آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

تاريخ الإصدار: ١٤٤٦/٥/١٤هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة أدوات إصدار النظام: قرار وزاري صادر من وزير البيئة والمياه والزراعة (م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي) — الرقم والتاريخ مطبوعان في ختم إلكتروني بأعلى يسار الصفحة الأولى ويُقرآن على الأرجح: الرقم (١٥١١٢١٩) والتاريخ ١٤٤٦/٥/١٤هـ، غير أن الطباعة باهتة فلا أجزم بهما. ونصّ القرار يذكر صراحةً أنه يقضي «أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/١/٣٩٣٦٩١) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٣هـ.»، وأنه استند إلى المادة (الثامنة والاربعون) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ، والأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٤هـ.
8 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري صادر من وزير البيئة والمياه والزراعة (م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي) — الرقم والتاريخ مطبوعان في ختم إلكتروني بأعلى يسار الصفحة الأولى ويُقرآن على الأرجح: الرقم (١٥١١٢١٩) والتاريخ ١٤٤٦/٥/١٤هـ، غير أن الطباعة باهتة فلا أجزم بهما. ونصّ القرار يذكر صراحةً أنه يقضي «أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/١/٣٩٣٦٩١) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٣هـ.»، وأنه استند إلى المادة (الثامنة والاربعون) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ، والأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٤هـ.

قرار وزاري صادر من وزير البيئة والمياه والزراعة (م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي) — الرقم والتاريخ مطبوعان في ختم إلكتروني بأعلى يسار الصفحة الأولى ويُقرآن على الأرجح: الرقم (١٥١١٢١٩) والتاريخ ١٤٤٦/٥/١٤هـ، غير أن الطباعة باهتة فلا أجزم بهما. ونصّ القرار يذكر صراحةً أنه يقضي «أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/١/٣٩٣٦٩١) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٣هـ.»، وأنه استند إلى المادة (الثامنة والاربعون) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ، والأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٤هـ.

المادة (الأولى) - التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتاً لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي يتم تقديمها ضمن اجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط – بناءً على طلب النشاط – تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة (الثانية) - نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة (الثالثة) - نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى القيام بالمهام المتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك الآتي:

(١) إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

(٢) إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

(٣) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو ؛ والتنسيق مع بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

(٤) مراجعة تقارير للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

(٥) إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

(٦) مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

(٧) متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

(٨) إصدار شهادات الالتزام البيئي.

(٩) التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المُقدمة ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

المادة (الرابعة) - التفتيش البيئي
📝 ملاحظة المفرِّغ: كلمة واحدة في البند (أ) من «ثانياً» غير مقروءة: مركز ختم الوزارة يغطّيها في الأصل الممسوح (صفحة ٥). ما قبلها «عليها و» مؤكّد بتصيير عالي الدقة.

أولاً: أنواع التفتيش البيئي

(١) التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة، و، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

(٢) التفتيش في : يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

(٣) التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المُقدمة للمركز.

(٤) التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى وبناءً على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

(٥) التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانياً: دور المفتشين

(١) للمفتشين القيام بأعمال التفتيش ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض اجراء التفتيش البيئي عليها و[...]

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع .

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسباً لإجراء عمليات التفتيش.

هـ- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

(٢) للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش الميدانية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

(٣) على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش

(١) بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الاجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب اجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (٣٠) يوم من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المُعدلة وفقاً لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

(٢) يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل او إدخال تعديلات عليها.

(٣) يتابع المركز تنفيذ الخطة.

(٤) للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على أن لا تزيد عن (٣٠) يوم إضافية وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية الى المركز.

رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة

(١) يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية والعامة التي يمنع دخولها الا وفقاً لإجراءات أمنية محددة.

(٢) يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة (الخامسة) - التدقيق البيئي

أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي

على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد .

ب- عندما يقرر ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسبباً.

ثانياً: دراسة التدقيق البيئي

(١) على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسباً.

(٢) يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (٣٠) يوم من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أياً مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

(٣) للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (٢) من (ثانياً) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع اشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد عن (١٥) يوم.

(٤) للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

(٥) عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

(٦) يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة (السادسة) - شهادة الالتزام البيئي

(١) يصدر (عند الطلب) للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم ـ كحد أدنى ـ بالنظام و والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

(٢) للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة (السابعة) - المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

(١) منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله .

(٢) عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع .

(٣) عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

(٤) عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

(٥) الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

(٦) الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

(٧) تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

(٨) إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدم إلى المركز.

(٩) العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة (الثامنة) – ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

(١) يتم ضبط مخالفات أحكام هذه وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

(٢) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

(٣) يلزم المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

(٤) للجهة المختصة، وفقاً لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحول، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

الجدول رقم (١) - المخالفات والعقوبات

م | المخالفة | نوعها | العقوبة (ريال) | ملاحظات

١ | إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى | جسيمة | حد أدنى ١,٠٠٠ – حد أعلى ٥٠,٠٠٠ | تقدر بحجم المعلومات واحالة المخالف إلى النيابة العامة

٢ | إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع بدون مبرر مقبول | جسيمة | ٢٠,٠٠٠ | الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن المخالف

٣ | الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم | جسيمة | ٥٠,٠٠٠ | الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن المخالف، واحالة المخالف إلى النيابة العامة

٤ | عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش | جسيمة | ١٠,٠٠٠ | الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن المخالف

٥ | عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز | جسيمة | ١٠,٠٠٠ | الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن المخالف

٦ | عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط | جسيمة | ١٠,٠٠٠ | الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن المخالف

٧ | عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية | جسيمة | ٢٠,٠٠٠ |

٨ | عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية | جسيمة | ٣٠,٠٠٠ |

٩ | عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي | جسيمة | ٢٠,٠٠٠ |

١٠ | عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي | جسيمة | ٣٠,٠٠٠ |

١١ | العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات | جسيمة | حد أدنى ٢٠,٠٠٠ – حد أعلى ١٠٠,٠٠٠ | تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة

١٢ | نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية | يطبق مبدأ الإنذار | ٢٠,٠٠٠ |

١٣ | استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو الغاءها. | جسيمة | ١٠,٠٠٠ |

الملحق (١) – نموذج هيكل ومحتويات دراسة التدقيق البيئي وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

رقم الفصل | عنوان الفصل | العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية

| قائمة المحتويات |

| قائمة الأشكال والأرقام |

| التعريف بالمصطلحات |

| ملخص/مختصر غير فني للتقرير |

١ | المقدمة | (١-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها / (١-٢) هيكل تقرير الدراسة / (١-٣) معلومات عن الذي أعد الدراسة / (١-٤) وصف / (١-٥) لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة

٢ | الأنظمة و البيئية ذات الصلة | لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة

٣ | وصف البيئة المحيطة بالنشاط | (٣-١) الموقع والطبوغرافيا / (٣-٢) الجيولوجيا / (٣-٣) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا / (٣-٤) المنطقة المحيطة بالنشاط

٤ | الأنشطة / عملية الإنتاج | (٤-١) وصف الأنشطة / وصف عملية الإنتاج / (٤-٢) المدخلات / المخرجات / (٤-٣) استخدام الطاقة / (٤-٤) استهلاك المياه / (٤-٥) المخطط التصميمي للنشاط

٥ | الأداء البيئي للنشاط | (٥-١) نظام الإدارة البيئية المتبع / (٥-٢) انبعاثات الهواء / (٥-٣) مياه الصرف / (٥-٤) النفايات الصلبة / (٥-٥) النفايات الخطرة / (٥-٦) التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي / (٥-٧) الضوضاء / (٥-٨) الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى / (٥-٩) خطة الطوارئ للنشاط / (٥-١٠) المؤشرات الأخرى

٦ | ملخص عن النتائج | ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق

٧ | الخطة التنفيذية للامتثال | (١-٧) خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية / (٢-٧) فرص تحسين النشاط / (٣-٧) خطة

٨ | الملاحق | - المراجع / - السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة / - الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات، الخ...) / - منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات / - نتائج الاختبارات (إن وجدت) / - صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البيئة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.