً: الاستفنجيات
| 1 | جميع أنواع الاستفنجيات | جميع أنواع الاستفنجيات | 10,000 | | | | | مكعب |
سادساً: السلاحف البحرية ( لكل كائن)
| 1 | الخضراء | Chelonia mydes | 5,000 | | 2 | صقرية المنقار | Erthmochelys imbricate | 100,000 | | 3 | كبيرة الرأس | Caretta caretta | | | 4 | الزيتونية | Lipdochelys olivacea | | | 5 | الجلدية | Dermochelys coriacea | |
سابعاً: اللافقريات ( لكل كائن)
| 1 | خيار البحر | Holothuria fuscoqilva | 3,000 | | 5 | محار اللؤلؤ | Pinctada margaritifera | 10,000 |
29- الاسم العربي اسم العلمي الغر (ررل للكائن الواحد محار البصر . Tridacna gigas تريتون مرقش Charonia tritonis قنفذ البحر ذو القلما حمر Heterocentrotus mamillatus
ثامنا: الطيور البحرية والمانيه (لكل فرد من كل نوع)
من ) (١٠٠ إلى جميع أنواع الطيور البحرية جميع أنواع الطيور البحرية والمائية (٠٠٠ ٥) ويضع والمائية المركز قائمة باستثناء الكائنات المحددة في (أولا)
و) ثامنأ)، لا تنطبق الغرامات الواردة في الجدول (٢) أعلاه على الصيد العرضي من قبل صيادي الأسماك المرخصين الذين يمارسون الصيد بموجب الضوابط الواردة في رخصة صيد الأسماك الصادرة لهم، وتم إعادة الكائن الفطري إلى البيئة البحرية حال وقوعه في الصيد العرضي.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
أحكام ٥!
أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح . ١٧
أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميا للمجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكائنات المدجنة والأليفة، والثروة المائية الحية المعرفة في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ ه.
الأنشطة التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو المراقبة.
أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات ١٩
أي واسطة بحرية عائمة أيا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارا أم شجيرات أم نباتات أم أعشابا أم طحالب أم شعابا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارا أم شجيرات أم نباتات أم أعشابا أم طحالب أم شعابا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
أحكام ٥!
أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميا للمجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكائنات المدجنة والأليفة، والثروة المائية الحية المعرفة في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ ه.
البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.
اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
النباتات التي تنمو في المياه الملحية البحرية والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.
النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشابا أم شجيرات أم أشجارا.
أي واسطة بحرية عائمة أيا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح . ١٧
أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية
الأنشطة التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو المراقبة.
أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات ١٩
أي كسوة أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.
مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة أو المركز الوطني لتنمية