⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة كل بحسب اختصاصه.
رئيس المركز: الرئيس التنفيذي للمركز.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مخولة نظاما بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
التغيير الرئيسي: أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أو طبيعة أي نشاط قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.
طالب التصريح: مالك النشاط أو من يفوضه.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
التصريح البيئي للإنشاء: وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال " تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.
التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للشخص لتشغيل النشاط.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات بيئية.
استمارة التصنيف البيئي: استمارة تقدم إلى المركز لتحديد فئة النشاط المقترح من ناحية التأثيرات البيئية.
دراسة تقييم الأثر البيني: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط مصنف من المركز ضمن الفئة الثانية أو الثالثة بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي لتضمين الاعتبارات البيئية وإدراجها ضمن التصميم النهائي للنشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
تقرير نطاق تقييم الأثر البيئي: التقرير الذي يحدد نطاق عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.
خطة الإدارة البيئية: هي الاجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان استدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن متطلبات اجراءات الحصول على التصريح البيئي.
دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
المناطق الحساسة بينيا: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيا، أو ألحق به ضرر بيئي؛ لاعا " إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة ا
الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبينة.
ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط بناء على طلب النشاط تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري أحكام على جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي (جديد أو قائم) ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والاغلاق.
المادة الثالثة
نطاق عمل بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل للأنشطة
يتولى المركز القيام بالمهام الآتية:
إصدار المعايير والضوابط الفنية المتعلقة بدراسات تقييم بالتنسيق مع المراكز البيئية المختصة.
إصدار قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة المختلفة تتفق مع أحكام .
(٤) تحديد وإقرار القواعد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتصاريح والتراخيص البيئية.
) (٥ القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المطلوب لها، عند الحاجة.
مراقبة تطبيق خلال جميع مراحل أي نشاط مصرح له بيئيا.
طلب ومراجعة تقارير المراقبة الذاتية خلال عمليات الإنشاء والتشغيل.
إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية واستيفاء المقابل المالي المحدد لها.
المراقبة والإشراف على تنفيذ اشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية.
التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كان أو الدراسات المقدمة تبطا باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.
التنسيق مع المختبرات والمراكز العلمية والبحثية والخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك عند مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي.
التأكد من أن جميع دراسات تقييم الأثر البيئي والتحاليل والاختبارات والقياسات البيئية الواردة في هذه الدراسات مقدمة من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز.
مشد
المادة الرابعة: تصنيف الأنشطة وفق تأثيرها البيني
تصنف الأنشطة إلى ثلاث فئات بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها وبناء على ذلك يتم تحديد حاجتها لإجراء دراسة تقييم من عدمه.
يقوم بتصنيف الأنشطة أو مراجعة تصنيفها حسب تأثيراتها البيئية إلى الفئات المحددة في هذه حسبما يلي:
أ- نوع وحجم
ب - الطاقة المستخدمة
ج- استنزاف النشاط للموارد الطبيعية
د- استخدامات الأراضي
- في المناطق المحيطة بالنشاط
و - خصائص التأثيرات البيئية، ومنها:
طبيعة التأثيرات (سلبي أو إيجابي، مباشر أو غير مباشر، تراكمي... الخ) مدى التأثيرات مدة التأثيرات قابلية التأثيرات للانعكاس والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل التأثيرات إمكانية حدوث التأثيرات مستوى صعيد حدوث التأثيرات (عالمي إقليمي محلي) (٣) يصدر قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة المختلفة وفقا لأحكام اللائحة.
(٤) يكون تصنيف الأنشطة على النحو الآتي:
أولا: أنشطة الفنة الأولى
هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط.
ثانيا: أنشطة الفئة الثانية
هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط.
ثالثا: أنشطة الفئة الثالثة
هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية وقد تتخطى هذه التأثيرات حدود موقع النشاط وقد تؤثر سلبا على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئيا.
المادة الخامسة: استمارة التصنيف البيني للأنشطة
(١) على تعبئة وفقا للنموذج المدرج في الملحق رقم (١) لهذه وتقديمها إلى مرفقا بها المستندات التي يحددها المركز، وللمركز تعديل استمارة التصنيف البيئي وفق الحاجة وتوفير ها الكترونيا.
(٢) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قراره بشأن التصنيف البيئي للنشاط خلال فترة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامها وقد يتضمن القر ار:
- تحديد فئة وفقا للمادة (٤) من اللائحة.
ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو استمارة التصنيف البيئي المعدلة.
(٣) يتم اشعار طالب التصريح بنتائج مراجعة استمارة التصنيف البيئي وللمركز تمديد فترة اصدار قرار التصنيف لفترة لا تزيد عن (١٠) أيام أخرى في حال كون النشاط غير مصنف سابقا في قوائم المركز.
(٤) يحق لطالب طلب إعادة تصنيف للنشاط من قبل المركز في حال قدم ما يثبت من تعديلات أو اجراءات أو تحسينات لخفض التأثير البيئي للنشاط.
المادة السادسة: التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل
أولا: الضوابط العامة
(١) يحدد كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار البيئي.
(٢) للمركز القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المطلوب التصريح لها عند الحاجة.
(٣) يصدر التصريح متضمنا مدة صلاحيته وأية اشتراطات يضعها المركز.
(٤) يلتزم باشتراطات التصريح.
ثانيا:
على جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي للإنشاء من قبل المركز قبل البدء بأية أعمال إنشائية أو تعديل في .
يحدد المركز كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي للانشاء.
على جميع الأشخاص تقديم للمركز عند طلب تصريح بيئي للإنشاء وفق المادة من .
(٤) يقوم المركز بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قراره بالنسبة لفئة النشاط بحسب المادتين و من اللائحة.
(٥) يقوم المركز بمراجعة طلب التصريح البيئي للإنشاء وإصدار قراره بعد استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب فئة النشاط وفق الجدول (١) وللمركز تعديل المتطلبات وفق الحاجة.
(٦) على الأنشطة التي تقع ضمن نطاق المناطق و بيئيا أو تبعد عنها مسافة ى ٥٠٠ متر- إجراء دراسة مفصلة لتقييم .
(٧) للمركز طلب دراسة تقييم أثر بيئي بما يخالف شروط التصنيفات البيئية؛ على أن يكون الطلب مسببأ.
(٨) تكون صلاحية التصريح البيئي للبدء في الإنشاء (ثلاث سنوات) وللمركز تمديد فترة صلاحية التصريح (سنتين اضافيتين) للمشاريع الكبيرة والتي تتطلب فترات طويلة لاستكمال أعمال التصميم والتمويل، وفي هذه الحالة يجب تضمين طلب التمديد في دراسة الأثر البيئي.
(٩) يستوفي المركز المقابل المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي للإنشاء.
(١٠) للمركز رفض إصدار التصريح البيئي للإنشاء، على أن يكون الرفض مسببأ.
الجدول - (١) متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء الفنة (وفقا لقرار المركز بعد مراجعة استمارة المطلوب للحصول على التصريح البيئي للإنشاء التصنيفا موافقة المركز على ، وخطة (للأنشطة المحددة وفقا للائحة التنفيذية لإعادة الفنة ١ التأهيل البيئي)، المعدتين من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي الفنة ٢ موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفق المادة من اللائحة الفئة س موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وفق المادة من اللائحة ثالثأ: التصريح البيني للتشغيل (١) على جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي للتشغيل من المركز قبل تشغيل أو ممارسة أي نشاط.
(٢) على جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي جديد للتشغيل من المر ، قبل أي تعد على نوع أو حجم النشاط.
(٣) يحدد المركز كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار وتجديد .
(٤) يصدر المركز التصريح البيئي للتشغيل بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات التي يحددها بما فيها جميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.
(٥) يجدد المركز التصريح البيئي للتشغيل بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات التي يحددها.
(٦) يتطلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل تقديم دراسة التدقيق البيئي للفئتين الثانية والثالثة وفقا للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي كل ثلاث سنوات (٧) يقوم المركز بتحديد صلاحية التصريح البيئي للتشغيل على ألا تقل عن ثلاث (٣) سنوات ولا تتجاوز في حدها الأقصى ست (٦) سنوات، ويضع المركز ضوابط تصنيف الأنشطة ومدة التصريح البيئي للتشغيل لكل نشاط أخذا في الاعتبار حجم النشاط ودرجة التعقيد في العمليات التي يقوم بها واعتبارات التشغيل والصيانة.
(٨) يستوفي المركز المقابل المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي للتشغيل.
(٩) للمركز رفض إصدار التصريح البيئي للتشغيل، على أن يكون الرفض مسببا.
المادة السابعة: دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفنة الثانية
(١) تطبق هذه المادة في حال طلب من إعداد دراسة تقييم لأنشطة الفئة الثانية.
(٢) يقوم طالب التصريح - من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (٢)، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.
(٣) يقوم طالب التصريح بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية إلى المركز.
(٤) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وإصدار قراره خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامه من قبل المركز وقد يتضمن القرار:
أ- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.
ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو الدراسة المعدلة.
- طلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة؛ إذا تبين للمركز الحاجة إلى ذلك؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الفترة المستنفدة لمراجعة لأنشطة الفئة الثانية وفرق المقابل المالي.
-
(د) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار ، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة.
المادة الثامنة: دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفنة الثالثة
(١) تطبق هذه المادة في حال طلب من إعداد دراسة تقييم لأنشطة الفئة الثالثة.
(٢) تشمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة الآتي:
تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي.
ب- دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.
أولا: تقرير نطاق
(١) يقوم طالب التصريح - من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وفقا لنموذج هيكل التقرير والمعلومات المبينة في الملحق رقم (٣) وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية لنطاق الدراسة.
(٢) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار موافقته في حال عدم وجود ملاحظات أو تزويد طالب التصريح بالملاحظات خلال فترة (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير.
(٣) للمركز إبلاغ طالب التصريح بتمديد الموعد النهائي لمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي بفترة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل أخرى؛ وفي حال لم يصدر المركز موافقته أو ملاحظاته خلال فترة التمديد يحق لطالب اعتبار تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي موافقا عليه والالتزام به عند إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.
ثانيا: دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفنة الثالثة
(١) يقوم طالب التصريح - من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (٤) وبحسب ملاحظات المركز على تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي. ، وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.
(٢) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار قراره خلال فترة (٦٠) يوم عمل من تاريخ استلام دراسة تقييم الأثر البيئى لأنشطة الفئة الثالثة وقد يتضمن القرار:
أ. الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة. ررور
ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٦٠) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.
(٣) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار لأنشطة الفئة الثالثة، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة.
المادة التاسعة: أحكام عامة
(١) على الأشخاص أخذ تقييم في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.
(٢) للمركز عدم قبول دراسة تقييم الأثر البيئي أو إلغاء أي موافقة سابقة عليها في حال قام بتجزئة وتقديم دراسات على عدة مراحل بشكل يحول دون تمكن من تصنيف النشاط بشكل صحيح أو التثبت من وجود تأثيرات بيئية سلبية ناتجة عن النشاط وإن حصلت بعض أجزاء النشاط على .
(٣) للمركز استدعاء طالب التصريح لتقديم عرض عن دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.
(٤) على أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جد.
للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي (في حالات الفئة الثانية والثالثة) وإعادة تعبئة استمارة التصنيف للفئة الأولى.
(٥) لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلا ماليا جديدا في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.
(٦) للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.
(٧) يعد المصرح له مسؤولا عن أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مراحل النشاط ولم يذكر في الدراسات المقدمة للمركز أو بني على معلومات خاطئة.
(٨) يجب تقديم التقارير والوثائق والدراسات المتعلقة بالنشاط باللغة العربية وللمركز قبول تقديمها أو جزء منها باللغة الإنجليزية.
(٩) للمركز تضمين ضوابط واشتراطات إغلاق الأنشطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالتصاريح البيئية للتشغيل.
مج
المادة العاشرة
حق الاعتراض على قرارات المتعلقة بالتصاريح البينية
(١) يحق لطالب الاعتراض كتابة على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة (١٥) يوم عمل من تاريخ الإخطار. ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
(٢) على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.
المادة 11: ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (٢) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من .
ب - الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج. الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار ب أو المناطق الحساسة مر .
الجدول - (٢) المخالفات والعقوبات الرقم المخالفة الغرامة/بالريال ملاحظات تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير المخالفة ع إحالة صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير ..١ الى المخالف إلى النيابة العامة يقدم إلى الفئة الأولى مزاولة دون الحصول على تصريح التعو يضات الفنةا ولى البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون المخالفة واصلاح الضرر ودفع تصريح بيني للإنشاء ساري المفعول التعو يضات الفئة الأولى المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون الفئة الثانية ؛ المخالفة واصلاح الضرر ودفع بيئي للتشغيل ساري المفعول التعو يضات
الرقم المخالفة الغرامة/بالريال ملاحظات الفئة الأولى القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط الفئة الثانية مصرح دون الحصول على موافقة المركز التعو يضات الفئةا ولى (لكل شرط) عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي المخالفة واصلاح الضرر ودفع (لكل شرط) التعو يضات (لكل شرط) عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر (لكل متطلب) البيني الفئة الثالثة التعو يضات (لكل متطلب) الفئة الاولى مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط (لكل شرط) المخالفة واصلاح الضرر ودفع المحددة من المركز التعو يضات ميكه لاي
الرقم المخالفة الغرامة/بالريال (لكل شرط) (لكل شرط) الفئة الاولى (لكل متطلب) عدم التقيد ب المخالفة واصلاح الضرر ودفع (لكل متطلب) التعو يضات (لكل متطلب)
الملحق - (١) نموذج
استمارة التصنيف البيئي
١. اسم النشاط .
٢. معلومات التواصل لطالب التصريح (أو المفوض رسميا) :
الاسم. رقم الفاكس: ٠.
العنوان: . عنوان البريد الالكتروني :
رقم الهاتف:... .
العنو ان
٣. ملكية النشاط: عام ) حا
٤. نوع النشاط .
ى تر فييي ى زراعي تجاري خدمات تنموي C[ بنى تحتية سياحي و نوع اخر:
صناعي (تحديد الرمز في التصنيف الصناعي الدولي الموحد "):
يكون المرجع النسخة الأخيرة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية(ISIC lnternational) Standard lndustrial Classification - ه طبيعة النشاط :
منشأة جديدة
منشأة قائمة تخضع إلى:
تعديل ن إضافة توسيع إعادة تأهيل تفكيك ٦ هدف النشاط
٧. موقع النشاط المدينة: .
المنطقة: ب وقوع النشاط في منطقة مصنفة: كلا نعم؛ التصنيف":
المساحة: ب هكتار أو متر مكعب الإحداثيات: .
إرفاق خريطة للموقع توضح أقرب التجمعات السكنية والتجارية والمناطق الحساسة بيئيا المحيطة به.
"أي إذا كانت المنطقة مصنفة صناعية أو زراعية أو سكنية أو أي تصنيف آخر أنشطة مماثلة ■ هل يوجد نشاط مماثل بجوار النشاط المقترح: ( كلا ( نعم إذا نعم؛ يحدد عدد الأنشطة المماثلة:
■ هل يوجد نشاط مماثل في المملكة: ٣ كلا ( نعم إذا نعم؛ يحدد عدد الأنشطة المماثلة ومواقعها: .
في حال كان النشاط المقترح جديدا في المملكة:
هل يوجد نشاط مماثل للمشروع المقترح خارج المملكة: كلا ( نعم إذا نعم؛ تحديد الدول:
ته
٩. أنواع وكميات المواد الخام التقديرية:
١٠. مصدر المواد الخام: .
١١ متطلبات الطاقة التقديرية:.
١٢. مصادر الطاقة الشبكة. .
من مولد/ مولدات الكهرباء: ..
من مصادر أخرى (تحديدها): .
١٣ أنواع الوقود وكمياتها التقديرية:
١٤. تكلفة النشاط التقديرية: . ، ريال
١٥. المدة التقديرية لمراحل النشاط:
المرحلة المدة تصميم تفصيلي إعداد الموقع وأعمال البناء التشغيل وقف التشغيل والاغلاق
١٦. التصاريح والتراخيص إرفاق صورة عن التصاريح والتراخيص التي تم الحصول عليها إلى حين ملء الاستمارة
في حال كان النشاط صناعيا أو زراعيا ويتضمن عمليات تصنيع
١. وصف موجز للمنتجات المصنعة:
٢. القدرة التصنيعية الحد طن / يوم / شهر / سنة الحد الأقصى: .. طن / يوم / شهر / سنة ٣ عدد العمال التقديري: ..
ملاحظات.
أنا/ نحن الموقع /الموقعين أدناه أتعهد/ نتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة ودقيقة وأنني/ أننا لم أحذف /نحذف عن عمد أي معلومة قد تجعل هذا الطلب غير صالح. في حال وجود أي تعديلات مستقبلية على النشاط، سيتم إخطار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قبل مباشرتها.
توقيع (أو المفوض رسميا):
التاريخ:
ت
الملحق - (٢) نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم لأنشطة الفئة الثانية
قائمة الأشكال والأرقام التعريف بالمصطلحات ملخص/ مختصر غير فني للدراسة المقدمة -١) (١ معلومات عامة عن الدراسة -٢) (١ مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها -٣) (١ هيكل الدراسة
٤) - (١ معلومات عن طالب تصريح
٥) - (١ معلومات عن الذي أعد الدراسة الإطار المؤسسي
٢-١)الإطار المؤسسي والتنظيمي للدراسة
٦-٢)الإطار التنظيمي -١) الوطنية -٢) الإقليمية -٣) ٢ - (٢ الأنظمة و والمعايير والاشتراطات ب
الدولية
٤) - ٢ - (٢ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها -٥) (٢-٢ نتائج في حال توفرها وانطباقها على النشاط وصف النشاط -١) (٣ تحديد أهداف النشاط ومبرراته
٣) - (٣ عناصر المشروع ذات الأثر المحتمل على البيئة
٤) ("- الأنشطة خلال جميع مراحل المشروع
٥) (٣ النطاق الجغر افي للمشرو ع -٦) (٣ المساحة المطلوبة للمشروع -٧) (٣ موارد المشروع وأنواعها ومصادر ها -٨) (٣ الانبعاثات الغازية والسائلة وطرق الحد منها.
-٩) (٣ النفايات الصلبة (أنواعها وطرق التخلص منها)
١٠) - (٣ الجدول الزمني لبرنامج الأعمال
١١) - (٣ حجم المشروع ٤ وصف البيئة ) -١ (٤ البيئة الفيزيائية المحيطة -٢) (٤ التنوع الأحيائي (البري والبحري) -٣(٤) الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
٤) - ٤ ( الآثار والتراث الثقافي
٥) - (٤ المستقبلات الحساسة ميه
تحديد التأثيرات (٥-١) المنهجية المستخدمة لتحديد التأثيرات والتحليل والتحليل والتقييم والتقييم
٢) (٥- تحليل وتقييم التأثيرات المحتملة (لكل مكون بيئي منطبق) التي من المتوقع تحققها خلال المراحل المختلفة للمشروع ومنها التأثيرات التراكمية والتأثيرات المتبقية وتشمل توقعات النمذجة الرياضية للملوثات من المصادر (في حال طلبها المركز).
٣) (٥- ملخص تقييم التأثيرات المتوقعة قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي:
الغطاء النباتي الطبيعي جودة الهواء الضوضاء الروائح التنوع الأحيائي (البرية والبحرية) استخدام الأر اضي توليد النفايات عص
الاثار والتراث الثقافي الخطط -١) (٦ خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ
٤) - (٦ خطة الإدارة والرقابة البيئية المقترحة الخلاصة -١) (٧ ملخص عن كيفية معالجة التأثيرات السلبية على البيئة أو الصحة العامة وإلى أي مدى سيتم التخفيف من حدتها أو تحسينها أو السيطرة عليها وكيف سيتم تعزيز التأثيرات الإيجابية
٢) - (٧ ملخص عن الأدوار والمسؤوليات والميزانية لتنفيذ خطة الإدارة البيئية الملاحق
١) - (٨ قائمة المراجع
٢) - (٨ السيرة الذاتية لمعدي الدراسة (٨-٣) الوثائق الفنية للمشروع (البيانات، الرسومات، التخطيطات، الخرائط، الخ)
٤) - (٨ خرائط المساحة لموقع النشاط
٥) - (٨ نماذج بيانات سلامة المواد (MSDS) م
الملحق - (٣) نموذج هيكل ومحتوى تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي للفنة الثالثة
رقم النقاط الرئيسية التي يتعين إدراجها في تقرير نطاق دراسة عنوان الفصل
الفصل تقييم الأثر البيئي
قائمة الأشكال وا رقام التعريف بالمصطلحات المقدمة -١) (١ معلومات عامة عن الدراسة
٢) - (١ معلومات عن طالب التصريح -٣) (١ معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة
٤) - (١ معلومات عن دراسة تقييم الأثر البيئي نطاق عمل الدراسة منهجية الإعداد هيكل الدراسة
٥) - (١ أهداف الإطار المؤسسي - (٢ ١) لمحة موجزة عن الإطار المؤسسي والتنظيمي للدراسة ٢) - (٢ لمحة موجزة عن الإطار التنظيمي وصف النشاط -١) (٣ تحديد هداف النشاط ومبرراته "-٣) الأنشطة خلال مراحل النشاط
٤) - (٣ النطاق الجغر افي للمشروع
٥) - (٣ الجدول الزمني وبرنامج الأعمال
٦) - (٣ تكاليف النشاط ٤ بدائل النشاط -١) (٤ منهجية اختيار البدائل وتقييمها
٢) - (٤ قائمة البدائل المحتملة للمشروع ووصفها (موقع بديل، تقنيات بديلة، "لا تغيير ") والتي سيتم تقييمها في دراسة تقييم الأثر البيئي وصف البيئة المحيطة ١) (٥- منهجية جمع البيانات وتحليلها
٢) - (٥ وصف مبدئي للبيئة الفيزيائية والبيولوجية والأثرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية (٥-٣) تحديد المستقبلات الحساسة
٤) (٥- الأنشطة (المشروعات) الشبيهة المستقبلية داخل النطاق الجغرافي للمشروع تحديد ا " ثيرات -١) (٦ المنهجية المستخدمة لتحديد التأثيرات والتحليل والتقييم والتحليل والتقييم ٢) - (٦ تحليل وتقييم مبدئي للتأثيرات المحتملة (لكل مكون بيئي منطبق) التي من المتوقع تحققها خلال المراحل المختلفة للمشروع
٣) - (٦ وصف لأهم التأثيرات البيئية المحتملة من حيث طبيعة الأثر ومقدار الأثر ومدى الأثر وتوقيت الأثر ومدة الأثر والقابلية للانعكاس وإمكانية الحدوث والأهمية قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي:
الغطاء النباتي الطبيعي جودة الهواء الضوضاء الروائح
التنوع الأحيائي (البري والبحري) استخدام الأراضي تو ليد النفايات الأثار والتراث الثقافي اليلل -١) (٧ خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ
٢) - (٧ خطة إعادة التأهيل البيئي والمعالجة -٣) (٧ الخطة المقترحة لتخفيف التأثيرات البيئية (لكل مكون بيني)
٤) - (٧ خطة الإدارة والرقابة البيئية المقترحة الملاحق -١) (٨ السيرة الذاتية لمعدي التقرير (٨-٢) الوثائق الفنية للمشروع (البيانات، الرسومات، التخطيطات، الخرائط، إلخ)
٣) - (٨ خرائط موقع النشاط -٤) (٨ الوثائق المتعلقة بمشاركة العامة (العرض، قائمة الحضور، الدعوات، الخطابات، الاستبيانات، إلخ) م )
الملحق - (٤) نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة
رقم
الفصل
قائمة الأشكال والأرقام التعريف بالمصطلحات ملخص مختصر غير فني للدراسة المقدمة -١) (١ معلومات عامة عن الدراسة -٢) (١ مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها -٣) (١ هيكل الدراسة
٤) - (١ معلومات عن طالب التصريح
٥) - (١ معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة الإطار المؤسسي -١) (٢ الإطار المؤسسي والتنظيمي للدراسة (-) الإطار التنظيمي -١) الوطنية -٢) الإقليمية (٢-٢-٣) الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الدولية مصل
رقم
الفصل
-٤) ٢ - ٢ ( الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها (٢-٢-٥) نتائج دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في حال توفرها وانطباقها على النشاط وصف النشاط ١) - (٣ تحديد أهداف النشاط ومبرراته "-٣) الأنشطة خلال مراحل النشاط
٤) - (٣ بصمة المشروع -١) ٤ - (٣ المساحة المطلوبة للمشروع
٢) - ٤ - (٣ موارد النشاط وأنواعها ومصادر ها -٣) (٤٣ النفايات (أنواعها وطرق التخلص منها) (٣-٥) برنامج الأعمال ٤ بدائل النشاط ) -١ ٤ ( المنهجية
٢) - (٤ بديل ال "لا نشاط (مشروع)" / "لا تغيير"
٣) - (٤ بدائل تحديد الموقع
٤) - (٤ البدائل التقنية
٥) (٤ مقارنة البدائل وصف البيئة المحيطة (ه. ١) معلومات عن منطقة الدراسة -٢) (٥ البيئة الفيزيائية (٥-٣) التنوع الأحيائي (ه ٤) البيئة الأثرية والثقافية ز
رقم
الفصل
٥) (٥- البيئة الاجتماعية - الاقتصادية (ه- ٦) المستقبلات الحساسة تحديد ا" نيرات والتحليل (٦-١) المنهجية المستخدمة لتحديد التأثيرات والتحليل والتقييم والتقييم
٢) - (٦ تحليل وتقييم التأثيرات المحتملة (لكل مكون بيئي منطبق) التي من المتوقع تحققها خلال المراحل المختلفة للمشروع ومنها التأثيرات التراكمية والتأثيرات الباقية، وتشمل توقعات النمذجة الرياضية للملوثات من المصادر (في حال طلبها المركز).
٣) - (٦ ملخص تقييم التأثيرات المتوقعة قبل التخفيف م حدتها قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلى:
الغطاء النباتي الهواء المحيط الضوضاء والاهتزازات الروائح التنوع الأحيائي (البرية والبحرية) ي ير
رقم
الفصل
استخدام الأراضي توليد النفايات الأثار والتراث الثقافي اللى -١) (٧ خطة مقترحة لتخفيف التأثيرات البيئية (لكل مكون بيئي) بما في ذلك التأثيرات التراكمية والتأثيرات الباقية
٢) - (٧ خطة الرقابة البيئية المقترحة
٣) - (٧ ملخص تقييم التأثيرات المتوقعة بعد التخفيف م حدتها
٤) - (٧ خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ
٥) - (٧ خطة إعادة التأهيل البيئي والمعالجة -٦) (٧ إطار خطة الإدارة البيئية ) -١ ٦ (. الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ خطة الإدارة البيئية (Y-I-V) بناء القدرات ) -" ٦ (٠. التو اصل ) ٤ - -٦ (٧ الرقابة وإعداد التقارير (٧-٦-٥) إدارة البيانات -٦) -٦ (٧ التدقيق والتفتيش مجد
رقم
الفصل
-١) (٨ البديل "المفضل" من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية
٢) (٨- ملخص عن الخسائر والمكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تبرر إنشاء النشاط المقترح
٣) (٨- ملخص عن كيفية معالجة التأثيرات السلبية وإلى أي مدى سيتم التخفيف من حدتها أو تحسينها أو السيطرة عليها
٤) - (٨ ملخص عن خطة الإدارة البيئية
٥) - (٨ أدوار مختلف الجهات ذات العلاقة الملاحق -١) (٩ قائمة المراجع
٢) - (٩ السيرة الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئي (٩-٣) الوثائق الفنية للمشروع (البيانات، الرسومات، التخطيطات، الخرائط، إلخ)
٤) - (٩ خرائط المساحة لموقع النشاط
٥) - (٩ نماذج بيانات سلامة المواد (MSDS)
٦) - (٩ جدول يوضح ملاحظات المركز على تقرير نطاق تقييم الأثر البيئي وكيف تمت معالجتها في دراسة تقييم الأثر البيئي
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال " تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط مصنف من المركز ضمن الفئة الثانية أو الثالثة بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي لتضمين الاعتبارات البيئية وإدراجها ضمن التصميم النهائي للنشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال " تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.
دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط مصنف من المركز ضمن الفئة الثانية أو الثالثة بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي لتضمين الاعتبارات البيئية وإدراجها ضمن التصميم النهائي للنشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال " تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.
وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال " تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.