آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: البنك المركزي السعودي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي

اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
32 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (10) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

مع مراعاة ما ورد في المادة من النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإيجار التمويلي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

العقد: عقد الإيجار التمويلي.

المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية.

المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لأحكام النظام.

شركة تسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

التسنيد: إصدار أو راق مالية مقابل حقوق المؤجر.

المادة الثانية

مراعاة لما ورد في المادة من ، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطا احترافيا بعد توافر الآتي:

أن يكون حصول على لأجل تأجيره للغير إيجارا تمويليا.

أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي تقرره .

الباب الثاني

المادة الثالثة

للمستأجر التنازل عن لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من ، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجريجب أن يكون قراره مسببا.

المادة الرابعة

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على دون موافقة إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:

ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.

أن يسري من تاريخ قيده في .

ألا يعفي من التزاماته المترتبة على العقد.

٤- إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.

المادة الخامسة

إذا كان مما يحتاج إلى كشف من وجب أن ينص في أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق هذا الإجراء ضررا ب أو تقييدا لانتفاعه بالأصل المؤجر.

المادة السادسة

على أن يشعر فورا برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ على من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا أو جزئيا، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في ، ووفقا لقواعد الإشعار المعمول با نظاما.

إذا لم يقم المؤجر بإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجركليا أو جزئيا خلال المدة المحددة في العقد، جازللمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة.

المادة السابعة

١- في حال إصدار أوراق مالية مقابل حقوق ، وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤجر ملتزما بالإفصاح الفوري للمؤسسة بكل المخاطر الفنية أو التجارية أو القانونية أو غيرها المرتبطة ب أو ب أو بعملية إصدار الأوراق المالية مقابل حقوق المؤجر على وجه العموم.

٢- يستمر التزام المؤجر في حال إصداره أوراقا مالية بجميع المتطلبات الإشرافية ذات الصلة.

المادة الثامنة

يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة من إذا كان الحصول عليها شرطا لإبرام ، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم حائز .

المادة التاسعة

إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به، يجب أن يتضمن جدولا للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة.

دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة من ، إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها.

للمؤجر التعويض التأميني إن وجد.

المادة العاشرة

للمؤسسة وضع معايير لعقود الإيجار التمويلي بما يحقق سلامة المالي وعدالة التعاملات وأهداف النظام و.

للمؤسسة إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة.

على الحصول على خطاب من يتضمن عدم ممانعتها على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها.

المادة الحادية عشرة

إذا اختار امتلاك بموجب في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن الآتي:

كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر.

ما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد.

واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقارا وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.

الباب الثالث سجل العقود

المادة الثانية عشرة

يؤسس المؤجرون شركة مساهمة أو أكثر، بعد موافقة ، بغرض تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وذلك باتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات وفقا لأحكام وهذه .

مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، يحدد رأس مال حسب تقدير المؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم المؤسسين بتقديم دراسة تحدد متطلبات رأس مال الشركة.

مع مراعاة أحكام نظامي الشركات والسوق المالية ولوائحهما، توزع ملكية أسهم شركة تسجيل العقود بين المؤجرين وفق ما تقرره المؤسسة، وتقسم أسهم المؤجرين الذين يفقدون رخصة عملهم على المؤجرين القائمين بحسب نسبة ملكيتهم في الشركة، وذلك على أساس القيمة العادلة للسهم في وقت كل تعديل، ويجوز زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود وتخفيضه بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المؤسسة.

٤- يشترط لدخول الشركاء أو خروجهم الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها، وللمؤسسة إعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.

المادة الثالثة عشرة

توزع أرباحها وفقا لنظام الشركات، وذلك بعد الحصول على خطاب من يتضمن عدم ممانعتا.

المادة الرابعة عشرة

يحدد المقابل المالي لخدمات بقرار من بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.

المادة الخامسة عشرة

١- تعد سجلا للعقود وفقا لما ورد في وهذه .

٢- يلتزم بتسجيل وما يطرأ عليه من تعديلات في خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر و التعاقدية.

٣- تختص شركة تسجيل العقود بما يأتي:

أ) تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات.

) تسجيل انتقال حقوق عقود الإيجار التمويلي بموجب صفقات .

) الإفصاح للجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقة محررة من المؤجر.

) تسجيل عقود الملكية المترتبة على عقود الإيجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكية إذا كان عقارا لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل).

٤- تصدر قرارا بتحديد اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود.

المادة السادسة عشرة

يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب الآتي:

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٣ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرارتأديبي نهائي إلا إذا رد إليه اعتباره وفقا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

على كاتب أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقرعمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديا في مقر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.

المادة الثامنة عشرة

تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته

المادة التاسعة عشرة

على مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقا لما تحدده .

المادة العشرون

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، وللمؤسسة اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.

المادة الحادية والعشرون

يكون رئيس مسئولا عن أعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه طلب القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله إلى أحد كثاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقا للنظام وهذه . وفي حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو توثيقه أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام ثم أمام ، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المادة الثانية والعشرون

لأغراض هذه ، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل :

أ) صك الملكية العقارية.

ب) وثيقة ملكية الأصل.

ت) البطاقة الجمركية.

ذ) شهادة تسجيل الملكية الفكرية.

ه) سند الشراء.

٢- للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها.

المادة الثالثة والعشرون

لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب الختم على مستند ملكية الأصل و مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.

المادة الرابعة والعشرون

يقيد في الآتي:

بيانات المتعاقدين وممثليهم، وعناوينهم الرسمية، وتشمل اسم ، وبياناته الخاصة، واسم ، وبيانات الاتصال، والترخيص.

وصف تفصيلي للأصل المؤجر، متضمنا الاسم، والرقم المسلسل، وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشا بحسب الحال، وبيانات سند ملكية الأصل.

بيانات التأمين - إن وجد- على .

٤- مدة .

- مقدار الأجرة، وطريقة احتسابها، وآلية سدادها.

ل موافقة المتعاقدين المحررة على الإفصاح عن معلومات سجل العقود.

أحكام ملكية الأصل المؤجر وحيازته.

المادة الخامسة والعشرون

يصدر رئيس وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.

يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سندا تنفيذيا، وفقا للفقرة الثامنة من المادة من نظام التنفيذ. ويفيد الالتزام

المادة السادسة والعشرون

على ، في حال تسنيد الحقوق المترتبة على ، قيد رقم قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على صفقة في ، وتحفظ نسخة من قرار الهيئة لتكون أساسا لتأشير كاتب سجل العقود بمقتضاها.

المادة السابعة والعشرون

تملك بجميع بياناته وما يشمله من معلومات

المادة الثامنة والعشرون

في حال ترخيص لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركا ت - تحت إشراف المؤسسة - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات ، وتبادل البيانات بينا، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليا.

المادة التاسعة والعشرون

تحفظ القيود في عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على .

المادة الثلاثون

مع مراعاة ما ورد في وهذه ، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في ، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.

المادة الحادية والثلاثون

يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن

المادة الثانية والثلاثون

يعمل بهذه من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة شركات التمويل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التمويل العقاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التنفيذ النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام جباية الزكاة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لدى البنك المركزي السعودي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامةالباب الثانيالباب الثالث سجل العقود