آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية للاحتطاب ( جدول المخالفات)

اللائحة التنفيذية للاحتطاب ( جدول المخالفات)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للاحتطاب بإضافة تعريف

(المخالفة الجسيمة والمخالفة غير الجسيمة) إلى المادة ، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا

تمنح مهلة لا تتجاوز (ستة) أخهر من تاريخه لممارسي الانشطة المتعلقة باستيراد

الحطب والنحم والأنشطة المتعلقة يبييع الفحم والحطب المستورد لتعحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

ثالثًا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن

يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق،،، / ٢ لا وزير و اعة ة لمكتبنا صورة لوكالة الوزارة للبيئة هي فعال، صورة للصادر م. عبدالرحم • الفضلي 0f1 العنوان الوطف RHKB77966 ا هاتف: OII 2038815 ا فاكس: OII 4031510 Tel OII 2038815 ١ Fax OII 4031510 I National Adress RHKB77966

وزارة البيئة والمياه والزراعة افيك VISIQN المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية للإحتطاب لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١/١١/١٩ ١٤٤ ه

بتخات المملكة العربية السعودية الرقم:

وزارة البيئة والمياه والزراعة التاريخ:

Ministry of Environment Water Agriculture& المرفقات:

مكتب الوزير ٢VE) المخالفة الجسيمة: مخالفة أحكا نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط او ارتكاب أي فعل يحدث ضرر على مكونات الغطاء النباتي وتركيبته الطبيعة كقطع الاشجار، أو الشجيرات المحلية، أو الاستزراع أو نثر البذور وجمعها أو إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي أو استخدا منتجات الغطاء النباتي كالحطب والفحم المحلي للوقود أو لاغراض الطبخ أو الاتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو استخداماه لاي غرض بدون ترخيص.

المخالفة غير الجسيمة: مخالفة أحكا نظا البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط او ارتكاب أي فعل دون الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة كإستيراد أو بيع الحطب والفحم المستورد بالجملة أو التجزئة أو نقله أو تخزينه أو الفحم الصناعي، أو ممارسة نشاط تحضير الحطب أو الفحم من المخلفات الشجرية وبيعه أو نقله أو تخزينه دون ترخيص أو ممارسة رياضة المشي أو التسلق في الأماكن الغير مصرح بها في أراضي الغطاء النباتي.

OII WWW.meWa.gOV.Sa العنوان الوطف: RHKB77966 ا هاتف: 011 2038815 ا فاكس: 011 4031510 Tel OII 2038815 ١ Fax OII 4031510 I National Adress RHKB77966

جدول (١): المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للاحتطاب""" العقوبة العقوبة المخالفة العقوبة في حال فى حال المخالفة للمرة التكرار التكرار ملاحظات (ريال) (ريال) مخالفات الحطب والفحم المحلي نقل حطب محلي . لكل متر مكعب(٢) بيع حطب محلي ,O لكل متر مكعب(٢) تخزين حطب محلي

١- ٦ لكل متر مكعب(٢) ٤ نقل فحم محلي .٦ لكل متر مكعب(٢) بيع فحم محلي ٦ لكل متر مكعب(٢) تخزين فحم محلي ٦٠٠ لكل متر مكعب(٢) جمع حطب محلي دون ترخيص . لكل متر مكعب(٢) استخدام حطب محلي في نشاط تجاري، المطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما جسيمة ه لكل متر مكعب(٢) يخالف المادة السادسة من اللائحة.

استخدام فحم محلي في نشاط تجاري، المطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما جسيمة لكل متر مكعب(٢) يخالف المادة السادسة من اللائحة.

مخالفات الحطب والفحم المحضرمن تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة تحضير حطب أو فحم من تقطيع غير ١٠ الأخشاب والمخلفات الشجرية بدون جسيمة إنذار ترخي نقل الحطب أو الفحم المحضر من ١١ تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية ج إنذار غير المرخص بيع الحطب أو الفحم المحضر من غير ١٢ تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية جهيمة إنذار غير المرخص بيج ٣ من ٥ ، ي

تخزين الحطب أو الفحم المحضر من غير ١٣ تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية جسيمة إنذار غير المرخص مخالفات الحطب والفحم المستورد ٤ ٤ بيع حطب مستورد دون ترخيص ٥ ٤٠٠ تخزين حطب مستورد دون ترخيص ٦ ٤ بيع فحم مستورد دون ترخيص ١٧ ٠ تخزين فحم مستورد دون ترخيص مخالفات قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو ٨ اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، جسيمة ١٥ لكل شجرة(٣) دون ترخيص.

تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي .. لكل شجرة(٣) جزء منها أو نقل تريتها ، دون ترخيص.

قطع الشجيرات من لراضي الغطاء النباتي أو ٢٠ اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار ها دون جسيمة لكل شجيرة(٣) تجريد الشجيرات من لحائها أو أوراقها أو أي ٢١ ه لكل شجيرة(٣) جزء منها أو نقل تربتها ، دون ترخهص.

حرق الأشجار أو الشجيرات أو سكب المواد ٢٢ أو السوائل الديزل ونحوه علها أو على جسيمة لكل شجرة(٣) أجزاءها أو على تربتها التي تؤدي للى الإضرارها قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو ... لكل شجرة(٣) نقلها أو جرفها أو الاتجارها، دون ترخيص.

، تجريد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو أي ... ف ٤ لكل شجرة(٣) جزء منها أو نقل تريتها ، دون ترخيص.

قطع الشجيرات في المحميات أو اقتلاعها أو ٢٥ لكل شجيرة(٣) نقلها أو جرفها أو الاتجار ها، دون ترخيص.

تجريد الشجيرات في المحميات من لحائها أو ٢٦ أوراقها أو أي جزء منها ، أو نقل تريتها دون جسمة ..رب لكل شجيرة(٣) ترخيص.

حرق الأشجار أو الشجيرات في المحميات أو ٢٧ سكب المواد أو السوائل كالديزل ونحوه عليها جسيمة 1/ لكل شجرة(٣) أو على أجزاعها أو على تريتها الي تؤدي للى يتله

الإضرار ها (١) تطبق عقوبات التكرار المذكورة في هذا الجدول على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة ، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

(٢) أوجزء من المترالمكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول).

(٣) ضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز).

جدول (٢): المخالفات التي تحال للمحكمة المختصة المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة - للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المخالفة العقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، دون ترخيص.

قطع الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من

١- السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تريتها أو جرفها، أو الاتجار بها دون ٢- غرامة لا تزيد على ثلاثين ترخيص. مليون ريال قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو بإحدى العقوبتين أعلاه أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

قطع الشجيرات من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

، أى دى

مكتب الوزير (ترار وذاري) إن وزير البيئة والميا، والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له واستنادا إلى المادة من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ ف، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ م، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما :

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البيئة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية للاحتطاب ( جدول المخالفات) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.