يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التربة الخشنة (الرمل والحصى): تربة ذات متوسط حجم حبيبات يبلغ ٧٥ ميكرون أو أكبر.
التربة الناعمة (الطمي والطين): تربة ذات متوسط حجم حبيبات أقل من ٧٥ ميكرون.
تلوث التربة (التربة الملوثة): تدني مستوى جودة التربة نتيجة وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو تركيزات غير اعتيادية؛ والذي قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان و/أوالكائنات الفطرية الحيوانية و/أوالغطاء النباتي و/أو الموارد المائية السطحية والجوفية.
تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛
تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة
٢١ - ر
الهواء والمياه والتربة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
المناطق الحساسة بينيا: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بينيا.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغير ها).
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيا، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية م التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
الملوث: الشخص أو النشاط المسبب للتلوث البيئي.
