الموافقة على تعديل التنفيذية لمقدمى الخدمات البيئية لنظا
البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الموافقة على تعديل التنفيذية لمقدمى الخدمات البيئية لنظا
البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
تحل هذه محل اللائحة التنفيذية لمقدمى الخدمات البيئية لنظا
البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/١/٥٨٢٩٧٩) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ ه.
يسري العمل بهذا القرار اعتباا . تا ر مى ريح نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ
لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق،،، وزير . الزراعة ص/ معالي نائب الوزير صورة . عبدالر "له •الفضلي عطذ الورد صورة لوكالة الوزارة للبيئة ويعاة لشوون القانونية ١ الاساس
زlر jyJlä الميا clJjJl)j-ü اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البينية لنظام البينة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥ ) وتاريخ ١٤ ٤١/١١/١٩ ه والميسه د
المادة - ... ٤
المادة - نطاق التطبيق...
المادة - دطاق عمل الجهة المختصة بشان مقدمي الخدمات.
المادة (الراتعة) - تصنيف الخدمات .
المادة (الخامسة) - فئات تصنيف مقدمي
المادة (السادسة) - ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات.. . ا
المادة (السابعة) - تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص
المادة (الثامنة) - قيد مقدمي
المادة (التاسعة) - ضوابط وإشتراطات مزاولة
المادة (العاشرة) - الرقابة على أداء مقدمي ٢
المادة (الحادية عشرة) - المسؤولية النظامية لمقدمى الخدمات والجزاءات
المادة (الثانية عشرة) - ضبط المخالفات وايقاع ..
الجدول - (١) المخالفات ١٤ إلا لشرية
المادة - التعريفات
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما ورت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكزالوطنية لقطاع البينة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.
الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مخؤلة نظاما بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
مقدمي الخدمات: الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية.
المسوح الميدانية البيئية: الدراسات والأبحاث الميدانية والمختبرية، والمشتملة على الإحصائيات الوصفية والمتباينة لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيئية وأي معايير اقتصادية واجتماعية أخرى.
المادة - نطاق التطبيق
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة ضمن إقليم المملكة.
المادة - نطاق عمل الجهة المختصة بشأن مقدمي الخدمات
تتولى الجهة المختصة وفق اختصاصاتها المقرة لها نظاما القيام بالمهام الآتية:
١- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، وإعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها، وإقرارها.
٢- إعداد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتصنيف مقد ، وإقرارها، وإعداد قوائم بالخدمات البينية وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل رب ليسيا صفحة ؛ من
٣- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات البينية.
ث - اصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واستيفاء المقابل المالى لها.
٥- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمى الخدمات البينية من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط البينية التي تعد من قبلهم.
٦- نشر قائمة بمقدمي الخدمات البيئية المرخصين وتصنيفهم ونوع الخدمات التي يقدمونها.
٧- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها واتباتها؛ والتنسيق عند الحاجة مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
٨- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة متى ما كانت الخدمة المقدمة لها علاقة باختصاصات أو ص لاحيات أيا من هده الجهات.
- q الاعتماد المهنى للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.
لنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات الجهة المختصة بشأن إجراءات التراخيص.
المادة (الرابعة) - تصنيف الخدمات البينية
تصنف الخدمات البيئية وفقا للأنواع التالية:
خدمة الدراسات والاستشارات البينية.
خدمة إعداد الخطط البينية كخطط الإدارة البينية خطط المعالجة وإعادة التأهيل.
٣ خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.
٤- خدمة التفتيش والتدقيق البيني.
رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.
ا إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيني.
تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.
- إدارة وتشغيل وتنمية محميات الحياة الفطرية.
إدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزها الوطنية مشاتل النباتات البرية التى لا تستخدم يننل زراغة ل يمة
١١- بناء وإدارة وتشغيل وتنمية مشاتل وحدائق الشعب المرجانية.
١٢- تنفيذ إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية والسلاحف المتدهورة.
١٣- بناء وإدارة وتشغيل مراكز انقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الحية الفطرية.
١٤- إجراء التحاليل المختبرية.
١ الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.
١٦- تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهة المختصة.
١- أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة تحددها الجهة المختصة.
المادة (الخامسة) فنات تصنيف مقدمي الخدمات
تصدر الجهة المختصة ألية تصنيف مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمه.
تستند الجهة المختصة في تصنيف مقدمى الخدمات إلى المعايير التالية.
أ تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.
عدد الكادر الفنى لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
- جودة الأداء الفنى لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حس آلية التقييم التي تقرها الجهة سجل مخالفات مقدم الخدمات.
وأي اعتبارات أخرى ذات علاقة ترى الجهة المختصة الأخذ بها.
المادة (السادسة) ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات
يحظر على الأشخاص ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة نون الحصول على ترخيص بيئى م الجهة المختصة.
لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالاخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقا للعقوبة.
على كل طالب ترخيص لتقديم خدم لتقدم بطلب للجهة المختصة وفقا للنموذج الصادر عنها مرفقا به البيانات وا ومن ذلك على سبيل المثال لا س تتشريي وذ
الحصر:
أ. بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنة أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة.
ب. بيان بالمشاريع المشار اليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.
ج. صورة من السجل التجاري وشهادة الزكاة والمستندات والوثائق -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.
للجهة المختصة طلب أي بيانات ومستندات إضافية -ذات علاقة..
(٤) تحدد الجهة المختصة المقابل المالى للترخيص وآلية تحصيله.
تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قرارها متضمنا نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (٢٠) يوم عمل تندأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.
للجهة المختصة تمديد فترة إصدار قرارها لفترة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل إضافية.
(٧) يصدر الترخيص متضمنأ الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتكون صلاحية الترخيص لمدة لا تزيد عن (٣) سنوات، يراعى فى ذلك حجم النشاط وتصنيفه.
ترفق الجهة المختصة بالترخيص شهادة مقدم الخدمات النيئية يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه.
في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسببا.
١(٠) يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (٣) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
في حال موافقة الجهة المختصة على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.
١) (٢ للجهة المختصة رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات البيئية من قائمة سجل مقد الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسببا.
المادة (السابعة) تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية
يجوز لمقدمي الخدمات البيئية بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلات شيغا تا فة ك بي
) (٢ يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للجهة المختصة طلب ا ي بيانات أو مستندات اضافية -ذات علاقة..
) (٤ تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلبات التعديل بعد استيفاء المقابل المالي، وإصدار قرارها خلال (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات.
للجهة المختصة في أي وقت الغاء الترخيص أو إجراء إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات أو حذف أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها إذا اتضح عدم استيفاءه لمتطلبات واشتراطات الجهة المختصة، دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الأنظمة المعمول بها.
تستبدل الجهة المختصة شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البينية.
على مقدمي الخدمات البيئية إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على تصنيف فئته أو أنواع الخدمات التي يسمح له بتقديمها.
المادة (الثامنة) قيد مقدمي الخدمات
تعد الجهة المختصة سجل لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:
أ. الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.
فئة التصنيف التي ينتمي إليها.
ج أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.
ر نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.
المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.
تنشر الجهة المختصة على موقعها الالكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيقهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.
تراجع الجهة المختصة وتعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.
- مزاولة العمل
المادة (التاسعة) ضه ابظيوالقئتوا
على مقدمي الخدمات البينية الالتزام بما .
تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.
الاستعانة - في إنجاز الأعمال - بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقا لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من الجهة المختصة.
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.
(٤) بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها.
أن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحاليل واختبارات ومسوحات قنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.
التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فنات تصنيفهم.
تقديم كافة خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.
إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي توثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات.
إذا تبين في أي وقت أن أيا من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد لترخيص قائم غير صحيحة أو مزورة أو ملفقة فللجهة المختصة الغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حس الأنظمة المعمول بها.
(١٠) الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.
(١١) للجهة المختصة اشتراط الحصول على نسح رقمية من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلومات والخرائط وغيرها وفق ما تحدده الجهة المختصة.
(١٢) يحظر على الأشخاص نشر أي بيانات أو معلومات أو درا بجودة الأوساط البينية دون الحصول على مواففة أو ترخيص من الجهة المختصة.
بي ر صفحة ؟ من
المادة (العاشرة) الرقابة على أداء مقدمي الخدمات
يخضع مقدمو الخدمات للرقابة والتقييم من قبل الجهة المختصة، ولها فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمات في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ أو بعد الانتهاء من تنفيذه، وتفع على مقدم الخدمات المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللجهة المختصة في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمات.
الحصول على البيانات ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة ضرورية لتقييم الأداء.
ج إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الكفاءة والقدرة الفنية والعلمية لمقدمي الخدمات.
ر الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة لازمة لتفعيل عنصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.
المادة (الحادية عشرة) - المسؤولية النظامية لمقدمي الخدمات والجزاءات الإدارية
تطبق أحكام هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات النظامية الواردة بالجدول رقم (١) من اللائحة وأي عقوبات مقررة بموجب أنظمة أخرى.
يتحمل مقدم الخدمات البيئية مسؤولية الإفصاح عن أي عقوبات أو مخالفات سابقة تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال.
يكون مقدمو الخدمات البيئية أو ممثلوهم أو وكلائهم مسؤولين نظاما عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة منهم من أعمال ودراسات وتقارير ونتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية ومستندات وبيانات ووثائق ومراجع علمية واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيئية، وتقع عليهم المسؤولية الكاملة عن أية أضرار بيئية تنجم نتيجة للدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة منهم، بسبب عدم بذل العناية الكافية في الحصول على المعلومات وتحليلها وتحري دقتها أو عدم تكليفهم للمختصين الأكفاء للقيام بالأعمال والخدمات لد يهم، وتقع عليهم إزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الأعمال، ودون إخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والمطالبة بالتعويضات اللازمة.
(٤) في حالة قيام مقدمي الخدمات بتقديم أوراق أو مستندات مزو "أو ملفقة للجهة المختصة او إدراج معلومات غير صحيحة بطريقة عمدية والسحت البيانات المقدمة إلى صفحة ،( من ، فيى
الجهة المختصة، فيلغى ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل "مقدمي الخدمات" المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مرة أخرى حتى ولو كان تحت أسم آخر، وعلى مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافة التكاليف المترتبة على الأضرار المادية والبيئية الناتجة عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها اعادة جميع المبالغ التى تقاضاها مقابل أداء الخدمات.
تقوم الجهة المختصة بإخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسائل المتاحة.
في كل الأحوال يجوز للجهة المختصة تكليف مقدم خدمة أخر بإعادة إجراء الدراسات أو التحاليل المختبرية أو بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (٣) من هذه المادة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
يتحمل الشخص مسؤولية اختيار مقدم الخدمات من القائمة المعتمدة لدى الجهة المختصة.
تستمر المسؤولية القانونية على المالك القانوني لمنشأة مقدم الخدمات وشركاته فى حال جرى حل أو الغاء المنشأة
المادة (الثانية عشرة) ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
(١) يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.
(٢) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(٣) يلزم المخالف المخالفة واصلاح الأضرار المثربة عليها ودفع التعويضات.
صفحة ا من :
الجدول - (١) المخالفات والعقوبات نو ع المخالفة الحد الأدنى الحد الأعلى ملاحظة المخالفة تقديم الخدمات البيئية دون حسب عدد وأنواع الحصول على ترخيص أو غير يطبق مبدأ الخدمات المقدمة مشمولة بالترخيص أو بعد الغاء الإنذار الترخيص تقديم مستندات أو بيانات مزورة مع الإحالة للنيابة للمركز بغرض الحصول على جسيمة العامة الترخيص الاستمرار في تقديم الخدمات بعد يطبق مبدا حسب عدد وأنواع انتهاء صلاحية الترخيص الإنذار الخدمات المقدمة عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات يطبق مبدأ حسب أهمية وفق أحكام اللائحة الإندار البيانات عدم تزويد الجهة المختصة يطبق مبدا بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الإنذار الواجب تقديمها للمركز المختص عدم تقديم الخدمات البيئية وفقا حسب عدد وأنواع للطرق والأساليب العلمية جسيمة الخدمات المقدمة الصحيحة والحديثة عدم الاستعانة في انجاز الأعمال . ا حسب عدد وأنواع بمختصين أكفاء وفق متطلبات جسيمة ، الخدمات المقدمة واشتراطات تصنيف الفئة لا - دي إدى صفحة ١٢ من ؛
نوع المخالفة الحد الأدنى الحد الأعلى ملاحظة المخالفة عدم الالتزام بضوابط واشتراطات يطبق مبدا (لكل ضابط أو التراخيص الإنذار شرط) حسب فنه عدم الإفصاح عن أي تضارب ٩ وتصنيف مقدم للمصالح أثناء اجراء الدراسات الخدمة والأثار البيئية المترتبة تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج المعلومات، غير صحيحة في أي دراسة أو
• بالإضافة الى خطة أو تقرير يقدم الى الجهة العقوبات الواردة المختصة في المادة ١ حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالإضافة إلى بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير العقوبات الواردة أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة في المادة ) (١١ من مقدم الخدمات النيئية تقديم أوراق أو مستندات مزورة بالاضافة الى أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج العقوبات الواردة ٣ معلومات غير صحيحة بطريقة في المادة (١١) جسيمة عمدية- في التقارير والسجلات مع الإحالة الى والبيانات المقدمة إلى الجهة النابة العامة المختصة ا بر صفحة ١٣ سن ١٤
نوع المخالفة الحد الأدنى الحد الأعلى ملاحفظة المخالفة نشر أي بيانات تتعلق بجودة الأوساط البيئية بلإضقة لى لغاء دون الحصول على موافقة أو ترخيص من جسيمة ١ الترخيص بصسب الجهة المختصة الأحوال() (١) تنظر في ذلك لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٤ ٤١/١١/١٩ ه ولوائحه التفيذية وعبفة واميم له صفحة ١٤ من ٤
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.
اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.