آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المال

اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المال

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الصندوق: صندوق البيئة.

المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

التنظيم: تنظيم المركز المختص.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

النشاط: أ ي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للشخص قبل البدء بتشغيل أو ممارسة نشاط جديد، أو لاستئناف أو استمرار ممارسة أو تشغيل نشاط جاري.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص لممارسة نشاط بيئي.

الخدمات البيئية: الخدمات التي يقدمها المركز المختص للأشخاص كمراجعة الدراسات المقدمة للمركز وغيرها.

المقابل المالي: مبلغ مالي يستوفيه المركز المختص من الشخص أو النشاط مقابل إصدار أو تجديد التراخيص أو التصاريح أو تقديم الخدمات البيئية.

معامل التأثير البيئي: معامل يحدد م قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بناء على

الأثر البيئي لأنواع الأنشطة كالتعدين والطاقة والصناعة وغيرها من الأنشطة المختلفة، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقا لأحكام اللائحة.

معامل الالتزام البيئي للنشاط: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لكل نشاط بحسب مستوى التزامه البيئي، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقا لأحكام اللائحة، ويهدف إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وثيقة المقابل المالي: مستند يصدر من المركز المختص يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل فئة من فئات الأنشطة ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقا لأحكام اللائحة.

المادة الثانية: نطاق عمل المركز المختص بشأن المقابل المالي

يتولى ، كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام الآتية المتعلقة ب:

تحديد لجميع فئات أو أنواع الأنشطة.

تحديد آلية تحصيل المقابل المالي.

إصدار للتراخيص والتصاريح و وفق أحكام .

(٤) تحصيل المقابل المالي وإيداعه في .

تطبيق أحكام اللائحة.

المادة الثالثة

للتصاريح أو التراخيص أو

يحدد ، وفق أحكام تنظيمه وبموجب ، مقدار المقابل المالي للتصريح أو أو الخدمة البيئية التي يقدمها، على ألا يتجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (١) من .

تعد وكالة للبيئة قوائم محدثة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (١) من اللائحة وإضافة أنشطة جديدة عليها كل ثلاث (٣) سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من .

المادة الرابعة: المقابل المالي للتصريح البيني للتشغيل

(١) يهدف للتصريح البيئي للتشغيل إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها ويتم تحديده بناء على اعتبارات متعددة تتضمن:

، وللمركز اعتماد، بموجب ، المؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة.

ب - الأثر البيئي لنوع النشاط.

ج- مستوى الالتزام البيئي للنشاط.

(٢) تعد وكالة للبيئة قائمة يعتمدها بالحدود القصوى لمعامل التأثير البيئي للأنشطة ذات العلاقة وتراجعها وتحدثها كل (٣) سنوات أو كلما دعت الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن يكون لمقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل أثر ضئيل على إجمالي تكاليف المنتج وعلى تكلفة المستهلك النهائي.

(٣) يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، لجميع أنواع الأنشطة مع التقيد بالتالي:

أ- عدم تجاوز الحد الأقصى لمعامل التأثير البيئي المحدد من الوزارة وفق البند (٢) من هذه المادة.

ب- أن يغطي جميع حلقات سلسلة الإنتاج للأنشطة مع تلافي أي ازدواجية في احتساب مقدار المقابل المالي.

ج. في الحالات التي يغطي بها المعامل في القائمة التي تصدرها الوزارة وفق البند (٢) من هذه المادة أكثر من حلقة من سلسلة الإنتاج يحدد المركز المعامل لكل حلقة على ألا يتجاوز إجمالي معامل حلقات السلسلة الحد الأقصى المحدد من الوزارة لسلسلة الإنتاج.

(٤) يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على أن يتراوح بين (٠٨) للأنشطة ذات الالتزام البيئي المرتفع و( ١٢) للأنشطة ذات الالتزام البيني المنخفض.

(٥) يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باحتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل المتوجب على بشكل سنوي باستخدام المعادلة التالية:

المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل ت (معامل التأثير البيئي لنوع النشاط حجم النشاط معامل الالتزام البيئي للنشاط) (٦) يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتحصيل المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل في الربع الأول من كل سنة ميلادية، أو لأجزاء السنة، بما في ذلك التصاريح البيئية للتشغيل التي تكون مدة صلاحيتها من (٣) الى (٦) سنوات.

(٧) لا يتم تجديد قبل استيفاء كامل مبلغ المقابل المالي المتوجب على الشخص.

(٨) يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي نشاط من المقابل المالي للتشغيل بشكل جزئي أو كلي بعد موافقة الوزير.

الملحق (١) الحدود القصوى للمقابل المالي للتراخيص والتصاريح و

الدراسات والخطط البيئية مراجعة استمارة التصنيف المركز الوطني للتصاريح البيئية البيئي للأنشطة للرقابة على لإنشاء وتشغيل (٥٠٠) ريال/استمارة الالتزام البيئي الأنشطة مراجعة خطة الإدارة البيئية المركز الوطني لمشاريع الفئة الأولى للرقابة على للتصاريح البيئية ايأل/خطة المصنفة الالتزام البيئي لإنشاء وتشغيل الأنشطة مراجعة دراسة تقييم الأثر للتصاريح البيئية للرقابة على ريال/دراسة البيئي لمشاريع الفئة الثانية لإنشاء وتشغيل الالتزام البيئي الأنشطة (١٣٠٠٠) للمشاريع التي تكون التكلفة الرأسمالية لإنشائها الإجمالية أقل من ) (١٠ ملايين مراجعة دراسة تقييم الأثر المركز الوطني للتصاريح البيئية (..٢٧.٥) ■ للمشاريع التي ٤ للرقابة على تتراوح تكلفة إنشائها الإجمالية ريال/دراسة البيئي لمشاريع الفئة الثالثة لإنشاء وتشغيل الالتزام البيئي الأنشطة بين ) (١٠ وأقل من (٢٥) مليون •٠٠ د ) ٤ للمشاريع التي بين د و ٥ مليون

للمشاريع التي بين ٥) (. وأقل من (١٠٠) مليون (١٣٧٥٠٠) ■ للمشاريع التي بين (١٠٠) وأفل من (.٥ مليون ) ،..٢٧٥ للمشاريع التي تتجاوز تكلفة إنشائها الإجمالية ،٢٥ مليون التنفيذية بناء على حجم الضرر البيني:

لإعادة التأهيل ٢٠٠) (٠ للمواقع ذات التدهور يحدد المركز ضوابط المركز الوطني المحدود النطاق تصنيف المواقع مراجعة خطة إعادة التأهيل للرقابة على البيئي للمواقع (٦٠٠٠) للمواقع ذات التدهور ريال/خطة المتدهورة بحسب حجم المتدهورة الالتزام البيئي المتوسط النطاق الموقع المتضرر ونطاق ومعالجة المواقع الملوثة ٠٠ ١٢) للمواقع ذات الضرر التدهور الوا النطاق مراجعة خطة الاستعداد المركز الوطني للتأهب والاستجابة م والاستجابة لحالات للرقابة على الأل/خطة لحالات الطوارئ الطوارئ والكوارث البيئية الالتزام البيئي والكوارث البيئية مراجعة دراسة التدقيق للرقابة على للتفتيش والتدقيق بدون مقابل مالي الالتزا ا

صيد الكائنات الفطرية البرية ترخيص صيد الكائنات المركز الوطني اللائحة التنفيذية الفطرية البرية المسموح لتنمية الحياة لصيد الكائنات (٥٥٠) زيال/سنة صيدها الفطرية الفطرية البرية يحدد المركز ضوابط بناء على حجم المحازة:

المركز الوطني اللائحة التنفيذية تصنيف المحازات بحسب ترخيص محازة خاصة لتنمية الحياة لصيد الكائنات يأل/سنة مساحتها وعدد وأنواع للصيد البري ٣٠٠) للمتوسطة الفطرية الفطرية البرية الكائنات الفطرية الممكن

٤) للكبيرة صيدها فيها بالمقابل المالي لجميع المركز الوطني اللائحة التنفيذية من (٦٠) إلى ٠ (٠ ١٠٠) بناء الكائنات الفطرية البرية بطاقة صيد لتنمية الحياة لصيد الكائنات على الكائن الفطري البري المراد ريال/بطاقة المسموح صيدها وفق الفطرية الفطرية البرية صيده أحكام اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية ترخيص صيد الحيوانات المركز الوطني اللائحة التنفيذية ، والطيور البرية للأغراض لتنمية الحياة لصيد الكائنات بدون مقابل مالي العلمية والبحثية الفطرية الفطرية البرية ترخيص الصيد البري من المركز الوطني اللائحة التنفيذية أجل تنظيم الأعداد لتنمية الحياة لصيد الكائنات بدون مقابل مالي والمحافظة على الأنواع الفطرية الفطرية البرية

إدارة البيئة البحرية والساحلية ترخيص صيد الكائنات المركز الوطني اللائحة التنفيذية ٣ الفطرية البحرية باستثناء لتنمية الحياة لإدارة البيئة (٥٥٠) ريال/سنة الاسماك الاقتصادية الفطرية البحرية والساحلية ترخيص استخراج منتجات المركز الوطني اللائحة التنفيذية أو مشتقات الكائنات الفطرية لتنمية الحياة لإدارة البيئة (٥٥٠) ريال/سنة المسمو استخراجها الفطرية البحرية والساحلية ترخيص جمع الموارد في لتنمية الحياة لإدارة البيئة (٥٥٠) ايال/سنة ١٥ البيئة البحرية والساحلية ترخيص القيام . نشطة المركز الوطني اللائحة التنفيذية ١٦ علمية وبحثية في البيئة لتنمية الحياة لإدارة البيئة لا مقابل مالي البحرية والساحلية الفطرية البحرية والساحلية ترخيص إقامة أو بناء بيئات لتنمية الحياة لإدارة البيئة لا مقابل مالي ١٧ الشعاب المرجانية الصناعية تصريح إقامة مسابقات و ممارسة أنشطة الرياضات المركز الوطني اللائحة التنفيذية للرقابة على لإدارة البيئة ريال / يوم ١٨ البحرية التي تتضمن للالتزام البيئي البحرية والساحلية سائط ذات محركات تصريح إقامة مسابقات و ممارسة أنشطة الرياضات المركز الوطني اللائحة التنفيذية لتنمية الحياة لإدارة البيئة (١.٦٥٠) رأل/ يوم البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات -

النو ع الجهة اللائحة التنفيذية ( أو أو الخدمة ذات العلاقة الحد الأقصى للمقابل المالي الوحدة و نشطة الغوص ترخيص ا نشطة السياحية يصدر المركز المرتبطة بالتفاعل مع ريؤل/سنة الاشتراطات والار شادات ٢٠ الكائنات الفطرية البحرية لتنمية الحياة لإدارة البيئة (٠٢٠٠") الفطرية البحرية والساحلية المرتبطة بالتفاعل مع بيئاتها الطبيعية الكائنات الفطرية البحرية ترخيص القيام. عمال المرشد السياحي في مجال يصدر المركز الانشطة السياحية المرتبطة الاشتراطات والارشادات لتنمية الحياة لإدارة البيئة لا مقابل مالى ٢١ بالتفاعل مع الكائنات المرتبطة بالتفاعل مع الفطرية البحرية في بيئاتها الكائنات الفطرية البحرية الطبيعية يصدر المركز اشتراطات المركز الوطني اللائحة التنفيذية إنشاء عوامات رسو ترخيص إنشاء عوامات لتنمية الحياة لإدارة البيئة لا مقابل مالي وسائط النقل البحري رسو وسائط النقل البحري الفطرية البحرية والساحلية والأماكن المسموحة لإنشائها ترخيص لزراعة أشجار المركز الوطني اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء مانجروف في البيئة البحرية لإدارة البيئة لا مقابل مالي النباتي ومكافحة والساحلية البحرية والساحلية التصحر الإتجار بالكائنات الفطرية ترخيص استيراد و الإدخال المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل المالي الأساسي: (٢٢٠) رأل/ ترخيص من البحر أو تصدير أو لتنمية الحياة للإتجار في (يسمح بالإتجار ب (٢٠٠) كائن إعادة تصدير أو عبور أو الفطرية الكائنات الفطرية فطري حي أو كجم من المنتجات) يأل / للكائن -٢ ١٢

نقل للكائنات الفطرية ومنتجاتها المقابل المالي الإضافي: (١١) الحي (المدرجة في الترخيص) ومشتقاتها رأل / كجم من ومنتجاتها المقابل المالي الإضافي: (١١) المنتجات ترخيص اقتناء الكائنات المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: (٢٢٠) يال/ترخيص الفطرية (المدرجة في لتنمية الحياة للإتجار في (يسمح باقتناء (٢٠٠) كائن الترخيص) ومنتجاتها الفطرية الكائنات الفطرية فطري حي أو كجم من ومنتجاتها المنتجات) زيال/ للكائن ٢ ٥ ومشتقاتها المقابل المالي الإضافي: (١١) المي ذأل /كجم من المقابل المالي الإضافي: (١١) المنتجات المقابل المالىا ساسى: (٥٠ ه) زيلأل/ترخيص (يسمح بالاستخدام التجاري ل اللائحة التنفيذية (١٠) كانت فطري حي أو ترخيص الاستخدام التجاري المركز الوطني للإتجار في (٥٠٠) كجم من المنتجات) للكائنات الفطرية (المدرجة لتنمية الحياة الكائنات الفطرية المقابل المالي الاضافي: (هه) زيال/للكائن في الترخيص) ومنتجاتها الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها الحي المقابل المالي الإضافي: (١١) رأل /كجم من المنتجات شهادة ملكية للحيوانات المركز الوطني للإتجار في يلأل/شهادة الفطرية (تشمل جواز لتنمية الحياة الكائنات الفطرية (٥٥٠) السفر ) الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

المقابل الماليا ساسي: (٠ د ٥) ريال/ ترخيص الأنواع تحت المركز الوطني اللائحة التنفيذية (يسمح بتنمية (٥٠) كائن ترخيص/ سنة لا ينطبق على الحيوانات لتنمية الحياة ٢٨ الأسر أو اصطناعيا للمناطق المحمية فطري) زيال/ كانت التجارية كالمو اشي الفطرية المقابل المالي الإضافي: (١١) فطري المقابل الماليا سأسي: ريال / المركز الوطني اللائحة التنفيذية ٢) (٢٠٠ ترخيص ترخيص محلات بيع لتنمية الحياة للاتجار بالكائنات (تسمح ببيع حتى ٢) (٠ حيوان) ٢٩ الحيوانات الفطرية الفطرية الفطرية المقابل المالي الإضافي: (١١٠) رأل / حيوان تنمية الحياة الفطرية في المناطق المحمية بالمحميات أو المواقع داخل المحميات التي تتطلب تصريح دخول رأل / شخص واشتراطات وأنواع تصريح دخول إلى منطقة المركز الوطني اللائحة التنفيذية تصاريح الدخول والمقابل لتنمية الحياة يأل /سيارة المالي لكل منها مع الأخذ ٣٠ محمية للمناطق المحمية الفطرية (لا تشمل بالاعتبار مدة صلاحية الأشخاص) التصريح والفئات العمرية (قاصر أو مسن و غيره) والحالة الصحية (كذوي الاحتياجات الخاصة والحالة المهنية

(عامل و تلميذ و متقاعد أو غيره) والجنسية (سعودي أو أجنبي) لطالب التصريح وفق أحكام هذه اللائحة واللائحة التنفيذية ترخيص الر عي في المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل المالىا ساسي: (٥٠ ه) ريال / يصدر المركز قائمة المناطق المحمية لتنمية الحياة للمناطق المحمية (يسمح بالرعي ل (٥٠) رأس ترخيص/ سنة بالمحميات التي يسمح الفطرية ماشية) ريال / رأس فيها بالر عي وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمناطق المقابل المالي الاضافي. ٠) ماشية المحمية بالمواقع داخل المحميات ترخيص للأنشطة الزراعية المركز الوطني اللائحة التنفيذية ريال / هكتار / التي يسمح فيها بالأنشطة لتنمية الحياة (.٠١٠") ٣٢ في المناطق المحمية للمناطق المحمية الزراعية وفق أحكام الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية بالمحميات التي يسمح ترخيص للاستثمار في المركز الوطني اللائحة التنفيذية رأل / هكتار/ فيها بالاستثمار وأنواع لتنمية الحياة ( ٣ المناطق المحمية للمناطق المحمية الاستثمارات المتاحة وفق الفطرية أحكام اللائحة التنفيذية ترخيص الاستفادة من المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل المالي ا ساسي: ( ويأل ) يصدر المركز قائمة ا ٢٢ -

النوى الجهة اللائحة التنفيذية (الترخيص أو التصريح أو الخدمة المختصة ذات العلاقة الحد الاقصى للمقابل المالي الوحدة موارد المنطقة المحمية لتنمية الحياة للمناطق المحمية يسمح بالاستفادة /جني حتى ترخيص بالموارد التي يسمح وجنيها الفطرية (١٠) كجم من الموارد بالاستفادة منها والكميات المقابل المالي الإضافي: (٢٢) ريال / كغم المسموحة تصريح أو ترخيص إقامة اللائحة التنفيذية ٣٥ المناطق المحمية الخاصة لتنمية الحياة للمناطق المحمية بدون مقابل مالي الفطرية ترخيص الاستزراع و المركز الوطني التشجير في المناطق لتنمية الحياة بدون مقابل مالي المحمية الفطرية ترخيص تقليم الأشجار في اللائحة التنفيذية ٣٧ المناطق المحمية لتنمية الحياة للمناطق المحمية بدون مقابل مالي الفطرية ترخيص وتصريحا نشطة المركز الوطني العلمية والبحثية في المناطق لتنمية الحياة بدون مقابل مالي المحمية الفطرية الغطاء النباتي يقصد بالاحتطاب الأنشطة التالية وفق المركز الوطني المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) رأل / تصريح تصريح أو ترخيص لتنمية الغطاء اللائحة التنفيذية (يسمح باحتطاب حتى (٥٠٠) أو ترخيص للاحتطا:

٣٩ الاحتطاب النباتي ومكافحة للاحتطاب كجم) التصحر المقابل المالي الإضافي: (١١) ريلأل / كجم - جمع الحطب

- استيراد أو نقل أو تخزين أو بيع أو

الترويج للحطب و الفحم تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات لتحضير الحطب وا ترخيص استصلاح راضي المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: (٠ د د) رأل/ ترخيص الغطاء النباتي أو تسويتها لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء (يسمح باستصلاح أو تسوية حتى ، لتمكين الأنشطة الزراعية النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة (١٠) هكتارات) المقابل المالي الإضافي: (٥) ريال / هكتار رأل / شخص يصدر المركز قائمة وضوابط بتعر يفات ريال /سيارة دخول المنتزهات للأشخاص والسيارات، (لا تشمل المركز الوطني اللائحة التنفيذية الأشخاص) بحسب نوع المنتزه مع الأخذ بالاعتبار مدة تصريح الدخول إلى لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء ٤١ المنتزهات الوطنية النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة صلاحية التصريح، و الفئات العمرية (قاصر أو مسن و غيره) والحالة الصحية (كذوي الاحتياجات الخاصة) والحالة المهنية (عامل أو تلميذ أو متقاعدا غير سيص -٢ ٧

والجنسية (سعودي و لطالب التصر تصريح الرعي خارج المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: ٥٥) (٠ ريال / المناطق المحمية لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء (يسمح بالرعي ل ٥) (٠ رأس تصريح/ سنة النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة ماشية) ٤٢ التصحر التصحر المقابل المالي الإضافي: (١١) رال / رأس ماشية ترخيص الاستزرا) و المركز الوطني اللائحة التنفيذية لا مقابل مالي التشجير في أراضي الغطاء لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء ٤٣ النباتي النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة ترخيص قطع / تقليم المركز الوطني اللائحة التنفيذية لا مقابل مالي الأشجار في أراضي الغطاء لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء ٤٤ النباتي خارج المناطق النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة المحمية التصحر التصحر ترخيص الأنشطة العلمية المركز الوطني اللائحة التنفيذية لا مقابل مالي والبحثية في أراضي الغطاء لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء ٤٥ النباتي خارج المناطق النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة المحمية التصحر التصحر ترخيص المشاتل المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: (٥٥٠) ويال لتنمية الغطاء لتنمية الغطاء (تسمح بمساحة المشتل حتى ترخيص/ سنة ٤٦ النباتي ومكافحة النباتي ومكافحة (١٠) هكتارات) ريال / هكتار التصحر التصحر المقابلا الإضا : وه م

٢٢ -

البيئية المقدمة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية تصريح الاستيراد و المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: رأل / تصريح التصدير أو إعادة التصدير للرقابة على للمواد المستنفدة ٣٥٠/ أو استخدام أو تخزين المواد الالتزام البيئي لطبقة الأ وزون (يسمح باستيراد أو تصدير أو ٧ المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون إعادة تصدير أو استخدام أو ومركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية تخزين حتى ٢) (٠ طن) المقابل المالى الاضافى: ) (١٧٥ رأل / طن تصريح استيراد، و المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: رأل / تصريح يصدر المركز قائمة تصدير، أو إعادة تصدير للرقابة على للمواد المستنفدة ٥٠٠١. و ضو ابط بمكافي وزن الجديد من الأجهزة أو الالتزام البيئي لطبقة الأ وزون (يسمح باستيراد أو تصدير أو المواد المستنفدة لطبقة المعدات أو المنتجات ومركبات الكربون الأوزون ومركبات إعادة تصدير حتى (٢٠) طن) ٤ الخاضعة للرقابة (تحتوي الهيدروفلورية الكربون الهيدروفلورية على مواد مستنفدة لطبقة لفئات الأجهزة والمعدات الا وزون ومركبات الكربون المقابل المالى الاضافى: ) (١٧٥ رأل / طن والمنتجات الهيدروفلورية تصريح تصدير و إعادة المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: رأل / تصريح يصدر المركز قائمة تصدير المستعمل من للرقابة على للمواد المستنفدة ،،٣٥/ وضوابط بمكافئ وزن الأجهزة والمعدات الالتزام البيئي لطبقة الا وزون (يسمح بتصدير أو إعادة حتى المواد المستنفدة لطبقة والمنتجات الخاضعة للرقابة ومركبات الكربون الأ . ورون ومركبات (٢٠) طن) (تحتوي على مواد مستنفدة الهيدروفلورية الكربون الهيدروفلورية لطبقة الأوزون ومر كبات المقابل المالى الاضافى: / (١٧٥ ريال / طن لفئات الأجهزة والمعدات الكربون الهيدروفلورية والمنتجات تصريح النقل بالعبور المركز الوطني اللائحة التنفيذية المقابل الماليا ساسي: رأل / تصريح يصدر المركز قائمة

ه (الترخيص أو " أو الخدمة المختصة ذات العلاقة الحد الأقصى للمقابل المالي الوحدة للمواد، وا جهزة و للرقابة على للمواد المستنفدة ٣٥٠) و صو ابط بمكافي وزن المعدات أو المنتجات الالتزام البيئي لطبقة الأ ، ورون (يسمح بالنقل بالعبور ل (٢٠) المواد المستنفدة لطبقة الخاضعة للرقابة (تحتوي ومركبات الكربون ول) الأوزون ومركبات على مواد مستنفدة لطبقة الهيدروفلورية الكربون الهيدروفلورية الا وزون ومركبات الكربون لفنات الأجهزة والمعدات الهيدروفلورية المقابل المالي الاضافي: ) (١٧٥ ريال / طن والمنتجات تصريح تصنيع و استخدام المقابل الماليا ساسي: (لأل / تصريح المواد، أو الأجهزة أو ٠٥٠٠") يصدر المركز قائمة المعدات أو المنتجات اللائحة التنفيذية (يسمح بتصنيع أو استخدام حتى وضوابط بمافى وزن الخاضعة للرقابة (تحتوي المركز الوطني للمواد المستنفدة (٢٠) طن) المواد المستنفدة لطبقة للرقابة على لطبقة الأوزون الا وزون ومركبات ٥١ على مواد مستنفدة لطبقة المقابل المالي الإضافي: (١٧٥) ريل / طن الالتزام البيئي ومركبات الكربون الكربون الهيدروفلورية الا وزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لفئات الأجهزة والمعدات الهيدروفلورية) في المنشات والمنتجات القائمة تصريح لتجديد ترخيص اللائحة التنفيذية المنشات القائمة التي تصنع المركز الوطني للمواد المستنفدة أو تستخدم المواد أو للرقابة على لطبقة الا وزون لا مقابل مالي الأجهزة والمعدات الالتزام البيئي ومركبات الكربون والمنتجات الخاضعة للرقابة الهيدروفلورية جودة الهواء تصريح التجاوز المؤقت المركز الوطني يحدد المركز المقابل لمقاييس الانبعاثات من للرقابة على ١ ريال المالي المتوجب للتصريح لجودة الهواء المصادر الثابتة الالتزاما .. بحسب المقاييس المعنية

ونسبة التجاوز المتوقعة ومدى تأثير ذلك على البيئة، ومدة السما ترخيص شبكات رصد المركز الوطني اللائحة التنفيذية م ومراقبة جودة الهواء للرقابة على لجودة الهواء لا مقابل مالي المحيط الالتزاما .

جودة المياه يحدد المركز المقابل تصريح التجاوز المؤقت المركز الوطني اللائحة التنفيذية المالي المتوجب للتصريح و و لمقاييس مياه الصرف للرقابة على لحماية الأوساط ١١٠٠٠) رأل بحسب المقاييس المعنية المعالجة الالتزام البيئي المائية من التلوث ونسبة التجاوز المتوقعة ومدى تأثير ذلك على البيئة، ومدة السما يقترح المركز المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة المركز الوطني اللائحة التنفيذية بحقن مياه الصرف تصريح حقن مياه الصرف للرقابة على لحماية الأوساط ريال المعالجة في الابار ٥ المعالجة في الآبار الجوفية الالتزام البيني المائية من التلوث الجوفية على أن تعتمدها الوزارة وفق اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.

ترخيص تصريف مياه المركز الوطني اللائحة التنفيذية ٥٧ الصرف المعالجة في للرقابة على لحماية الأو ساط رأل / موقع

النو ع الجهة اللائحة التنفيذية (الترخيص أو التصريح أو الخدمة ذات العلاقة الحد الأقصى للمقابل المالي الوحدة ا وساط البيئية الالتزام البيني المائية من التلوث ترخيص تركيب وتشغيل المركز الوطني اللائحة التنفيذية ٥ شبكات رصد ومراقبة المياه للرقابة عنى لحماية الأوساط لا مقابل مالي المحيطة الالتزام البيئي المائية من التلوث الضوضاء تصريح التجاوز المؤقت المركز الوطني هو لمقاييس الضوضاء للرقابة على . ريال للضوضاء المسمو بها الالتزاما ..

مقدمي الخدمات البينية يصدر قائمة تحدد أنواع ترخيص لمقدمي الخدمات المركز يتراوح بين ٥(٠٠٠)٠ والخدمات المقدمة م لمقدمي الخدمات ريال / سنة ٦٠ البيئية المختص مقدمي الخدمات وفئات البيئية تصنيفهم والمقابل المالي لكل منها مصل

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البيئة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المال لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.